مرسوم رقم 69-181 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك لاعوان المصالح في الادارة البلدية 1586
المادة الأولى
فتح المادةيحدث سلك لأعوان المصلحة في الادارة البلدية يخضع للمرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه ، والقائمين بمهامهم في الجماعات المحلية .
المادة 2
فتح المادةيجرى التسيير الخاص بأعوان المصالح في الادارة البلدية ضمن الشروط المقررة في أحكام المرسوم رقم 68 214 المؤرخ في 3 - ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه ..
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يرسم أعوان المصلحة في الأدارة البلدية الذين جرى توظيفهم ضمن الشروط المذكورة في المادتين 605 من المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه ، بناء على تقرير الرئيس السلمي وبعد أخذ رأى لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها على الوجه التالي :
ممثل وزير الداخلية ،
- وال او ممثله معين من قبل وزير الداخلية "
رئيس دائرة معين من قبل وزير الداخلية ،
- رئيس مجلس شعبي بلدي معين من قبل وزير الداخلية ، ت عون مصلحة مرسم في الادارة البلدية يعين من قبل اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء .
المادة 4
فتح المادةيدرج في سلك أعوان المصالح في الادارة البلدية وبقصد التأسيس الاولى له ، وضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-143 67 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه ، الاعوان القائمون بوظائفهم في البلديات لغاية أول يناير سنة 1967 والتابعون للأسلاك التالية :
- سلك أعوان المصالح :
- سلك المستخدمين ،
- سلك العمال المهنيين من الصنف الرابع المادة . : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
الجمعة 11 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 .
هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 71-254
مرسوم رقم 71-254 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتعلق بادراج اعوان صناديق القرض البلدى فى مختلف اسلاك الموظفين . 1528
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.