مرسوم تنفيذي رقم 11-379 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011، يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في مجال الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ويتولى متابعة ومراقبة تنفيذها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعرض نتائج عمله على الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بالاتصال مع مؤسسات الدولة وهيئاتها والوزارات المعنية وبالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، بالصلاحيات الآتية :
- المبادرة بالدراسات الاستشرافية والتفكير التي من شأنها تحديد اختيارات الحكومة في مجال الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- إعداد التدابير والمقاييس الضرورية لممارسة النشاطات وسير هياكل قطاع الصحة وتنفيذها،
- العمل على تدعيم المنظومة الوطنية للصحة،
- العمل على ترقية العلاقات بين الهيئات المكلفة بالبحث العلمي وقطاع الصحة.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصحة والسكان وإصلاح المست شف ي ات في مج ال الص ح ة، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد الاستراتيجية والسياسة الوطنية وتنفيذها وتقييمها في مجال حماية الصحة وترقيتها،
- تنظيم الوقاية وحفظ صحة السكان ومكافحة الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة،
- المبادرة ببرامج نشاطات الصحة الخاصة بفئات المواطنين الهشة أو التي هي في وضع صعب،
- إعداد برامج الصحة الجوارية،
- السهر على مكافحة إدمان المخدرات والممارسات الإدمانية،
- إعداد واقتراح تنظيم المنظومة الوطنية للصحة، لا سيما إعداد الخريطة الصحية،
- تنظيم العلاج الطبي في هياكل الصحة،
- ضبط ممارسة مهن الصحة، 23 نوفمبر سنة 2011 م
- إعداد السياسة الوطنية للمنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية والتجهيزات الصحية المستعملة في الطب البشري،
- السهر على التموين بالمنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية والتجهيزات الصحية وعلى نوعيتها،
- السهر على الحماية الصحية في الأوساط الخاصة،
- الحث على الأعمال المرتبطة بالوقاية ومكافحة الأمراض الوبائية والمتوطنة وغير المتنقلة واقتراح تدابير الكشف المرتبطة بها،
- المبادرة بتدابير مكافحة الأضرار والتلوث التي تؤثر في صحة السكان وتنفيذها.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الصحة والسكان وإصلاح المس ت ش في ات، في م جال الس كان، ع لى الخصوص، بما يأتي :
- إعداد الاستراتيجية والسياسة الوطنية في مجال السكان وتنفيذها وتقييمها،
- تحديد الأولويات في مجال التحكم في النمو الديموغرافي والتخطيط العائلي،
- القيام بالتحاليل وكل الدراسات الاستشرافية في مجال الديموغرافيا.
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في مجال إصلاح المستشفيات، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد الاستراتيجية والسياسة الوطنية في مجال المستشفيات وتنفيذها وتقييمها،
- السهر على تنفيذ مسعى الجودة في العلاجات في الوسط الاستشفائي،
- اقتراح التدابير الموجهة لضمان ترقية العلاج ذي المستوى العالي في المنظومة الوطنية للصحة،
- اقتراح التدابير التي من شأنها تحسين تنظيم وعمل هياكل الصحة العمومية والخاصة وتنفيذها،
- تحديد أنماط مستخدمي الصحة في مجال تطوير هياكل الصحة والإصلاح الاستشفائي.
المادة 6
فتح المادةيقترح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، قصد ضمان تنفيذ المهام وإنجاز الأهداف المسندة له، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت 27 ذو الحجّة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 نوفمبر سنة 2011 م سلطته ويسهر على سير الهياكل والمصالح غير الممركزة وكذا الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 7
فتح المادةيساهم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في تكوين وتطوير الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لإنجاز نشاطات القطاع.
ويتولى تقييم احتياجات القطاع من الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية ويتخذ التدابير الملائمة من أجل تلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويسهر على إعداد الأحكام القانونية الأساسية المطبقة على موظفي الصحة.
المادّ ة 8 : يقترح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في حدود صلاحياته، وضع كل آلية تنسيق مشتركة بين القطاعات أو كل جهاز استشاري وتشاوري كفيل بضمان تكفل أفضل بالمهام المسندة إليه.
المادة 9
فتح المادةيبادر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بمنظومة الإعلام والاتصال المتعلقة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه ويضعها ويحدد أهدافها ويعد الاستراتيجيات المرتبطة بها.
المادة 10
فتح المادةيتولى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ما يأتي :
- يساهم في المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه،
- يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ويتولى، في حدود صلاحياته، تنفيذ التدابير المرتبطة بذلك،
- يضمن تمثيل القطاع في نشاطات المنظمات والهيئات الجهوية والدولية في ميادين الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
المادّ ة 11 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة .2011 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (259)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يحدّد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين للالتحاق ببعض الرتب التابعة لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 شعبان عام 1447 الموافق 2 فبراير سنة 2026، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 31 غشت سنة 2026، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1447 الموافق 28 أبريل سنة 2026، يتمّم القرار المؤرّخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018 الذي يحدّد جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المنتقلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-203
مرسوم تنفيذي رقم 26-203 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يحدّد التحذيرات الصحية وكذا البيانات عن المكونات السامة الرئيسية وانبعاثاتها التي يجب أن تتضمنها كل أشكال توضيب مواد التبغ ووسمها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يحدد محتوى البرامج وكيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض رتب شبه الطبيين للصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يحدّد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب التابعة لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد معايير استحداث مناصب مسؤول المتابعة البيداغوجية على مستوى المصلحة الاستشفائية الجامعية وعددها، بعنوان كل مصلحة استشفائية جامعية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 15 أكتوبر سنة 2025، يحدد قائمة الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني ”ليغليسين“
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 17 أبريل سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 15 أكتوبر سنة 2025، يحدد قائمة الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 14 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 رمضان عام 1446 الموافق 23 مارس سنة 2025، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل (المدرسة الوطنية للإدارة)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ”دار الق رآن“
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم وعمل اللّجنة المكلفة بدراسة طلبات الاستفادة من الأدوية للمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025، يتمم الملحق الثاني من القرارالوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 13 سبتمبر سنة 2025، يحدد طبيعة الفحص الطبي للطالب الأجنبي قبل تسجيله في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين وكيفيات إجرائه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 10 سبتمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 17 نوفمبر سنة 2025، يتمم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-237
مرسوم تنفيذي رقم 25-237 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1447 الموافق 9 سبتمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-188 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء مركز وطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد قائمة الأدوية التي يستفيد منها المعوزون غير المؤمّن لهم اجتماعيا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 23 يونيو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1442 الموافق 10 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات أمن الأجهزة الكهربائية ذات الاستخدام المنزلي للكشف عن أحادي أكسيد الكربون
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1446 الموافق 23 فبراير سنة 2025، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 محرّ م عام 1419 الموافق 12 مايو سنة 1998 والمتضمن المخطط التنظيمي لمديرية الصحة والسكان في الولاية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1446 الموافق 8 مايو سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة الوطنية للخزينة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 رجب عام 1446 الموافق 5 جانفي سنة 2025، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 22 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 50
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-430
مرسوم تنفيذي رقم 24–430 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-136 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبرسنة 2024، يتمم الملحق الثاني من القرارالوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024، يعدل ويتمم الملحق الأول من القرار المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013 الذي يحدد قوائم الأمراض النادرة والأمراض التي تكون فيها حياة الإنسان مهددة وكذا المنتوجات الصيدلانية الموجهة لمعالجتها
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.