قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1399 الموافق 20 ديسمبر سنة 1978 يتضمن اتمام قائمة الوحدات التابعة للشركة الوطنية للحديد والصلب لتنصيب مجالس العمال. 23
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة وحدات المؤسسة الاشتراكية الشركة الوطنية للحديد والصلب المحددة بموجب القرار المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1977 المشار اليه أعلاه كما يلي :
27 - وحدة الانابيب الحلزونية لغرداية (الاغواط). :
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1399 الموافق 20 ديسمبر سنة 1978 محمد الياسين المطبعه الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.