قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 15 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفي وزارة الصناعات الخفيفة . 465
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى مديرية الادارة العامة بوزارة الصناعات الخفيفة لجان متساوية الثلاثاء 25 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 467 الاعضاء خاصة بكل سلك من أسلاك الموظفين المبينة أدناه :
I 2 الاعوان الاداريون - 2 أعوان المصالح، 3 – مهندسو الدولة، 4 مهندسو التطبيق، -5 الاعوان التقنيون في الصناعة التقليدية، 6 مدربو الصناعة التقليدية 7 أعوان مراقبة آلات الكيل .. - عدد ممثلي الاسلاك الاعضاء المرسمون 1 الاعوان الاداريون . 2 2 أعوان المصالح 2 -
3 - - مهندسو الدولة I 4 – مهندسو التطبيق I 5 تقنيو الصناعة والطاقة - 6 التقنيون المساعدون لآلات
- I الكيل 7 8 مفتشو الصناعة التقليدية - 8 الاعوان التقنيون للصناعة I التقليدية -9 10 مدربو الصناعة التقليدية 2 10 أعوان مراقبة آلات الكيل I
المادة 2
فتح المادةتحدث أيضا لجنة متساوية الاعضاء مشتركة خاصة بالاسلاك الثلاثة التالية :
I تقنيو الصناعة والطاقة - 2 التقنيون المساعدون لآلات الكيل، - -3 مفتشو الصناعة التقليدية .
المادة 3
فتح المادةيحدد تكوين اللجان المتساوية الاعضاء المشار اليها في المادتين 1 و 2 أعلاه طبقا للجدول التالي :
الموظفين عدد ممثلي الادارة الاعضاء النواب الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب. 2 2 2 2 2 2 I I I I I I I I I I I I 2 2 2 I I I
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجرائر في 18 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 15 ابريل سنة 1979 *.
الامين العام لرئاسة الجمهورية عبد الملك بن حبيلس عن وزير الصناعات الخفيفة الامين العام عبد العزيز خلاف 468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الثانية عام 1399 ه وزارة التعمير والبناء والاسكان -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.