قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1400 الموافق 25 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعيين أعضاء لجان الترسيم الخاصة ببعض أسلاك الموظفين . 118
المادة الأولى
فتح المادةيعين الاعوان المشار اليهم في الجدول أدناه أعضاء في لجان الترسيم الخاصة ببعض أسلاك موظفى وزارة الصناعات الخفيفة . 120 الجريدة الرسمية للجمهورية السلك الرئيس مهندسو الدولة الامين العام أو ممثله مهندسو التطبيق الامين العام أو ممثله تقنيو الصناعة والطاقة مدير الادارة العامة أو ممثله مفتشو الصناعة التقليدية مدير الادارة العامة أو ممثله المساعدون التقنيون لالات مدير الادارة العامة الكيل أو ممثله الاعوان التقنيون مدير الادارة العامة للصناعة التقليدية أو ممثله الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الاول عام 1400 ه الاعضاء I مدير الادارة العامة -2 المدير التقني المعنى 3 I محند أمقران شريفي، مهندس الدولة المرسم، والعضو في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلكه .
I مدير الادارة العامة 2 المدير التقني المعنى 3 مصطفى بوثلجة مهندس التطبيق المرسم، والعضو في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلكه .
1 - رئيس المصلحة المعنى 2 محمد بوذيب التقنى في الصناعة والطاقة المرسم، والعضو في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلكه .
1 - مدير الصناعة التقليدية أو ممثله 6 2 مفتش رئيسي
3 - محمد بوذيب التقنى فى الصناعة والطاقة، المرسم، والعضو في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلكه . 1 مدير الصناعة أو ممثله ، 2-3 مهندس للتطبيق (فرع علم المقاييس) -3 محمد بوذيب التقنى فى الصناعة والطاقة، المرسم، والعضو في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلكه .
1 - مدير الصناعة التقليدية والمهن، أو ممثله 2 مفتش للصناعة التقليدية، مرسم أو عون تابع لسلك معادل له على الاقل
3 - عمرو بريج العون التقنى في الصناعة التقليدية المرسم، والعضو في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة يسلكه ..
الثلاثاء 11 ربيع الاول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 121 السلك الرئيس الاعضاء الاعوان الاداريون مدير الادارة العامة 1 مدير المصلحة المعنية أو ممثله محيي الدين بوالارياح العون الاداري المرسم، 2 أعوان مراقبة آلات الكيل مدير الادارة العامة أو ممثله مدربو الصناعة التقليدية مدير الادارة العامة أو ممثله أعوان المصالح مدير الادارة العامة أو ممثله
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا | القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 6 صفر عام 1400 الموافق 25 ديسمبر سنة 1979 .. عن وزير الصناعات الخفيفة الامين العام عبد العزيز خلاف وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 67-137
- مرسوم رقم 67-143
- مرسوم رقم 68-210
- مرسوم رقم 68-211
- مرسوم رقم 68-342
- مرسوم رقم 68-344
- مرسوم رقم 68-346
- مرسوم رقم 68-348
- قرار
- مرسوم رقم 68-340
- مرسوم رقم 68-341
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.