ج.ر عدد 75 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (33)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-380 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي رقم 22-381 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي رقم 22-382 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال……………………………………………………………………………………………………………….. 9 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 30 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية بني عباس………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 30 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للطاقة في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية سوق أهراس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 30 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 30 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية تيبازة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية الشلف…………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

18 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 3 13 نوفمبر سنة 2022 م فهرس(تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 30 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية البويرة………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية إيليزي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الطاقة والمناجم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 30 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية تيسمسيلت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير منتدب للطاقة بالمقاطعة الإدارية لذراع الريش بولاية عنابة…………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية تيارت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة سطيف ..2 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير معهد التكنولوجيا بجامعة البويرة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية تيسمسيلت………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية قسنطينة ……………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية خنشلة… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التشغيل في ولاية توقرت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة دراسات بوزارة الصناعة الصيدلانية…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

18 ربيع الثاني عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 13 نوفمبر سنة 2022 م فهرس(تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1444 الموافق 30 غشت سنة 2022، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجهوية للأرشيف القضائي…………. 13 قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة الشلف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يحدد التعريفات المرتبطة بدراسة ملفات طلب الموافقة المسبقة والاعتماد لممارسة نشاطات تكرير وتحويل المحروقات……………………………………………………………… 16 قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1444 الموافق 22 سبتمبر سنة 2022، يحدّد دفاتر الشروط النموذجية الخاصة بممارسة نشاطات تكرير وتحويل المحروقات…………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص بعض المشروبات المنعشة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

18 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 5 13 نوفمبر سنة 2022 م نظم المحكمة الدستورية النظام الداخلي للمحكمة الدستورية إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 185 و 186 و 187 و 188 و 189 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المقرر المؤرخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022 الذي يحدد التنظيم الداخلي لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتها، – وبعد المداولة، تصادق على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية الآتي نصه : أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا النظام الداخلي الأحكام المتعلقة بالمحكمة الدستورية وسيرها طبقا لأحكام الدستور والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة. المادة 2 : يكون مقر المحكمة الدستورية في مدينة الجزائر، مع مراعاة أحكام المادة 98 من الدستور. يمكن المحكمة الدستورية أن تعقد جلسات الدفع بعدم الدستورية خارج مقرها في إطار تقريب القضاء الدستوري من المواطن. الباب الأول أعضاء المحكمة الدستورية الفصل الأول رئيس المحكمة الدستورية المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 188 من الدستور، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية لعهدة واحدة مدّتها ست (6) سنوات. المادة 4 : يؤدي رئيس المحكمة الدستورية اليمين الدستورية أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا. يباشر رئيس المحكمة الدستورية مهامه بعد مرور يوم كامل من تاريح تنصيبه. داخلية المادة 5 : يسهر رئيس المحكمة الدستورية على سير المحكمة الدستورية، ويمثلها في المناسبات الرسمية داخل الوطن وخارجه. المادة 6 : في حالة استقالة رئيس المحكمة الدستورية أو وفاته أو حصول مانع دائم له، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، برئاسة العضو الأكبر سنا، لإثبات حالة شغور منصب الرئيس، ويبلغ رئيس الجمهورية بذلك فورا. يتولى العضو الأكبر سنّا رئاسة المحكمة الدستورية بالنيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد. المادة 7 : يتم استخلاف رئيس المحكمة الدستورية خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تسبق انتهاء العهدة أو التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه. الفصل الثاني الأحكام المطبقة على أعضاء المحكمة الدستورية المادة 8 : يؤدي أعضاء المحكمة الدستورية، قبل مباشرة مهامهم، اليمين الدستورية أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا. المادة 9 : يشرع أعضاء المحكمة الدستورية في ممارسة مهامهم بعد تنصيبهم في جلسة احتفائية بمقر المحكمة الدستورية يشرف عليها رئيس المحكمة الدستورية. المادة 10 : يضطلع أعضاء المحكمة الدستورية بمهامهم لعهدة واحدة مدتها ست (6) سنوات. يتم التجديد النصفي لأعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث (3) سنوات، وفي ظرف التسعين (90) يوماً التي تسبق انقضاء عهدتهم الجارية. المادة 11 : يشمل التجديد النصفي ستة (6) أعضاء، على النحو الآتي : – عضوين (2) اثنين من بين الأعضاء المعينين من طرف رئيس الجمهورية، باستثناء رئيس المحكمة الدستورية، – عضوا واحدا (1) من بين العضوين الاثنين (2) المنتخبين عن المحكمة العليا ومجلس الدولة، – ثلاثة (3) أعضاء من بين الأعضاء الستة (6) المنتخبين من أساتذة القانون الدستوري. المادة 12 : يتم التجديد النصفي الأوّل وفق نظام القرعة، حسب الشروط والكيفيات المُحدّدة في أحكام المواد 10 و 11 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 من هذا النظام الداخلي.

18 ربيع الثاني عام 1444 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 المادة 13 : تتم عملية القرعة في جلسة علنية، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية وبحضور كافة الأعضاء وأمين الضبط وإطارات المحكمة الدستورية. في حالة غياب أحد أعضاء المحكمة الدستورية عن جلسة القرعة، يعلم بذلك رئيس المحكمة الدستورية، ويمكنه تكليف عضو آخر ينوب عنه. المادة 14 : تجرى عملية القرعة بوضع أوراق داخل أظرفة، تتضمن كل واحدة منها لقب واسم كل عضو من الأعضاء في صناديق الاقتراع الخمسة (5) المخصصة لكل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية، على النحو الآتي : – صندوق خاص بأعضاء المحكمة الدستورية المعينين من طرف رئيس الجمهورية، – صندوق خاص بعضوي (2) المحكمة الدستورية المنتخبين عن المحكمة العليا ومجلس الدولة، – ثلاثة (3) صناديق خاصة بأعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين من بين أساتذة القانون الدستوري حسب الندوات الجهوية للجامعات (صندوق للندوة الجهوية لجامعات الوسط، صندوق للندوة الجهوية لجامعات الغرب، وصندوق للندوة الجهوية لجامعات الشرق، للبلاد). المادة 15 : يتم سحب ظرفين من الصندوق الأول، وظرف واحد من الصندوق الثاني، وظرف واحد من كل صندوق من الصناديق الثلاثة المخصصة للأعضاء الستة (6) المنتخبين من بين أساتذة القانون الدستوري. يعتبر أعضاء المحكمة الدستورية الذين تم سحب أسمائهم من صناديق الاقتراع هم المعنيين بعملية التجديد النصفي. المادة 16 : يحرر أمين الضبط محضرا حول عملية القرعة، يحفظ بمصلحة أمانة الضبط للرجوع إليه عند الحاجة. يوقّع رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها محضر عملية القرعة، ويبلغ فورا إلى رئيس الجمهورية. تبلغ نسخة من محضر القرعة إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا، ورئيس مجلس الدولة، والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي. المادة 17 : يحدد رئيس المحكمة الدستورية، بمقرر، تنظيم وسير عملية القرعة وإجراءاتها. المادة 18 : يلتزم أعضاء المحكمة الدستورية بحضور جلسات ومداولات واجتماعات المحكمة الدستورية والمشاركة الفعلية في نشاطاتها. المادة 19 : يلزم أعضاء المحكمة الدستورية في كل الظروف بواجب التحفظ، والامتناع عن كل ما من شأنه المساس باستقلاليتهم وحيادهم ونزاهتهم ومهابة المؤسسة وكرامة المهمة التي يؤدونها. 13 نوفمبر سنة 2022 م لا يجوز لأعضاء المحكمة الدستورية أن يتخذوا، بأي شكل من الأشكال، أي موقف في القضايا المعروضة على المحكمة الدستورية، أو التي سبق لها أن فصلت فيها أو يحتمل أن تعرض عليها. المادة 20 : يمكن رئيس المحكمة الدستورية أن يرخص لأحد أعضاء المحكمة بالمشاركة في الأنشطة العلمية والفكرية، متى كان لهذه المشاركة علاقة بمهام المحكمة ولم يكن لها أي تأثير على استقلاليتها. يقدم العضو المعني عرضا مفصلا عن النشاط المراد المشاركة فيه إلى رئيس المحكمة الدستورية، وتقريرا مفصلا بعد مشاركته. المادة 21 : عندما تصبح الشروط المطلوبة لممارسة عضو المحكمة الدستورية لمهمته غير متوفرة أو غير مستوفاة، أو عندما يخل بواجباته إخلالا خطيرا، تعقد المحكمة الدستورية اجتماعا بحضور كل أعضائها، للاستماع إليه في تصريحاته. إذا سُجل على العضو المعني إخلال خطير بواجباته، تطلب منه المحكمة الدستورية تقديم استقالته. وفي حالة رفضه، تجتمع المحكمة الدستورية وتفصل بأغلبية أعضائها، في قضية المعني دون حضوره. المادة 22 : طبقا لأحكام المادة 189 من الدستور، يتمتع أعضاء المحكمة الدستورية بالحصانة عن الأعمال المرتبطة بممارسة مهامهم. لا يمكن أن ترفع حصانة عضو المحكمة الدستورية بسبب الأعمال غير المرتبطة بممارسة مهامه إلاّ بتنازل صريح منه عن الحصانة أو بإذن من المحكمة الدستورية. المادة 23 : يُودع طلب رفع الحصانة عن عضو المحكمة الدستورية، من أجل المتابعة الجزائية عن الأعمال غير المرتبطة بممارسة مهامه، لدى رئيس المحكمة الدستورية، من طرف الوزير المكلف بالعدل. المادة 24 : يمكن لعضو المحكمة الدستورية أن يتنازل، طوعا، عن حصانته وذلك بتصريح مكتوب يقدمه لرئيس المحكمة الدستورية. تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتثبت في محضر، تنازل عضو المحكمة الدستورية المعني عن حصانته. المادة 25 : في حالة عدم تنازل عضو المحكمة الدستورية المعني عن حصانته، تجتمع المحكمة الدستورية للنظر في طلب رفع الحصانة عنه. تستمع المحكمة الدستورية للعضو المعني، وبإمكانه الاستعانة بدفاع. تفصل المحكمة الدستورية، بأغلبية أعضائها، في طلب رفع الحصانة في أقرب الآجال دون حضور العضو المعني.

