مرسوم رئاسي رقم 20-158 مؤرّخ في 21 شوال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020 ، يتضمن إحداث وكالة وطنية للأمن الصحي 10
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-401
مرسوم تنفيذي رقم 22-401 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يحدد تشكيلة المرصد الوطني للصحة وتنظيمه وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص منتوجات الكاكاو والشوكولاطة الموجهة للاستهلاك البشري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص بعض المشروبات المنعشة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، 13 يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعصائر الفواكه ونكتار الفواكه وعصائر الخضار ومشروبات بعصائر الفواكه و / أو الخضار 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-373
مرسوم تنفيذي رقم 22-373 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يحدد كيفيات إعداد الخريطة الصحية وتقييمها وتحيينها
-
مرسوم رئاسي رقم 21-236
مرسوم رئاسي رقم 21–236 مؤرّخ في 15 شوّال عام 1442 الموافق 27 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 20-435 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 الذي يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 20-435
مرسوم رئاسي رقم 20-435 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1441 الموافق 26 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.