قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1387 الموافق 20 فبراير سنة 1968 يتعلق بتنظيم المديرية الفرعية للتسيير العقاري 320
المادة الأولى
فتح المادةتنتهي ابتداء من 1 مارس سنة 1968 بالنسبة للمنتجات المبينة في الملحق ، المرحلة التمهيدية لاحتكار الاستيراد المنشأ بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 19 صفر عام 1387 الموافق 19 مايو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه
المادة 2
فتح المادةيكون على عاتق الشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب وحدها - ابتداء من هذا التاريخ - القيام بالعمليات 324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1387 ه المرتبطة باستيراد المنتجات المذكورة فى الملحق المشار اليه اعلاه ..
المادة 3
فتح المادةتبقى خاضعة لنظام المرحلة التمهيدية المنتجات المعدنية التي يطبق عليها نظام احتكار الاستيراد ، والتي لم تذكر في القائمة الملحقة ..
المادة 4
فتح المادةتبقى العمليات المتعهد بها قبل تاريخ سريان مفعول هذا القرار والمسجلة لدى الشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب خاضعة للتنظيم الجارى به العمل ...
المادة ه : ستبين مناشير تصدرها وزير الصناعة والطاقة كيفيات تطبيق هذا القرار ..
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير الصناعة ومدير التجارة الخارجية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6. ذى الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 وزير التجارة وزير الصناعة والطاقة نور الدين دلسي بلعيد عبد السلام الملحق . - 73 - الزهر ( بما في ذلك زهر سبيجيل ) خام أو في سبائك او قطع معدنية ( قوز) اوسبائك (سومون) او كتل ، 02 – 73 – اشابة الحديد ، 04-73 - خردق الزهر أو الحديد او الصلب حتى ولو كان مدقوقا او معيرا ، 06-73 - حديد وصلب من (الماسيو) في سبائك أو كتل، 07-73 حديد وصلب فى قضبان (بلوم) وفي صفائح وسبائك مصفحة ، حديد وصلب مرققان فقط بالتطريق ( كتل من معمل الحديد ) ، 08-73 كتل في شكل اسطواني لصفائح من حديد او صلب ، | 09-73 صحون عريضة من حديد او صلب ، 10-73 - قضبان من حديد أو من صلب ، مصفحة او مشبكة بالحرارة او مطرقة ( بما في ذلك خيط المكينة ( قضبان من حديد أو من صلب تصنع او تتمم بدون حرارة وقضبان مجوفة من الصلب لحفر المناجم ، | 11 – 73 - متنوع المقاطع ) بروفيلي ( من الحديد أو من الصلب مصفح أو مشبك بالحرارة ، مطرق او مصنوع او متمم بدون حرارة ، الواح (بالباناش) من حديد او من صلب حتى ولو كانت مثقوبة او مصنوعة من عناصر مجمعة ، 12 – 73 - اوراق من الحديد أو من الصلب مصفحة بالحرارة او بالبرودة ، 13-73 - صفائح من الجديد أو من الصلب حتى المصفحة منها بالحرارة او البرودة ، 14-73 - اسلاك من الحديد أو من الصلب عارية او مكسوة باستثناء الاسلاك العازلة للكهرباء ، 16 17-73 اجزاء السكك الحديدية من الحديد أو من الصلب ، سكك ، سكك معاكسة ، ابراء ، زوايا القلب ، تقاطع وتغير السكك ، و قضبان الابر والسكك المتحركة والشبائك والمتقاطعات والصفائح الرابطة للسكك (أكليس) السرج من الفولاذ ، صفائح للشد ، صفائح و قضبان التجنيب لوضع وتثبيت السكك ، 17 73 - أنابيب وقنوات من الزهر ، 18-73 أنابيب وقنوات ( بما في ذلك شكلها الابتدائي ) من الحديد او من الصلب ، 20-73 - توابع مصنع الانابيب من زهر او حديد ، 21 – - 73 هياكل من زهر وحديد وصلب واجزاؤها ، 27 – 73 – - أنسجة معدنية سياجات ( وتربي ) من أسلاك حديدية أو صلبية ، 31 – 73 - مسامر من حديد أو صلب ..
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.