18 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 13 نوفمبر سنة 2022 م المادة 26 : يجب على أعضاء المحكمة الدستورية، التصريح كتابيا بممتلكاتهم بمجرد استلامهم لمهامهم، وعند انتهائها، وفقا للتشريع المعمول به. المادة 27 : في حالة استقالة أو وفاة عضو المحكمة الدستورية أو حصول مانع دائم له، تتداول المحكمة الدستورية بأغلبية أعضائها لإثبات حالة شغور منصبه. تبلّغ نسخة من المداولة إلى رئيس الجمهورية فورا، وإلى الرئيس الأول للمحكمة العليا، ورئيس مجلس الدولة، والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، حسب الحالة. المادة 28 : في حالة شغور منصب أحد أعضاء المحكمة الدستورية للأسباب المذكورة في المادة 27 أعلاه، يتم استخلافه. يكمل العضو المستخلف المدة المتبقية من العهدة. الباب الثاني الأحكام المتعلقة بسير اجتماعات ومداولات وجلسات المحكمة الدستورية المادة 29 : يرأس رئيس المحكمة الدستورية اجتماعات ومداولات وجلسات المحكمة الدستورية. في حالة غياب رئيس المحكمة الدستورية أو حصول مانع له، يتولى العضو الأكبر سنّا رئاسة اجتماعات ومداولات وجلسات المحكمة. المادة 30 : يرتدي رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها جبة أثناء الجلسات. يُحَدِّدُ رئيس المحكمة الدستورية بمقرر، مواصفات الجبة. المادة 31 : تجتمع المحكمة الدستورية بطلب من رئيسها. المادة 32 : لا تَصِحُّ مداولات المحكمة الدستورية إلاّ بحضور تسعة (9) من أعضائها على الأقل. المادة 33 : تتخذ المحكمة الدستورية قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا. تتخذ المحكمة الدستورية قراراتها المتعلقة برقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور، بالأغلبية المطلقة للأعضاء، وبثلاثة أرباع 3( / )4 أعضائها في الحالات المقررة في المادة 94 (الفقرتان 1 و 7) من الدستور. المادة 34 : تتداول المحكمة الدستورية في جلسة مغلقة بحضور أعضائها فقط. المادة 35 : يتولى الأمين العام تحرير محاضر اجتماعات المحكمة الدستورية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 7 يؤدي الأمين العام اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة الدستورية حسب الصيغة الآتية : “أقسم باالله العلي العظيم أن أمارس وظيفتي بنزاهة، وأن أحفظ محاضر الاجتماعات والمداولات والجلسات، وآراء وقرارات المحكمة الدستورية واالله على ما أقول شهيد”. المادة 36 : يوقّع رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها الحاضرون محاضر مداولات المحكمة الدستورية. يتولى الأمين العام حفظ محاضر مداولات المحكمة الدستورية. الباب الثالث نشاطات المحكمة الدستورية والعلاقات الخارجية المادة 37 : يمكن المحكمة الدستورية الانضمام إلى عضوية الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والمشاركة في فعالياتها وأنشطتها، ما لم يتناف ذلك وعمل المحكمة الدستورية، ولم يؤثر على استقلاليتها وحيادها. يمكن المحكمة الدستورية إبرام اتفاقيات تعاون مع الهيئات والمنظمات الوطنية والأجنبية في المجالات المرتبطة باختصاصاتها. المادة 38 : يمكن المحكمة الدستورية أن تنظّم تظاهرات وطنية ودولية ذات صلة بمهامها. المادة 39 : يمكن المحكمة الدستورية إصدار بيانات ذات صلة بنشاطاتها واختصاصاتها. المادة 40 : تعمل المحكمة الدستورية على ترقية ونشر الثقافة الدستورية من خلال : – أحكام الفقه الدّستوري الجزائري : وهي نشرية تتضمن مجموع أحكام الاجتهاد الدّستوري الجزائري، – مجلة المحكمة الدستورية : وهي مجلة نصف سنوية تعنى بنشر الدراسات والبحوث في القانون والاجتهاد الدستوريين، – مكتبة المحكمة الدستورية : فضاء علمي ومعرفي رقمي يساهم في تسهيل البحث العلمي، – متحف القضاء الدستوري : فضاء داخلي يستعرض نشأة القضاء الدستوري في العالم، ويضم هدايا وتحف متبادلة لمحاكم ومجالس دستورية أجنبية وهيئات إقليمية ودولية، – الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية : وسيلة للاتصال والتواصل، – الصّفحات الرّسمية للمحكمة الدّستورية على وسائط التواصل الاجتماعي.

18 ربيع الثاني عام 1444 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 المادة 41 : للمحكمة الدستورية شعار تستخدمه في منشوراتها ومطبوعاتها وعلى موقعها الرسمي. يحدد رئيس المحكمة الدستورية، بمقرر، شكل الشعار ومواصفاته التقنية. المادة 42 : يمكن المحكمة الدستورية اللجوء، في إطار تعاقدي، إلى خدمات خبراء وباحثين ذوي كفاءات عالية في مجال الخبرة والاستشارة. الباب الرابع أحكام ختامية المادة 43 : يمكن تعديل النظام الداخلي للمحكمة الدستورية باقتراح من رئيس المحكمة أو بطلب من أغلبية أعضائها. المادة 44 : ينشر هذا النظام الداخلي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 22-380 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-324 المؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن 13 نوفمبر سنة 2022 م حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة .2022 رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج ليلى عسلاوي، عضوا، بحري سعد الله، عضوا، مصباح مناس، عضوا، جيلالي ميلودي، عضوا، فتيحة بن عبو، عضوا، عبد الوهاب خريف، عضوا، عباس عمار، عضوا، عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، عمار بوضياف، عضوا، محمد بوطرفاس، عضوا. تنظيميّة توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعة ملايين وخمسمائة وتسعة آلاف دينار 7.509.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعة ملايين وخمسمائة وتسعة آلاف دينار 7.509.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 34–14 ”المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التكاليف الملحقة”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون

18 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 13 نوفمبر سنة 2022 م مرسوم رئاسي رقم 22-381 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-05 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره تسعة وعشرون مليون دينار 29.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره تسعة وعشرون مليون دينار 29.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الأول – الإدارة المركزية، وفي الباب رقم 37-05 ”الإدارة المركزية – مصاريف متعلقة بالتحكيم الدولي”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 9 مرسوم رئاسي رقم 22-382 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–24 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال، القسم السابع – نفقات مختلفة – باب رقمه 37–11 وعنوانه ”النفقات المتعلقة بخدمات اللافتات الحضرية للترويج لقمة جامعة الدول العربية .”2022 المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار 13.400.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار 13.400.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 37–11 ”النفقات المتعلقة بخدمات اللافتات الحضرية للترويج لقمة جامعة الدول العربية .”2022 المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون

18 ربيع الثاني عام 1444 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 30 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية بني عباس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 30 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد حمزة بولرباح، بصفته مديرا للطاقة والمناجم في ولاية بني عباس، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 30 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للطاقة في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 30 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للطاقة في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد : – خليفة بن جعفر، في ولاية برج بوعريريج، – عبد الكريم أوشعبان، في ولاية تيسمسيلت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للمجاهدين في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – سيد أحمد تراري، في ولاية تلمسان، – عيسى منصوري، في ولاية سيدي بلعباس. 13 نوفمبر سنة 2022 م فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 30 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 30 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : – أرزقي سعيداني، بصفته مديرا للتعاون والتبادل ما بين الجامعات، بسبب إلغاء الهيكل، – محمد الأمين خرفي، بصفته مديرا للشبكات وتطوير الرقمنة، بناء على طلبه، – مامة لفجح، بصفتها نائبة مدير للشراكة الجامعية والبحثية، بناء على طلبها. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 30 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التكوين والتعليم المهنيين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 30 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد لخضر مداني، بصفته رئيسا لديوان وزير التكوين والتعليم المهنيين، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية تيبازة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد علي محمد لمين بختي، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية تيبازة، لتكليفه بوظيفة أخرى. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية سوق أهراس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد صالح بن دادة، بصفته مديرا للتربية في ولاية سوق أهراس، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية الشلف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد القادر دهيمي، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية الشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى.

18 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 13 نوفمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 30 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 30 أكتوبر سنة 2022، تنهى ابتداء من 13 يوليو سنة 2020، مهام السيّد بلقاسم بن جلول، بصفته مديرا للدراسات بقسم تطوير البنى التحتية الصناعية واللوجيستية والأقطاب الصناعية بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية البويرة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد مراد زوايدية، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية إيليزي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السيّد زهير غيات، مديرا للإدارة المحلية في ولاية إيليزي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 30 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية تيسمسيلت.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 30 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد حمزة بولرباح، مديرا للطاقة والمناجم في ولاية تيسمسيلت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير منتدب للطاقة بالمقاطعة الإدارية لذراع الريش بولاية عنابة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السيّد عبد المجيد كرمادي، مديرا منتدبا للطاقة بالمقاطعة الإدارية لذراع الريش بولاية عنابة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للمجاهدين في الولايتين الآتيتين : – عيسى منصوري، في ولاية تلمسان، – سيد أحمد تراري، في ولاية البيض. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الطاقة والمناجم.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، تعيّن السيّدة هودى ياسري، نائبة مدير للأمن الصناعي بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية تيارت.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السيّد صالح بن دادة، مديرا للتربية في ولاية تيارت.

18 ربيع الثاني عام 1444 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة سطيف .2

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السيّد بن جدو بوطالبي، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة سطيف .2 H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير معهد التكنولوجيا بجامعة البويرة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السيّد حمو أيت عباس، مديرا لمعهد التكنولوجيا بجامعة البويرة. 13 نوفمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية خنشلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السيّد مراد زوايدية، مديرا للسكن في ولاية خنشلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التشغيل في ولاية توقرت.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السيّد عبد الجليل مراد، مديرا للتشغيل في ولاية توقرت. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السيّد علي محمد لمين بختي، نائب مدير للرياضة في أوساط التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين وفي وسط العمل بوزارة الشباب والرياضة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية تيسمسيلت.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السيّد الشيخ طاهري، مديرا للشباب والرياضة في ولاية تيسمسيلت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية قسنطينة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السيّد عبد القادر دهيمي، مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية قسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية : – عميروش حبطيش، نائب مدير لمراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، – معمر درمش، نائب مدير للصيد الحرفي والساحلي وأعالي البحار، – أعمر أوشلي، نائب مدير للصيد الكبير والصيد المتخصص. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة دراسات بوزارة الصناعة الصيدلانية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، تعيّن السيّدة الويزة حاكم، مديرة للدراسات بوزارة الصناعة الصيدلانية.

18 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 13 نوفمبر سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 13 قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1444 الموافق 30 غشت سنة 2022، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجهوية للأرشيف القضائي.

إنّ الوزير الأول، ووزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-409 المؤرخ في 24 محرم عام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة 2012 الذي يتضمن إنشاء مراكز جهوية للأرشيف القضائي وتحديد كيفيات تنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقررون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجهوية للأرشيف القضائي، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة التعداد )2+1( الصنف الرقم التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل (1) الجزئي (2) عامل مهني من المستوى الأول 3 عون خدمة من المستوى الأول 6 حارس 6 سائق سيارة من المستوى الأول 3 عامل مهني من المستوى الثاني 3 سائق سيارة من المستوى الثاني 3 عون وقاية من المستوى الأول 6 المجموع 30 – 3 1 250 – 6 1 250 – 6 1 250 – 3 2 269 – 3 3 290 – 3 3 290 – 6 5 338 – 30 المادة 2 : تُلحق بهذا القرار جداول توزيع تعدادات الأعوان المتعاقدين العاملين بالمراكز الجهوية للأرشيف القضائي. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1444 الموافق 30 غشت سنة .2022 وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية عبد الرشيد طبي ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 18 ربيع الثاني عام 1444 ه الجزائريّة / العدد 75 13 نوفمبر سنة 2022 م الملحق جداول توزيع تعداد الأعوان المتعاقدين بالمراكز الجهوية للأرشيف القضائي الجدول رقم (1) المركز مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المركز حارس الجهوي بشار سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع التعداد حسب طبيعة التصنيف عقد العمل عقد غير محدد المدة التعداد الرقم الصنف التوقيت التوقيت )2+1( الاستدلالي الكامل (1) الجزئي (2) 1–1 1 250 2–2 1 250 2–2 1 250 1–1 2 269 1–1 3 290 1–1 3 290 2–2 5 338 10–10 الجدول رقم (2) المركز مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المركز حارس الجهوي سائق سيارة من المستوى الأول قسنطينة عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد الرقم الصنف التوقيت التوقيت )2+1( الاستدلالي الكامل (1) الجزئي (2) 1–1 1 250 2–2 1 250 2–2 1 250 1–1 2 269 1–1 3 290 1–1 3 290 2–2 5 338 10–10

18 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 15 13 نوفمبر سنة 2022 م الجدول رقم (3) المركز مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المركز حارس الجهوي سائق سيارة من المستوى الأول وهران عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة الشلف. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى القانون رقم 22-07 المؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمتضمن التقسيم القضائي، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرّخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدّد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 9 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد الرقم الصنف التوقيت التوقيت )2+1( الاستدلالي الكامل (1) الجزئي (2) 1–1 1 250 2–2 1 250 2–2 1 250 1–1 2 269 1–1 3 290 1–1 3 290 2–2 5 338 10–10 – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أوّل فبراير سنة 1986 والمتضمن إحداث قسم بالشطية بدائرة اختصاص محكمة الشلف، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ بدائرة اختصاص محكمة الشلف فرع قضائي يكون مقره ببلدية الشطية، وتمتد دائرة اختصاصه الإقليمي إلى إقليم بلديات الشطية وأولاد فارس والأبيض مجاجة. المادة 2 : يكلّف هذا الفرع، في حدود دائرة اختصاصه الإقليمي بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة. المادة 3 : يلغى القرار المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أوّل فبراير سنة 1986 والمتضمن إحداث قسم بالشطية بدائرة اختصاص محكمة الشلف. المادة 4 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب هذا الفرع. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة .2022 عبد الرشيد طبي

18 ربيع الثاني عام 1444 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يحدد التعريفات المرتبطة بدراسة ملفات طلب الموافقة المسبقة والاعتماد لممارسة نشاطات تكرير وتحويل المحروقات.

إنّ وزير الطاقة والمناجم، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، 13 نوفمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-320 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021 الذي يحدّد قواعد وشروط ممارسة نشاطات تكرير وتحويل المحروقات لا سيما المادة 15 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 21-320 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التعريفات المرتبطة بدراسة ملفات طلب الموافقة المسبقة والاعتماد لممارسة نشاطات تكرير وتحويل المحروقات. المادة 2 : تحدد التعريفات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة .2022 محمد عرقاب الملحق 1 - إنشاء منشأة تكرير أو تحويل المحروقات : طبيعة النشاط المبلغ (بدون رسوم) نوع الرخصة بالدينار الجزائري (دج) تكرير البترول و/أو المكثفات بهدف الحصول على المنتجات البترولية موافقة مسبقة 192.000 ومشتقاتها. اعتماد 196.000 تحويل المنتجات المشتقة من تكرير البترول و/أو المكثفات و/أو الغازولين موافقة مسبقة 240.000 بهدف الحصول على العطريات والأوليفينات ومشتقاته والمنتجات الأخرى. 196.000 اعتماد تمييع الغاز الطبيعي بهدف الحصول على الغاز الطبيعي المميع. موافقة مسبقة 240.000 اعتماد 196.000 موافقة مسبقة 240.000 تحويل الغاز الطبيعي بهدف الحصول على الميثانول ومشتقاته. اعتماد 196.000 موافقة مسبقة 240.000 تحويل الغاز الطبيعي بهدف الحصول على الأمونياك ومشتقاتها. اعتماد 196.000 موافقة مسبقة 240.000 تحويل الغاز الطبيعي بهدف الحصول على الوقود والأوليفينات والكحول. اعتماد 196.000

18 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 13 نوفمبر سنة 2022 م الملحق (تابع) طبيعة النشاط الجزائريّة / العدد 75 17 المبلغ (بدون رسوم) نوع الرخصة بالدينار الجزائري (دج) فصل الغاز الطبيعي المميع على مستوى المصانع ووحدات فصل الغاز الطبيعي موافقة مسبقة 240.000 المميع، باستثناء وحدات الفصل لنشاطات المنبع، بهدف الحصول على البروبان والبوتان في مرحلتهما السائلة. اعتماد 196.000 تحويل الإيثان و/أو الغاز الطبيعي المميع بهدف الحصول على الأوليفينات موافقة مسبقة 240.000 ومشتقاتها. تجديد الزيوت المستعملة بهدف الحصول على الزيوت القاعدية. 2 - توسيع أو تحويل أو تعديل منشأة تكرير أو تحويل المحروقات : طبيعة النشاط اعتماد 196.000 موافقة مسبقة 96.000 اعتماد 148.000 المبلغ (بدون رسوم) نوع الرخصة بالدينار الجزائري (دج) تكرير البترول و/أو المكثفات للحصول على المنتجات البترولية ومشتقاتها. موافقة مسبقة 148.000 تحويل المنتجات المشتقة من تكرير البترول و/أو المكثفات و/أو الغازولين موافقة مسبقة 157.600 بهدف الحصول على العطريات والأوليفينات ومشتقاته والمنتجات الأخرى. تمييع الغاز الطبيعي بهدف الحصول على الغاز الطبيعي المميع. تحويل الغاز الطبيعي بهدف الحصول على الميثانول ومشتقاته. تحويل الغاز الطبيعي بهدف الحصول على الأمونياك ومشتقاتها. تحويل الغاز الطبيعي بهدف الحصول على الوقود والأوليفينات والكحول. موافقة مسبقة 157.600 موافقة مسبقة 157.600 موافقة مسبقة 157.600 موافقة مسبقة 157.600 فصل الغاز الطبيعي المميع على مستوى المصانع ووحدات فصل الغاز الطبيعي موافقة مسبقة 157.600 المميع، باستثناء وحدات الفصل لنشاطات المنبع، بهدف الحصول البروبان والبوتان في مرحلتهما السائلة. على تحويل الإيثان و/أو الغازات الطبيعية المميعة بهدف الحصول على الأوليفينات موافقة مسبقة 157.600 ومشتقاتها. تجديد الزيوت المستعملة بهدف الحصول على الزيوت القاعدية. موافقة مسبقة 128.800

18 ربيع الثاني عام 1444 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 الملحق 13 نوفمبر سنة 2022 م (تابع) 3 - شراء وبيع منشأة تكرير أو تحويل المحروقات لممارسة النشاط : طبيعة النشاط المبلغ نوع الرخصة (بدون رسوم) بالدينار الجزائري (دج) تكرير البترول و/أو المكثفات للحصول على المنتجات البترولية ومشتقاتها. اعتماد 128.800 تحويل المنتجات المشتقة من تكرير البترول و/أو المكثفات و/أو الغازولين اعتماد 138.000 بهدف الحصول على العطريات والأوليفينات ومشتقاته والمنتجات الأخرى. تمييع الغاز الطبيعي بهدف الحصول على الغاز الطبيعي المميع. اعتماد 138.000 تحويل الغاز الطبيعي بهدف الحصول على الميثانول ومشتقاته. اعتماد 138.000 تحويل الغاز الطبيعي بهدف الحصول على الأمونياك ومشتقاتها. اعتماد 138.000 تحويل الغاز الطبيعي بهدف الحصول على الوقود والأوليفينات والكحول. اعتماد 138.000 فصل الغاز الطبيعي المميع على مستوى المصانع ووحدات فصل الغاز الطبيعي اعتماد 138.000 المميع، باستثناء وحدات الفصل لنشاطات المنبع، بهدف الحصول على البروبان والبوتان في مرحلتهما السائلة. تحويل الإيثان و/أو الغاز الطبيعي المميع بهدف الحصول ومشتقاتها. على الأوليفينات اعتماد 138.000 تجديد الزيوت المستعملة بهدف الحصول على الزيوت القاعدية. اعتماد 109.600 قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1444 الموافق 22 سبتمبر سنة 2022، يحدّد دفاتر الشروط النموذجية الخاصة بممارسة نشاطات تكرير وتحويل المحروقات. إنّ وزير الطاقة والمناجم، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–239 المؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–320 المؤرخ في 5 محرم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021 الذي يحدد قواعد وشروط ممارسة نشاطات تكرير وتحويل المحروقات، لا سيما المادة 16 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 21–320 المؤرخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021 والمذكور أعلاه، تحدّد دفاتر الشروط النموذجية الخاصة بممارسة نشاطات تكريروتحويل المحروقات، في الملحقين الأول والثاني بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 صفر عام 1444 الموافق 22 سبتمبر سنة .2022 محمد عرقاب

18 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 13 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول دفتر شروط نموذجي خاص بنشاطات فروع النفط الخام والمشتقات والمكثفات والغازولين والغاز الطبيعي والإيثان وغاز البترول المميع. المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد واجبات والتزامات صاحب الاعتماد من أجل ممارسة نشاطات التكرير وتحويل المحروقات في فروع النفط الخام والمشتقات والمكثفات والغازولين والغاز الطبيعي والإيثان وغاز البترول المميع. المادة 2 : يرفق دفتر الشروط هذا، الممضى والمؤشر عليه والذي يحمل عبارة “قرئ وصودق عليه” بملف طلب الاعتماد. وتملأ وتوقّع بطاقة التعهد المرفقة به من طرف صاحب الطلب. المادة 3 : يلتزم صاحب الاعتماد باحترام، زيادة على التنظيم الساري المفعول، أحكام دفتر الشروط هذا، وكذا المعايير والمقاييس والممارسات والمتطلبات المعتمدة من قبل سلطة ضبط المحروقات أو المطبقة على نشاطاته ومنشآته. المادة 4 : يلتزم صاحب الاعتماد باكتتاب عقد تأمين يغطي مجال اعتماده، لا سيما التأمين على الحريق. المادة 5 : يلتزم صاحب الاعتماد بتطبيق محاسبة عامة وفقاً للتنظيم الساري المفعول، وبتطبيق محاسبة تحليلية تسمح بتحديد تكاليف كل منشأة يشملها الاعتماد. يلتزم صاحب الاعتماد، إذا كان متحصلا على عدة اعتمادات، بتطبيق محاسبة تحليلية منفصلة لكل اعتماد. المادة 6 : يلتزم صاحب الاعتماد بمباشرة النشاط خلال أجل تسعين (90) يومًا من تاريخ تبليغ الاعتماد. وفي خلاف ذلك، تطبق عليه أحكام المادة 227 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات. المادة 7 : يلتزم صاحب الاعتماد باحترام شرط النشاط الحصري. ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، تمديد الاعتماد أو استعماله، بشكل استثنائي أو جزئي، في نشاطات أخرى لا يشملها هذا الاعتماد. المادة 8 : يلتزم صاحب الاعتماد ببيع منتجاته في حدود قدراته. ويعدّ تموين السوق الوطنية أولوية. المادة 9 : يلتزم صاحب الاعتماد بإعداد مخطط عشري لتطوير منشآته الخاصة بتموين السوق الوطنية، لا سيما منها صهاريج التخزين وأذرع التحميل وذلك بالاستناد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 19 خصوصا، إلى المخطط الوطني لتطوير منشآت تخزين و/ أو توزيع المنتجات البترولية. وتتم مراجعة هذا المخطط كل سنتين (2)، ويصادق عليه من طرف سلطة ضبط المحروقات. المادة 10 : يلتزم صاحب الاعتماد بمسك دليل الإجراءات العملية وفقا للتنظيم الساري المفعول وتنظيمات وتوجيهات سلطة ضبط المحروقات وكذا المقاييس والمعايير المعتمدة من طرف هذه السلطة أو المطبقة على نشاطاته ومنشآته، ويغطي جميع عمليات الاستغلال. يتضمن دليل الإجراءات العملية لكل منشأة، على الخصوص، ما يأتي : – وصف أهداف المنشأة، – الظروف الجغرافية والمناخية، – مواصفات الأحمال والمنتجات، – وصف الوحدات والمناطق مع المخططات، – وصف تخطيطي للمناهج، – الإجراءات العملية، لا سيما من أجل :

