مرسوم تنفيذي رقم 22-135 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والأمن المائي
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير الموارد المائية والأمن المائي، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين الموارد المائية والأمن المائي ويضمن متابعة ومراقبة تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم تقريرا بنتائج نشاطاته إلى الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الموارد المائية والأمن المائي صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية في حدود اختصاصات كل منها، انطلاقا من منظور التنمية المستدامة في ميدان الموارد المائية.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الموارد المائية والأمن المائي، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، بإعداد الاستراتيجية الوطنية في ميادين الموارد المائية والأمن المائي واقتراحها وتنفيذها، ويحدد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية الضرورية.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد المخططات الوطنية والجهوية لحشد وإنتاج ونقل ومعالجة وتخصيص وتوزيع الموارد المائية،
– إعداد أدوات تخطيط النشاطات الخاصة بالموارد المائية على جميع الأصعدة، من أجل التنمية المستدامة والسهر على تطبيقها،
– إعداد الدراسات المتعلقة بالتقييم المستمر كما وكيفًا للموارد المائية التقليدية وغير التقليدية وتحديدها وتحديد مواقع المنشآت اللازمة لتخزين هذه المياه ونقلها لأهداف المنفعة العامة،
– إعداد البرامج في مجال تطوير القدرات الوطنية والدراسات والإنجاز في ميدان المنشآت القاعدية للري،
– إعداد دراسات علم التربة الفلاحية وبرامج تطوير السقي وصرف المياه،
– ضمان إنتاج المياه المنزلية والصناعية والفلاحية، بما فيها إنتاج واستعمال مياه البحر المحلاة والمياه المالحة والمياه المستعملة المصفاة،
– إنجاز واستغلال وصيانة منشآت الإمداد بمياه الشرب،
– إنجاز واستغلال وصيانة أنظمة التطهير ووحدات تصفية المياه المستعملة،
– إنجاز واستغلال وصيانة منشآت السقي وصرف المياه،
– المبادرة بسياسة تسعيرة المياه واقتراحها وتنفيذها،
– السهر على الاستغلال العقلاني للموارد المائية وتحسين جودة الخدمة العمومية للماء،
– السهر على صيانة وحماية مجاري الأنهار والبحيرات والسبخات والشطوط وكذا الأراضي والنباتات التابعة لها وتنظيم استخراج المواد واستغلال المحاجر والملحقات الواقعة ضمن الملك العمومي للري،
– تطوير أنشطة الشراكة وريادة الأعمال ومرافقة حاملي المشاريع وكذا المؤسسات الناشئة في مجال الموارد المائية،
– السهر على حماية الملك العمومي للري وصيانته والمحافظة عليه،
– اقتراح قواعد وتدابير الحماية والوقاية من كل أشكال تلوث المورد المائي، بالتشاور مع الهياكل والقطاعات المعنية.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الموارد المائية والأمن المائي للقيام بمهامه في ميدان الأمن المائي، وبالتشاور مع القطاعات المعنية، على الخصوص بما يأتي :
– تنويع مصادر حشد الموارد المائية، بما فيها توسيع استعمال الموارد المائية غير التقليدية،
– السهر على تكوين وتسيير الاحتياطيات الاستراتيجية للمياه،
– وضع نظام وطني استراتيجي للمراقبة والإنذار في مجال الموارد المائية والأمن المائي،
– المبادرة بكل الأعمال والتدابير التي تعزز الأمن المائي واقتراحها، والسهر على تنفيذها،
– ضمان التوازن الإقليمي من حيث توافر المياه والوصول إليها،
– مرافقة التنمية الاقتصادية بإتاحة كميات المياه لصالح القطاعات المعنية،
– المبادرة بالبرامج وتطوير أعمال التوعية والتعبئة والتربية والإعلام في مجال اقتصاد المياه، بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين.
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الموارد المائية والأمن المائي، في مجال المقاييس والأنظمة التقنية على الخصوص، بما يأتي :
– تقييس منشآت حشد وتحويل وتخزين ومعالجة وتوزيع المياه الموجهة للاستهلاك المنزلي والفلاحي والصناعي، وجمع وتصفية المياه المستعملة وقواعد تصميمها وبنائها وصيانتها،
– السهر على جودة الدراسات والأشغال والمواد،
– السهر على جودة المنشآت وصيانتها،
– السهر على احترام أحكام دفاتر الشروط المتعلقة بالامتياز لضمان أمن وجودة الخدمة العمومية للمياه.
المادة 6
فتح المادةيقوم وزير الموارد المائية والأمن المائي بتسليم شهادات الاعتماد والتراخيص وشهادات التأهيل، التي تدخل ضمن مجال اختصاصه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةيضع وزير الموارد المائية والأمن المائي الأنظمة الإعلامية المتعلقة بالنشاطات التي تدخل ضمن مجال اختصاصه.
ويعد أهدافها وتنظيمها ويحدد الوسائل البشرية والمادية والمالية.
المادة 8
فتح المادةيضع وزير الموارد المائية والأمن المائي نظام الرقابة المتعلق بالنشاطات التي تدخل في مجال اختصاصه.
ويعد أهدافه واستراتيجيته وتنظيمه، ويحدد الوسائل بما ينسجم والمنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات.
المادة 9
فتح المادةيقدم وزير الموارد المائية والأمن المائي مساهمته للدوائر الوزارية المعنية من أجل تنفيذ الأعمال في مجال مكافحة :
– الأمراض المتنقلة عن طريق المياه،
– الآثار المضرة الناتجة عن التغيرات المناخية، ولا سيما منها الفيضانات والطمي والجفاف المتكرر.
المادة 10
فتح المادةيشارك وزير الموارد المائية والأمن المائي، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في أنشطة البحث العلمي ضمن ميادين الموارد المائية والأمن المائي.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
– المبادرة بالأبحاث المائية المناخية والجيولوجية المرتبطة بمعرفة الموارد المائية السطحية وتقييمها وتحديد مواقع السدود والمنشآت الأخرى للتخزين، 6 أبريل سنة 2022 م
– المبادرة بالأبحاث الجيوفيزيائية والهيدرولوجية الموجهة لتحديد الموارد المائية الجوفية ومعرفتها وتقييمها،
– تشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مشاريع منشآت الري،
– تشجيع وتثمين الابتكارات في مجال الموارد المائية،
– تنظيم الملتقيات والندوات والمبادلات التي تهم القطاع.
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير الموارد المائية والأمن المائي، في إطار السياسة الخارجية للبلاد، وبالتشاور مع الهيئات الوطنية المعنية، بما يأتي :
– مشاركة السلطات المختصة المعنية ومساعدتها في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات التي تدخل ضمن مجال اختصاصه،
– السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، وتطبيق التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تعهدت بها الجزائر، فيما يخص دائرته الوزارية،
– المشاركة في نشاطات المنظمات الجهوية والدولية المختصة في ميادين الموارد المائية والأمن المائي،
– ضمان تمثيل القطاع ضمن المؤسسات الدولية في النشاطات ذات الصلة بصلاحياته بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
المادة 12
فتح المادةيمكن وزير الموارد المائية والأمن المائي، في إطار صلاحياته، المبادرة بأي نص ذي طابع تشريعي وتنظيمي في مجال اختصاصه.
المادة 13
فتح المادةيسهر وزير الموارد المائية والأمن المائي على حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة في الوزارة، وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.
المادة 14
فتح المادةيمكن وزير الموارد المائية والأمن المائي اقتراح كل إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق ما بين القطاعات أو أي هيكل وهيئة ملائمة للتكفل الأمثل بمهامه.
المادة 15
فتح المادةيسهر وزير الموارد المائية والأمن المائي على تطوير الموارد البشرية المؤهلة وتثمينها، بتنفيذ برنامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف.
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية، المعدل والمتمم.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان 5 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 6 أبريل سنة 2022 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-208
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22–135 المؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية والأمن »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-208
مرسوم تنفيذي رقم 23-208 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023، يحدّد صلاحيات وزير الريّ
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنّعة من المعادن ومزيج المعادن الموجهة لملامسة المواد الغذائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص بعض المشروبات المنعشة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرّم 1444 الموافق 27 غشت سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1443 الموافق 21 أبريل سنة 2022، يعدل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللّجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-137
مرسوم تنفيذي رقم 22-137 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية والأمن المائي وتنظيمها وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.