مرسوم رقم 69 180 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة - 1969 يتضمن احداث سلك لسائقى السيارات من الصنف الثاني في الادارة البلدية - • 1585
المادة الأولى
فتح المادةيحدث سلك لسائقي السيارات من الصنفة الثاني في الادارة البلدية ، الخاضعين للمرسوم رقم 67 - 142 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه ، والقائمين بأعمالهم في الجماعات الاة .. 1586 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رمضان عام 1389 ه
المادة 2
فتح المادةيجرى تسيير سلك سائقى السيارات من الصنف الثاني للادارة البلدية ضمن الشروط المنصوص عليها في أحكام المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه ..
المادة 3
فتح المادةيجوز أن يرسم سائقو السيارات من الصنف الثاني للادارة البلدية ، الذين جرى استخدامهم ضمن الشروط المذكورة في المادتين 3 وه من المرسوم رقم 67 - 142 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه ، في أعقاب مدة التمرين وبالاستناد لتقرير الرئيس السلمى وبعد أخذ رأى لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها على الوجه التالي :
ممثل وزير الداخلية ،
- وال او ممثله معين من قبل وزير الداخلية ، رئيس دائرة معين من قبل وزير الداخلية ، رئيس مجلس شعبي بلدي معين من قبل وزير الداخلية ، سائق سيارة مرسم من الصنف الثاني في الادارة - البلدية ، يعين من قبل اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء .
المادة 4
فتح المادةيدرج في سلك سائقى السيارات من الصنف الثاني للادارة البلدية ، وبقصد التأسيس الأولى لهذا السلك ، سائقو السيارات العاملون في البلديات لغاية أول يناير سنة 1967 والحائزون بهذا التاريخ على شهادة السياقة «السياحية»
وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-142 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 - المذكور أعلاه .
المادة ه : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.