  • التزويد / الإنتاج،
  • الإرسال،
  • التحميل/ التفريغ،
  • توقف عادٍ / طارئ مع افتراضات وإجراءات مناسبة،
  • متابعة وتعديل الإعدادات. – وصف أهداف كل وحدة، – وصف تخطيطي للمرافق، – دليل تحليل المنتجات والأحمال. ويتناول دليل الإجراءات العملية كذلك الترتيبات الواجب اتخادها في حالة حدوث انفجار أو حريق أو انسكاب للمواد، وكذا قائمة معدات الطوارئ وقائمة المستخدمين المعينين للإخلاء ومخطط وإجراءات الإخلاء على النحو المنصوص عليه في المخطط الداخلي للتدخل. المادة 11 : يلتزم صاحب الاعتماد بنشر دليل الإجراءات العملية. كما يلتزم، بالإضافة إلى ذلك، بتطبيق الإجراءات ذات الصلة في ظروف تضمن فعالية نشاطه مع مراعاة جميع قواعد السلامة المطبقة على نشاطه من أجل تحقيق نسبة تكرار حوادث أقل من .5 وفي حالة وقوع حادث، يلتزم صاحب الاعتماد باتخاذ التدابير اللازمة لتدارك ذلك.

18 ربيع الثاني عام 1444 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 المادة 12 : يلتزم صاحب الاعتماد بالسهر على المحافظة على صحة عماله بواسطة : – تطبيق مقاربة عمل تسمح بالوقاية من مخاطر الحوادث أو الإضرار بالصحة والمتعلقة ببيئة العمل، – التغطية الصحية للعمال، لا سيما من خلال الكشف المبكر عن المشاكل الصحية المتعلقة بالعمل والتكفل بها. المادة 13 : يلتزم صاحب الاعتماد بتحسين مستوى الجودة مع الزبائن والشركاء من خلال : – تنفيذ مخطط اتصال مستدام حول جودة المنتجات المسوقة وتأثيرها على الصحة والبيئة، – الاعتماد والمحافظة على شهادات 9001 ISO و 14001 ISO التي تغطي كل منشآته في موعد أقصاه خمس (5) سنوات بعد حصوله على الاعتماد، – وضع نظام تحسين مستمر لأنظمته الخاصة بتسيير الجودة والبيئة من خلال تحديد الأهداف في هذا المجال، ومراجعة فعاليتها دوريا في إطار عملية المراجعة الداخلية، – تنفيذ برنامج إعادة تأهيل المواقع التي يحتمل أن تكون ملوثة بفعل نشاطه، – تحسين المعارف بالآثار التي تخلّفها منشآته على النظام الإيكولوجي، لا سيما عن طريق تمويل مشاريع البحوث الجامعية المتخصصة. المادة 14 : يلتزم صاحب الاعتماد باجراء عمليات الصيانة والتنظيف لمنشآته، دوريا، باستخدام المنتجات والمعدات التي تتطابق مع المعايير الدولية. المادة 15 : يلتزم صاحب الاعتماد بإبلاغ سلطة ضبط المحروقات بأي وسيلة متاحة، في حالة وقوع حادث أو طارئ يلحق ضرراً بشخص أو بممتلك أو بمنشأته. يلتزم صاحب الاعتماد، في غضون اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ إبلاغ سلطة ضبط المحروقات، بإرسال تقرير التحقيق الأولي مكتوبا وموقّعا عليه، يصف ظروف وأسباب الحدث وكذا التدابير المتخذة. المادة 16 : يلتزم صاحب الاعتماد بتوفير وحدة معالجة للمخلّفات السائلة والغازية والصلبة بالإضافة إلى شبكة منفصلة لتجميع مياه الأمطار والمياه الزيتية. المادة 17 : يلتزم صاحب الاعتماد بتصميم وتنفيذ برنامج للنجاعة الطاقوية. ويجب أن ينص هذا البرنامج على تخفيض استهلاك الطاقة، لا سيما منها استهلاك الكهرباء واستعمال الطاقات المتجددة. 13 نوفمبر سنة 2022 م المادة 18 : يلتزم صاحب الاعتماد بإعداد وتحيين ملف رقمي للزبائن يحتوي، خصوصا، على المعلومات الآتية : – رمز الزبون، – رقم التعريف الجبائي، – اللقب والاسم أو اسم الشركة، – عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، – تاريخ المعاملات. المادة 19 : يلتزم صاحب الاعتماد بأن يقدم لسلطة ضبط المحروقات البيانات المتعلقة بما يأتي : – الحالة المادية لمنشآته، – حالة تقدم مشاريعه الاستثمارية، – التموينات، – الإنتاج ومستويات المخزون، – الزبائن، – أسعار البيع. ترسل البيانات المذكورة أعلاه، وفقًا لنماذج جداول محددة بموجب توجيهة من سلطة ضبط المحروقات. المادة 20 : يلتزم صاحب الاعتماد بإبلاغ سلطة ضبط المحروقات، بأي وسيلة، في حالة وجود قوة قاهرة تسببت في انقطاع أو انخفاض كبير في النشاط. المادة 21 : يلتزم صاحب الاعتماد بتسهيل عمليات التفتيش والمراقبة لمختلف مصالح الرقابة والتفتيش المؤهلة، ويلتزم بوضع جميع المعلومات والوثائق اللازمة تحت تصرفها. حرّر ب ……………………….، في ………………………………… قرئ وصودق عليه ( المستفيد )

18 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 21 13 نوفمبر سنة 2022 م بطاقة تعهد أنا الممضي أسفله (الاسم واللقب أو اسم الشركة) ………. العنوان ………………………………………. .1 أصرح : بأنني على علم : – بالتشريع والتنظيم الساريي المفعول اللذين ينظمان نشاطات تكرير وتحويل المحروقات، – اللوائح والتوجيهات والمقاييس والمعايير المعتمدة من طرف سلطة ضبط المحروقات. .2 أشهد أن : – المعلومات الواردة في طلبي للاعتماد صحيحة، – قد تم إبلاغي بأن أي تصريح كاذب سيترتب عليه رفض طلبي، – أوافق على جميع الشروط اللازمة لممارسة النشاط موضوع طلبي. .3 ألتزم : – بالسهر على احترام أحكام التنظيم الساري المفعول والمتعلق بممارسة نشاطات التكرير والتحويل موضوع طلبي، – بإبلاغ سلطة ضبط المحروقات بأي تغيير في المعلومات الواردة في ملف طلب الاعتماد. حرّر ب ……………………….، في ………………………………….. إمضاء الشخص المرخص له

