مرسوم رقم 74-85 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن انشاء سلك هو في طريق الاضمحلال خاص بحراس أملاك الدولة ذات الطابع السياحي. 504
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بوزارة السياحة سلك في طريق الاضمحلال، لحراس أملاك الدولة، ذات الطابع السياحي يخضع لاحكام المرسوم رقم 67 143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المصلحة المعدل بموجب المرسوم رقم 68 178 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968.
المادة 2
فتح المادةيمارس الاعوان المنتمون للاسلاك المشار اليها في المادة السابقة وظائفهم ضمن الشروط المحددة في المادة الثانية من المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه.
وعلاوة على ذلك يمكن وضعهم في حالة نشاط لدى المؤسسات ذات الطابع السياحي والواقعة تحت وصاية وزارة السياحة.
المادة 3
فتح المادةيسهر وزير السياحة على تسيير سلك حراس أملاك الدولة ذات الطابع السياحي ..
المادة 4
فتح المادةيدرج الاعوان التابعون لسلك حراس الاملاك الشاغرة ذات الطابع أو الاستعمال ، السياحي، المعينون بموجب المرسوم رقم 64 190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1964 والمثبتون العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى والعاملون بوزارة السياحة عند تاريخ الامر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 المشار اليه أعلاه، وذلك قصد تكوين السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم طبقا للشروط المقررة في المادة 15 من المرسوم رقم 67 143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974.
هواري بومدين الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 505 وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1396 الموافق 4 مارس سنة 1976 يتضمن احداث لجنة متساوية الاعضاء لسلك حراس أملاك الدولة ذات الطابع السياحي . 519
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1395 الموافق 25 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء لجنة وزارية متساوية الاعضاء سبتمبر لسلك حراس أملاك الدولة ذات الطابع السياحي 1176 لموسم 1174 وزارة التجارة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.