قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم | النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المطبعة الرسمية المجلس الوطني عمومية 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينار 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر “ فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة العدل موجز مراسيم مؤرخة في 4 ربيع الأول عام 1384 الموافق 14 يوليو سنة 1964 تتضمن تعيين نائب رئيس محكمة 6 ومساعد لوكيل النيابة العامة وقضاة . 484 موجز قرارين يتضمنان تعيين عضو خلف في اللجنة الانتخابية الوطنية ورئيس خلف للجنة الانتخابية بعمالة عنابة . 484 وزارة الاقتصاد الوطني
- مرسوم رقم 64-272 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن احداث ، وتنظيم الشركة الوطنية لتفصيل الملابس والمصادقة على قوانينها الاساسية . 485 مرسوم رقم 64-273- مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن احداث مركز للتكوين والاتقان يدعى « مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي » ،
مرسوم رقم 64 274 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغييرا في ميزانية النسيير للدولة ، 487 مرسوم رقم 64-275 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغييرا في المرسوم رقم 2664- الصادر في 20 يناير سنة 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 لوزارة الداخلية - 489
- مرسوم رقم 64-276 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة الحديد ، والمصادقة على قوانينها الاساسية.
484 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الموافق 15 سبتمبر سنة 1964 مرسوم رقم 27964 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام
- 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 يتضمن احداث مديرية الجمارك 492 قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 ، متمم للقرار الصادر في 14 يناير سنة 1964 بشأن قبول «الشركة الافريقية الشمالية ، والقارة المشتركة للتأمينات » 492 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 يتضمن تأسيس مجموعة مهنية لاستيراد الاحذية . 493 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق اول سبتمبر سنة 1964 يتضمن تأسيس مجموعة مهنية لمنتجات الحليب • 495 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل موجز قرارين يتضمنان تعيين أعوان مكتب . 496 موجز قرارين يتضمنان تعيين بحارين اثنين حارسين للصيد البحرى 496 موجز قرارات تتضمن تعيينات مختلفة . موجز مقررات تتضمن استقالة وتعيينات في سلك رجال البحر . 496 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 5
- سبتمبر سنة 1964 يتضمن اعفاء جميع المراسلات البريدية المتعلقة بعمليات انتخاب المجلس الوطني من الرسوم 4970 بلاغات ، اعلانات وزارة الفلاحة مناقصات 497 مراسيم، قرارات، تعليمات وزارة العدل موجز مراسيم مؤرخة في 4 ربيع الاول عام 1384 الموافق 14 يوليو سنة 1964 تتضمن تعيين نائب رئيس محكمة ، ومساعد لوكيل النيابة العامة وقضاة بموجب مراسيم مؤرخة في 4 ربيع الاول عام 1384 الموافق 14 يوليو سنة 1964 : ن عين السيد ابن منصور رابح ، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببجاية ، نائبا لرئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بقسنطينة ، الدرجة الخامسة من الرتبة الثانية المجموعة الثانية وعين السيد أمغار أكلى ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بعزازقة ، مساعدا لوكيل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بتيزي وزو ، الدرجة الأولى من الرتبة الثانية ، المجموعة الاولى • وعين السيد تحلايتى سعيد ، كاتب ضبط غرفة بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمستغانم ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمستغانم ، من الرتبة الثانية ، والدرجة الاولى المجموعة الاولى . وعين السيد مجاوى احمد نور الدين كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بحجوط (مارنغو (سابقا) قاضيا بالمحكمة الابتدائية بحجوط ، الرتبة الثانية ، الدرجة الأولى ، المجموعة الأولى وعين السيد رحال مهدى ، الترجمان العدلى سابقا، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتلاغ ، من الرتبة الثانية ، الدرجة الأولى، المجموعة الاولى موجز قرارين يتضمنان تعيين عضو خلف في اللجنة الانتخابية الوطنية ، ورئيس خلف للجنة الانتخابية بعمالة عنابة بمقتضى قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 2 سبتمبر سنة 1964 عين السيد بوشناق بوجملين رئيس غرفة بالمحكمة العليا ، عضوا فى اللجنة الانتخابية الوطنية خلفا للسيد مصطفاى الهادى النائب العام لدى المحكمة العليا بمقتضى قرار مؤرخ في 2 جمادى الاول عام 1384 الموافق 9 سبتمبر سنة 1964 ، عين السيد سريدى احمد الشريف ، القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بعنابة رئيسا للجنة الانتخابية العمالية لعمالة عنابة ، خلفا للسيد ابن زرناجي .
الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1384 الجريدة الرسمية وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 27264 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 ، يتضمن احداث وتنظيم الشركة الوطنية لتفصيل الملابس والمصادقة على قوانينها الاساسية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بعد الاطلاع على تقرير وزير الاقتصاد الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 32663 الصادر في 4 سبتمبر
- سنة 1963 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد الوطني ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تقبل الشركة الوطنية لتفصيل الملابس التي تلحق قوانينها الاساسية بهذا المرسوم ، المادة 3 : ان التغييرات التي تطرأ على هذه القوانين وحل الشركة الوطنية لتفصيل الملابس وتصفية أملاكها تكون موضوع مراسيم ، المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 بتمبر سنة 1964 احمد بن بلة القوانين الاساسية للشركة الوطنية لتفصيل الملابس المادة الاولى : تؤسس ابتداء من فاتح يوليو سنة 1964 شركة وطنية لها صبغة صناعية وتجارية ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالى ، تدعى الشركة الوطنية لتفصيل الملابس وبالاختصار «ش. وت» المادة 2 : مقر الشركة بالجزائر العاصمة ويمكن تحويله الى أى مكان آخر من التراب الجزائرى بمقرر من وزير الاقتصاد الوطني يمكن لوزير الاقتصاد الوطنى أن يحدث مؤسسات ثانوية في كل مكان تبدو له ضرورة تأسيسها بها ويمكنه أن يحول هذه المؤسسات الثانوية أو يغلقها على نفس الشروط . المادة 3 : تهدف الشركة الى : 1 ) شعراء المواد الاولية واللوازم لمؤسساتها . 2 ) أن تصنع في مؤسساتها جميع الشياب المفصلة المعدة للباس 3 ) تسويق هذه المنتجات 4 ) وبصفة عامة القيام بجميع المساعى الصالحة لتحقيق للجمهورية الجزائرية 485 حسن تسيير المؤسسات التي تتصرف فيها ، وتعد جميع العقود المبرمة غير المطابقة للمقتضيات السابقة الذكر ، باطلة لا يعمل بها • المادة 4 : تزود الدولة الشركة برأسمال مبلغه عشرون مليون دينار (2000000000 دج) ويتألف هذا الرأسمال من مبالغ نقدية ومن مساهمات بعروض ويمكن الزيادة فيه أو النقصان منه بموجب قرار من وزير الاقتصاد الوطني المادة 5 : ان المبالغ المالية والمساهمات بالعروض التي يتكون منها رأسمال الشركة عند احداثها ، أو تضاف الى رأس المال 6 تدفعها اما الدولة واما الصندوق الجزائري للتنمية الذي يعمل لحساب الدولة ، واما أية منظمة أخرى عمومية تعينها الدولة خصيصا لهذا الغرض • المادة 6 : توضع الشركة تحت وصاية وزير الاقتصاد الوطنى الذى يكلف بالخصوص بتوجيه نشاط الشركة حتى يكون دائما مطابقا للمخططات والبرامج الاقتصادية . وهو يحدد برامج الانتاج وتسويق منتجات الشركة ، كما يحدد البرامج السنوية أو لعدة سنوات التي توضع لتوظيف رؤوس الاموال الجديدة ولتجديد الاجهزة القديمة . ويرخص للشركة طلب قروض لأمد متوسط أو طويل المادة 7 : توضع الشركة تحت رقابة لجنة تتألف من : المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية أو ممثله .. المدير العام للخزينة والقرض أو ممثله والى البنك المركزى الجزائري أو ممثله مدير الصندوق الجزائرى للتنمية أو ممثله
- مدير التصنيع أو ممثله . . مدير التجارة الداخلية ممثلين اثنين عن مجلس المستخدمين المنصوص عليه في المادة 17 من هذه القوانين وتجتمع لجنة المراقبة مرة في السنة على الاقل باستدعاء من رئيسها الذي يقوم بكتابتها • ومأمورية هذه اللجنة هي : اجراء مداولات حول التقارير التي يضعها المدير العام للشركة وتحديد سياسة استهلاك نفقات الشركة اجراء مداولات حول تقرير المندوب للحسابات • المصادقة على الحسابات السنوية للشركة وتسليم الابراء
- بحسن التسيير البت في استعمال الارباح التي تبقى عند الاقتضاء ، تحت
- | تصرف الشركة حسب تطبيق التشريع الجاري به العمل ..