18 ربيع الثاني عام 1444 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 الملحق الثاني دفتر الشروط النموذجي الخاص بنشاط صناعة الزيوت القاعدية عن طريق تجديد الزيوت المستعملة. المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد واجبات والتزامات صاحب الاعتماد من أجل ممارسة نشاط صناعة الزيوت القاعدية عن طريق تجديد الزيوت المستعملة. المادة 2 : يرفق دفتر الشروط هذا، الممضى والمؤشر عليه والذي يحمل عبارة “ قرئ وصودق عليه” بملف طلب الاعتماد. وتملأ وتوقع بطاقة التعهد المرفقة به من طرف صاحب الطلب. المادة 3 : يلتزم صاحب الاعتماد بأن يحترم، زيادة على التنظيم الساري المفعول، أحكام دفتر الشروط هذا، وكذا المعايير والمقاييس والممارسات والمتطلبات المعتمدة من قبل سلطة ضبط المحروقات أو المطبقة على نشاطاته ومنشآته. المادة 4 : يلتزم صاحب الاعتماد باكتتاب عقد تأمين يغطي مجال اعتماده، لا سيما التأمين على الحريق. المادة 5 : يلتزم صاحب الاعتماد بتطبيق محاسبة عامة وفقاً للتنظيم الساري المفعول ومحاسبة تحليلية تسمح بتحديد تكاليف كل منتوج. المادة 6 : يلتزم صاحب الاعتماد بمباشرة النشاط خلال أجل تسعين (90) يومًا من تاريخ تبليغ الاعتماد. وفي خلاف ذلك، تطبق عليه أحكام المادة 227 من القانون رقم 19–13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات. المادة 7 : يلتزم صاحب الاعتماد باحترام شرط النشاط الحصري. ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، تمديد الاعتماد أو استعماله بشكل استثنائي أو جزئي، في نشاطات أخرى لا يشملها هذا الاعتماد. المادة 8 : يلتزم صاحب الاعتماد بما يأتي : – إبرام عقود التموين والبيع أو الخدمة وفقًا للتنظيم الساري المفعول، – بيع منتجاته دون تمييز لموزعي المزلقات، على أساس المستندات الداعمة وعقد بيع – شراء وفقا للتنظيم الساري المفعول، – تلبية طلب زبائنه دون أن يفرض عليهم في المقابل منتجات لم يطلبوها. المادة 9 : يلتزم صاحب الاعتماد بالاحتفاظ، في جميع الأوقات، بمخزون من الزيوت المستعملة لاحتياجات استغلاله بما يعادل عشرة (10) أيام من الاكتفاء الذاتي. ويحدد ويبلغ 13 نوفمبر سنة 2022 م الاكتفاء الذاتي لتخزين الاستغلال للزيوت المستعملة كل سنة من طرف سلطة ضبط المحروقات، على أساس الكميات التي تمت معالجتها في السنة الماضية. المادة 10 : يلتزم صاحب الاعتماد، استثنائيا، في حالة وجود فائض مسجل في الإمدادات بالزيوت المستعملة، ببيع الزيوت المستعملة، وبصفة حصرية، لمنتجين آخرين للزيوت القاعدية عن طريق تجديد الزيوت المستعملة، وهذا على أساس مستندات مبررة واتفاقية بين الطرفين وفقًا للتنظيم الساري المفعول. المادة 11 : يتأكد صاحب الاعتماد من أنّ المواد المضافة والزيوت المستعملة وكذلك جرعاتها تتوافق مع التركيبات الكيميائية المنصوص عليها في خطط الإنتاج. ويلتزم بعدم استخدام أي مواد مضافة أو منتجات أخرى غير مدرجة في تركيبة الإنتاج. المادة 12 : يلتزم صاحب الاعتماد بالتحسين المستمر لمنتجاته من خلال عمليات الإنتاج، ويلتزم بوضع خطة عمل تنص على زيادة مستمرة في إنتاج الزيوت القاعدية من النوع الثاني والثالث وهذا من أجل الوصول، على الأقل، إلى عشرين في المائة 20( )% من إجمالي الإنتاج، في أجل أقصاه سبع (7) سنوات بعد الحصول على الاعتماد. المادة 13 : يلتزم صاحب الاعتماد بإعداد وتحيين كتيب حول مجموعة المواد المنتجة ووضعه تحت تصرف جميع الزبائن. ويجب أن يحتوي هذا الكتيب على جميع المعلومات حول الزيوت المنتجة، لا سيما منها رمز المنتج ومستوى فعاليته. المادة 14 : يلتزم صاحب الاعتماد بإعداد وتحيين كتيب تقني أو دليل حول الزيوت القاعدية المنتجة والمسوّقة ووضعه تحت تصرف جميع الزبائن والمستعملين من أجل التوجيه الأحسن لاختياراتهم. ويجب أن يحتوي هذا الدليل، على الخصوص، على المعلومات الآتية : – فهرس المنتوجات واستعمالاتها، – شروط النقل والتخزين، – الخصائص التفصيلية لكل منتج ومستوى أدائه وبطاقة بيانات الأمان. المادة 15 : يلتزم صاحب الاعتماد بإعداد وتحيين ملف رقمي للزبائن يحتوي، خصوصا، على المعلومات الآتية : – رمز الزبون، – رقم التعريف الجبائي، – اللقب والاسم أو اسم الشركة، – عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، – تاريخ المعاملات.

18 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 13 نوفمبر سنة 2022 م المادة 16 : يلتزم صاحب الاعتماد في أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات بعد الحصول على الاعتماد، بأن يضع تحت تصرف زبائنه منصة معطيات وخدمات، في إطار برنامج رقمنة إدارة العلاقات مع الزبائن، مع أنظمة تتيح لهم : – تواصلا أفضل مع مصالحه المعنية، – وصوًلا أفضل إلى المعلومات، – تقديم طلبات للمنتجات أو الخدمات عبر الإنترنت. المادة 17 : يلتزم صاحب الاعتماد بإعداد مخطط عشري لتطوير منشآته الخاصة بتموين السوق الوطنية، لا سيما منها صهاريج تخزين الزيوت القاعدية وأذرع التحميل وذلك بالاستناد إلى المخطط الوطني لتطوير منشآت تخزين و/أو توزيع المنتجات البترولية. وتتم مراجعة هذا المخطط كل سنتين (2) ويصادق عليه من طرف سلطة ضبط المحروقات. المادة 18 : يلتزم صاحب الاعتماد بمسك دليل الإجراءات العملية وفقا للتنظيم الساري المفعول، وتنظيمات وتوجيهات سلطة ضبط المحروقات وكذا المقاييس والمعايير المعتمدة من طرف سلطة ضبط المحروقات أو المطبقة على نشاطاته ومنشآته، ويغطي جميع عمليات الاستغلال. يتضمن دليل الإجراءات العملية لكل منشأة، على الخصوص، ما يأتي : – وصف أهداف المنشأة، – الظروف الجغرافية والمناخية، – مواصفات الأحمال والمنتجات، – وصف الوحدات والمناطق مع المخططات، – وصف تخطيطي للمناهج، – الإجراءات العملية، لا سيما من أجل :

  • التزويد / الإنتاج،
  • الإرسال،
  • التحميل/ التفريغ،
  • توقف عادٍ / طارئ مع افتراضات وإجراءات مناسبة،
  • متابعة وتعديل الإعدادات. – وصف أهداف كل وحدة، – وصف تخطيطي للمرافق، – دليل تحليل المنتجات والأحمال. كما يتناول دليل الإجراءات العملية الترتيبات الواجب اتخاذها في حالة حدوث إنفجار وحريق أو انسكاب للمواد، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 23 وكذا قائمة معدات الطوارئ وقائمة المستخدمين المعينين للإخلاء ومخطط وإجراء الإخلاء على النحو المنصوص عليه في المخطط الداخلي للتدخل، ووفقًا للتنظيم الساري المفعول. المادة 19 : يلتزم صاحب الاعتماد بنشر دليل الإجراءات العملية. كما يلتزم، بالإضافة إلى ذلك، بتطبيق الإجراءات ذات الصلة في ظروف تضمن فعالية نشاطه مع مراعاة جميع قواعد السلامة المطبقة على نشاطه من أجل تحقيق نسبة تكرار حوادث أقل من .5 وفي حالة وقوع حادث، يلتزم صاحب الاعتماد باتخاذ التدابير اللازمة لتدارك ذلك. المادة 20 : يلتزم صاحب الاعتماد بالسهر على المحافظة على صحة عماله بواسطة : – تطبيق مقاربة عمل تسمح بالوقاية من مخاطر الحوادث أو الإضرار بالصحة والمتعلقة ببيئة العمل، – التغطية الصحية للعمال، لا سيما من خلال الكشف المبكر عن المشاكل الصحية والمتعلقة بالعمل والتكفل بها. المادة 21 : يلتزم صاحب الاعتماد بتحسين مستوى الجودة مع الزبائن والشركاء، من خلال : – تنفيذ مخطط اتصال مستدام حول جودة المنتجات المسوّقة وتأثيرها على الصحة والبيئة، – الاعتماد والمحافظة على شهادات 9001 ISO و 14001 ISO التي تغطي كل منشآته في موعد أقصاه خمس (5) سنوات بعد حصوله على الاعتماد، – وضع نظام تحسين مستمر لأنظمته الخاصة بتسيير الجودة والبيئة من خلال تحديد الأهداف في هذا المجال ومراجعة فعاليتها دوريا في إطار عملية المراجعة الداخلية، – تنفيذ برنامج إعادة تأهيل المواقع التي يحتمل أن تكون ملوثة بفعل نشاطه، – تحسين المعارف بالآثار التي تخلفها منشآته على النظام الإيكولوجي، لا سيما عن طريق تمويل مشاريع البحوث الجامعية المتخصصة. المادة 22 : يلتزم صاحب الاعتماد بإجراء، دوريا، عمليات صيانة وتنظيف لمنشآته باستخدام المنتجات والمعدات التي تتطابق مع المعايير الدولية. المادة 23 : يلتزم صاحب الاعتماد بإبلاغ سلطة ضبط المحروقات، بأي وسيلة متاحة، في حالة وقوع حادث أو طارئ يلحق ضرر بشخص أو بممتلكات أو بمنشأته. يلتزم صاحب الاعتماد، في غضون اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ إبلاغ سلطة ضبط المحروقات، بإرسال تقرير التحقيق الأوّلي مكتوبًا وموقّعًا عليه، يصف ظروف وأسباب الحدث وكذا التدابير المتخذة.

18 ربيع الثاني عام 1444 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 المادة 24 : يلتزم صاحب الاعتماد بتوفير وحدة معالجة للمخلفات السائلة والغازية والصلبة بالإضافة إلى شبكة منفصلة لتجميع مياه الأمطار والمياه الزيتية. المادة 25 : يلتزم صاحب الاعتماد بتصميم وتنفيذ برنامج للنجاعة الطاقوية. ويجب أن ينص هذا البرنامج على تخفيض استهلاك الطاقة، لا سيما استهلاك الكهرباء واستعمال الطاقات المتجددة. المادة 26 : يلتزم صاحب الاعتماد بأن يقدم لسلطة ضبط المحروقات المعلومات المتعلقة بما يأتي : – الحالة المادية لمنشآته، – حالة تقدم مشاريعه الاستثمارية، – التموينات، – الإنتاج ومستويات المخزونات، – الزبائن، – أسعار البيع. 13 نوفمبر سنة 2022 م ترسل المعلومات المذكورة أعلاه، وفقاً لنماذج جداول محددة بموجب توجيهة من سلطة ضبط المحروقات. المادة 27 : يلتزم صاحب الاعتماد بإبلاغ سلطة ضبط المحروقات، بأي وسيلة، في حالة وجود قوة قاهرة تسببت في انقطاع أو انخفاض كبير في النشاط. المادة 28 : يلتزم صاحب الاعتماد بتسهيل عمليات التفتيش والمراقبة لمختلف مصالح الرقابة والتفتيش المؤهلة، ويلتزم بوضع تحت تصرفها جميع المعلومات والوثائق اللازمة. حرّر ب …………….، في………. …………………………………. قرئ وصودق عليه ( المستفيد ) بطاقة تعهد أنا الممضي أسفله (الاسم واللقب أو اسم الشركة) ……….. العنوان …………………………….. .1 أصرح : بأنني على علم : – بالتشريع والتنظيم الساريي المفعول اللذين ينظمان – اللوائح والتوجيهات والمقاييس والمعايير المعتمدة من .2 أشهد أن : – المعلومات الواردة في طلبي للاعتماد صحيحة، – قد تم إبلاغي بأن أي تصريح كاذب سيترتب عليه رفض نشاطات تكرير وتحويل المحروقات، طرف سلطة ضبط المحروقات. طلبي، – أوافق على جميع الشروط اللازمة لممارسة النشاط موضوع طلبي. .3 ألتزم : – بالسهر على احترام أحكام التنظيم الساري المفعول والمتعلق بممارسة نشاطات التكرير والتحويل موضوع طلبي، – بإبلاغ سلطة ضبط المحروقات بأي تغيير في المعلومات حرّر ب ……………………….، في ………………………………….. الواردة في ملف طلب الاعتماد. إمضاء الشخص المرخص له

18 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 13 نوفمبر سنة 2022 م وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص بعض المشروبات المنعشة.

إنّ وزير التّجارة وترقية الصادرات، ووزير الصناعة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير الصحة، ووزير الموارد المائية والأمن المائي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-158 المؤرخ في 21 شوال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020 والمتضمن إحداث وكالة وطنية للأمن الصحي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-319 المؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد مبادئ إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية واعتمادها وتنفيذها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 28 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 25 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-125 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بنوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-214 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 الذي يحدّد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدّد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-366 المؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-72 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–172 المؤرخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015 الذي يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الخصائص الميكروبيولوجية للمواد الغذائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–299 المؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات استعمال الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية، وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–62 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-140 المؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017 الذي يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري،

18 ربيع الثاني عام 1444 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-393 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-135 المؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والأمن المائي، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021 والمتضمن اللائحة الفنية المحددة للشروط والكيفيات المطبقة على وضع الرمز العمودي (كودبار) على المنتوجات الموجهة للاستهلاك البشري، – وبمقتضى القرار المؤرخ في أول رجب عام 1438 المؤرخ في 29 مارس سنة 2017 الذي يحدد مختلف مستويات وإجراءات تقييم المطابقة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص بعض المشروبات المنعشة. المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار على المنتوجات الآتية : – الليمونادا، – الصودا، – المشروبات الغازية المعطرة، – المشروبات غير الغازية المعطرة، – مستحضرات المشروبات الفورية المعطرة، – المشروبات السكّرية، – المشروبات بالحليب، – المشروبات بمستخلصات الشاي، – مشروبات الطاقة. المادة 3 : لا تطبق أحكام هذا القرار على عصائر الفواكه ونكتار الفواكه وعصائر الخضر والمشروبات بعصائر الفواكه و/أو الخضر والمشروبات الطاقوية للرياضيين والمشروبات المعدة أساسا من الحليب المخمّر والمشروبات الكحولية. 13 نوفمبر سنة 2022 م المادة 4 : يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي : – ليمونادا : منتوج محضّر من ماء صالح للشرب، غازي بثاني أوكسيد الكربون، مسكّر، شفاف وغير ملون ومضاف إليه مواد معطرة أو ذات طعم، متأتية من الليمون وعند الاقتضاء، من أنواع أخرى ذات ذوق. ويمكن أن يكون المنتوج صافيا أو عكرا. – صودا : منتوج محّض ر من ماء صالح للشرب، غازي بثاني أوكسيد الكربون، مسكّر، ومضاف إليه معطرات، لاسيما معطرات الفواكه، ومكسبات العطر، نباتات أو عصائر الفواكه. ويمكن أن يكون المنتوج صافيا أو عكرا. – مشروب غازي معطر : منتوج محضر من ماء صالح للشرب، غازي بثاني أوكسيد الكربون، ومضاف إليه السكّر أو بدونه ومنكهات. ويمكن تحضيره بالمياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع. – مشروب غير غازي معطر : منتوج محضر من ماء صالح للشرب، مضاف إليه السكّر أو بدونه ومنكهات. ويمكن تحضيره بالمياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع. – مستحضر للمشروب الفوري المعطر : مستحضر الذي إذا أضيف له حجم من الماء الصالح للشرب، يسمح بالحصول على مشروب غير غازي معطر. – مشروب سكري : منتوج مُركّز ومعطر يتم الحصول عليه بإذابة السكر في ماء صالح للشرب. – مشروب بالحليب : منتوج متحصل عليه عن طريق إضافة الماء الصالح للشرب إلى الحليب المخمّر أو غير المخمر، أو الحليب المنزوعة منه القشدة جزئيا، أو الحليب المنزوعة منه القشدة، أو الحليب الكامل الدسم أو إلى مصل الحليب أو إلى مخيض الحليب. – مشروب بمستخلصات الشاي : منتوج متحصل عليه عن طريق إضافة الماء الصالح للشرب إلى مستخلصات الشاي. ويمكن أن يضاف إلى هذا المنتوج السّك ر و/أو المحلّيات أو المنكّهات. – مشروب الطاقة : منتوج محضر من الماء الصالح للشرب والذي يحتوي على الكافيين وعلى مواد منبهة أخرى مثل التورين أو الغلوكورونولاكتون أو الغوارانا أو الجينسينغ أو مستخلصات نباتية أخرى، تضاف إليه مواد أخرى مثل الكربوهيدرات أو الأحماض الأمينية أو الفيتامينات أو الأملاح المعدنية مع احترام الحدود القصوى المحددة في الملحق بهذا القرار. المادة 5 : يجب ألاّ تتجاوز نسبة السكر الكلي 105 غرام في اللتر في المشروبات موضوع هذا القرار، باستثناء المشروبات السكّرية. المادة 6 : يجب ألاّ تقل نسبة ثاني أوكسيد الكربون في المشروبات الغازية عن 2 غرام في اللتر.

18 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 13 نوفمبر سنة 2022 م المادة 7 : يجب أن تكون المشروبات الجاهزة للاستهلاك التي يتم تحضيرها في عين المكان وغير الموضبة أو المعبأة مسبقا، مطابقة لأحكام هذا القرار، لا سيما إعلام المستهلك، بأي وسيلة ملائمة عن مكونات هذه المشروبات. المادة 8 : يجب ألاّ تشكّل المشروبات، موضوع هذا القرار أي خطر على صحة المستهلك، ويجب أن تستجيب للمتطلبات المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول، لا سيما تلك المتعلقة بالمضافات الغذائية والملوثات والخصائص الميكروبيولوجية والأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية والنظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري. المادة 9 : يسمح بوجود نسبة من الإيثانول الناتج من التخمر لا تزيد عن 0,1 % (حجم/ حجم) في المشروبات التي تحتوي على الفواكه أو مستخلصات الفواكه أو النباتات. المادة 10 : يمكن أن يضاف إلى مشروبات الطاقة ثاني أوكسيد الكربون، ويمكن أن تكون معطرة و/ أو مضافا إليها السكّر و/أو المحليات. ويجب أن يتم عرضها للبيع حصريا، على رفوف محددة ومخصصة لها. ويجب فصلها عن المشروبات الأخرى والمنتوجات الغذائية، وأن تتضمن البيانات المذكورة في المادة 16 أدناه، مكتوبة بحروف مرئية ومقروءة وغير قابلة للمحو. المادة 11 : يمكن أن تحتوي الصودا على الكنين وفقا للبيانات المحددة في المادة 16 أدناه. ويجب ألاّ تتجاوز نسبة الكنين في الصودا 83 ميليغرام في اللتر. المادة 12 : يمكن أن يضاف عصير الفواكه للمشروبات الغازية أو غير الغازية المعطرة. المادة 13 : يمكن أن تحتوي المشروبات بمستخلصات الشاي، على عصير الفواكه أو مركز عصير الفواكه أو لب الفواكه أو عصيدة الفواكه أو خليط من هذه المنتوجات و/أو مضافا إليها غاز ثاني أوكسيد الكربون. ويجب أن تحتوي هذه المشروبات على نسبة تقل عن غرام واحد في اللتر من مستخلصات الشاي. المادة 14 : يمكن أن تحتوي المشروبات السكرية على عصير الفواكه. ويجب أن تحتوي هذه المشروبات على ما لا يقل عن %55 من السكّر. تقاس هذه الكمية بالنسبة لوزن المنتوج النهائي. ويمكن أن يصل خفض هذه الكمية إلى %50 عندما يكون عصير أو عصائر الفواكه الموجودة حصريا في المشروبات السكّرية عبارة عن عصائر الحمضيات أو عندما يكون السكّر المضاف لها هو الفركتوز. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 27 المادة 15 : يجب أن تكون نسبة الحليب أو مخيض الحليب في المشروبات المحضّرة بالحليب، على الأقل، %10 (حجم/ حجم) أو على الأقل %25 (حجم/ حجم) من مصل الحليب. ويمكن أن يضاف إلى هذه المشروبات السكّر و/أو المحلّيات أو عصير الفواكه أو مرّك ز عصير الفواكه أو لب الفواكه أو عصيدة الفواكه أو خليط من هذه المنتوجات أو منكهات. ويجب أن يخضع الحليب للمعالجة الحرارية المناسبة. المادة 16 : زيادة على البيانات الإلزامية المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول والمتعلق بإعلام المستهلك، يجب أن يتضمن وسم المنتوجات موضوع هذا القرار البيانات الآتية : – تسميات بيع المشروبات كما هي معرفة في المادة 4 أعلاه، – يمكن تتميم أو استبدال تسمية “صودا”، حسب الحالة، بما يأتي : – تسمية “كولا”، بالنسبة للصودا التي تحتوي على الكولا والكراميل كعامل ملون وحمض الفوسفوريك والكافيين، – تسمية “تونيك” أو “بيتر”، بالنسبة للصودا التي تحتوي على مستخلصات مرة والكنين، – بيان وجود الكنين في التونيك والبيتر، – التسميات “مشروب سكّري بالفاكهة” أو “مشروب سكّري بعصير الفاكهة” بالنسبة للمشروبات السكّرية التي تحتوي، على الأقل، على %10 من عصير الفواكه أو %7 من عصير الحمضيات. ويمكن أيضا استعمال إحدى تسميات البيع الآتية : “مشروب سكري ب….” أو “مشروب سكّري بعصير “… متممة بتعداد الفاكهة أو الفواكه المستعملة، – بيان اسم الفاكهة أو الفواكه أو النباتات المستخدمة في تحضير الصودا والمشروبات الغازية المعطرة والمشروبات غير الغازية المعطرة والمشروبات السكرية والمشروبات بالحليب، – يمكن تتميم تسميات “مشروب غازي معطر” و”مشروب غير غازي معطر” بعبارة : “بماء معدني طبيعي” أو “بماء المنبع”، في حالة استعمال المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع في صنع هذه المشروبات، – بالنسبة للمشروبات بالحليب : • يمكن تتميم تسمية “مشروب بالحليب” بعبارة “بعصير الفواكه”، عندما تكون النسبة المائوية لعصير الفواكه أو مركّز عصير الفواكه أو لب الفواكه أو عصيدة الفواكه أو خليط من هذه المنتوجات، على الأقل، %10 من المنتوج النهائي،

18 ربيع الثاني عام 1444 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 • بيان المكّون الأساسي مع نسبته بعبارة “محتوى الحليب (س) بالمائة”، حيث (س) يوافق النسبة المائوية للحليب المحسوبة على أساس حجم/ حجم، • يجب وضع بيان “نسبة الحليب (س) بالمائة” مباشرة بالقرب من تسمية البيع، • بيان الصنف الحيواني المتأتي منه الحليب، عندما لا يتعلق الأمر بحليب البقرة، – بيان نسبة مستخلصات الشاي المستخدمة بالنسبة للمشروبات بمستخلصات الشاي، – تسمية “شاي مثلج” مخصصة للمنتوجات التي تحتوي على نسبة لا تقل عن غرام واحد في اللتر من مستخلصات الشاي في المنتوج النهائي، – بيان كمية الماء الصالح للشرب اللازمة لإعادة تشكيل للمشروب وكذا طريقة الاستعمال بالنسبة لمستحضرات المشروبات الفورية المعطرة، – بالنسبة لمشروبات الطاقة، يجب أن توضع التحذيرات المرتبطة بها في مكان واحد من الوسم، لا سيما ما يأتي : (أ) – “لا تناسب : – النساء الحوامل أو المرضعات، – الأطفال دون سن السادسة عشرة (61)، – مرضى السكري ومرضى ارتفاع الضغط الدموي، – الأشخاص ذوي الحساسية للكافيين، – الأشخاص الذين يعانون من الصرع وقصور القلب، إذا كانت المشروبات تحتوي على التورين، – الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو انفصام الشخصية أو يعانون من قلة النوم، إذا كانت المشروبات تحتوي على الجينسنغ”، (ب) – “يجب ألاّ يتم خلطها مع الكحول”، (ج) – “يجب عدم تجاوز 500 مل في اليوم الواحد”، (د) – “يجب عدم تناولها أثناء القيام بتمارين رياضية مكثفة”، (ج) – “تؤدي إلى اضطراب في النوم”. المادة 17 : يمنع أي ادعاء يشير إلى البيانات التحليلية المفصلة للمياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع بالنسبة للمشروبات المعطرة بالمياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 13 نوفمبر سنة 2022 م المادة 18 : يجب ألاّ يؤدي التمثيل البياني للفواكه على الوسم إلى تضليل المستهلك فيما يتعلق بالفواكه المستخدمة في تحضير المشروبات موضوع هذا القرار. المادة 19 : يجب على المتدخلين المعنيين الامتثال لأحكام هذا القرار في مدة سنة واحدة (1) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة .2022 وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق وزير الصناعة وزير الفلاحة والتنمية الريفية أحمد زغدار محمد عبد الحفيظ هني وزير الصحة وزير الموارد المائية والأمن المائي عبد الرحمان بن بوزيد كريم حسني الملحق الحدود القصوى للمواد المسموح بها في مشروبات الطاقة الكمية القصوى المواد لكل 100 مليلتر 14,5 مغ (حد أدنى) – كافيين 32 مغ (حد أقصى) تورين 400 مغ الغلوكورونولاكتون 240 مغ إينوسيتول 20 مغ نياسين 8 مغ فيتامين B6 2 مغ فيتامين B1 8 مغ فيتامين B2 4 مغ حمض البانتوثينيك 4 مغ فيتامين B12 2 ميكرو غرام رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة