مرسوم رقم 69 67 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن احداث سلك لأعوان المصالح في المؤسسات الاستشفائية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في المؤسسات الاستشفائية سلك الأعوان المصالح تسرى عليهم أحكام المرسوم رقم 14367 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 583 1967 المعدل والمتضمن تحديد الأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المصالح
المادة 2
فتح المادةان تسيير سلك أعوان المصالح التابعين للمؤسسات | الاستشفائية تقوم به السلطة المعينة فى التنظيم الجاري به العمل بخصوص المؤسسات الاستشفائية وفي اطار التفويض الممنوح لسلطة الوصاية ...
المادة 3
فتح المادةلكي يتم التكوين الأولى لسلك أعوان المصالح التابعين للمؤسسات الاستشفائية يدرج ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، الاعوان التابعون للأسلاك التالية :
- الحجاب ،
- الأذنون ،
- البوابون ،
- الحراس ،
- أعوان المصالح الاستشفائية .
حراس المصالح العامة
- البوابون المكلفون بالسهر على المداخل أو مركز تليفوني ، الأعوان البوابون ، المكلفون بخدمة خاصة ، -
- أعوان التطهير ،
- أعوان المدرج ..
- الحراس الليليون ، الحراس العاديون ،
- المكلفون بالبريد .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ...
هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 80-114
مرسوم رقم 80. 114 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاعوان التقنيين في الصحة (استدراك). 1059
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.