مرسوم رقم 74-85

مرسوم رقم 74-85 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن انشاء سلك هو في طريق الاضمحلال خاص بحراس أملاك الدولة ذات الطابع السياحي. 504

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1396 الموافق 4 مارس سنة 1976 يتضمن احداث لجنة متساوية الاعضاء لسلك حراس أملاك الدولة ذات الطابع السياحي . 519

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1395 الموافق 25 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء لجنة وزارية متساوية الاعضاء سبتمبر لسلك حراس أملاك الدولة ذات الطابع السياحي 1176 لموسم 1174 وزارة التجارة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.