قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 023.41.18.89 إلى 2 الفاكس 023.41.18.76 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 40 15 ذو القعدة عام 1443 ه
فهرس 15 جوان سنة 2022 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 22-214 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان سنة 2022 ، يتضمن ترسيم 15 سبتمبر يوما وطنيا للإمام.. مرسوم رئاسي رقم 22-215 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة.
جوان سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى
مرسوم رئاسي رقم 22-216 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان سنة 2022 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
مرسوم رئاسي رقم 22-222 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، يرخص اكتتاب الجزائر في أسهم البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، بموجب انضمامها لهذه المؤسسة. مرسوم رئاسي رقم 22-223 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان مرسوم تنفيذي رقم 22-210 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نفقين بالشراقة - ولاية الجزائر…
سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة…. 6 جوان سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة
مرسوم تنفيذي رقم 22-211 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022 ، يحدد قائمة الأمراض المنتقلة المعنية بالكشف السرّي والمجاني مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام قضاة… 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، يتضمن تعيين رئيس المجلس الأعلى للشباب…. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوّال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في ولايتين. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوّال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين…
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام عمداء كليات بجامعات.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية الوادي.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوّال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، والمواصلات السلكية واللاسلكية…
يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة البريد
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية تندوف…. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة الأشغال العمومية والنقل - سابقا. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان حول الأمن والسلامة البحريين..
2022، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة
سنة 2022 ، يتضمنان إنهاء مهام بمركز الإعلام
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية تيارت.. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022، يتضمن تعيين أمينين عامين لبلديتين….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022 ، يتضمن تعيين مديرة المالية والوسائل بوزارة الطاقة والمناجم..
15 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 40 15 جوان سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022 أم البواقي..
، يتضمن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022 ، يتضمن تعيين مدير مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022 ، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة عين تموشنت..
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022، يتضمنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022 ، بخنشلة..
يتضمن تعيين مدير المتحف العمومي الوطني
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المسرح الجهوي ببشار…….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للشباب والرياضة في ولايتين…
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022، مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022
يتضمن تعيين مدير الصناعة في ولاية تيارت.. 12 ، يتضمن تعيين مدير التجارة في ولاية غليزان. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022 ، يتضمن التعيين بوزارة النقل.. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022 ، يتضمن تعيين رئيس مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022 ،
يتضمن تعيين مديرين للنقل في ولايتين. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الموارد المائية في ولاية برج بوعريريج
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الصناعة الصيدلانية..
قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أفريل سنة 2022 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 22 جانفي سنة 2022 الذي يحدّد التشكيلة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي..
وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أفريل سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية. وزارة الصناعة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022،
يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعصائر الفواكه ونكتار الفواكه وعصائر الخضار ومشروبات بعصائر الفواكه و / أو الخضار 14
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 40 15 ذو القعدة عام 1443 ه 4 15 جوان سنة 2022 م فهرس (تابع) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1443 الموافق 13 مارس سنة 2022 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 رمضان عام 1440 الموافق 23 مايو سنة 2019 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية لعلامة الجودة… 29 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1443 الموافق 13 مارس سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للغابات.. 30 قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر…….. 30 وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أفريل سنة 2022 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة.. 31 قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1443 الموافق 9 أفريل سنة 2022 ، يحدّد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ ألجكس” القيام بها بمقابل…………….. 31 وزارة الصناعة الصيدلانية قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أفريل سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء لجنة الخبراء متعددي التخصصات المكلفة بإبداء الرأي في قائمة الأدوية الأساسية.
15 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 15 جوان سنة 2022 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 22-214 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان سنة 2022، يتضمن ترسيم 15 سبتمبر يوما وطنيا للإمام. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يُرسم يوم 15 سبتمبر يوما وطنيا للإمام”. المادة 2 : يُحتفل بهذا اليوم في كل سنة عبر كامل التراب الوطني من خلال تظاهرات متنوعة وأنشطة دينية تقديرا لمقام الإمام ومكانته ودوره العلمي والثقافي والاجتماعي في مجال تدعيم قواعد المرجعية الدينية وتعزيز الهوية الوطنية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان 2022 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 22-215 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب . والرياضة إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022
تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022 ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-16 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة ملايير ومائة وخمسة عشر مليون دينار (5.115.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة ملايير ومائة وخمسة عشر مليون دينار (5.115.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 37-10 “الإدارة المركزية - مصاريف تسيير لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان 2022 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 22-216 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-19 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار وأربعمائة مليون دينار (1.400.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار وأربعمائة مليون دينار (1.400.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة و في الباب رقم 46 – 09 “الإدارة المركزية – تخصيص للصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة (بعنوان السطر الثاني : النفقة)”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان 2022 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 22-222 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، يرخص اكتتاب الجزائر في أسهم البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، بموجب انضمامها لهذه . المؤسسة إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 (3 و 7 ) و 141 (الفقرة الأولى منه، 15 جوان سنة 2022 م
- وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لا سيما المادة 26 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم ، لا سيما المادة 24 منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم – وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، لا سيما المادة 98 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-212 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان سنة 2022 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاق المؤسس للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير الموقع بأبيدجان في 8 ماي سنة 1993، وإلى تعديلات قانونه الأساسي المؤرخة في 8 ماي سنة 2000 و5 جوان سنة 2010 و 8 ديسمبر 2012 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص في حدود مائة وخمسة وعشرين (125) سهمًا باكتتاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في رأسمال البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، بموجب انضمامها إلى هذه المؤسسة. المادة 2 : تتم عملية دفع اكتتاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من أموال الخزينة العمومية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022. عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 22-223 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة. إن رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني،
- بناء على الدستور، لا سيّما المادة 91-7 منه،
15 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسمية 15 جوان سنة 2022 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد عبد الرحمان راوية، وزير المالية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022. عبد المجيد تبون مرسوم تنفيذي رقم 22-210 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نفقين بالشراقة - ولاية . الجزائر إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و141 (الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية ، المعدل و المتمم وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01–14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 40 7
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نفقين بالشراقة - ولاية الجزائر ، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و / أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب للعملية المتعلقة بإنجاز نفقين بالشراقة - ولاية الجزائر. المادة 3 : تقع الأراضي المستخدمة كرحاب للعملية المتعلقة بإنجاز نفقين، المبينة أعلاه ، التي تبلغ مساحتها الإجمالية هكتارين (2) وعشرين (20) آرا، في إقليم ولاية الجزائر ، ببلدية الشراقة، وتحدّد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المتعلقة بإنجاز نفقين بالشراقة - ولاية الجزائر، كما يأتي : • عدد الأنفاق : اثنان (2) : 1 - نفق رقم 01 : مسلكان 2×2 على الطريق الوطني رقم 41 على مستوى محور الدوران سيدي حسان سوق الفلاح سابقا :
- الطول الاجمالي : 750 متر ،
- عرض الطريق : 2×7 متر ،
- الارتفاع : 5,25 متر.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 40 15 ذو القعدة عام 1443 ه
2 - نفق رقم 02 : مسلكان 2×2 على الطريق الوطني رقم 41 على مستوى محور الدوران تقاطع الطريق الوطني رقم 41 مع الطريق الولائي رقم 111.
- الطول الاجمالي : 560 متر، عرض الطريق : 2×7 متر ،
- الارتفاع : 5,25 متر. • عدد محاور الدوران : ثلاثة (3). المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين، وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية للعملية المتعلقة بإنجاز نفقين بالشراقة - ولاية الجزائر. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان 2022 أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 22-211 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022 ، يحدد قائمة الأمراض المنتقلة المعنية بالكشف السري والمجاني. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الصحة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 37 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 15 جوان سنة 2022 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 11-18 المؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة الأمراض المنتقلة التي يكون الكشف عنها سرياً ومجانياً. المادة 2 : تحدد قائمة الأمراض المنتقلة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. ويتم تحيينها حسب الأشكال نفسها. المادة 3 : يتم إجراء الكشف عن الأمراض المذكورة في المادة 2 أعلاه، تحت مسؤولية الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة. يسلّم الطبيب نتائج عينات الكشف إلى الشخص المعني خلال مقابلة فردية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان 2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق قائمة الأمراض المنتقلة المعنية بالكشف السري والمجاني
- التهاب الكبد الفيروسي من نوع ب،
- التهاب الكبد الفيروسي من نوع ج،
- عدوى المتدثرة عدوى فيروس العوز المناعي البشري / متلازمة العوز المناعي المكتسب،
- التهاب الإحليل السيلاني
- السفلس.
15 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسمية 15 جوان سنة 2022 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان سنة 2022، تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة ، لإحالتهم على التقاعد : عمر بوكابوس، عيسى موقاس مختارية بن حواء، عبد الله بن عيدة الهاشمي سعادة، مليكة قاضي، حسين شلوش لحسن كدروسي،
- أحسن بولسينة
- الأخضر موسي،
- الهوارية بومعزة مالك بخوش محمد حماد
- قادة أودية، غالية شوابية، سعاد بن لشهب رابح فاضلي خيرة برياح تفاحة كريطوس، عفيف غاني، عبد العزيز نويري عبد الحميد رياش. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس المجلس الأعلى للشباب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، يعيّن السيد مصطفى حيداوي رئيسا للمجلس الأعلى للشباب. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 40 9 فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022 ، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للإدارة المحلية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : عبد الوهاب عزوز، في ولاية تيزي وزو، رشيد بلحرازم، في ولاية عنابة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022 ، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- أحمد مناصري، في ولاية الجزائر ، رشيد زواد، في ولاية قسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أول جوان سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022 ، تنهى مهام السيدة كهينة بلمولود، بصفتها نائبة مدير للميزانية والوسائل بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، لتكليفها بوظيفة أخرى.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 40 15 ذو القعدة عام 1443 ه
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أول ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام عمداء كليات بجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم ، بصفتهم عمداء كليات بالجامعتين الآتيتين، بناء على طلبهم : كمال أيت منصور، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بجاية
- أمحمد جناد ، كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة مستغانم طاهر عباسة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022، تنهى مهام السيد جمال عبد الناصر مانع ، بصفته عميدا لكلية الحقوق بجامعة عنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أول جوان سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022، تنهى مهام السيد عبد الرحمان احميداني، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية الوادي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة البريد والمواصلات السلكية . واللاسلكية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيد ابراهيم آيت عمران، بصفته مديرا للدراسات بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، لتكليفه بوظيفة أخرى. 15 جوان سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أول جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية . تندوف بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022 ، تنهى مهام السيد سعيد بوجلال، بصفته مديرا للصناعة والمناجم في ولاية تندوف لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أول جوان سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الأشغال العمومية والنقل - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022 ، تنهي مهام السيدتين والسيّد الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة الأشغال العمومية والنقل - سابقا :
- دنيا مقداد، نائبة مدير للنقل البحري، محمد رضا مهدي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة، عائشة بورويس، نائبة مدير للنقل الجوي. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أول ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام بمركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما ، بمركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين : جيلالي قليل، بصفته رئيسا للمركز، محمد رضوان شكور ، بصفته رئيسا للدراسات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022، تنهى مهام السيد محمد دغماني، بصفته رئيسا للدراسات بمركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين، لتكليفه بوظيفة أخرى.
15 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسمية 15 جوان سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أول جوان سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1443 الموافق أول جوان سنة 2022 ، تنهى مهام السيد عبد الهادي مزياني، بصفته مديرا للنقل في ولاية تيارت لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أول جوان سنة 2022، يتضمن تعيين أمينين عامين لبلديتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022، يعين السيدان الآتي اسماهما، أمينين عامين للبلديتين الآتيتين : نور الدين مراح، بلدية بشار
- خالد شني، بلدية العلمة في ولاية سطيف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أول جوان سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة المالية والوسائل بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022، تعيّن السيدة كهينة بلمولود، مديرة للمالية والوسائل بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022 ، يعيّن السيد سماعين نحال، مديرا للطاقة والمناجم في ولاية أم البواقي. للجمهورية الجزائرية / العدد 40 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أول جوان سنة 2022، يتضمن تعيين مدير مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022 ، يعيّن السيد ميلود عياشي، مديرالمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أول جوان سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022 ، يعيّن السيد بوعبد الله قمو، نائب مدير ، مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة عين تموشنت. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أول ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022، يتضمنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022 ، يعيّن السيد جمال عبد الناصر مانع ، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022 ، يعيّن السيد هارون أوروان، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة المدية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أول جوان سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المتحف العمومي الوطني بخنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022 ، يعيّن السيد عبد الحق شعيبي، مديرا للمتحف العمومي الوطني بخنشلة.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 40 15 ذو القعدة عام 1443 ه
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أول جوان سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المسرح الجهوي ببشار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022 ، يعيّن السيد عبد الله هامل، مديرا للمسرح الجهوي ببشار.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أول جوان سنة 2022 ، يتضمن تعيين مديرين للشباب والرياضة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022، يعين السيدان الآتي اسماهما، مديرين للشباب والرياضة في الولايتين الآتيتين : عبد الرزاق بن عريف، في ولاية الوادي عبد الرحمان احميداني، في ولاية ميلة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أول جوان سنة 2022، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022، تعين السيدة منى يحياوي، رئيسة للدراسات لدى مدير الدراسات المكلف بالأنظمة الإعلامية والاتصال بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أول جوان سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الصناعة في ولاية تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022 ، يعين السيد سعيد بوجلال، مديرا للصناعة في ولاية تيارت. 15 جوان سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أول جوان سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التجارة في ولاية غليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1443 الموافق أول جوان سنة 2022 ، يعيّن السيد هاشمي بن عرفة، مديرا للتجارة في ولاية غليزان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022 ، تعيّن السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة النقل :
- حكيم قانون، مديرا للدراسات، عمار رحموني، مفتشا،
- عبد القادر بن خل، مفتشا
- نجوى طوبال ، نائبة مدير للمنازعات
- نورة يحوي ، نائبة مدير للمستخدمين،
- بوعلام برقاز ، نائب مدير للاستغلال والدعم. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أول جوان سنة 2022 ، يتضمن تعيين رئيس مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022 ، يعين السيد محمد دغماني، رئيسا لمركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أول جوان سنة 2022 ، يتضمن تعيين مديرين للنقل في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022 ، يعين السيدان الآتي اسماهما، مديرين للنقل في الولايتين الآتيتين : محمد نواري، في ولاية بشار عبد الهادي مزياني، في ولاية المسيلة.
15 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسمية 15 جوان سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أول جوان سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الموارد المائية في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022 ، يعين السيد مراد بن حورية، مديرا للموارد المائية في ولاية برج بوعريريج. للجمهورية الجزائرية / العدد 40 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أول جوان سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الصناعة . الصيدلانية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022، تعيّن السيدة سمية مختاري، نائبة مدير للتعاون بوزارة الصناعة الصيدلانية. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أفريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 22 جانفي سنة 2022 الذي يحدّد التشكيلة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي. بموجب قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أفريل سنة 2022 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 22 جانفي سنة 2022 الذي يحدّد التشكيلة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي، كما يأتي : “ …….- (بدون تغيير حتى) فيصل سي فضيل، ممثل المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، (الباقي بدون تغيير ) . .” ……………… “ . وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أفريل سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية. بموجب قرار مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أفريل سنة 2022 ، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 08-170 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها، في مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
- بلهادي مسعود، ممثل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، رئيسا، ملياني عبد الرؤوف، ممثل وزارة الدفاع الوطني،
- بوطريق مراد ، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
- رحماني أحمد، ممثل وزير المالية،
- تواتي إبراهيم، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، صيد محمد الطاهر، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية،
- بن بوزيد زين الدين، ممثل وزير التربية الوطنية،
- طايبي عديلة، ممثلة وزيرة الثقافة والفنون،
- دالي عمر أحمد، ممثل وزير الاتصال هيصام موسى، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- كراش طارق ، ممثل وزير الشباب والرياضة
- شعواطي أحمد، ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين،
- العوفي مصطفى، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء،
- بوزينة العيد، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 40 15 ذو القعدة عام 1443 ه
وزارة الصناعة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022 ، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعصائر الفواكه ونكتار الفواكه وعصائر الخضار ومشروبات بعصائر الفواكه و / أو الخضار. إن وزير الصناعة ووزير التجارة وترقية الصادرات ووزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير الصحة بمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-158 المؤرخ في 21 شوال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020 والمتضمن إحداث وكالة وطنية للأمن الصحي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-319 المؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد مبادئ إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية واعتمادها وتنفيذها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره ، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 28 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-467 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك، 15 جوان سنة 2022 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-125 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بنوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-214 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-366 المؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-72 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-172 المؤرخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015 الذي يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الخصائص الميكروبيولوجية للمواد الغذائية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-299 المؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات استعمال الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية، وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرخ في 10 جماده الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-140 المؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل 2017 الذي يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري،
15 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسمية 15 جوان سنة 2022 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-393 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014 والمتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد القواعد المتعلقة بالمواد الغذائية “حلال”،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017 الذي يحدد مختلف مستويات وإجراءات تقييم المطابقة، يقررون ما يأتي : الفصل الأول المضمون ومجال التطبيق المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد الخصائص التقنية للعصائر ونكتار الفواكه وعصائر الخضار ومشروبات بعصائر الفواكه و / أو الخضار. المادة 2 : تسري أحكام هذا القرار على المنتجات الآتية :
- عصير الفواكه، 1.1 عصير الفواكه المضغوطة 2.1 عصير الفواكه على أساس مركز
- عصير الفواكه المتحصل عليه بالاستخلاص المائي،
- عصير الفواكه المجفف
- مركز عصير الفواكه،
- عصيدة الفواكه
- مركّز عصيدة الفواكه
- نكتار الفواكه
- عصير الخضار
- عصير الخضار على أساس مركز،
- عصير الخضار المجفف
- مركز عصير الخضار،
- عصيدة الخضار
- مشروبات بعصائر الفواكه و / أو الخضار. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 40 15 الفصل الثاني التعاريف المادة 3 : يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي : 1- عصير الفواكه : منتوج غير مخمر قابل للتخمر ومستخلص من الأجزاء الصالحة للأكل من الفواكه الطازجة السليمة وبلغت درجة ملائمة من النضج أو من الفواكه المحفوظة في ظروف صحية بواسطة وسائل الحفظ المناسبة أو بواسطة المعالجات السطحية المستخدمة بعد الجني. يتم الحصول على عصير الفواكه بطرق مناسبة تحافظ على الخصائص الفيزيائية والكيميائية والعضوية الحسية والغذائية الأساسية لعصير الفواكه المأخوذة منها. كما يمكن أن يكون صافياً أو عكراً ويمكن أن يحتوي على مواد عطرية ومركبات طيارة مسترجعة، شريطة أن تكون من نفس أنواع الفواكه والمتحصل عليها عن طريق وسائل فيزيائية مناسبة. 1.1 عصير الفواكه المضغوطة : منتوج متحصل عليه مباشرة بعصر الفواكه بطرق استخلاص ميكانيكية. 2.1 عصير الفاكهة على أساس مركز : المنتوج المتحصل عليه عن طريق إعادة تشكيل عصير الفواكه المركز المعرف في النقطة 4 من هذه المادة مع الماء الشروب.
- عصير الفواكه المتحصل عليه بالاستخلاص المائي : منتوج متحصل عليه عن طريق الانتشار في الماء ل : • فاكهة بلب كامل والتي لا يمكن استخلاص العصير منها بأي طريقة فيزيائية، أو . فاكهة كاملة جافة.
- عصير الفواكه المجفف : منتوج متحصل عليه من خلال الإزالة الفيزيائية لكل ماء التكوين تقريبا من عصير نوع واحد أو عدة أنواع من الفواكه.
- مركز عصير الفواكه : منتوج متحصل عليه من خلال الإزالة الفيزيائية للماء بكمية كافية لرفع قيمة البريكس (Brix) إلى مستوى على الأقل، أعلى من 50 % من قيمة البريكس المحدد لعصائر نفس الفاكهة المعاد تكوينه كما هو مبين في الملحق الأول بهذا القرار.
- عصيدة الفواكه : منتوج موجه لإنتاج عصير ونكتار الفواكه، غير مخمر والقابل للتخمر المتحصل عليه بطرق ملائمة، على سبيل المثال بغربلة أو هرس الجزء الصالح للأكل للفاكهة الكاملة أو المقشرة دون إزالة العصير.
- مركز عصيدة الفواكه : منتوج موجه لإنتاج عصير ونكتار الفواكه والمتحصل عليه عن طريق الإزالة الفيزيائية للماء من عصيدة الفواكه بكميات كافية لزيادة قيمة البريكس بنسبة لا تقل عن 50 % مقارنة بقيمة البريكس المحددة للعصير المعاد تشكيله من نفس الفاكهة كما هو مبين في الملحق الأول بهذا القرار.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 40 15 ذو القعدة عام 1443 ه
- نكتار الفواكه : منتوج غير مخمر وقابل للتخمر متحصل عليه بإضافة الماء مع أو بدون إضافة سكر و/ أو عسل، كما هو محدد في المادة 6 أدناه النقطة أ) إلى عصير الفواكه أو عصير الفواكه على أساس مركز أو عصير الفواكه المتحصل عليه بالاستخلاص المائي أو عصير الفواكه المجفف أو مركّز عصير الفواكه أو عصيدة الفواكه أو مركز عصيدة الفواكه.
- عصير الخضار : منتوج سائل غير مخمر وقابل للتخمر أو منتوج خاضع لعملية التخمر اللبني موجه للاستهلاك المباشر ومتحصل عليه عن طريق استخلاص الجزء الصالح للاستهلاك من واحد أو أكثر من الخضار السليمة والنظيفة والمحفوظة حصريًا بالطرق الفيزيائية المناسبة.
- عصير الخضار على أساس مركّز : منتوج متحصل عليه من مركز عصير الخضار، عن طريق إعادة نسبة الماء المستخرج من العصير أثناء تركيزه.
- عصير الخضار المجفف : منتوج متحصل عليه بإزالة كل كمية الماء تقريبا بالطرق الفيزيائية المناسبة.
- مركز عصير الخضار : منتوج متحصل عليه من نوع واحد أو أكثر من الخضار عن طريق الإزالة الفيزيائية لكمية معينة من ماء التكوين.
- عصيدة الخضار : منتوج موجه لصناعة عصير الخضار، غير مخمّر وقابل للتخمر أو الذي خضع للتخمر اللبني والمتحصل عليه بغربلة الجزء الصالح للاستهلاك من الخضار بدون إزالة العصير.
- مشروب بعصير الفواكه و / أو الخضار : منتوج غازي أو غير غازي، محضر من الماء الشروب وعصير الفواكه و / أو الخضار و/أو مركز عصير الفواكه و / أو الخضار كما هو محدد في المادة 11 من هذا القرار.
- اللب أو الخلايا : المنتوجات المتحصل عليها من الأجزاء الصالحة للاستهلاك من فواكه نفس النوع بدون إزالة العصير. بالنسبة للحمضيات، اللب أو الخلايا هي الحويصلات التي تحتوي على العصير المتواجد في الغلاف الداخلي للحمضيات.
- بريكس (Brix) : هي القيمة التي تحدد محتوى المادة الجافة القابلة للذوبان من العصير كما هو محدد في التنظيم المعمول به، وفي حالة غيابه طبقا للمواصفات المتعارف عليها على المستوى الدولي. الفصل الثالث الأحكام الخاصة بعصائر ونكتار الفواكه وعصائر الخضار ومشروبات بعصائر الفواكه و / أو الخضار القسم الأول عصائر ونكتار الفواكه المادة 4 : يجب أن تستوفي عصائر ونكتار الفواكه المتطلبات الآتية : 15 جوان سنة 2022 م (أ) يجب أن تكون الفواكه التي يتأتى منها عصير الفاكهة سليمة، بلغت درجة مناسبة من النضج وطازجة أو محفوظة بوسائل فيزيائية أو عن طريق تطبيق معالجة أو أكثر طبقا للتنظيم المعمول به، وفي غيابه طبقا للمواصفات المتعارف عليها على المستوى الدولي. (ب) في حالة الحمضيات، يجب أن يتأتى عصير الفاكهة من الغلاف الداخلي للحمضيات. غير أنه يمكن الحصول على عصير الليم من الفاكهة الكاملة من خلال عمليات تسمح بتخفيض إلى أقصى درجة من وجود مكونات الأجزاء الخارجية للفاكهة في العصير. (ج) عندما يتم الحصول على عصائر الفواكه من فواكه تحتوي على حبيبات، بذور وقشور ، لا يسمح بتواجد أجزاء أو مكونات الحبيبات والبذور والقشور في العصير، لا يطبق هذا الحكم في الحالات التي لا يمكن فيها إزالة أجزاء أو مكونات الحبيبات والبذور والقشور بالممارسات الجيدة للتصنيع. (د) يجب أن يكون لعصائر الفواكه ونكتار الفواكه اللون والعطر والنكهة المميزة لعصير صنف الفواكه المتأتي منها. (ه) بالنسبة لعصائر الفواكه المعصورة مباشرة، فان قيمة البريكس هي نفسها للعصير المستخلص من الفاكهة ولا يجب أن يتغير محتوى المادة الجافة القابلة للذوبان للعصير غير المركز إلا إذا كان ممزوجا مع عصير لنفس النوع من الفاكهة. (و) عند إنتاج عصير من فاكهة غير مذكورة في القائمة المحددة بالملحق الأول بهذا القرار، يجب أن يكون العصير مطابقا لجميع أحكام هذا القرار. (ز) يجب أن يحضر عصير الفاكهة المعاد تشكيله وعصيدة الفاكهة المعاد تشكيلها بطريقة تحترم الحد الأدنى لقيمة البريكس المشار إليها في الملحق الأول بهذا القرار، بدون احتساب المادة الجافة لأي مكون اختياري أو مضاف غذائي تم إضافتهما. بالنسبة لعصير الفواكه المعاد تشكيله، إذا لم تحدد أي قيمة للبريكس في الملحق الأول بهذا القرار، يتم حساب الحد الأدنى من محتوى المادة الجافة المعبر عنه بدرجة البريكس، على أساس قيمة البريكس الموافقة لعصير الفواكه غير المركز المستخدم للحصول على المركز. (ح) يجب الحصول على عصير الفواكه على أساس مركز بوسائل فيزيائية مناسبة من أجل الحفاظ على الخصائص الفيزيائية والكيميائية والعضوية الحسية والغذائية للفاكهة المتأتية منها.
15 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسمية 15 جوان سنة 2022 م (ط) يجب أن يكون الحد الأدنى من محتوى العصير و / أو اللب نكتار الفواكه مطابقا للقيم المحددة في الملحق الأول بهذا القرار. (ي) يجب ألا تحتفظ الفاكهة التي يتأتى منها العصير أو النكتار ، بالماء الناتج عن عمليات الغسل أو المعالجة بالبخار أو من عمليات تحضير أخرى، والتي لا يمكن تفاديها من الناحية التقنية. (ك) بالنسبة لعصائر الفواكه المجففة، من الضروري استرجاع المركبات العطرية الأساسية المتأتية من نفس نوع الفواكه والممكن استعادتها أثناء عملية التجفيف. (ل) الأنواع الموافقة للأسماء النباتية الواردة في الملحق الأول بهذا القرار، هي تلك التي يجب استعمالها للحصول على عصائر الفواكه وعصائد الفواكه ونكتار الفواكه والتي تحمل الاسم الشائع للفاكهة الأصل. وبالنسبة لأنواع الفواكه غير المدرجة في هذا الملحق، يتم استخدام الاسم النباتي أو الاسم الشائع للفاكهة المستعملة. المادة 5 : يمكن استخدام العمليات الآتية في تصنيع عصائر ونكتار الفواكه : (أ) يسمح بخلط عصير الفواكه وعصيدة الفواكه لإنتاج عصير الفواكه (ب) يسمح بخلط عصير الفواكه و / أو مركز عصير الفواكه مع عصيدة الفواكه و / أو مركز عصيدة الفواكه، في إنتاج عصير الفواكه المحضر على أساس المركز المعاد تشكيله) ونكتار الفواكه (ج) يسمح بخلط نكتار الفواكه لنوع أو عدة أنواع لإنتاج نكتار الفواكه، مع إمكانية أن يضاف إليه عصير الفواكه أو عصيدة الفواكه لنفس النوع (د) يمكن إضافة المواد العطرية ومركبات عطرية طيارة واللب والخلايا إلى المنتوجات المعرفة في المادة 3 (النقاط 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 7) أعلاه، والتي يجب أن يكون قد تم الحصول عليها انطلاقا من نفس نوع الفاكهة وبوسائل فيزيائية ملائمة (ه) يمكن إضافة المواد العطرية ومركبات عطرية طيارة إلى مركزات عصيدة الفواكه، والتي يجب أن يكون قد تم الحصول عليها انطلاقا من نفس نوع الفاكهة وبوسائل فيزيائية ملائمة (و) عند إنتاج العصير الموجه للتركيز، تستخدم طرق مناسبة، ويمكن مرافقتها بالانتشار المتزامن للخلايا أو لب الفاكهة في الماء، بشرط أن تضاف المادة الجافة القابلة للذوبان من الفاكهة التي استخرج منها الماء، إلى العصير الأصلي قبل التركيز، للجمهوريّة الجزائرية / العدد 40 17 (ز) يمكن تركيز وإعادة تشكيل عصائر الفواكه المتحصل عليها بالاستخلاص المائي والتي يجب أن يتطابق محتواها من المادة الجافة للمنتوج النهائي مع الحد الأدنى لقيمة البريكس المحددة في الملحق الأول بهذا القرار، (ح) في حالة إنتاج نكتار الفواكه بدون إضافة السكر أو ذي قيمة طاقوية منخفضة ، يمكن استبدال السكر جزئيا أو كليا بالمحليات طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : يسمح فقط بالمكونات المذكورة أدناه في إنتاج عصائر الفواكه ونكتار الفواكه : (أ) السكر المحدد في المادة 12 من هذا القرار و/ أو العسل والذي يمكن أن يضاف فقط لنكتار الفواكه المعرف في المادة 3 أعلاه، بكمية لا تتجاوز 20 % من الوزن بالنسبة للوزن الكلي للمنتوج النهائي (ب) الماء الشروب كما هو معرّف في التنظيم المعمول به المتعلق بالمياه الموجهة للاستهلاك البشري، (ج) الملح ذو النوعية الغذائية والتوابل والأعشاب العطرية ومستخلصاتها الطبيعية، التي يمكن أن تضاف فقط إلى عصير الطماطم بكميات مطابقة للطرق الحسنة في التصنيع (د) لغرض تصحيح الذوق الحامض، عصير الليمون ( Risso limonum Citrus F. . Burm ) L. ( limon Citrus ) و/أو عصير الليم (( Christm ( aurantifolia Citrus ) حتى 3 غرام / لتر في المنتوجات المعرفة في المادة 3 أعلاه النقاط 1 و 2 و 3 و 4 و5 و6) وحتى 5 غرام / لتر في نكتار الفواكه، معبرا عنها بحمض الليمون اللامائي، (ه) بالنسبة لعصير البرتقال، عصير reticulata Citrus و/أو الأنواع الهجينة مع الريتيكولاتا (reticulata)، بنسبة لا تتجاوز 10% من المواد الجافة القابلة للذوبان لعصير البرتقال (و) بالنسبة لعصير العنب، أحماض أملاح التارتريك المسترجعة. المادة 7 : يجب ألا يضاف السكر ، كما هو مبين في المادة 12 أدناه ، والعسل والمحليات والعطور الاصطناعية إلى المنتوجات المعرفة في المادة 3 أعلاه النقاط 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و المادة 8 : تحدد القيم الدنيا للبريكس المتعلقة بعصائر وعصائد الفواكه المعاد تشكيلها والمحتوى الأدنى من العصير و/أو لب نكتار الفواكه في الملحق الأول بهذا القرار. القسم الثاني عصائر الخضار المادة 9 : يجب أن يستوفي عصير الخضار ومركز عصير الخضار المتطلبات الآتية :
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 40 15 ذو القعدة عام 1443 ه
(أ) يجب أن تكون الخضار التي يتأتى منها عصير الخضار ومركزات عصير الخضار سليمة وناضجة وطازجة ومحفوظة حصريا بوسائل فيزيائية (ب) يجب أن يمتلك عصير الخضار ومركز عصير الخضار اللون والعطر والنكهة التي تتميز بها الخضار التي يتأتى منها، (ج) يجب إزالة القشور والبذور والأجزاء الخشنة الأخرى من الخضار، (د) يمكن أن يكون عصير الخضار صافياً أو عكراً أو غنياً باللب، (ه) يجب ألا تحتفظ الخضار بكميات من الماء أكثر من تلك التي لا يمكن تجنبها من الناحية التكنولوجية، (و) يجب أن يتوافق المحتوى الكلي للمواد الجافة القابلة للذوبان للعصير المتأتي من الخضار مع المحتوى الطبيعي للخضار المستخدمة (ز) يجب أن يكون الحد الأدنى للمحتوى المعبر عنه بالنسبة المائوية من الكتلة من عصائر الخضار الآتية كما يأتي : • عصير الكرفس: 6,5% ، • عصير الجزر : 7,0%، • عصير الشمندر الأحمر: 7,5%. (ح) يجب أن تحتوي عصائر الخضار المتحصل عليها عن طريق إعادة التشكيل، على كميات دنيا أعلى من 1% كتلة من نسب الكميات المذكورة أعلاه. (ط) يجب أن يحتوي مركز عصير الخضار الموجه للمستهلك النهائي على محتوى من المادة الجافة القابلة للذوبان الكلية المتأتية من الخضار يساوي، على الأقل، ضعف المحتوى من عصير الخضار. (ي) يجب أن يستوفي عصير الخضار المحضر على أساس مركز عصير الخضار المعاد تشكيله) المتطلبات المطبقة على عصائر الخضار المستعملة. المادة 10 : يمكن استخدام العمليات الآتية لإنتاج عصير الخضار ومركّز عصير الخضار وعصير الخضار المحضر على أساس مركز عصير الخضار : (أ) خلط عصائر الخضار من نفس النوع ومن أصناف مختلفة (ب) خلط عدة عصائر خضار من أنواع مختلفة، (ج) إضافة الملح ذي النوعية الغذائية وتوابل طبيعية وأعشاب عطرية أو مستخلصاتها و/أو عطور طبيعية 15 جوان سنة 2022 م (د) إضافة الخل، باستثناء عصائر الخضار المعالجة بالتخمير بحمض اللاكتيك، (ه) يمكن تركيز عصير الخضار وإعادة تشكيله بالماء الشروب، (و) إضافة السكر كما هو محدد في المادة 12 أدناه، و/ أو العسل بكمية لا تتجاوز 50 غرام كغ من الوزن الإجمالي للمنتوج النهائي، (ز) يمكن أن تسترجع المكونات الطيّارة الطبيعية إلى عصائر الخضار (ح) إضافة عصيدة الخضار و / أو مركّز عصير الخضار إلى عصير الخضار، (ط) إضافة الفواكه ومنتوجات على أساس الفواكه التي لم يتم استخلاص العناصر الأساسية منها. القسم الثالث مشروبات بعصائر الفواكه و / أو الخضار المادة 11 : يجب أن تستوفي المشروبات بعصائر الفواكه و / أو الخضار المعرفة في المادة 3 أعلاه ، المتطلبات الآتية : (أ) يجب أن تكون نسبة عصير الفواكه و/أو الخضار في المنتوج النهائي، على الأقل، 10% كتلة، على شكل عصير فواكه و/أو خضار أو عصير فواكه و/أو خضار محضرة من أساس مركز أو خليط من هذه المكونات لجميع الفواكه والخضار، (ب) يجب أن تحتوي المشروبات بعصائر الفواكه المحضرة حصريا من عصير الليمون و / أو من عصير الليم، على الأقل، 6 %6 كتلة من عصير الليمون و/أو عصير الليم في المنتوج النهائي، (ج) يمكن إضافة، على سبيل الاختيار، زيادة عن 10 % من عصير الفواكه و/أو الخضار ، المذكور أدناه : • لب فواكه أو خضار أو الفواكه و/أو الخضار المطحونة أو أجزاء صالحة للاستهلاك من الفواكه و / أو الخضار وكذلك المستخلصات النباتية ذات الأصل الطبيعي الآتية : العطور الطبيعية للفواكه أو الخضار أو النباتات أو كل عناصر الفواكه، النباتات أو الخضار، الزيوت الأساسية الملح ذات النوعية الغذائية • السكر كما هو مبين في المادة 12 أدناه، و/أو العسل، بكمية لا تتجاوز 10,5% كتلة من المنتوج النهائي. الفصل الرابع أحكام عامة المادة 12 : يجب أن يكون السكر المذكور في هذا القرار مطابقا للتنظيم المعمول به، و في حالة غيابه مطابقا للمواصفات المتعارف عليها على المستوى الدولي، ويشمل السكر الذي تقل نسبة الرطوبة فيه عن 2 % ، مثل السوكروز
15 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسمية 15 جوان سنة 2022 م والديكستروز اللامائي والجلوكوز والفركتوز وشراب السكر، لاسيما السوكروز السائل ومحلول السكر المستقلب وشراب السكر المستقلب وشراب الفركتوز وسكر القصب السائل والإيزوجلوكوز والشراب ذي المحتوى العالي من الفركتوز. المادة 13 : يسمح بإضافة المغذيات الأساسية مثل الفيتامينات والأملاح المعدنية للمنتوجات المعرفة في المادة 3 أعلاه، طبقا للتنظيم المعمول به وفي حالة غيابه طبقا للمواصفات المتعارف عليها على المستوى الدولي. المادة 14 : يجب أن تتم كل معاملة أو معالجة أو تحويل لتصنيع المنتوجات المذكورة في هذا القرار ، حصريا بالماء الشروب كما هو معرف في التنظيم المعمول به والمتعلق بالمياه الموجهة للاستهلاك البشري. المادة 15 : يجب أن يكون استخدام المساعدات التكنولوجية في تصنيع المنتوجات، موضوع هذا القرار، مطابقا للتنظيم المعمول به، وفي حالة غيابه مطابقا للمواصفات المتعارف عليها على المستوى الدولي. المادة 16 : يجب الأخذ بعين الاعتبار عند استخدام المساعدات التكنولوجية قدرتها على التسبب بالحساسية، كما يجب التصريح بوجودها كمكونات في حالة انتقالها الى المنتوج النهائي، طبقا للتنظيم المعمول به والمتعلق بإعلام المستهلك. المادة 17 : تحدد المساعدات التكنولوجية المسموح بها في إنتاج عصائر الفواكه ونكتار الفواكه في الملحق الثاني بهذا القرار. المادة 18 : يجب ألا يتجاوز محتوى الإيثانول الناتج عن التخمر في المنتوجات النهائية، موضوع هذا القرار مقدار 0,1 % . المادة 19 : يجب ألا تشكل المنتوجات موضوع هذا القرار أي خطر على صحة المستهلك، ويجب أن تستجيب للمتطلبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، لا سيما تلك المتعلقة بالمضافات الغذائية والملوثات والخصائص الميكروبيولوجية والأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية والنظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري. الفصل الخامس إعلام المستهلك المادة 20 : بالإضافة إلى البيانات الإلزامية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلقة بإعلام المستهلك، يجب أن يحمل وسم عصائر الفواكه وعصائد الفواكه ونكتار الفواكه وعصائر الخضار، موضوع هذا القرار، ما يأتي :
- تسمية البيع لأحد المنتوجات الآتية : • عصير…. “تتمم بذكر الفاكهة أو الفواكه المستعملة”، للجمهوريّة الجزائرية / العدد 40 19 • مركز عصير….” تتمم بذكر الفاكهة أو الفواكه المستعملة”، • عصير………. “ تتمم بذكر الفاكهة أو الفواكه المستعملة” المتحصل عليه بالاستخلاص المائي، • عصير…. “ تتمم بذكر الفاكهة أو الفواكه المستعملة “ مجفف • عصيدة….. “ تتمم بذكر الفاكهة أو الفواكه المستعملة”، • مركز عصيدة…. “تتمم بذكر الفاكهة أو الفواكه المستعملة”، • نكتار…. “ تتمم بذكر الفاكهة أو الفواكه المستعملة “، • عصير…. “ تتمم بذكر الخضر أو الخضار المستعملة”، • مركز عصير…..” تتمم بذكر الخضر أو الخضار المستعملة”، • عصير …. “ تتمم بذكر الخضر أو الخضار المستعملة “ مجفف. يمكن وضع تسميات موافقة لأصناف مختلفة بجوار الاسم الشائع للفاكهة أو الخضر على الوسم، عندما لا يؤدي هذا البيان الإضافي إلى تضليل المستهلك.
- في حالة خلط عصير عدة فواكه، ما عدا في حالة استخدام عصير الليمون و/ أو عصير الليم، حسب الشروط المحددة في المادة 6 أعلاه ، يجب أن يكون ذكر الفواكه المستخدمة في تسمية بيع المنتوج بترتيب تنازلي للوزن (كتلة كتلة) لعصائر الفواكه أو عصائد الفواكه المستخدمة كما هي مبينة في قائمة المكونات
- بالنسبة لعصائر الفواكه المصنوعة من ثلاث فواكه أو أكثر، يمكن استبدال الفواكه المذكورة في تسمية البيع بعبارة “مزيج عصير فواكه “ أو “ مزيج عصير عدة فواكه” أو بعبارة “ كوكتيل الفواكه” أو بعبارة مماثلة أو بالإشارة إلى عدد الفواكه المستخدمة
- في حالة خلط عصير عدة خضار، يجب أن يكون ذكر الخضار المستخدمة في تسمية بيع المنتوج بترتيب تنازلي للوزن (كتلة/كتلة) لعصائر الخضار المستخدمة كما هي مبينة في قائمة المكونات، كما يمكن أيضا استخدام تسمية “كوكتيل عصير الخضار” أو “ خليط عصير الخضار”، شريطة أن تتبع بذكر الخضار المستعملة بنفس الشروط المذكورة آنفا،
- بالنسبة لعصائر الفواكه ونكتار الفواكه وخليط عصائر ونكتار الفواكه، إذا كان المنتوج يحتوي على عصير مركز وماء أو إذا كان محضرا من مركّز عصير وماء أو إذا كان خليط من مركز عصير الفاكهة والنكتار أو عصير فاكهة متحصلاً عليه مباشرة بالعصر، يجب أن تتمم تسمية بيع المنتوج بالعبارة “ محضر على أساس مركز “ أو “معاد تشكيله” بنفس شكل كتابة تسمية البيع
- الإشارة إلى كمية الماء المضافة لإعادة تشكيل المنتوج، بالنسبة لمركز عصير الفواكه أو مركّز عصير الخضار أو عصير الفواكه أو الخضار المجفف
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 40 15 ذو القعدة عام 1443 ه
- يمكن استبدال وصف “مجفف” في تسمية بيع المنتوج بمصطلح “مسحوق” ، بالنسبة لعصائر الفواكه المجففة وعصائر الخضار المجففة، ويمكن أن يكون مصحوبًا أو يستبدل بذكر المعالجة الخاصة المستخدمة (مثال: مجفف بالتجميد)
- بالنسبة لعصائر الخضار ، إذا تم تحضير المنتوج من مركز عصير الخضار، يجب أن تتمم تسمية بيع المنتوج بعبارة “محضر على أساس مركّز” أو “معاد تشكيله” بنفس شكل كتابة تسمية البيع
- بالنسبة لعصائر الخضار ومركزات عصائر الخضار التي خضعت لعملية تخمر لبني، يجب أن تتمم تسمية بيع المنتوج بعبارة “خضع لتخمر لبني”، هذا الشرط ينطبق على خليط عصير الفواكه وعصير الخضار الذي خضع لعملية التخمر اللبني،
- بالنسبة للعصير المشكل من خليط من عصير الفواكه وعصير الخضار، يجب أن تتمم تسمية بيع المنتوج بذكر الفواكه والخضار المستعملة، حسب الترتيب التنازلي لحجم عصائر الفواكه وعصائر الخضار المستخدمة، ويمكن أيضا استخدام التسمية “ كوكتيل عصير الفواكه وعصير الخضار”،
- بالنسبة للعصير المشكل من خليط من عصير الفواكه وعصير الخضار ، يجب أن يحدد وسم المنتوج طبيعة الفواكه والخضار المكونة له والنسب المائوية لعصائر الفواكه وعصائر الخضار الداخلة في عملية تصنيعه بترتيب تنازلي حسب أهمية الوزن
- في حالة إضافة السكر في عملية تصنيع عصائر الخضار ومركز عصير الخضار وخليط عصير الفواكه وعصير الخضار، يجب أن تتمم تسمية بيع بعبارة “مسكر” أو “ بسكر مضاف” مع ذكر كمية السكر المضاف بالنسبة المائوية (%) للمنتوج النهائي على الوسم
- بالنسبة لعصائر الطماطم وعصائر الخضار التي تحتوي على مكونات اختيارية مضافة كما هو محدد في المادتين 6 و10 المذكورتين أعلاه، يجب ذكر بيان “بالبهارات” أو “مالح “ أو الاسم الشائع للعشب العطري المستخدم، على الوسم بجانب تسمية بيع المنتوج، ينطبق هذا الشرط على خليط عصير الفواكه وعصير الخضار بنفس الشروط المذكورة آنفا،
- بالنسبة لعصائر الخضار ونكتار الفواكه التي تحتوي على واحد أو أكثر من المحلّيات، يجب أن تتبع تسمية بيع المنتوج بعبارة “منتوج محلى بدون سكر مضاف”، إذا كانت هذه المنتوجات تحتوي على سكر و/أو عسل مضاف ومحليا واحداً أو أكثر، يجب أن تتبع تسمية البيع بعبارة منتوج محلى مسكر جزئيا”،
- بالنسبة إلى نكتار الفواكه، الإشارة إلى المحتوى الأدنى من عصير الفواكه أو عصيدة الفواكه أو خليط من عصائر الفواكه وعصائد الفواكه ، بالعبارة “محتوى الفواكه … % “ متممة بقيمة النسبة المائوية، المحسوبة على أساس 15 جوان سنة 2022 م حجم حجم، توضع العبارة مباشرة بالقرب من تسمية بيع المنتوج، بأحرف واضحة ومرئية والتي يجب ألا يقل حجم كتابتها عن نصف حجم الأحرف المستخدمة في كتابة تسمية بيع المنتوج،
- الإشارة إلى كمية أي عنصر غذائي محل إدعاء غذائي،
- بيان “غازي” أو “فوار” بالقرب من تسمية بيع المنتوج، عندما يكون محتوى ثاني أكسيد الكربون أكبر من 2 غرام / لتر. المادة 21 : يمكن استعمال إدعاء بعدم إضافة السكر إلى نكتار الفواكه أو أي ادعاء آخر له نفس المعنى لدى المستهلك، في حالة ما كان المنتوج لا يحتوي على السكاريد الأحادية أو السكاريد الثنائية المضافة أو أي مادة غذائية أخرى تستخدم لخصائصها المحلية، بما في ذلك المحليات المحددة في التنظيم المعمول به والمتعلق بالمضافات الغذائية. وعندما يكون السكر موجوداً بشكل طبيعي في نكتار الفواكه، يجب الإشارة إليها بعبارة “يحتوي على سكر متواجد طبيعيا “ بالقرب من تسمية بيع المنتوج. المادة 22 : يمكن أن تصاحب تسمية بيع المنتوجات المذكورة في المادة 21 أعلاه، أحد الأوصاف المتعلقة بمعايير الجودة المبينة أدناه : . “طازج “ : إذا لم يخضع عصير الفواكه أو عصير الخضار أو عصيدة الفواكه لأي معالجة فيزيائية أو معالجة تثبيت، باستثناء البسترة أو التبريد . “صافي” أو “صافي 100% “ : إذا لم يخضع عصير الفواكه أو عصير الخضار أو عصيدة الفواكه لإضافة أي مادة مسموح بها ولم يتم الحصول عليه سواء بالتركيز أو من مركز عصير الفواكه أو مركز عصير الخضار أو مركز عصيدة الفواكه . “ %100 % عصير” : إذا تم الحصول على عصير الفواكه أو عصير الخضار من مركز عصير الفواكه أو مركز عصير الخضار دون إضافة أي من المضافات الغذائية أو ملح وسكر بالنسبة لعصير الخضار، . “محتوى الفواكه 100 % “ : إذا تم الحصول على عصير الفواكه من مركز عصير الفواكه دون إضافة أي من المضافات الغذائية. المادة 23 : بالإضافة إلى البيانات الإلزامية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلق بإعلام المستهلك، يجب أن يتضمن وسم المشروبات بعصائر الفواكه و/أو الخضار ما يأتي : تسمية البيع “مشروبات بعصير ….” تتمم بذكر الفاكهة أو الفواكه و / أو الخضار المستعملة. يمكن أيضا استخدام إحدى تسميات البيع الآتية : “مشروب بالفواكه” أو “مشروب بالخضار” أو “مشروب بلب الفواكه” أو “مشروب بلب الخضار” أو “مشروب بعصيدة الفواكه”
15 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسمية 15 جوان سنة 2022 م أو “مشروب بعصيدة الخضار “ ، بشرط أن يلبي المنتوج نفس الخصائص المحددة في هذا القرار بالنسبة للمشروبات بعصير الفواكه و/أو الخضار، ذكر الفواكه و/أو الخضار المستخدمة في تسمية بيع المنتوج، عند استخدام العديد من عصائر الفواكه و/أو الخضار لإنتاج مشروبات بعصير الفواكه و/أو الخضار، إلا في حالة استخدام عصير الليمون و/أو عصير الليم وفقا للشروط المذكورة في المادة 6 أعلاه ، كما يجب أن يتم ذكرها بترتيب تنازلي للوزن (كتلة كتلة) لعصائر الفواكه و/أو الخضار المستخدمة، كما هي موضحة في قائمة المكونات. ويمكن استبدال هذه التسمية بعبارة “مشروب كوكتيل بالفواكه و / أو الخضار “ أو “ مشروب بعصير الفواكه و / أو الخضار كوكتيل “، كما يجب أن تكون نسبة الفاكهة و/أو الخضر المسماة في قائمة المكونات الداخلة في التركيب على الأقل تساوي 2 % من مجموع الفواكه و/أو الخضار المتواجدة في المشروب. وبخلاف ذلك يمكن استخدام عبارة “فواكه أخرى” أو “خضار أخرى”،
- الإشارة إلى نسبة عصير الفواكه و/أو الخضار المتواجد في المنتوج النهائي، معبر عنها بنسبة مئوية / وزن، دون احتساب المكونات الاختيارية المضافة كما هو مذكور في المادة 11 أعلاه، بالنسبة للمشروبات بالعصائر المكونة من خليط من عصير الفواكه وعصير الخضار ، يجب أن يحدد وسم المنتوج طبيعة الفواكه والخضار المكونة له والإشارة إلى نسب عصائر الفواكه وعصائر الخضار الداخلة في عملية تصنيعه بترتيب تنازلي حسب أهمية الوزن
- في حالة إضافة السكر لإنتاج مشروبات بعصير الفواكه و/أو الخضار، يجب أن تتمم تسمية البيع ببيان “مسكر” أو “سكر مضاف” مع الإشارة في الوسم إلى نسبة السكر المضاف بالنسبة المائوية (%) في المنتوج النهائي،
- بالنسبة لمشروبات بعصير الفواكه و / أو الخضار التي تحتوي على واحد أو أكثر من المحليات، المسموح بها في التنظيم المعمول به والمتعلق بالمضافات الغذائية، يجب أن تتبع تسمية بيع المنتوج بعبارة “منتوج محلى بدون سكر مضاف”، إذا كانت هذه المنتوجات تحتوي على سكر و/أو عسل مضاف ومحليا واحداً أو أكثر، يجب أن تتبع تسمية البيع بعبارة “منتوج محلى مسكر جزئيا”، بيان “غازي” أو “ فوار” بالقرب من تسمية بيع المنتوج، عندما يكون محتوى ثاني أكسيد الكربون أكبر من 2 غرام / لتر ،
- الإشارة الى كمية أي عنصر غذائي محل إدعاء غذائي. للجمهورية الجزائرية / العدد 40 21 المادة 24 : يجب أن يحمل وسم المنتوجات المعرفة في المادة 3 أعلاه، غير الموجهة للمستهلك النهائي، البيانات الإلزامية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلق بإعلام المستهلك. بالنسبة لعصائر الفواكه المركزة غير الموجهة للمستهلك النهائي والتي تحتوي على عصير الليمون أو عصير الليم أو مواد محمضة مضافة وفقا للتنظيم المعمول به والمتعلق بالمضافات الغذائية، يجب وضع العبارة التي تشير إلى وجود هذه المواد على التغليف أو في الوثيقة المرافقة للمنتوج. المادة 25 : إعادة تشكيل عصائر الفواكه أو عصائر الفواكه التي تم الحصول عليها بالاستخلاص المائي أو عصائر الفواكه المجففة أو مركزات عصائر الفواكه أو نكتار الفواكه أو عصائر الخضار أو عصائر الخضار المجففة أو مركزات عصائر الخضار إلى حالاتهم الأصلية وباستخدام إلا المواد الضرورية للغاية في هذه العملية وفقا لأحكام هذا القرار، لا تستوجب الالتزام بذكر قائمة المكونات المستعملة لهذا الغرض على الوسم. المادة 26 : يجب التصريح في قائمة المكونات باللب والخلايا المضافة إلى العصير ، إذا فاقت كمياتها الكلية النسب المعتاد وجودها في العصير. يجب التصريح في قائمة المكونات بالمواد المنكهة والمركبات المنكهة الطيارة واللب والخلايا المضافة إلى النكتار، إذا فاقت كمياتها الكلية النسب المعتاد وجودها في العصير. المادة 27 : التصريح بوجود حمض الأسكوربيك في قائمة المكونات والمستعمل كمضاد للأكسدة، لا يشكل في حد ذاته إدعاء يتعلق بمحتوى المنتوج من “فيتامين C” المادة 28 : يجب ألا يؤدي التمثيل البياني للفواكه أو الخضار على الوسم إلى تضليل المستهلك فيما يتعلق بالفواكه والخضار المستخدمة في تصنيع المنتوجات موضوع هذا القرار. المادة 29 : يجب على المتدخلين المعنيين أن يمتثلوا لأحكام هذا القرار في أجل سنة (1) واحدة، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 30 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس 2022 وزير الصناعة وزير التجارة وترقية الصادرات أحمد زغدار كمال رزيق وزير الفلاحة والتنمية وزير الصحة الريفية محمد عبد الحفيظ هني عبد الرحمان بن بوزيد
22 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية الملحق الأول 15 ذو القعدة عام 1443 ه / العدد 40 15 جوان سنة 2022 م القيمة الدنيا للبريكس للعصائر وعصائد الفواكه المعاد تشكيلها والمحتوى الأدنى للعصير و / أو لب نكتار الفواكه % حجم / حجم) عند 20 الاسم النباتي الاسم المتداول للفاكهة F. C. ) . Chev A. ( deliciosa Actinidia الكيوي Fergoson R. A. & Liang Kiwi ) L. ( occidentale Anacardium الكاجو cajou de noix ou Anacarde Merrill ) L. ( comosus Ananas الأناناس F . Schult ) L. ( sativis Ananas Ananas ) L. ( muricata Annona القشدة الشائكة Corossol ) L. ( squamosa Annona تفاح سكري cannelle Pomme فاكهة النجمة ) L. ( carambola Averrhoa Carambole ) L. ( papaya Carica البابايا Papaye ) . Thunb ( lanatus Citrullus البطيخ الأحمر Lanatus . var Nakai & . Matsum Pastèque ) . Christm ( aurantifolia Citrus الليم ) Swingle ( Lime ) L. ( aurantium Citrus البرتقال المر (النارنج) ) amère Orange ( Bigarade Burm.f. ) L. ( limon Citrus الليمون Risso limonum Citrus Citron Macfad paradisi Citrus البرتقال الهندي أو الجريب فروت Pomélo grandis Citrus x paradisi Citrus البمبلوموس ) L. ( الجريب فروت الحلو) ) Oroblanco ( Pamplemousse Blanco reticulata Citrus اليوسفي أو المندرين / الطنجارين / Mandarine Tangerine ) L. ( sinensis Citrus البرتقال Orange جوز الهند ) 3 ( ) L. ( nucifera Cocos coco de Noix درجة مائوية القيمة الدنيا للبريكس المحتوى الأدنى للعصائر وعصائد لعصير و / أو لب الفواكه المعاد تشكيلها نكتار الفواكه (% حجم / حجم) 6,2 ) - ( ) 1 ( 11,5 25,0 12,8 ) 2 ( 40,0 14,5 25,0 14,5 25,0 7,5 25,0 ) - ( ) 1 ( 25,0 8,0 40,0 8,0 ) 2 ( 25,0 ) - ( ) 1 ( 50,0 8,0 ) 2 ( 25,0 10,0 ) 2 ( 50,0 10,0 50,0 11,8 ) 2 ( 50,0 11,2 ) 2 ( 50,0 5,0 25,0
15 ذو القعدة عام 1443 ه
15 جوان سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) الاسم النباتي الاسم المتداول للفاكهة ) L. ( melo Cucumis الشمام الأصفر Melon melo . subsp ) L. ( melo Cucumis بطيخ الكسابا . Jacq H. Inodorus . var » Melon Casaba << melo . subsp . CucumismeloL شمام كوز العسل Jacq H. inodorus . var d’hiver Melon . Mill oblonga Cydonnia السفرجل Coing . Thunb kaki Diospyros الكاكي Kaki ) L. ( nigrum Empetrum الكروبيري الأسود noire Camarine japonica Eriobotrya الزعرور الياباني Japon du Nèfle . Rich uniflora Eugenia كرز السورينام Suriname de Cerise ) L. ( carica Ficus التين Figue Duchense ananassa . x Fragaria الفراولة x Duchesne chiloensis Fragaria ( Fraise ) Duchesne virginiana Fragaria americana Genipa الجنيباب الأمريكي Genipap elaeguacae Hippophae | ارقوزييه شبيه النبق (نبق بحري) nerprun - faux Argousier ) L. ( rhamnoides Hippophae ارقوزييه (غاسول رومي) Argousier . Sonn chinensis Litchi الليتشيه Litchi ) L. ( esculentum Lycopersicum طماطم Tomate ( Sesse & . Moc ( . sp Malpighia | كرز هندي (كرز جزر الهند الغربية) des Cerise ( Acerolox ) Antilles القيمة الدنيا للبريكس المحتوى الأدنى للعصائر وعصائد لعصير و / أو لب الفواكه المعاد تشكيلها نكتار الفواكه (% حجم / حجم) 8,0 35,0 7,5 25,0 10,0 25,0 11,2 25,0 12,1 40,0 6,0 25,0 6,1 ) - ( ) 1 ( 6,0 25,0 18,0 25,0 7,5 40,0 17,0 25,0 ) - ( ) 1 ( 25,0 6,0 25,0 11,2 20,0 5,0 50,0 6,5 25,0
15 ذو القعدة عام 1443 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 40 15 جوان سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) الاسم النباتي الاسم المتداول للفاكهة . Borkh domestica Malus التفاح Pomme ) . Willd ( prunifolia Malus التفاح البري . Mill sylvestris Malus . Borkh Pommetier ) L. ( indica Mangifera المانجو Mangue . sp Morus توت العليق Mûre acumi- M. compris y species Musa الموز et nata Banane au- les part à mis paradisiaca M. plantains tres Edulus . f . Sims Pasifloraedulis فاكهة زهرة الآلام . f . Sims Passifloraedulis passion la de Fruit . Def O. Flavicarpa ) L. ( dactylifera Phoenix التمر Datte ) L. ( armeniaca Prunus المشمش Abricot ) L. ( avium Prunus الكرز الحلو Cerise ) L. ( cerasus Prunus الكرز الحامض acide Cerise Stevnsbaer . cv ) L. ( cerasus Prunus الكرز شيري Griotte do- . subsp ) L. ( domestica Prunus البرقوق mestica Prune domes- . subsp L. domestica Prunus البرقوق المجفف tica Pruneau domes- . subsp L. domestica Prunus خوخ الكتش tica Quetsche Nu- . var Batsch ) L. ( persica Prunus النكتارين . Schneid K. . c ) Suckow ( cipersica Nectarine per- . var Batsch ) L. ( persica Prunus الخوخ sica Pêche ) L. ( spinosa Prunus الخوخ الشوكي Prunelle القيمة الدنيا للبريكس المحتوى الأدنى للعصائر وعصائد لعصير و / أو لب الفواكه المعاد تشكيلها نكتار الفواكه (% حجم / / حجم) 11,5 50,0 15,4 25,0 13,5 25,0 ) - ( ) 1 ( 30,0 21,0 25,0 12 ) 2 ( 25,0 18,5 25,0 11,5 40,0 20,0 25,0 14,0 25,0 17,0 25,0 12,0 50,0 18,5 25,0 12,0 25,0 10,5 40,0 10,5 40,0 6,0 25,0
15 ذو القعدة عام 1443 ه
15 جوان سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) الاسم النباتي الاسم المتداول للفاكهة ) L. ( guajava Psidium الجوافة Goyave ) L. ( granatum Punica الرمان Grenade ) L. ( communis Pyrus الكمثرى أو الإجاص Poire ) L. ( nigrum Ribes الكشمش الأسود Cassis ) L. ( rubrum Ribes الكشمش الأحمر rouge Groseille ) L. ( rubrum Ribes الكشمش الأبيض blanche Groseille crispa - uva Ribes الزبيب الأحمر rouge Groseille ) L. ( crispa - uva Ribes الزبيب الشائك maquereaux à Groseille ) L. ( crispa - uva Ribes الزبيب الأبيض blanche Groseille L. canina Rosa ورد السياج
Cynorrhodon <<< L. . sp Rosa ثمر الورد / Églantier / Cynorrhodon chien de Rose ) L. ( chamaemorus Rubus ثمر العليق الشوكي ronces des Mûre ) L. ( chamaemorus Rubus ثمر العليق (توت) Morushybrid Mûre / ronces des Mûre ) L. ( fruitcosus Rubus ثمر العليق البري التوت الأسود) sauvage Mûre du d’Amérique ( hispidus Rubus | العليق الشوكي الأزرق (توت ) d’Europe ( caesius R. ) Nord الندى ) bleue Ronce توت العليق الأحمر ) L. ( idaeus Rubus Framboisier / Framboisier . Michx strigosus Rubus Framboise / d’Amérique ) rouge ( توت اللوغان Bailey H. ) L. ( loganobaccus Rubus framboise - Ronce القيمة الدنيا للبريكس المحتوى الأدنى للعصائر وعصائد لعصير و / أو لب الفواكه المعاد تشكيلها نكتار الفواكه (% حجم / حجم) 8,5 25,0 12,0 25,0 12,0 40,0 11,0 30,0 10,0 30,0 10,0 30,0 ) - ( ) 1 ( 30,0 7,5 30,0 ) - ( ) 1 ( 30,0 ) - ( ) 1 ( 40,0 9,0 40,0 9,0 30,0 ) - ( ) 1 ( 40,0 9,0 30,0 10,0 25,0 8,0 40,0 10,5 25,0
15 ذو القعدة عام 1443 ه 26 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 40 15 جوان سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) الاسم النباتي الاسم المتداول للفاكهة ) L. ( occidentalis Rubus توت العليق الأسود Virginie de Framboisier ) noire ( Framboise توت بويسن Schltdl & . Cham ursinus Rubus framboise - Ronce idaeus Rubus x vitifolius Rubus توت يونغ Young de Mûre baileyanis Rubus ) L. ( nigra Sambucus البيلسان / البلسان الأسود . canadensis Sambucus noir Sureau / Sureau ) L. ( aucuparia Sorbus ثمر عبير الحابلين Sorbe domestica Sorbus ثمر الغبيراء Cormier / Sorbier الكاجا ) L. ( lutea Spondia Caja الأومبو . Kost ex Arruda tuberosa Spondias Umbu Tamarindusindica التمر الهندي Tamarin لب الكاكاو ) L. ( cacao Theobroma cacao de Pulpe الكبواكو ) L. ( grandiflorum Theobroma Cupuacu Aiton macrocarpon Vaccinium التوت البري Airelle ) L. ( oxycoccos Vaccinium القيمة الدنيا للبريكس المحتوى الأدنى للعصائر وعصائد لعصير و / أو لب الفواكه المعاد تشكيلها نكتار الفواكه (% حجم/ حجم ) 11,1 25,0 10,0 25,0 10,0 25,0 10,5 50,0 11,0 30,0 ) - ( ) 1 ( 30,0 10,0 25,0 9,0 25,0 13,0 مستوى كاف لتحقيق
الحد الأدنى من الحموضة ب 0,5 14,0 50,0 9,0 35,0 7,5 30,0
15 ذو القعدة عام 1443 ه
15 جوان سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) الاسم النباتي الاسم المتداول للفاكهة ) L. ( myrtillus Vaccinium ثمر العنبية أو التوت البري الأوروبي ) L. ( corymbosum Vaccinium Myrtilles angustifolium Vaccinium ) L. ( idaea - vitis Vaccinium توت لينجون أو العنبية الجبلية rouge Airelle , hybrides ses ou ) L. ( vinifera Vitis العنب hybrides ses ou labrusca Vitis ou Raisin pyrifolia Pyrus ناشي Nashi indica - ficus Opuntia التين الشوكي barbarie de Figue فواكه حامضة أخرى فواكه أخرى : تحتوي على كمية كبيرة من اللب أو ذات عطر قوي فواكه أخرى : قليلة الحموضة تحتوي على كمية قليلة من اللب أو ذات عطر ضعيف أو متوسط القيمة الدنيا للبريكس المحتوى الأدنى للعصائر وعصائد لعصير و / أو لب الفواكه المعاد تشكيلها نكتار الفواكه (% حجم / حجم) 10,0 40,0 10,0 25,0 16,0 50,0 11 ) - ( ) 1 ( 14 ) - ( ) 1 ( مستوى كاف لتحقيق الحد الأدنى من الحموضة ب 0.5 25,0 50,0 (1) : لا توجد معطيات متوفرة حاليا. القيمة الدنيا لبريكس العصير المعاد تشكيله هي قيمة بريكس العصير المعصور مباشرة من الفاكهة المستخدمة للحصول على المركز. (2) : بعد تصحيح الحموضة، حسب منهج تحديد الحموضة المعايرة الكلية المذكورة في التنظيم المعمول به وفي حالة غيابه طبقا للمواصفات الوطنية أو المواصفات المتعارف عليها على المستوى الدولي. (3) : المقصود به هو “ماء جوز الهند “ المستخرج مباشرة من جوز الهند وليس المضغوط من لب ثمرة جوز الهند.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 40 15 ذو القعدة عام 1443 ه
15 جوان سنة 2022 م الملحق الثاني المساعدات التكنولوجية : التركيز الأقصى مطابق للممارسات الجيدة للتصنيع الوظيفة المواد عامل مضاد بولي ديميثيل اجيلوزان للرغوة Polydimethylexilosane ملاحظات 10 مليغرام / لتر هو الحد الأقصى لبقايا المادة المسموح بها في المنتوج النهائي صلصال ماص absorbantes Argiles | صلصال تبييضي طبيعي أو منشط رزين ماص absorbantes Résines كربون منشط actif Charbon البنتونايت Bentonite هيدروكسيد الكالسيوم | فقط من أصل نباتي فقط في عصير العنب calcium de Hydroxyde السيليلوز Cellulose الشيتوسان Chitosane سيليس كولوئدال colloïdale Silice تراب دياتومي diatomées à Terres جيلاتين غذائية alimentaire Gelatine رزين التبادل الأيوني d’ions échangeuses Résines عوامل تنقية Ichtyocolle عوامل تصفية الاشتيكول مرسبات الكاولين Kaolin البيرلايت Perlite بوليفينيل بوليبايروليدون Polylvinylpolypyrrolidone كازيينات البوتاسيوم potassium de Caséinate طرطرات البوتاسيوم potassium de Tartrates كربونات الكالسيوم الترسبية précipité calcium de Carbonates غلاف بذرة الأرز riz de Balles | من كولاجين الجلد من مصدر حلال كاتيونات وأيونات يجب أن يستعمل مع أخذ بعين الاعتبار قدرته على | التسبب بالحساسية. عند انتقاله للمنتوج النهائي، يجب التصريح به على بطاقة البيانات، طبقا للتنظيم المعمول به والمتعلق بإعلام المستهلك. يجب أن يستعمل مع أخذ بعين الاعتبار قدرته على التسبب بالحساسية. عند انتقاله للمنتوج النهائي، يجب التصريح به على بطاقة البيانات، طبقا للتنظيم المعمول به والمتعلق بإعلام المستهلك. فقط في عصير العنب فقط في عصير العنب
15 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسمية 15 جوان سنة 2022 م للجمهورية الجزائرية / العدد 40 29 الملحق الثاني (تابع) الوظيفة المواد السيليكاسول Silicasol كازيينات الصوديوم sodium de Caseinate عوامل تنقية عوامل تصفية مرسبات (تابع) ثاني أوكسيد الكبريت sulfureux Anhydride التانين Tanin البروتين النباتي végétales Proteines مستحضرات البكتيناز Pectinase ملاحظات يجب أن يستعمل مع أخذ بعين الاعتبار قدرته على | التسبب بالحساسية. عند انتقاله للمنتوج النهائي، يجب التصريح به على بطاقة البيانات، طبقا للتنظيم المعمول به والمتعلق بإعلام المستهلك. يستعمل فقط في عصير العنب | لا يتجاوز 10 مليغرام / لتر كبقايا SO2 | المتأتية من القمح والبازلاء والبطاطا | التجزئة البيكتين إنزيمية البروتيناز Proteinases | التجزئة البروتينات من مصدر الأميلاز Amylases | لتجزئة النشاء حلال (1) السيلولان Cellulases الأزوت Azote غاز الحفظ | استعمال محدود لتسهيل عملية تمزيق غشاء الخلية | يمكن أيضا استعماله للحفظ على سبيل المثال ثاني أوكسيد الكربون carbonique Gaz (1) يمكن استخدام تحضيرات أنزيمية كمساعدات تكنولوجية حساس على المحتوى من السيليلوز في الفاكهة المحولة. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1443 الموافق 13 مارس سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 رمضان عام 1440 الموافق 23 مايو سنة 2019 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية لعلامة الجودة. بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1443 الموافق 13 مارس سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1440 الموافق 23 مايو سنة 2019 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية لعلامة الجودة، كما يأتي : “ .(بدون تغيير حتى) بالنسبة للهيئات الإدارية العمومية : 1 - مليكة فضيلة قريشي، ممثلة الوزير المكلف بالفلاحة، رئيسة (بدون تغيير حتى) بشرط ألا ينجم عنها تمييع كلي للمنتوج ولا تؤثر بشكل بالنسبة للمؤسسات التقنية والعلمية والتمثيلية : -1 …………………… ( بدون تغيير ) . -2-3 (بدون تغيير). -3 (بدون تغيير) 4 - كهينة أوجات، ممثلة المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم 5 - أمينة بغوس، ممثلة المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية، 6 - أميرة بسطال، ممثلة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، 7 - سليم شلوي، ممثل الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، 8 محمد عيساوي، ممثل جمعية حماية المستهلكين المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك “حمايتك”) “.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 40 15 ذو القعدة عام 1443 ه
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1443 الموافق 13 مارس سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للغابات. بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1443 الموافق 13 مارس سنة 2022 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للغابات، كما يأتي : “ ……. (بدون تغيير حتى)
- نجمة رحماني، ممثلة المدير العام للغابات، رئيسة، (بدون تغيير حتى) المكلف بالغابات عبد المؤمن بولزازن، محافظ الغابات لولاية باتنة محمد بوكرش، محافظ الغابات لولاية المدية “ . قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر. بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 ، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر، تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 20-213 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 والمتضمن إنشاء هيئة تنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر ، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، كما يأتي : صالح شواكي، ممثل الوزير المكلف بالغابات، رئيسا، محمد طويل، ممثل وزارة الدفاع الوطني،
- منال الأيوبي، ممثلة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عبد الوهاب بريتيما ، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية محمد معروف، ممثل وزير المالية فوزي بن زايد، ممثل وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
- سيف الدين عمارة ، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 15 جوان سنة 2022 م محمد سعيد فرحات، ممثل وزير الشباب والرياضة
- كنزة باكور ، ممثلة وزير السكن والعمران والمدينة
- عمار ريضا أمين تلمات، ممثل وزير الاتصال
-
-
- سامية عزيزي، ممثلة وزير الأشغال العمومية، عمار بوقروة، ممثل وزير الموارد المائية والأمن المائي، عبد الحميد ترقيني، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية،
-
- سعيدة بن يحي، ممثلة وزير الصحة،
- فازية دحلب، ممثلة وزيرة البيئة
- نور الدين واضح، ممثل الوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة جمال طواهرية ، المدير العام للغابات -عز الدين أو صديق المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية يوسف بعزيزي، المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، براهيم إحدادن، المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية،
- مصطفى أمجكوح، المحافظ السامي لتطوير السهوب،
- صدوق تيجاني محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية،
- محمد صبابجي، مدير المعهد الوطني للأبحاث الغابية علي فراح، مدير المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية، محمد سيف الله كشبار، مدير مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة، سعيد ضياف، مدير مركز تنمية الطاقات المتجددة،
- حسان عبد اللاوي، مدير المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد – وحيد زندوش، الممثل الجزائري للجنة العلمية والتقنية لدى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، جيلالي أو لشيخ عزاوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للموالين، عيسى بالحاجي، رئيس المنظمة الوطنية لمكافحة التصحر وحماية البيئة برهان الدين المنير بن شريف، ممثل جمعية التفكير والتبادل وأعمال البيئة والتنمية.
15 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسمية 15 جوان سنة 2022 م وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أفريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة. بموجب قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أفريل سنة 2022 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة المعدل، كما يأتي : “ - السيد موسى مسعد ، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، خلفا للسيد جمال الدين بعلي، رئيسا، السيدة سهام بوتي، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة، خلفا للسيد أحسن زنطار، نائبة للرئيس. الأعضاء الدائمون : السيدة هاجر لعربي، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة، خلفا للسيدة إلهام كلو، السيدة ليلى بن رميلة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)، خلفا للسيدة حكيمة روماني السيد رشيد مرجي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، خلفا للسيد مصطفى مرغيت. ( الباقي بدون تغيير . الأعضاء المستخلفون : السيد كمال بوخداش ، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، خلفا للسيد فاروق حمداوي السيّد حميد قوميري، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، خلفا للسيد زهير موساوي،
-
السيدة حكيمة روماني، ممثلة الوزير المكلف بالمالية المديرية العامة للمحاسبة)، خلفا للسيدة ليلى بن رميلة
-
السيدة إلهام كلو ، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة، خلفا للسيد سفيان فريش ( الباقي بدون تغيير ) …………………. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 40 31 قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1443 الموافق 9 أفريل سنة 2022 ، يحدّد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ ألجكس” القيام بها بمقابل. إن وزير التجارة وترقية الصادرات، بمقتضى القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 ، لا سيما المادة 120 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات الأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-174 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها، المتمم ، لا سيما المادة 6 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998، وطبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 04-174 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس” القيام بها بمقابل. المادة 2 : تحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : تقديم استشارات في مجال الاستشراف حول الأسواق الخارجية لصالح المتعاملين الاقتصاديين تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى في مجال تقنيات التصدير وقواعد التجارة الدولية، لا سيما لصالح المتعاملين الاقتصاديين وتجمعات المؤسسات،
-
تنظيم الندوات والملتقيات والأيام الدراسية والمعارض، سواء بصفة حضورية أو عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، لا سيما لصالح المتعاملين الاقتصاديين وتجمعات المؤسسات، إعداد وطبع المجلات ومختلف المنشورات في مجال تدخلها،
-
إنجاز الخدمات المطبعية والتوثيق
-
إيجار مساحات الوكالة ومدرّجها وكذا قاعات الاجتماع، لا سيما لفائدة المتعاملين الاقتصاديين وتجمعات المؤسسات، تأجير مساحات إعلانية داخل المؤسسة، منح اشتراكات في مختلف وسائل الاتصال الورقية والرقمية لصالح المتعاملين الاقتصاديين تأطير المبادرات في إطار إنشاء تجمعات المؤسسات حسب الشعب الموجهة للتصدير،
-
تأطير ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين في البحث عن الأسواق في الخارج. المادة 3 : تنجز النشاطات والخدمات والأشغال المذكورة في المادة 2 أعلاه، بناء على عقود أو طلبيات أو صفقات أو اتفاقيات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 4 : يقدم كل طلب يتعلق بتأدية النشاطات أو الخدمات والأشغال المذكورة في المادة 2 أعلاه، للمدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “الجكس”. المادة 5 : تتم معاينة الإيرادات من قبل الأمر بالصرف، وتحصل من قبل العون المحاسب أو وكيل المحاسب المعين لهذا الغرض. المادة 6 : توزع العائدات الناتجة على النشاطات والخدمات والأشغال بعد اقتطاع التكاليف التي تم صرفها لإنجازها، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 7 : يجب أن تسجل الإيرادات والنفقات المتعلقة بالنشاطات والخدمات والأشغال المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في باب خارج عن الميزانية ، وتدون في سجل ملحق يفتح لهذا الغرض. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 رمضان عام 1443 الموافق 9 أفريل 2022 كمال رزيق وزارة الصناعة الصيدلانية قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أفريل سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء لجنة الخبراء متعددي التخصصات المكلفة بإبداء الرأي في قائمة الأدوية . الأساسية بموجب قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أفريل سنة 2022 ، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 21-224 المؤرخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021 الذي يحدّد المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 15 جوان سنة 2022 م كيفيات إعداد قائمة الأدوية الأساسية، في لجنة الخبراء متعددي التخصصات المكلفة بإبداء الرأي في قائمة الأدوية الأساسية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة : نجيب بن يلس، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، رضا جيجيك، ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
-
فوزي هوام، ممثل عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي،
-
رضا كسال، مدير مكلّف باليقظة الاستراتيجية بوزارة الصناعة الصيدلانية
-
صارة حجالي، ممثلة عن الوكالة الوطنية للأمن الصحي،
-
كمال منصوري، ممثل عن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية،
-
وهيبة جعفري، ممثلة عن المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي،
-
سعيد خناف ، ممثل عن معهد باستور بالجزائر حسان ياسين دواجي، ممثل عن الصيدلية المركزية للمستشفيات، نسيم سعدية، ممثل عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
-
عبد الحميد محند أو سعيد، ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء،
-
محمد إزم ، ممثل عن المجلس الوطني للأدبيات الطبية للأطباء،
-
رضا شباب، ممثل عن المجلس الوطني للأدبيات الطبية لأطباء الأسنان حبيب خادير، ممثل عن المجلس الوطني للأدبيات الطبية للصيادلة
-
نور الدين دعيبش، ممارس طبي،
-
الياس فراز ، ممارس طبي، صارة بوحروم، ممارسة طبية
-
أحلام راضية باشة، ممارسة طبية، ياسمين شحامي، ممارسة طبية
-
محمد لمين شكاوي، صيدلي استشفائي،
-
خالد زغدار ، صيدلي، نادية بوعبد الله ، صيدلانية جالونسية
-
سمية بهلول، مختصة في علم الصيدلة،
-
ياسين ميزاور، مختص في الاقتصاد الصيدلاني. يعين السيد رضا كسال، ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، رئيسا للجنة. تتمّم تشكيلة اللجنة لاحقا بممثلي القطاع المعني عند تعيينهم من قبل السلطة التي يتبعون لها. رايس ، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة