مرسوم تنفيذي رقم 15-72 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات". 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفصل الأول — اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها
المادة 2
فتح المادةتوضع اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لدى الوزير المكلف بالصحة.
المادة 3
فتح المادةاللجنة الوطنية المتعددة القطاعات جهاز دائم استشاري وتشاوري للتنسيق والمتابعة وتقييم نشاطات المخطط الوطني الاستراتيجي متعدد القطاعات للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها.
وتكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد آليات تنفيذ نشاطات المخطط الوطني للوقاية والمكافحة المندمجة ضد عوامل الخطر للأمراض غير المتنقلة (التدخين وسوء التغذية وعدم القيام بالنشاط البدني)،
- ضمان تنسيق ومتابعة وتقييم نشاطات المخطط الوطني للوقاية والمكافحة المندمجة ضد عوامل الخطر للأمراض غير المتنقلة والسهر على إعداد مخططات عمل قطاعية وانسجامها بالتشاور مع جميع القطاعات المعنية،
- جمع التقارير عن نشاطات مختلف القطاعات المعنية وكذا التقارير عن نشاطات اللجان الولائية ودراستها وتقييمها واعتمادها،
- تقديم الدعم التقني الضروري لمختلف القطاعات المعنية في إطار تنفيذ المخطط واقتراح كل تدبير ذي طابع طبي أو تقني أو قانوني أو إداري يتعلق بالوقاية ومكافحة الأمراض غير المتنقلة،
- اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة عوامل الخطر للأمراض غير المتنقلة،
- اقتراح كل تدابير تمويل نشاطات تنفيذ المخطط العملياتي للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها،
- المبادرة بأعمال الإعلام والتحسيس والاتصال الاجتماعي المتعلقة بالوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها،
- المبادرة بكل نشاط بحث ذي صلة بمهامها. 09 28 ربيع الثاني عام 1436 ه فبراير سنة م يقوم الوزير المكلف بالصحة بتحيين المخطط الوطني والمصادقة عليه كل خمس (5) سنوات.
المادة 4
فتح المادةتتشكل اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات التي يرأسها الوزير المكلف بالصحة أو ممثله من :
1 . بعنوان الوزارات : * ممثل عن الوزراء المكلفين بالقطاعات الآتية :
- الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- الداخلية والجماعات المحلية،
- المالية،
- الفلاحة والتنمية الريفية،
- التجارة،
- الاتصال،
- التربية الوطنية،
- التعليم العالي والبحث العلمي،
- الصناعة والمناجم،
- تهيئة الإقليم والبيئة،
- الشباب،
- الرياضة،
- العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- النقل،
- التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
2 . بعنوان المؤسسات والهيئات الوطنية : * ممثل عن الهيئات والمؤسسات المعنية بالوقاية ومكافحة الأمراض غير المتنقلة الآتية :
- المعهد الوطني للصحة العمومية،
- الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة.
3 . بعنوان المنظمات والجمعيات :
- ممثل عن جمعيات حماية المستهلكين،
- ممثل عن جمعيات المرضى الناشطة في مجال الأمراض المعنية (السرطان وداء السكري والأمراض التنفسية المزمنة وأمراض القلب والأوعية)، 28 ربيع الثاني عام 1436 ه 18 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
- ممثل عن جمعيات مكافحة عوامل الخطر (التدخين وسوء التغذية وعدم القيام بالنشاط البدني).
4 . بعنوان الشخصيات :
- خمس (5) شخصيات معترف لها بكفاءاتها في مجال الوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها وعوامل خطرها يعينهم الوزير المكلف بالصحة.
يمكن اللّجنة الوطنية المتعددة القطاعات أن تستعين بكل شخص مؤهل يمكنه مساعدتها في أشغالها.
الم ادة 5 : يعين أعضاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لعهدة مدتها خمس (5) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عهدة عضو من اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة.
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات في دورة عادية كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها.
المادة 7
فتح المادةيعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات قبل أجل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 8
فتح المادةتصح مداولات اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات بحضور نصف أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يبرمج اجتماع جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول اللجنة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 9
فتح المادةتتخذ مداولات اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدوّن المداولات في محاضر وتحرّر في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من الرئيس.
المادة 10
فتح المادةيمكن اللّجنة الوطنية المتعددة القطاعات أن تنش ئ لجان ا موضوعاتية لها صلة بعوامل الخط ر ( التدخ ين وسوء التغذية وعدم القيام بالنشاط البدني) يحدد تنظيمها وسيرها ومهامها في النظام الداخلي.
المادة 11
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات على مستوى الوزارة المكلفة بالصحة.
المادة 12
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 13
فتح المادةتنشئ القطاعات الوزارية الواجب عليها إعداد مخطط قطاعي في المجال والتي تحددها اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات، لجنة قطاعية لهذا الغرض على مستواها.
المادة 14
فتح المادةتزود اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات بأمانة تتولاها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة.
المادة 15
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات تقريرا سنويا يتضمن حصيلة عن نشاطاتها في مجال الوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها.
يرسل هذا التقرير إلى الوزير الأول.
المادة 16
فتح المادةتسجل مصاريف تسيير اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالصحة.
المادة 17
فتح المادةتتوفر اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات في كل ولاية على فروع تسمى اللّجنة المحلية للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها وتدعى في صلب النص "اللجنة الولائية".
الفصل الثاني — اللجان الولائية للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها
المادة 18
فتح المادةتكلف اللجنة الولائية في إطار مهام اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات وتوجيهاتها وتوصياتها بتنسيق ومتابعة وتقييم مجموع نشاطات الوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها على مستوى الولاية. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 19
فتح المادةتتشكل اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي أو ممثله من :
1 . بعنوان المديريات والقطاعات على مستوى الولاية : * المديرون، المسؤولون أو ممثلوهم، المكلفون على التوالي بالقطاعات الآتية :
- الصحة والسكان،
- الداخلية والجماعات المحلية،
- المالية،
- الفلاحة والتنمية الريفية،
- التجارة،
- الاتصال،
- التربية الوطنية،
- الشباب،
- الرياضة،
- العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- النقل،
- التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
2 . بعنوان المنظمات والجمعيات :
- ممثل على مستوى الولاية، عن جمعيات المستهلكين،
- ممثل على مستوى الولاية، عن جمعيات المرضى.
يمكن اللّجنة الولائية أن تستعين بأي شخص كفء يمكنه مساعدتها في أشغالها.
المادة 20
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة الولائية لعهدة مدتها خمس (5) سنوات بقرار من الوالي، بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عهدة عضو من اللجنة الولائية يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة.
المادة 21
فتح المادةتجتمع اللجنة الولائية في دورة عادية كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها. 09 28 ربيع الثاني عام 1436 ه فبراير سنة م
المادة 22
فتح المادةيعدّ الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة الولائية قبل أجل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 23
فتح المادةتصح مداولات اللجنة الولائية بحضور نصف أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يبرمج اجتماع جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول اللجنة الولائية حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 24
فتح المادةتتخذ مداولات اللجنة الولائية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدوّن المداولات في محاضر تحرّر في سجّل خاص مرقم ومؤشر عليه من الرئيس.
وترسل محاضر الاجتماعات إلى الوالي ورئيس اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات في أجل ثمانية (8) أيام.
المادة 25
فتح المادةتعدّ اللجنة الولائية نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 26
فتح المادةيمكن اللجنة الولائية أن تنشئ لجنة أو لجانا فرعية محلية متخصصة.
المادة 27
فتح المادةتزود اللجنة الولائية بأمانة تتولاها المصالح المختصة لمديرية الصحة والسكان للولاية.
المادة 28
فتح المادةتعد اللجنة الولائية تقريرا سنويا يتضمن حصيلة نشاطاتها في مجال الوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها.
يرسل هذا التقرير إلى الوالي ورئيس اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال 28 ربيع الثاني عام 1436 ه 18 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-311
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-72 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المنتقلة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص بعض المشروبات المنعشة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-311
مرسوم تنفيذي رقم 22-311 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر 10 سنة 2022 ، يحدد مهام وتنظيم وسير اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص منتوجات الكاكاو والشوكولاطة الموجهة للاستهلاك البشري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، 13 يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعصائر الفواكه ونكتار الفواكه وعصائر الخضار ومشروبات بعصائر الفواكه و / أو الخضار 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المحددة للخصائص التقنية للأجبان والتخصصات الجبنية. 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يونيو سنة 2020، يتضمن النظام التقني المتعلّق بخصائص أنواع الحليب المخمر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يونيو سنة 2020، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص المربى والهلام والمرملاد والمنتوجات المماثلة الموجهة للاستهلاك البشري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يونيو سنة 2020، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص بعض أنواع السكر الموجهة للاستهلاك البشري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 20 ديسمبر سنة 2018، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص المرغرين والمنتوجات المماثلة وأخلاط الطلي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة 2018، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص الملح ذي النوعية الغذائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرّم عام 1439 الموافق 19 أكتوبر سنة 2017، يحدد الكيفيات المطبّقة في مجال الوسم الغذائي على المواد الغذائية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.