486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الاولى عام 1384 الاستماع الى كل مستخدم من مستخدمى الشركة 6 تستدعيه بنفسها المادة 8 : يعين وزير الاقتصاد الوطنى مندوبا للحسابات يوجه تقريره السنوى الى وزير الاقتصاد الوطني والى لجنة المراقبة المادة 9 : يسند تسيير الشركة الى مدير عام يعين بموجب مرسوم وينهى عمله بنفس الشروط . ولا يملك المدير العام وضعية موظف للدولة المادة 10 : يتمتع المدير بجميع السلطات ليسهر على حسن سير الشركة . وهو يسير المستخدمين ويعينهم في جميع المناصب ويجازيهم ويفصلهم ، ويمكن أن يفوض سلطاته في كل مؤسسة ثانوية الى مديرها المعين من طرفه ويضع بعد استشارة مجلس المستخدمين ، النظام الداخلى للشركة والقانون الاساسى لمستخدميها ويقدمهما الى وزير الاقتصاد الوطني للمصادقة عليهما كما يضع مشاريع برنامج الانتاج والتسويق
- ويوزع برامج الانتاج المحددة على المؤسسات الثانوية ويقوم بتزويد الشركة وتسويق انتاجها ويتكفل بحسابات الشركة وفقا لتصميم حسابي يصادق | عليه وزير الاقتصاد الوطني ويوقع على جميع العقود والشيكات ويقبلها ويظهرها ويبرئها ويقوم بفتح كل حساب بنكي وبتسييره ويتسلم كل مبلغ كما يقوم بكل سحب ويعطى الابراء ويبت في كيفية شراء المنتجات الضرورية لعمل الشركة وان كان لا يمكنه أن يلزم مسؤولية الشركة لمدة تفوق سنة ، دون اذن وزير الاقتصاد الوطني ويبت في كيفية تسويق المنتجات والقيام بالخدمات ويضع حسابات آخر السنة ويبلغها لمندوب الحسابات وللجنة المراقبة . ويمثل الشركة ازاء الغير وأمام المحاكم المادة 11 : تشكل لجنة تقنية تتألف من ثلاثة أعضاء تساعد المدير العام وترشده في مهمته ، وتعرض عليها جميع المشاكل الهامة المتعلقة بتسيير الشركة وتدلى بوجهة نظرها للمدير العام في جميع هذه المشاكل . كما يمكن أن تطلب الاطلاع على كل مسألة تراها ذات أهمية ويمتد نظرها بصفة خاصة الى المشاكل الماسة بالتموين وكيفية تسويق المنتوجات • على أن المدير العام غير ملزم بالعمل بآراء اللجنة التقنية. وفي حالة ما اذا ظهر لأعضاء اللجنة التقنية أن المدير العام اتخذ مقررا يخلق مشاكل للشركة أو يخالف البرامج التي حددها وزير الاقتصاد الوطني ، يجب عليهم أن يرسلوا تقريرا الى هذا الاخير ، والى لجنة المراقبة المنصوص عليها في الفصل من هذه القوانين ، وتبعث في نفس الوقت نسخ من هذه التقارير الى المدير العام المادة 12 : تتألف اللجنة التقنية من ثلاثة أعضاء يعينهم بالتتابع : مدير التصنيع ، مدير الصندوق الجزائري للتنمية ،
- مجلس المستخدمين المادة 13 : يمكن لوزير الاقتصاد الوطنى أن يوجه في أي وقت بعثة للتحقيق يختار أعضاءها من بين موظفى إدارته أو من غيرهم ، وتكلف البعثة بالتحقيق في حسن تسيير المؤسسة وحسن تطبيق التوجيهات التي أعطيت لها و تتمتع هذه البعثة ، للقيام بمهمتها ، بسلطات واسعة المجال لتتصفح وتطلع على وثائق الشركة من مالية وتجارية وحسابية المادة 14 : توضع كل مؤسسة ثانوية تحت مسؤولية رئيس لها يعينه المدير العام ويفصله ان ارتكب مخالفة خطيرة أو برهن على عدم كفاءته • ورئيس المؤسسة مسؤول عن تنفيذ البرنامج المادة 15 : ينتخب في كل مؤسسة ثانوية المستخدمون الدائمون الذين زاولوا عملهم مدة تفوق ستة أشهر ، لجنة للمستخدمين ، وذلك على أساس ممثل واحد عن كل عشرين مستخدماً ، غير أنه لا يمكن لأية لجنة ان تشتمل على أكثر من عشرة ممثلين تجتمع اللجنة مرة في الشهر على الاقل ويخبرها رئيس المؤسسة بسير العمل ونتائجه وكذا بالنتائج السنوية للشركة • وتساعد اللجنة رئيس المؤسسة بفضل اقتراحاتها و نشاطها ، لانجاز البرامج ومضاعفة الانتاج واحترام النظم العادية للعمل و تستشار اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بتسيير المؤسسة ويجب أن تدلى بنظرها فيما يرجع للتنظيم الداخلي للمؤسسة، وبالخصوص في تراتيب العمل ، والرخص السنوية وتحديد أرقام الانتاج عند الاقتضاء المادة 16 : تعين لجنة المستخدمين لكل مؤسسة ممثلين يمثلانها في مجلس مستخدمين تحدد اختصاصاته وطريقة عمله كما يلى :
الثلاثاء 8 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية يجتمع مجلس المستخدمين مرة في السنة على الاقل بطلب من ممثل هذا المجلس في اللجنة التقنية ويحضر المدير العام جلسات مجلس المستخدمين ، لكن لا يترأسه في أية حالة من الاحوال. المادة 17 : يستشار مجلس المستخدمين في جميع المسائل الخاصة بالتسيير والسير العام للشركة ويعرض ملاحظاته واقتراحاته على المدير العام . وهو يدلى برأيه فيما يخص النظام الداخلى للشركة والقانون الاساسي للمستخدمين وتبلغ اليه حسابات كل سنة مرفوقة بتقرير عن التسيير يضعه المدير العام ، ويحرر تقريرا يوجهه الى وزير الاقتصاد الوطني . مرسوم رقم 27364 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن احداث مركز للتكوين والاتقان يدعى ب « مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي » ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 43463 الصادر في 8 نوفمبر سنة 1963 القاضي باحداث مراكز التكوين الاداري ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث مركز للتكوين والاتقان يدعى ب « مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى ، يجمع مهام التكوين بوزارة الاقتصاد الوطني المادة 2 : تكلف مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى بالمساهمة في التكوين العلمي للموظفين الماليين التابعين لوزارة الاقتصاد الوطنى وبتوسيع معارفهم التقنية الاختصاصية وفي هذا الشأن فانها تكلف بالخصوص باعطاء دروس شفوية وكتابية وبتنظيم أدوار دراسية لتكميلية التكوين تهم جميع المسائل الاقتصادية والمالية لفائدة الموظفين المزاولين مهامهم بوزارة الاقتصاد الوطني المادة 3 : يقبل بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي المرشحون الخريجون من مراكز التكوين الادارى فدروس الاتقان التي تنظمها تخصص للموظفين التابعين لوزارة الاقتصاد الوطنى وحدهم فقط ، بتوصية من رؤساء المصالح أو من المدير العام للموظفين العموميين المادة 4 : ستحدد وظيفة التلاميذ أثناء دراستهم بقرار من رئيس الجمهورية ( المديرية العامة للوظيفة العمومية ) ومن وزير الاقتصاد الوطنى ( مدير الميزانية والمراقبة ) • المادة ه : ستحدد شروط تحسين الحالة الادارية التي يمكن أن تنتج عن دروس الاتقان المنصوص عليها في المادة 3 للجمهورية الجزائرية 487 | أعلاه بموجب قرار من رئيس الجمهورية ( المديرية العامة للوظيفة العمومية ) المادة 6 : ان مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يسيرها مدير تحت اشراف وزير الاقتصاد الوطنى وتساعده في مهمته لجنة للتكوين والاتقان يترأسها مندوب للتكوين المهني . وتتألف اللجنة من مديري مختلف ادارات وزارة الاقتصاد الوطني ومن ممثل لوزارة الارشاد القومي ومن ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية . وتجتمع لجنة التكوين والاتقان باستدعاء من رئيسها كلما تدعو الى ذلك حاجة المدرسة ، وعلى كل حال فانها تحدد على الاقل ، مرة كل ثلاثة أشهر توجيه التعليم المهني للتكوين ودروس الاتقان كما انها تدلى بنظريات حول أساليب العمل واستعمال وسائل التكوين . المادة 7 : ان نظام الدروس والقانون الداخلي للمدرسة ستصدر بشأنهما قرارات من وزير الاقتصاد الوطني . المادة 8 : يكلف وزير الاقتصاد الوطني ووزير الارشاد القومي كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق سبتمبر سنة 1964 . احمد بن بلة مرسوم رقم 64-274- مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغييرا في ميزانية التسيير للدولة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بعد الاطلاع على تقرير وزير الاقتصاد الوطني ، وبمقتضى قانون المالية رقم 49663 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مادته العاشرة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 2864- الصادر في 20 يناير سنة 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 لوزارة الاقتصاد الوطني ( 2 المصالح المالية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 2964 الصادر في 20 يناير سنة 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 لوزارة الفلاحة وبمقتضى المرسوم رقم 64-31 الصادر في 20 يناير- سنة 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون | مالية سنة 1964 لوزارة الشؤون الاجتماعية ،
488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1384 و نظرا لحالة الاعتمادات المقيدة في البابين 9131 و 33 ( 000 ٫ 168 ٫ 28 د0 ج ) يقيد في ميزانية الدولة وفي الابواب
- 93 من ميزانية التكاليف المشتركة . المبينة في جدول الحالة «ب» الملحق بهذا المرسوم
- يرسم ما يلى : المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد الوطني ، ووزير الفلاحة ، المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره ووزير الشؤون الاجتماعية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا ثمانية وعشرون مليونا وستمائة وثمانية وستون ألف دينار | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ( 28,668,000 د. ج ) مقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب الديمقراطية الشعبية المبينة في جدول الحالة «1» الملحق بهذا المرسوم وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره ثمانية | سبتمبر سنة وعشرون مليونا وستمائة وثمانية وستون ألف دينار جدول الحالة - أ - الابواب العناوين وزارة الاقتصاد الوطني 1 - تكاليف مشتركة العنوان 3 - وسائل المصالح القسم الاول - موظفون - أجور النشاط 1964 • احمد بن بلة الاعتمادات الملغاة بالدينار 31-91 اعتمادات احتياطية لاكمال الاعتمادات المختلفة للموظفين 1,000,000 القسم الثالث موظفون - تكاليف اجتماعية 33 93 الضمان الاجتماعي
- وزارة الفلاحة العنوان 3 - وسائل المصالح القسم الرابع - أدوات وتسيير المصالح 34 66 مصالح الفلاحة اعادة النفقات 36-65 القسم السادس اعانات التسيير اعانات التسيير للمؤسسات العمومية التابعة وزارة الشؤون الاجتماعية 201000000 58,000 50,000 لوزارة الفلاحة ( المصالح الخارجية لقدماء المجاهدين ومعطوبي الحرب ) العنوان 3 - وسائل المصالح 34-12 القسم الرابع - أدوات وتسيير المصالح المصالح الخارجية - أدوات 460,000 ) المصالح الخارجية للعمل والشؤون الاجتماعية ) العنوان الرابع - تدخلات عمومية القسم السادس - العمل الاجتماعي المساعدة والتضامن 46-01 اعانة للسكان عن طريق توزيع البضائع الضرورية بالدرجة الاولى ، واعانات الثياب 2500000000 مجموع الاعتمادات الملغاة
الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 489 جدول الحالة - ب - الابواب العناوين وزارة الاقتصاد الوطني ( 2 - مصالح مالية ) العنوان 3 - وسائل المصالح القسم الاول - موظفون - أجور النشاط 31 01 الادارة المركزية - أجور رئيسية 31-32 مصلحة الضرائب - تعويضات ومنح مختلفة القسم الربع - أدوات وتسيير المصالح 34-01 الادارة المركزية اعادة النفقات 34-03 المصالح الخارجية اعادة النفقات المادة 4 مصلحة الضرائب الاعتمادات المفتوحة بالدينار 300,000 1850000 1950000 000ر 430 المادة . التنظيم العقاري والتسجيل العقاري 0000 70
- 34 04 المصالح الخارجية - أدوات : المادة 4 - مصلحة الضرائب 5000000 را المادة . التنظيم العقاري والتسجيل العقارى 200000 المادة 7 مصالح مشتركة ومصالح مختلفة وزارة الفلاحة 000ر400 العنوان 3 - وسائل المصالح القسم الرابع - أدوات وتسيير المصالح 34 52 مصلحة قمع الغش أدوات 34-91 مستودع السيارات وزارة الشؤون الاجتماعية 8,000 1000000 ( المصالح الخارجية لقدماء المجاهدين ومعطوبي الحرب ) العنوان الرابع - تدخلات عمومية القسم السادس - العمل الاجتماعي المساعدة والتضامن
- 46-03 اعادة النفقات لقدماء المجاهدين العجزة 000 0 460 ( المصالح الخارجية للعمل والشؤون الاجتماعية ) العنوان الرابع تدخلات عمومية القسم السادس - العمل الاجتماعي المساعدة والتصامن 46-02 اعانة للمحتاجين عن طريق توزيع اعانات ورش لاستخدام كامل نقدية أو فتح 2500000000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 0 668/28 مرسوم رقم 64-275 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغييرا في المرسوم بعد الاطلاع على تقرير وزير الاقتصاد الوطني ، رقم 64-26 الصادر في 20 يناير سنة 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 الوزارة - وبمقتضى قانون المالية رقم 49636 الصادر في 31 الداخلية ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مادته العاشرة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 64-26 الصادر في 30 يناير
490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الاولى عام 1384 سنة 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مانية سنة 1964 لوزارة الداخلية ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره | مليون دينار (100000000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الباب 34-91 مستودع السيارات » المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مليون دينار ( 000,000 راد0 ج ) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الباب 34-22 الادارة العمالية أدوات » المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم رقم 64-276 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن أحداث الشركة الوطنية لصناعة الحديد ، والمصادقة على قوانينها الاساسية أن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بعد الاطلاع على تقرير وزير الاقتصاد الوطني ، و بمقتضى المرسوم رقم 32663 المؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1963 القاضي باحداث وزارة الاقتصاد الوطني ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تقبل « الشركة الوطنية لصناعة الحديد التي تلحق قوانينها الاساسية » بهذا المرسوم المادة 2 : ان التغييرات التي تجرى على هذه القوانين وحل الشركة الوطنية لصناعة الحديد وتصفية أملاكها تكون موضوع مراسيم المادة 3 : يكلف وزير الام » اد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 2014، الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 . احمد بن بلة القوانين الاساسية للشركة الوطنية لصناعة الحديد انشاؤها : المادة الاولى : تؤسس شركة وطنية لها ميزة صناعية وتجارية ذات شخصية مدنية واستقلال مالى تدعى « الشركة الوطنية لصناعة الحديد » مقر الشركة : المادة 2 : يوجد مقر الشركة بالجزائر العاصمة . ويمكن تحويله الى أى محل آخر من التراب الجزائرى بمقرر من وزير الاقتصاد الوطني الاهداف : المادة 3 : ترمى الشركة الوطنية لصناعة الحديد الى درس مركب صناعة الحديد بعمالة عنابة وانجازه واستغلاله الصناعي الصناعي والتجارى طبقا للأهداف التي حددت لها . ويمكنها أن تمارس نشاطها اما مباشرة بنفسها واما بواسطة وكالاتها وفروتها ولا يمكن للشركة الوطنية لصناعة الحديد أن تحرز على حقوق أو أن تكتتب التزامات الا اذا كانت تلك الحقوق والالتزامات مطابقة بدقة لأهدافها وكل عمل تقوم به مخالفة للمقتضيات الآنفة الذكر يعد باطلا ولا يعمل به • المادة 4 : يخول الحق للشركة الوطنية لصناعة الحديد في دائرة أهدافها ذات الامد القصير والطويل : أ ) أن تنجز بوسائلها الخاصة دراسات تقنية واقتصادية وتجارية تناسب نشاطها أو تسندها الى أى منظمة أو الى فنيين جزائريين أو أجنبيين ب ) أن تنسيق أو تأخذ على حسابها جميع الابحاث الرامية الى نفس الغايات المباشرة قبل احداثها ج ) أن تبرم كل اتفاقات خاصة بالتعاون التقني والصناعي مع منظمات أو خبراء جزائريين أو أجانب د ) أن تعقد شراء الاجهزة وأن تسلك مسلك المعلم الفنان لانجاز وحدات الانتاج والتسويق الراجعة الى هدفها ه ) أن تستغل صناعيا وتجاريا جميع الوحدات التي تنجزها أو التي تقتنيها أو تسند اليها لأجل تسييرها وهي داخلة في نطاق نشاطها و ) أن تشترى جميع الرخص وجميع وسائل الصنع التي تنمى انتاج وحداتها . ز ) أن تبرم أو تشارك في جميع الاتفاقات الوطنية أو الدولية الرامية الى تنظيم الانتاج التقني والصناعي والتجاري تنظيما معقولا وذلك بأمر من وزير الاقتصاد الوطني وحسب الشروط التي يحددها هذا الاخير ح ) أن تقتني وتراقب ، بواسطة اتفاقات خاصة بالتنظيم المعقول للانتاج أو مساهمات جميع وسائل الانتاج ، وكل نشاط كان ، وجميع الشركات والمنظمات التي لها اتصال بصناعة الحديد وانتاج المواد الاولية الضرورية لصنع الحديد أو بتجارة المنتوجات الحديدية وذلك بأمر من وزير الاقتصاد الوطنى وحسب الشروط المحددة من طرفه •
الثلاثاء 8 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية ظ ) وبصفة عامة أن تقوم بجميع العمليات المتعلقة بنشاطها والمطابقة للأهداف التي تسطرها لها مصلحة التصميم . الرأسمال الاساسي : المادة 5 : تمول الدولة الشركة برأسمال مبلغه عشرون مليون دينار (… ر … ر 20 دج) ويتألف هذا الرأس مال من أداءات نقدية ومن مبالغ عرضية ويمكن الزيادة فيها أو النقصان منها بموجب قرارات من وزير الاقتصاد الوطني المادة 6 : ان المبالغ المالية والبضائع المعدة لتكوين رأس المال للمؤسسة عند احداثها أو للزيادة فيه تدفعها اما الدولة واما الصندوق الجزائرى للتنمية الذى يعمل لحساب الدولة واما أية منظمة أخرى عمومية تعينها الدولة خصيصا لهذا العرض • الوصاية : المادة 7 : توضع الشركة تحت وصاية وزير الاقتصاد الوطني الذي يكلف بالخصوص بتوجيه نشاط الشركة حتى يكون دائما مطابقا للتصاميم والبرامج الاقتصادية . يحدد الوزير برامج الانتاج والتسويق للشركة كما يحدد البرامج الخاصة بسنة واحدة أو بعدة سنوات والمتعلقة بتوظيف رؤوس الاموال الجديدة والبرامج الخاصة بتجديد الاجهزة القديمة يرخص للشركة الحصول على السلفات ذات الامد المتوسط والطويل كما يرخص لها المساهمة في الشركات الاخرى المراقبة : المادة 8 : يعين وزير الاقتصاد الوطني مندوبا للحسابات. الذي يوجه الى الوزير تقريرا عن مراقبته وكذا تقريرا الى كتابة لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة 8 . المادة 9 : توضع الشركة تحت مراقبة لجنة تتألف من : ممثل وزير الاقتصاد الوطني ، رئيسا المدير العام للتصميم والدراسات الاقتصادية أو ممثله . مدير الميزانية والمراقبة أو ممثله
- المدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية أو ممثله
- مدير الخزينة والقرض أو ممثله
- المدير العام للبنك المركزى أو ممثله
- ممثلين عن مجلس العمال يقوم الصندوق الجزائرى للتنمية بالكتابة لدى هذه اللجنة التي تجتمع مرة في السنة على الاقل بمركز الصندوق الجزائري للتنمية باستدعاء من كتابتها ويمكنها حينئذ أن تستمع إلى أى مستخدم من مستخدمى الشركة التي تستدعيه هي ان مأمورية هذه اللجنة هي :
- المداولة فيما يخص التقارير التي يضعها المدير العام .. للجمهورية الجزائرية 491 أن تجرى المداولات حول تقرير مندوب الحسابات . المصادقة على الحسابات السنوية للشركة وتسليم الابراء بحسب التسيير .
- البت فيما يرجع الى تخصيص الارباح التي تبقى عند الاقتضاء تحت تصرف المؤسسة حسب تطبيق التشريع الجاري به العمل المادة 10 : يمكن لوزير الاقتصاد الوطنى أن يبعث في أي وقت كان لجنة للبحث يختار أعضاؤها من موظفي ادارته الداخلية أو الخارجية وتتكلف هذه اللجنة بالمراقبة على حسن تسيير المؤسسة وحسن تطبيق التعليمات التي تعطى لها وتتمتع هذه اللجنة بسلطات واسعة المجال لتتصفح الوثائق المالية والتجارية والحسابية للشركة وذلك من أجل تنفيذ مهمتها تعيين المدير العام وسلطته : المادة 11 : يرجع تسيير الشركة الى مدير عام يعين بمقتضى مرسوم ، باقتراح من وزير الاقتصاد الوطني وينهى عمله بنفس الشروط ، وليس للمدير العام صفة موظف الدولة المادة 12 : يتمتع المدير العام بجميع السلطات ليسهر على حسن تسيير الشركة فانه يسير المستخدمين ويعين المرشحين في جميع المناصب كما له القدرة على الطرد
- يضع بعد الاخذ برأى مجلس المستخدمين النظام الداخلي للشركة والقانون الاساسى لمستخدميها ويقدمها الى وزير الاقتصاد الوطني للمصادقة عليها بهيىء مشاريع الانتاج والتسويق • يقوم بتموين الشركة وتسويق الانتاج • يمسك حسابات الشركة وفقا لتصميم بصادق عليه وزير الاقتصاد الوطني يوقع ويقبل ويمضى على ظهر جميع العقود والشيكات كما يعمل على فتح جميع الحسابات البنكية ويبرئها يتسلم جميع المبالغ المالية ويسحبها ويسلم الوصول والابراء . يقرر كيفية شراء المنتوجات الضرورية لتسيير الشركة ،- غير أنه لا يمكنه أن يدفع بمسؤولية الشركة لمدة تفوق سنة واحدة ، دون رخصة من وزير الاقتصاد الوطني . يقرر كيفية تسويق المنتوجات والخدمات انما لا يمكنه أن يمنح القروض لمدة تتجاوز سنة واحدة أو مبلغا يفوق 20٪ من قدر نشاط الشركة دون رخصة خاصة . يؤسس حسابات آخر السنة ويبلغها الى مندوب الحسابات- والى لجنة المراقبة يمثل الشركة ازاء الغير وأمام المحاكم •
492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1384 تعيين اللجنة التقنية واختصاصاتها : المادة 13 : توجد لدى المدير العام لجنة تقنية تتألف من ثلاثة أعضاء لتساعده ولتر شده في مهمته تعرض عليها جميع المشاكل الهامة المتعلقة بتسيير الشركة وخصيصا بكيفية تسويق المنتوجات كما أنها تطلب في بعض الاحيان ، الاطلاع على هذه المشاكل وتعرض نظريتها على المدير العام والمدير العام غير ملزم بالعمل بآراء اللجنة التقنية يمكن لأعضاء اللجنة التقنية أيضا أن يقدموا تقريرا لوزير الاقتصاد الوطني وللجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة من هذه القوانين الاساسية ان ظهر لهم ان المدير العام يجعل الشركة بقرار منه في مشاكل أو يخالف البرامج المحددة من طرف الوزير المادة 14 : تتألف اللجنة التقنية من ثلاثة أعضاء يعينهم بالتتابع :
- وزير الاقتصاد الوطني المدير العام للصندوق الجزائري للتنمية-
- مجلس المستخدمين مجلس المستخدمين : المادة 15 : ينصب مجلس المستخدمين في مدة الاشهر الستة التي تلى مشروع استغلال المركب . يستشار مجلس المستخدمين حول جميع المسائل التي تتعلق بالتسيير والسير العام للشركة ، كما تقدم الى المدير العام ملاحظاته واقتراحاته ويدلى بنظريته حول النظام الداخلى للشركة والقانون- الاساسي للمستخدمين ويتلقى من المدير العام حسابات كل سنة مصحوبة بتقرير حول التسيير ويحرر تقريرا يبلغه الى وزير الاقتصاد الوطني • مرسوم رقم 64-279 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 يتضمن احداث مديرية الجمارك ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-127 الصادر في 19 ابريل سنة 1963 المتضمن تنظيم وزارة المالية ، وكذا القرار الصادر في 15 مايو سنة 1963 المتضمن التنظيم الداخلى والمحدد اختصاصات مديرية المالية الخارجية والجمارك ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-326 الصادر في 4 سبتمبر سنة 1963 المتضمن احداث وزارة الاقتصاد الوطني :
- يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث بالادارة المركزية لوزارة الاقتصاد الوطني ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 6 مديرية الجمارك .. المادة 2 : تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم يغير عند الاقتضاء ، القرار الصادر في 15 مايو سنة 1963 المتضمن النظام الداخلى والمحدد اختصاصات مديرية المالية الداخلية والجمارك بقرارات وزير الاقتصاد الوطني المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 22 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 متمم للقرار الصادر في 14 يناير سنة 1964 بشأن قبول » الشركة الافريقية الشمالية والقارة المشتركة للتأمينات » ان وزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى القانون رقم 20163 الصادر في 8 يونيو سنة 1963 بشأن الالتزامات والضمانات المفروضة على مؤسسات التأمين التي تمارس نشاطها بالجزائر ،
- وبمقتضى القرار الصادر في 14 يناير سنة 1964 المتضمن قبول الشركة الافريقية الشمالية والقارة المشتركة للتأمينات ، وبمقتضى الطلب الرامى الى توسيع نفوذ الرخصة المشار اليها أعلاه الى أصناف أخرى من العمليات ، و نظرا للضمانة القصوى القانونية التي أودعتها «الشركة الافريقية الشمالية والقارة المشتركة للتأمينات » بالبنك المركزى الجزائرى بتاريخ 12 فبراير سنة 1964 6 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يتمم القرار المتضمن الرخصة ، الصادر في 14 يناير سنة 1964 كما يلى : 14 ) عمليات التأمين ضد كسر الزجاج ، المادة 2 : يكلف مدير الخزينة والقرض بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الثلاثاء 8 جمادي الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه مدير الخزينة والقرض يحيى خليف قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 يتضمن تأسيس مجموعة مهنية لاستيراد الاحذية | ان وزير الاقتصاد الوطني ،
- بمقتضى القرار رقم 63-326 الصادر في 4 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تأسيس وزارة الاقتصاد الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-233 الصادر في 10 أوت سنة 1964 المحدد للقوانين الاساسية الخاصة بالمجموعات المهنية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تؤسس ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 ، مجموعة مهنية لاستيراد الاحذية تسمى «جياك (مجموعة جزائرية لاستيراد الاحذية ) المادة 2 : تمنح هذه المجموعة التي يكون مقرها بمدينة الجزائر ، أو بأي مكان آخر من التراب الوطني يقرره المجلس الاداري بعد استشارة وزير الاقتصاد الوطني ، امتياز احتكار استيراد الاحذية 164 و 64-02 ) المادة 3 : يجوز تأسيس ثلاثة فروع جهوية ، بجهات القطر الجزائري الثلاث ويكون مقرها بمدينة الجزائر وقسنطينة ووهران وتكون عمالة الواحات تابعة لفرع قسنطينة ، بينما تكون عمالة الساورة تابعة لفرع وهران ، على أن ناحية الاغواط وغرداية تكون تابعة لفرع الجزائر وتضم المجموعة الجزائرية لاستيراد الاحذية ثلاثة أنواع من المشتركين هي : أ ) تجار الجملة ب ) وتجار التفصيل ج ) وأصحاب الفروع وذلك اذا كان هؤلاء المحترفون من المستوردين المادة 4 : تكلف المجموعة لهذا الغرض : أ ) بتنفيذ المخطط السنوى الذي تضعه وزارة الاقتصاد الوطني ، للبضاعة التابعة لاختصاص المجموعة و تستشير الوزارة هذه عند وضع المخطط ب ) وتوزيع هذا التنفيذ بين أعضائها بعد استشارة وزارة الاقتصاد الوطني . للجمهورية الجزائرية 493 ج ) الزام أعضائها بادخار البضاعة أو تحديد ذلك أو تنظيمه ، واجبارهم على تسليم كميات من البضاعة أو رفعها • المادة 5 : ان الانخراط في المجموعة الجزائرية لتوريد الاحذية حق لكل شخص طبيعى و معنوى يمارس حرفة الاستيراد ، الا في حالة رفض وزير الاقتصاد الوطني للانخراط وبعد استشارة اعضاء الاجتماع العام ، وذلك بشرط أن يكون المورد : أ ) مقيما في التراب الوطني ، ب ) وأن يجرى جميع العمليات المتعلقة بتوريد واستلام وتذخير وتوزيع المنتجات التي تعود الى اختصاص المجموعة الجزائرية لاستيراد الاحذية ( جياك ) . ج ) وأن يكون مقيدا في السجل التجاري ويكون قد قام بجميع الالتزامات ، والتصريحات بالوجود لدى مختلف ادارات الجباية والتأمين الاجتماعي . ويجوز للأشخاص أو الشركات التي لا تمارس المهنة في تاريخ تأسيس المجموعة ، أن تقدم طلبا للانخراط فيها وهذا الطلب يعرض على مجلس الادارة الذي يتخذ بشأنه مقررا مبين الاسباب المادة 6 : ان رأسمال المجموعة القابل التغيير يحدد بمبلغ قدره مائة وعشرون ألف دينار ( 120,000 ) والقيمة المعينة لكل سهم هي مائة دينار (100 د ج ) . ويكتتب تجار الجملة وأصحاب الفروع من جهتهم بعدد متعادل من الاسهم ، كما يكتتب تجار التفصيل من جهتهم بعدد متعادل من الاسهم أيضا • ويكون عدد أسهم تجار الجملة وأصحاب الفروع ضعف عدد أسهم تجار التفصيل ويحدد أعضاء الاجتماع العام الاول عدد الاسهم التي يكتتب بها ، تبع العدد الاعضاء المشاركين عند تاريخ انعقاد هذا الاجتماع • وفي حالة ما اذا لم يتوفر في الختام أدنى مبلغ رأس المال، لسبب من الاسباب ، يجوز زيادة مبلغ مساهمة كل مشارك بقدر مناسب للمبلغ المستكمل ، وهذا بعنوان التسبين حتى تسجل اشتراكات جديدة تسمح برد المبلغ المادة 7 : لا تكون الاشتراكات التي قدمت منذ الآن نهائية الا بعد أداء مبلغ الاكتتاب في رأسمال المجموعة ، ويجب أن يتم ذلك ثلاثين يوما في أبعد تقدير بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية المادة 8 : تحرر العقود التي تبرمها المجموعة بأمر ولحساب أعضائها ، بحيث ينص فيها على حدة ، على كل طرف مشارك فيها ، وتحمل بيانات البضائع وفواتيرها المناسبة على كل واحد من المستوردين
494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الاولى عام 1384 المادة 9 : وبناء على أن المجموعة تستورد تحت نظام «القيمة | والتأمين - والشحن » بأمر ولحساب المشاركين فيها ، فان هؤلاء يتحملون بمجرد وصول الباخرة مسؤولية العمليات التالية : انزال البضائع ، ومد الاجل عند الحاجة ، وأداء حقوق الجمرك ، ورفع البضائع ، ودفع تكاليف الحط بالرصيف ، والخزن ، وتسجيل المحاضر لاثبات الاضرار ، أو ما نقص من البضائع اذا دعى الامر الى ذلك . وفى حالة وقوع نزاع بشأن الطرود المستلمة ، فعلى المستلم أن يخبر المجموعة التي تطالب باجراء تحقيق حضوري مع التاجر المرسل للبضاعة المادة 10 : تؤدى مبالغ الصفقات التي تقوم بها المجموعة لحساب المشتركين ، بالصورة التالية : ا ) 5 ٪ من القيمة الاصلية والضمان والشحن للبضائع المستوردة ، تؤدى للمجموعة الجزائرية لتوريد الاحذية ( جياك ) ، عند وضع كل عقدة خاصة للتوريد ب ) ويكون الباقى موضوع تغطية اعتماد لا يمكن الرجوع عنها ، وتحول لفائدة المجموعة ، بتقديم الفاتورات الصورية ( بروفورمة ( التي يسلمها البائعون ، خمسة أيام على الاقل قبل التاريخ المقرر لفتح الاعتمادات التي يجب على المجموعة أن تخولها للبائع ج ) ان المشتركين المتخلفين الدين يخلون بالفقرتين أ و ب المذكورتين أعلاه ، يخسرون مبلغ الخمسة في المائة المدفوع كعربون ويؤول ملكا للمجموعة ( جياك ) ، ويعاقبون علاوة على ذلك بغرامة تعادل العربون المذكور والذى سبق دفعه وفي حالة التكرار يمكن للاجتماع العام أن يقترح على وزير الاقتصاد الوطنى ابعادهم من المجموعة . د ) وفي حالة تقديم ضمان بنكي للمجموعة ( جياك ( تغطية لمبلغ 5 % 6 فلا يكون الضمان صالحا الا لغاية فتح الاعتماد للمزود ، ويكون الاعتماد اذاك بمبلغ 100 ٪ . . ه ) تسعى المجموعة لتحصل من المزود الاجنبى ، والناقل، والضامن على أقصى تسهيل للأداء وكل ما تحرز عليه المجموعة من تسهيلات يمتد أثره على المشتركين فيها المادة 11 : تخضع جميع الواردات التي تقوم بها مجموعة جياك » لعلاوة قدرها واحد في المائة 6 لفائدة المجموعة وتدفع هذه العلاوة المحسوبة على أساس القيمة الاصلية | والضمان والشحن ، عند تسليم الاوراق للمستوردين . المادة 12 : مرحلة انتقالية : ان الرخص والاذونات المسلمة قبل تاريخ نشر هذا القرار، والتي لا تزال تجرى صلاحيتها ، تكون موضوع تصريح | للمجموعة ، فتبقى البضائع ملكا لأربابها ، على أن هؤلاء التجار يجب عليهم أن يؤدوا علاوة الواحد في المائة المنصوص عليه في المادة 11 ونظرا الى ضرورة ترضية حاجيات السوق الجزائرية فيما يخص فصل شتاء سنة 1964 بسرعة ، والامتثال للامتزامات التي تعهد بها المستوردون بقصد هذا التزويد ، والتي لا يجوز أن يتضرر الباعة الاجانب منها بسبب تأسيس مجموعة «جياك» فان المجموعة تبدأ في عملها باعداد ورقابة الاستيرادات الموسم الربيع والصيف من سنة 1965 وعلى هذا فيجب على المشتركين أن يعرضوا على المجموعة ) جياك ) طلباتهم للموسم المذكور ، قبل 15 نوفمبر سنة 1964 في أبعد تقدير ، ويجب استيراد البضائع المطلوبة ابتداء من فاتح يناير سنة 1965 • ولا يجوز ابتداء من هذا التاريخ الاخير ، أن تدخل أية بضاعة الى الجزائر الا بطلب من مجموعة « جياك » . أما بخصوص البضائع التي يقصد بها اكمال تزويدات فصل شتاء سنة 1964 ، 1965 ، فيجوز الاستيراد حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1964 ، على أساس الشروط المقررة في التنظيم السابق لنشر قرار تأسيس مجموعة « جياك » في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية على أن الواردات تطبق عليها العلاوة (1) % ) ابتداء من غداة تاريخ هذا النشر • ولكي يمكن اجراء الرقابة في الحال ، على الواردات الداخلة في نطاق المرحلة الانتقالية ، يجب على التجار الراغبين في الاستفادة من التدابير التي تنص عليها هذه المادة ، أن يوجهوا الى المجموعة خلال شهر نشر قرار التأسيس لمجموعة « جياك ، كشفا مدعما بجميع أوراق الاثبات الضرورية، عن طلباتهم المقدمة من قبل والتي لم تنفذ الى تاريخه . : ولا يمكن أداء حقوق الجمرك الخاصة بالمستوردات المشار اليها أعلاه ، الا بتقديم شهادة من مجموعة « جياك ، تثبت ان المستوردات تدخل فعلا في اطار هذه التدابير الانتقالية ، وأن العلاوة قد دفعت فعلا . المادة 13 : يضع مجلس ادارة المجموعة نظاما داخليا ، ومشروعا لميزانية التسيير ويعرضهما على مصادقة وزير الاقتصاد الوطني في ظرف خمسة عشر يوما بعد نشر هذا القرار المادة 14 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير التجارة الداخلية ، ونائب مدير المالية الخارجية ، ونائب مدير الجمارك، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق فاتح سبتمبر سنة 1964 بشير بومعزة
الثلاثاء 8 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 495 قرار مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 يتضمن تأسيس مجموعة مهنية لمنتجات الحليب ان وزير الاقتصاد الوطني بمقتضى المرسوم رقم 32663 المؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تأسيس وزارة الاقتصاد الوطني و بمقتضى المرسوم رقم 23364 الصادر في 10 أوت سنة 1964 المحدد للقوانين الاساسية الخاصة بالمجموعات المهنية . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تؤسس ابتداء من 26 أوت سنة 1964 مجموعة مهنية ( اتحاد مهنى ( تضم تجار المنتوجات الحليبية تسمى مجموعة (غيرلاك) لشراء واستيراد وتوزيع انواع الحليب المحفوظ المادة 2 : ان هذه المجموعة التي يكون مقرها بمدينة الجزائر ( طريق الفليسين رقم 7 ) أو فى أى مكان آخر من التراب الوطني ، يقرره مجلس الادارة بعد موافقة وزير الاقتصاد الوطني ، تمنح امتياز احتكار استيراد الحليب المعقد، مسحوق الحليب الغذائي ، مسحوق الحليب للأطفال ، وبصفة عامة جميع المنتوجات الحليبية المندرجة في رقم 04-02 من القائمة الجمركية . المادة 3 : يجوز تأسيس ثلاثة فروع جهوية بجهات القطر الجزائرى الثلاث ويكون مقرها بمدينة الجزائر ، وقسنطينة، ووهران وتكون عمالة الواحات تابعة لفرع قسنطينة بينما تكون عمالة الساورة تابعة لفرع وهران على أن ناحية الاغواط وغرداية تكون تابعة لفرع الجزائر المادة 4 : تكلف المجموعة لهذا الغرض : أ ) بتنفيذ المخطط السنوى الذي تضعه وزارة الاقتصاد الوطني للبضاعة التابعة لاختصاص المجموعة ، وتستشير الوزارة هذه الاخيرة عند وضع المخطط . ب ) وتوزيع هذا التنفيذ بين أعضائها بعد استشارة وزارة الاقتصاد الوطني ج ) واصدار الأمر لأعضائها بتكوين ذخائر من البضاعة و تحديد كمية هذه الذخائر وتنظيمها ، واجبارهم على تسليم كميات من البضاعة أو رفعها المادة 5 : ان الانخراط في مجموعة منتجات الحليب حق لكل شخص طبيعي أو معنوى يمارس حرفة الاستيراد الا اذا رفض وزير الاقتصاد الوطني هذا الانخراط بعد استشارة الاجتماع العام للمجموعة ، وذلك بشرط أن يكون المستورد ، مقيما في التراب الوطني ، وأن يجرى جميع العمليات المتعلقة باستيراد وتوزيع وتحويل المنتجات العائدة الى اختصاص | المجموعة ، وأن يكون مقيدا في السجل التجاري ، ويكون قد | قام بجميع الالتزامات والتصريحات بالوجود لدى مختلف ادارات الجباية والتأمين الاجتماعي ويجوز للأشخاص أو الشركات التي لا تمارس المهنة عند تاريخ تأسيس المجموعة ، أن تقدم طلبا بالانخراط فيها ، وهذا الطلب يعرض على مجلس الادارة الذى يتخذ بشأنه مقررا مبين الاسباب . المادة 6 : ان رأسمال المجموعة القابل التغيير يحدد بمبلغ أدنى قدره ثمانون ألف دينار (800000 د. ج) والقيمة المعينة لكل سهم هي مائة دينار ( 100 د. ج) ويكتتب كل مشارك بخمسة أسهم على الاقل ، واذا ساهم بما يزيد على قيمة خمسة أسهم ، فيكون هذا المبلغ مساويا الواحد من الالف ، من قيمة الواردات التي تحققت خلال السنة السابقة . واذا لم يجمع رأس المال كاملا ، تجوز زيادة مبلغ مساهمة كل مشارك بقدر مناسب للمبلغ الذى يستكمل ، ويكون هذا كتسبيق حتى تسمح اشتراكات جديدة برد المبلغ الاضافي. ويراجع عدد الاسهم الذى يمنح لكل مشترك ، في كل سنة تبعا للواردات التي تمت بمساعيه خلال السنة المنصرمة ، دون أن يكون عدد هذه الاسهم أقل من خمسة 6 ، واذا وقعت المراجعة بقصد التخفيض من عدد الاسهم ، فان كيفيات رد مبالغ الأسهم الملغاة هي الكيفيات الموضحة في المادة 15 من المرسوم المحدد للقانون الاساسي الخاص بالمجموعات المهنية والمتعلقة برد مبالغ أسهم الاعضاء المستقيلين أو المفصولين . المادة 7 : لا تكون الاشتراكات المقدمة منذ الآن نهائية الا بعد أداء مبلغ الاكتتاب في رأسمال المجموعة ، ويجب أن يتم ذلك ثلاثين يوما بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية في أبعد تقدير المادة 8 : تحرر العقود التي تبرمها المجموعة بأمر ولحساب أعضائها ، بحيث ينص فيها على حدة ، على كل طرف مشارك فيها ، وتحمل بيانات البضائع وفواتيرها المناسبة على كل واحد من المستوردين المادة 9 : وبناء على أن المجموعة تستورد ، على نظام القيمة والتأمين والشحن . بأمر ولحساب المشاركين فيها فان هؤلاء يتحملون بمجرد وصول الباخرة ، مسؤولية العمليات التالية : انزال البضائع ، ومد الاجل عند الحاجة ، وأداء حقوق الجمرك ، رفع البضائع ودفع تكاليف الحط بالرصيف والحزن وتسجيل المحاضر لاثبات الفساد أو ما نقص من البضائع اذا دعى الأمر الى ذلك وفي حال وقوع نزاع بخصوص جودة الحليب المستلم ، فعلى التاجر المستلم أن يخبر المجموعة التي تطلب إجراء تحقيق | حضوري مع البائع
496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1384 المادة 10 : تؤدى مبالغ الصفقات التي تقوم بها المجموعة لحساب المشتركين بالصورة التالية : ا ) 5 ٪ من القيمة الاصلية والضمان والشحن للبضائع المستوردة ، تؤدى لمجموعة منتجات الحليب عند وضع كل عقدة جزئية خاصة بالاستيراد ب ) ويكون الباقي موضوع تغطية اعتماد لا يمكن الرجوع عنها ، وتحول لفائدة المجموعة بتقديم الفاتورات الصورية ( بروفورمة ) التي يسلمها البائعون ، وذلك خلال خمسة أيام | على الأقل قبل التاريخ المقرر لفتح الاعتمادات التي يجب على المجموعة أن تخولها للبائع ج ) ان المشتركين المتخلفين الذين يخلون بالفقرتين | أ و ب المذكورتين أنفا ، يخسرون مبلغ 5 % المدفوع كعربون ، ويؤول ملكا لمجموعة منتجات الحليب ، ويعاقبون علاوة على ذلك ، بغرامة تعادل العربون المذكور والذى سبق دفعه ، وفى حالة تكرار المخالفة يمكن للاجتماع العام أن يقترح على وزير الاقتصاد الوطني ابعادهم من المجموعة • د ) وفي حالة تقديم ضمان بنكي للمجموعة تغطية لمبلغ ه ، فلا يكون الضمان صالحا الا لغاية فتح الاعتماد للبائع المزود ، ويكون الاعتماد اذ ذاك بمبلغ 100 ٪ ه ) تسعى المجموعة لتحصل من المزود الاجنبى ، والناقل، والضامن على أكثر تسهيل للأداء وكل ما تحرز عليه المجموعة من التسهيلات يمتد أثره على المشتركين فيها • المادة 11 : تخضع جميع الواردات التي تجلبها المجموعة العلاوة قدرها واحد ونصف في المائة (1٫5 ٫ 1٫5٪ ) تدفع للمجموعة، و تحسب العلاوة على أساس القيمة الاصلية والضمان والشحن، وتؤدى عند تسليم المستندات للمستوردين المادة 12 : مرحلة انتقالية : ان الرخص والاذ نات المسلمة إلى التجار قبل تاريخ نشر هذا القرار والتي لا تزال تجرى صلاحيتها يجب التصريح بها الى المجموعة وتبقى البضائع | 6 على أن هؤلاء التجار يجب عليهم أن يؤدوا ملكا لأربابها . مبلغ الواحد والنصف في المائة المنصوص عليه في المادة 11 المادة 13 : يضع مجلس ادارة المجموعة نظاما داخليا | ومشروعا لميزانية التسيير ويعرضهما على مصادقة وزير الاقتصاد الوطني في ظرف خمسة عشر يوما بعد نشر هذا القرار المادة 14 : يكلف مدير التجارة الخارجية ، ومدير التجارة الداخلية ، ونائب مدير المالية الخارجية ونائب مدير الجمارك، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق فاتح سبتمبر سنة 1964 بشير بومعزة وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل موجز قرارين يتضمنان تعيين أعوان مكتب بمقتضى قرار صادر في 13 ربيع الاول عام 1384 ( 23 يوليو سنة 1964 ) عين السيدان مولى ذراع محمد وتلجين محمد عوني مكتب وبمقتضى قرار صادر في 10 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 19 أوت سنة 1964 عين السيد ابن على حسين عون مكتب . موجز قرارين مؤرخين فى 2 و 12 ربيع الثاني عام 1384 ( 11 و 21 اوت سنة 1964 ) يتضمنان تعيين بحارين اثنين حارسين للصيد البحرى بمقتضى قرار صادر في 2 ربيع الثاني عام 1384 ( 11 أوت سنة 1964 ) عين السيد ابن خليفة الشريف حارسا للصيد البحرى • وبمقتضى قرار صادر في 13 ربيع الثاني عام 1384 ( 41 أوت سنة 1964 ) عين السعيد بومالي على خارسا للصيد البحرى . موجز قرارات، تتضمن تعيينات مختلفة
- بموجب قرار صادر في 10 محرم عام 1384 ( 22 مايو سنة 1964 ) . عين السيد شهاب محمد سائقا للسيارات من الصنف الثاني بموجب قرار صادر فى 22 محرم عام 1384 ( 3 يوليو سنة 1964 ) . عين السيد حمام عمرو ممرضا لرجال البحر . بموجب قرار صادر في 29 ربيع الاول عام 1384 (7 أوت سنة 1964 ) عين السيد لوئيس محمد نقيبا لرجال البحر . موجز مقررات تتضمن استقالة وتعيينات في سلك رجال البحر بموجب مقرر صادر في 27 ذي القعدة عام 1383 ( 10 ابريل سنة 1964 ) قبلت استقالة السيد منصوري الياس البحرى الحارس للصيد : الموسمى
- يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من التاريخ المقرر أعلاء. بموجب مقرر صادر فى 22 صفر عام 1384 ( 3 يوليوسنة 1964 ) عين السيد أمقران حمو : نقيب رجال البحر والرئيس الحالى لمحطة بجاية البحرية لمهام رئيس دائرة عنابة البحرية بالنيابة وآمر ثانوى للصرف فيما يخص ميزانية الدولة بتلك المصلحة خلفا للسيد فانسان روبير المتصرف المدني في الطبقة
الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1384 الجريدة الرسمية الاولى التابع لمكتب التسجيل البحرى والذي التحق بفرنسا وطنه لتمام مدة عقدته
- يسرى مفعول هذا المقرر ابتداء من تنصيب المعنى في مهامه
- بموجب مقرر صادر في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 عين السيد منور غمارى الملازم الثاني لميناء، القائم بمهامه في وهران ، بصفة آمر ثانوى للصرف الميزانية الدولة بمكتب التسجيل البحرى لميناء وهران ، ابتداء من أول يوليو سنة 1964 • بموجب مقرر صادر في 10 ربيع الاول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 عين السيد منور غماري ، الملازم الثاني لميناء ، القائم بمهامه في وهران ليقوم بالنيابة مقام رئيس الدائرة البحرية بوهران ابتداء من 6 يوليو سنة 1964 خلفا للسيد شفيار هنرى المتصرف المدنى من الطبقة الأولى التابع لمكتب التسجيل البحرى الذي التحق بوطنه فرنسا لتمام مدة عقدته وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 5 سبتمبر سنة 1964 يتضمن اعفاء جميع المراسلات البريدية المتعلقة بعمليات انتخاب المجلس الوطني من الرسوم ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعفى من جميع الرسوم البريدية الارساليات والمراسلات البريدية المتبادلة خلال العمليات الانتخابية المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1964 6 المادة 3 : يكلف المدير العام للبريد والمواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 5 سبتمب رسنة 1964 • عبد القادر زعيبك اعلانات بلاغات- وزارة الفلاحة مدير التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي دائرة مستغانم فرع وادي رهيو للجمهورية الجزائرية 497 عملية : 13 62 4 23-11 42 تزويد مركز عمى موسى بالماء العذب دراسة المشروع اعلان عن طلب عروض وضع طبقا للمادة 24 من المرسوم رقم 56-256 بتاريخ 13 مارس سنة 1956 سيجرى عما قريب طلب عروض لتزويد مركز عمي موسى بالماء العذب ويهدف المشروع الى احداث نظام تام يتضمن جلب الماء من الآبار الموجودة الآن ومن الآبار التي ستحفر فيما بعد كما يرمى الى توزيع المياه على القرية المذكورة التي يبلغ عددس كانها 4700 نسمة . يتضمن الجزء الاول من الدراسة البحث على وارد المياه التكميلية الضرورية أما الجزء الثاني فيرمى الى انجاز المشروع نفسه بالاضافة الى تكوين ملفات طلب العروض الخاصة بالاشغال ويجب على مكاتب الابحاث المعنية بهذه الدراسة أن تبعث بعروضها ضمن ظرف مزدوج مختوم قبل يوم الاثنين 19 سبتمبر سنة 1964 على الساعة 21 زوالا الى العنوان الآتي : السيد المهندس الرئيسى للهندسة القروية والري الفلاحي الرى - صندوق البريد 98 ، بمستغانم ويمكن الاطلاع على البرنامج التقويمى بالعنوان المذكور أعلاه ، أو بالمصلحة المركزية للهندسة القروية : الرى الفلاحي بوزارة الفلاحة بالجزائر . مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي دائرة مستغانم عملية = 13 32 4 123 : 60 دراسة مساحات جديدة للرى بعمالتى مستغانم والاصنام اعلان عن طلب عروض وضع حسب المادة 24 من المرسوم رقم 25656 بتاريخ 13 مارس سنة 1956 طرح طلب عروض الدراسة احداث خمس مساحات جديدة لارى مذكورة فيما يل مع بيان تركيزها ومساحتها عمالة مستغانم : مساحة الرى المازونة بلدية مازونة 300 هكتار . يجب على أصحاب المكاتب المعنية أن يرسلوا عروضهم ضمن مساحة الرى بقرجوم - بلدية طاريا - 80 هكتارا . عمالة الاصنام : مساحة الرى لسوق الاحد بلدية لارجام - • 250 هكتارا •
498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1384 مساحة الرى لطرولار تازة - بلدية طرولار تازه ستعين
- مساحتها يحتوى الجزء الاول من الدراسة على تعيين المعلومات الاساسية للمشاريع • المعلومات الخاصة بنوع الارض والرى والزراعة ، والشروط الاقتصادية والاجتماعية للانتاج والرى وامكانيات تسويق المنتوجات ويجب أن تنتهى الى رسم اختصارى للتهيئة خاصة لكل من مساحات الرى أما الجزء الثاني للدراسة فسيرمى الى تأسيس برامج تمهيدية تامة للتهيئة ) منها الاشغال لأخذ المياه عند الاقتضاء وتنظيمها ) ، وتكوين ملفات احداث مساحات الرى وملفات طلبات العروض فيما يخص الاشغال ان مكاتب الابحاث المعنية بهذه الدراسة لها الامكانية في تقديم اقتراحات جميع مساحات الرى الخمس المذكورة أعلاه أو عن جزء منها ، يجب على أصحاب هذه المكاتب أن يرسلوا عروضهم ضمن ظرف مزدوج مختوم قبل يوم الخميس فاتح اكتوبر سنة 1964 على الساعة 12 زوالا الى العنوان | الآتي : السيد المهندس الرئيسي للهندسة القروية والرى الفلاحي ، حي الرى ، صندوق البريد 98 : مستغانم يمكن الاطلاع على برامج التقويم الخاص بالدراسة بالعنوان المذكور أعلاه أو بالمصلحة المركزية للهندسة القروية والرى الفلاحي بوزارة الفلاحة ، بالجزائر العاصمة • مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي دائرة مستغانم عملية : 13-12-3-23-11-17 دراسة عامة لنقابات الرى عن عمالات مستغانم و تيارت والاصنام فيما يخص تحويلها الى مساحات للرى اعلان عن طلب عروض وضع وفقا للمادة 24 من المرسوم رقم 25656 المؤرخ في 13 مارس سنة 1956 تحتوى الدراسة على بحث عام حول ثلاث وثلاثين نقابة للرى الخاص بالدائرة وحول ضرورة تحويلها الى مساحات للرى يتضمن الجزء الاول من الدراسة تهيئة المعلومات الاساسية التكميلية : اعادة الملفات النقابية الى ما كانت عليه سابقا أو اكمالها ) وكذا تخطيط التصميم القطاعى والمعلومات الخاصة بالمواد المائية واستعمالها وامكانيات التحسين : المعلومات الاقتصادية والاجتماعية المختصرة ويجب أن يحرر عند تتميم الجزء الاول من الدراسة تقرير تحليلى يحتوى على رسوم مختصرة خاصة باعادة التهيئة أما الجزء الثاني فيرمى الى احداث مشاريع تمهيدية وملفات ادارية خاصة بمناطق الرى وملفات طلب العروض فيما يخص الاشغال . ان تدخل المهندسين المستشارين يجب ان يكون على شكل تقديم موظفين يعملون بتعاون قريب مع المصلحة • ويجب على أصحاب مكاتب الابحاث التي تهمها هذه الدراسة أن توجه عروضها ضمن ظرف مزدوج مختوم قبل يوم الخميس فاتح اكتوبر سنة 1964 على الساعة 12 زوالا الى العنوان الآتى : السيد المهندس الرئيسي للهندسة القروية والرى الفلاحي بحى الرى صندوق بريد 98 مستغانم يمكن الاطلاع على البرنامج التقويمى بالعنوان المشار اليه أعلاه أو بالمصلحة المركزية للهندسة القروية والري الفلاحي بالجزائر • مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي دائرة مستغانم فرع اغيل ازان عملية : 13 ، - 23361-11 35 تزويد زمورة - بيرى - الحرارثة بالماء العذب (دراسة المشروع) اعلان عن طلب عروض موضوع طبقا للمادة 24 من المرسوم رقم 56-256 بتاريخ 13 مارس سنة 1956 سيجرى عما قريب طلب عروض لدراسة مشروع تزويد بلديات زمورة وبيرى والحرارثة بالماء العذب ويهدف المشروع الى احداث نظام تام لتزويد البلديات القديمة الزمورة والحرارثة بالماء العذب وكذا تقوية جلب الماء العذب من بلدية بيرى ( عدد السكان 12,000 نسمة ) . ويوجد مشروع تمهيدي ورسم تبوغرافي لخطوط الانابيب يتضمن العرض تأسيس المشروع بنفس ملفات طلب العروض عن الاشغال وتقدر هذه الاشغال ب : 800,000 و 3 دينار 0
- ان أصحاب المكاتب المعنية يجب أن يرسلوا عروضهم ضمن ظرف مزدوج مختوم قبل يوم السبت 19 سبتمبر سنة 1964 على الساعة 12 الى العنوان الآتى : السيد المهندس الرئيسى للهندسة القروية والري الفلاحي Y حي الرى - صندوق البريد 98 بمستغانم • ويمكن الاطلاع على البرنامج التقويمي للدراسة بالعنوان المذكور أعلاه وكذا بفرع الهندسة القروية والرى الفلاحي المطبعة الرسمية - الجزائر