قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب | خارج الجزائر الأمانة موريطانيا سنة النسخة الاصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج بما العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 150 إدارة المطبعة الرسمية د.ج 300 د. ج فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف 651815 إلى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية 2.50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5،00 دج ثمن العدد للسنين السابقة حسب التسميرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3.00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 88-54 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء مركز الحماية من الاشعاع والامن . 488 مرسوم رقم 88-55 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء مركز للبحث عن المواد واستغلالها . 489 مرسوم رقم 88-56 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء مركز تنمية أنظمة الطاقة. 490 مرسوم رقم 88-57 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء محطة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوى. 491
486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه فهرس ( مرسوم رقم 88-58 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء مركز تنمية المواد. 492 مرسوم رقم 88-59 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء مركز تنمية التقنيات النووية. 493 مرسوم رقم 88-60 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء مركز تنمية الطاقات المتجددة. 494 مرسوم رقم 88-61 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة . 495 | مرسوم رقم 88-62 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في العلوم الاساسية بجيجل. 497 مرسوم رقم 88-63 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في التعليم التقني بسكيكدة. 497 مرسوم رقم 88-64 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في التربية البدنية والرياضية في مستغانم. 498 مرسوم رقم 88-65 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في العلوم الاساسية بورقلة. 498 مرسوم رقم 88-66 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية التسيير لوزارة الداخلية 499 مرسوم رقم 88-67 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن تابع ) القانون الاساسي النموذجي للشركات المدنية للمحاسبة . 501 مرسوم رقم 88-68 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد كيفيات تمويل المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 506 مرسوم رقم 88-69 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن تحديد توازن تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية وكيفيات ذلك .509 مرسوم رقم 88-70 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتمم ويعدل المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 الذي يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكني القابلة للتنازل عنها في اطار القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981، المعدل والمتمم. 512 مرسوم رقم 88-71 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. 513 مراسيم فردية مراسيم مؤرخة في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 تتضمن تغيير القاب . 518 قرارات مقررات، مناشير وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/61 المؤرخة في 22 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في
الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 487 فهرس ( سوق أهراس والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية | لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 525 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/53 المؤرخة في 22 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في إليزي والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 526 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/09 المؤرخة في 19 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تندوف والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 528 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 ، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/10 المؤرخة في 22 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سيدي بلعباس والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 529 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/12 المؤرخة في 16 نوفمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 530 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/127 المؤرخة في 14 أبريل سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قالمة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير . 531 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/07 المؤرخة في 29 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 533 تابع ) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 08 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/14 المؤرخة في 11 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الوادي والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 534 قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي أدرار 535 قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي الجزائر. 535 قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي النعامة . 535 وزارة العدل قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الولائية الانتخابية لانتخاب المجلس الشعبي لبلدية عين ببوش في ولاية أم البواقي 535 قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1408 الموافق 20 مارس سنة 1988 يتضمن تعيين الرئيس وأعضاء اللجنة الوطنية الانتخابات التشريعية الجزئية التي تجري يوم 25 مارس سنة .1988 535 قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1408 الموافق 20 مارس سنة 1988 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية لدائرة ابن باديس بولاية سيدى بلعباس لاجراء الانتخابات التشريعية الجزئية يوم 25 مارس سنة 1988 536 قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1408 الموافق 20 مارس سنة 1988 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الولائية الانتخابية لانتخاب المجلس الشعبي لبلدية بلخير في ولاية قالمة. 536 وزارة المالية قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1408 الموافق 14 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للجمارك. 536
488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه مراسيم مرسوم رقم 88-54 مؤرخ في 4 شعبان عام تنظيمية المادة 3 : يتولى المركز في اطار مهامه العامة 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن | وزيادة على اعماله المنصوص عليها في المادة 4 من انشاء مركز الحماية من الاشعاع والامن ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 الذي يحدد القانون الاساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الادارات المركزية
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 ابريل سنة 1986 والمتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث، لاسيما المواد 6 و 11 و12 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينشأ مركز للبحث ذو طابع قطاعي مشترك يسمى “مركز الحماية من الاشعاع والامن” ويدعى في صلب النص “المركز”. يخضع المركز لاحكام المرسزم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية المحافظة السامية للبحث. يكون مقره بالجزائر العاصمة. ويمكن نقله الى اي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من المحافظ السامي للبحث. المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور اعلاه، اعداد برامج البحث والتنمية في ميادين الحماية من الاشعاع والامن النووي وتطبيقها . وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بضبط التجهيزات والتقنيات المتعلقة بما يأتي بيانه ادناه وتطويرها وتكييفها مع متطلبات التقنولوجيات الحديثة :
- القياس الخارجي لمقدار التلوث، والقياس الباطني لمقدار التلوث، وقياس المقدار الطبي، وقياس المقدار عن طريق الاثار النووية
-
- معايرة اجهزة الحماية من الاشعاع والتشخيص الاشعاعي للامراض والمعالجة بالاشعاع معالجة النفايات الاشعاعية وادارتها وتخزينها، مراقبة البيئة من حيث الطاقة الاشعاعية . الامن النووي للتجهيزات. المادة 4 : يكلف المركز، في اطار التنظيم المعمول به، وحسب الكيفيات التي يحددها، بما يأتي : متابعة قياس مقدار التلوث الخارجي للعمال المراقبة الانتروبوغاما مترية للعمال والاشخاص من عامة الناس المعرضين للتلوث الباطني، مراقبة المنشآت التي تستعمل مصادره مشعة أو أجهزة مولدة لاشعاعات أيونية، ومدى تطابقها ، نقل المصادر المشعة وادارتها تكييف المصادر المشعة وادارتها،
الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 489 التحاليل النظرية مراقبة نوعية الصهاريج والمصادر المشعة قبل استعمالها. يعد القواعد والمعايير في ميادين الحماية من الاشعاع والامن النووي ويقترحها. المادة 5 : يشارك المركز، في ميدان التكوين حسب الشروط والكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به في تكوين المهندسين والتقنيين السامين وتحسين مستواهم، كما يشارك في التخصص ضمن اطار التكوين في التعليم العالي والدراسات العليا. المادة 6 : عملا بالمادة 11 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه فضلا عن المحافظ السامي للبحث الذي يرأسه هو أو ممثله، من ممثلي القطاعات المنتجة الاساسية أو المستعملين الآتي بيانهم : ممثل وزارة الداخلية ممثل وزارة الدفاع الوطني، ممثل وزارة الصحة العمومية،
- ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثل وزارة التجارة. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس 1988 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-55 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء مركز للبحث عن المواد واستغلالها ان رئيس الجمهورية … بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في | 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة | 1983 الذي يحدد القانون الاساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الادارات المركزية
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 ابريل سنة 1986 والمتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ مركز للبحث ذو طابع قطاعي مشترك يسمى “مركز البحث عن المواد واستغلالها “ ويدعى في صلب النص “المركز”. يخضع المركز لاحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية المحافظة السامية للبحث. يكون مقره في بومرداس. ويمكن نقله الى اي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من المحافظ السامي للبحث. المادة 3 : يتولى المركز، في اطار مهامه العامة وعلاوة على أعماله المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور اعلاه القيام بأي نشاط مخصص للبحث وتقييم المواد الاولية اللازمة لتنمية استعمال الطاقات الجديدة. وبهذه الصفة، فهو يتولى على الخصوص مايأتي : القيام بالاعمال العلمية والتقنية المتعلقة بالاستغلال والاستكشاف والتقييم والتحليل والتجارب التمهيدية
490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه تنفيد اي نشاط يتعلق باستغلال المواد | الاولية وانتاجها واستثمارها وتنمية ذلك. المادة 4 : يشارك المركز، في ميدان التكوين وحسب الشروط والكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به في تكوين التقنيين السامين وتحسين مستواهم، وفي التخصص في اطار التكوين العالي والدراسات العليا. المادة 5 : عملا بالمادة 11 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه زيادة على المحافظ السامي للبحث الذي يرأسه هو أو ممثله، من ممثلي القطاعات المنتجة الاساسية أو المستعملين الآتي بيانهم : ممثل وزارة الدفاع الوطني، ممثل وزارة الري والغابات
- ممثل وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ممثل وزارة الصناعة الثقيلة
- ممثل وزارة التعليم العالي. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1408 الموافق | 22 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-56 مؤرخ في 4 شعبان عام | 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء مركز تنمية انظمة الطاقة ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة | 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 الذي يحدد القانون الاساي المراكز البحث المحدثة لدى الادارات المركزية
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 ابريل سنة 1986 والمتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث، لاسيما المواد 6 و 11 و 12 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينشأ مركز للبحث ذو طابع قطاعي مشترك يسمى “مركز تنمية أنظمة الطاقة “ ويدعى في صلب النص “المركز”. يخضع المركز لإحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية المحافظة السامية للبحث. يكون مقره بعين وسارة ) ولاية الجلفة ) . ويمكن نقله الى اي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من المحافظ السامي للبحث. المادة 3 : يتولى المركز في اطار مهامه العامة وزيادة على اعماله المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور اعلاه، اعداد برامج البحث العلمي والتقني اللازمة لتنمية أنظمة انتاج الطاقة وتطبيقها. وبهذه الصفة، تتمثل مهامه فيما يأتي على الخصوص : ينمي معاجم الرموز الحسابية لتصميم أنظمة الطاقة ويضع طرق تحويل الطاقة وتغيرها، يدرس أعضاء الآلات العنفية وأجهزتها، ويصممها وينجزها ويجربها،
الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 491 يدرس الآليات اللازمة لمراقبة طرق تحويل الطاقة وتغيرها وقيادتها وحراستها وقياسها | ويصممها وينجزها ويعدها، يدرس مولدات الاشعاع ومسرعات | الجسيمات ويصممها وينجزها. المادة 4 : يشارك المركز في ميدان التكوين حسب الشروط والكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به في تكوين المهندسين والتقنيين السامين وتحسين مستواهم، كما يشارك في التخصص ضمن اطار التكوين في طور التعليم العالي والدراسات العليا. المادة 5 : عملا بالمادة 11 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 | المذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه زيادة على المحافظ السامي للبحث الذي يرأسه هو أو ممثله من ممثلي اللقطاعات الاساسية للانتاج أو المستعملين الآتي بيانهم : ممثل وزارة الدفاع الوطني،
- ممثل وزارة الصناعة الثقيلة ممثل وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية | والبتروكيماوية
- مسؤول الهيئة المكلفة بترشيد الطاقة - واستعمالها . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-57 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء محطة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوي ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 الذي يحدد القانون الاساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الادارات المركزية وبمقتضى المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 ابريل سنة 1986 والمتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث، لاسيما المواد 6 و 11 و12 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينشأ مركز للبحث ذو طابع قطاعي مشترك يسمى “محطة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوي” ويدعى في صلب النص “المحطة”. تخضع المحطة لاحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : توضع المحطة تحت وصاية المحافظة السامية للبحث. يكون مقرها بأدرار. ويمكن نقله الى اي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من المحافظ السامي للبحث. المادة 3 : تتولى المحطة، في اطار مهامها العامة وزيادة على اعمالها المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور اعلاه، القيام بأعمال البحث والتجريب لترقية استعمال أجهزة الطاقة الشمسية في المناطق الصحراوية وتنميته.
492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي : تجمع جميع المعطيات اللازمة لتقييم الحقل الشمسي تقييما دقيقا في المناطق الصحراوية وتستعملها وتعالجها وتحللها، تقوم بأشغال علمية وتقنولوجية تخص تصميم أجهزة الطاقة الشمسية ومعداتها الملائمة للظروف الخاصة في المناطق الصحراوية
- تجرى دراسات تخص مدى ملاءمة المواقع التي تقام فيها تجهيزات الطاقة الشمسية
- تقوم بأشغال اختبار تجهيزات الطاقة الشمسية ومراقبتها، واستكشافها وقياسها والتأكد من مدى امكانية اشتغالها وتحملها. المادة 4 : تشارك المحطة في ميدان التكوين حسب الشروط والكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به في تكوين الموظفين اللازمين لتحقيق هذه الاهداف وتجديد معلوماتهم وتحسين مستواهم، كما تشارك في هذا الاطار على الخصوص في تكوين التقنيين السامين والتقنيين ومديري الآلات. المادة 5 : عملا بالمادة 11 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه زيادة على المحافظ السامي للبحث الذي يرأسه هو أو ممثله من ممثلي القطاعات المنتجة الاساسية أو المستعملين الآتي بيانهم :
- ممثل وزارة الدفاع الوطني
- ممثل وزارة الصناعة الثقيلة ممثل وزارة الصناعات الخفيفة ممثل وزارة الداخلية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-58 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء مركز تنمية المواد ان رئيس الجمهورية ، . بناء على الدستور، لاسيما المادتان | 111-10 و 152 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في | 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة | 1983 الذي يحدد القانون الاساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الادارات المركزية وبمقتضى المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 ابريل سنة 1986 والمتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث، لاسيما المواد 6 و 11 و 12 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينشأ مركز للبحث ذو طابع قطاعي مشترك يسمى “مركز تنمية المواد “ ويدعى في صلب النص “المركز”. يخضع المركز لاحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية المحافظة السامية للبحث. يكون مقره في درارية ) ولاية تيبازة ) . و يمكن نقله الى اي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من المحافظ السامي للبحث. المادة 3 : يتولى المركز في اطار مهامه العامة وزيادة على اعماله المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة
الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 493 1983 المذكور اعلاه اعداد برامج البحث في ميدان تقويم المواد المتعلقة بتنمية الطاقات الجديدة واستعمالها، وتطبيق ذلك. وبهذه الصفة تتمثل مهمته فيما يأتي على الخصوص : ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة يقوم بجميع الاشغال والاعمال الخاصة | 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات بالبحث قصد اكتساب أنظمة انتاج المواد وتنميتها والتحكم في طرقها وتقنياتها،
- يطور جميع اعمال التحويل والمعالجة والتشكيل قصد تثمين المواد. المادة 4 : يشارك المركز في ميدان التكوين حسب الشروط والكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به، في تكوين التقنيين السامين وتحسين مستواهم كما يشارك في التخصص ضمن اطار التكوين في طور التعليم العالي والدراسات العليا. المادة 5 : عملا بالمادة 11 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه فضلا عن المحافظ السامي للبحث الذي يرأسه هو أو ممثله من ممثلي القطاعات المنتجة الاساسية أو المستعملين الآتي بيانهم : ممثل وزارة الصناعة الثقيلة
- ممثل وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
- ممثل وزارة التعليم العالي. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-59 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء مركز تنمية التقنيات النووية | العمومية الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 الذي يحدد القانون الاساسي لمراكز البحث العلمي المحدثة لدى الادارات المركزية وبمقتضى المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 ابريل سنة 1986 والمتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث، لاسيما المواد 6 و 11 و 12 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينشأ مركز للبحث ذو طابع قطاعي مشترك يسمى “مركز تنمية التقنيات النووية “ ويدعى في صلب النص “المركز”. يخضع المركز لاحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 | المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية المحافظة السامية للبحث. يكون مقره بدرارية ) ولاية تيبازة ) ويمكن نقله الى اي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من المحافظ السامي للبحث. المادة 3 : يتولى المركز في اطار مهامه العامة وفضلا عن أعماله المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور اعلاه، اعداد برامج البحث والتنمية العلمية والتقنولوجية في الميادين الخاصة بانتاج النظائر المشعة وتطبيقات النظائر المشعة والاشعاعات
494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه النووية والفيزياء النووية الاساسية والمطبقة والتقنولوجيا الحيوية وتطبيقها. وبهذه الصفة فهو يكلف بما يأتي على الخصوص :
- دفع تجارب الانتاج وتطبيقات النظائر المشعة والاشعاعات النووية لاسيما في قطاعات الزراعة والصناعة والطب والري والثقافة وفي قطاع علم الاثريات وتشجيعها، اعداد الدراسات والبحوث وترقيتها في ميدان الفيزياء النووية والكيمياء النووية والكيمياء المشعة والكيمياء المرتبطة بالاشعاع لتحقيق ما يأتي : تنمية تطبيقات التقنيات النووية والتقنولوجية الحيوية تصميم الاجهزة التقنولوجية والآليات | الخاصة بالتقنيات النووية والتقنولوجية الحيوية واعدادها . المادة 4 : يشارك المركز في ميدان التكوين وحسب الشروط والكيفيات المحددة في التنظيم المعمول | به، في تكوين المهندسين والتقنيين الساميين وتحسين مستواهم، كما يشارك في التخصص ضمن اطار التكوين في طور التعليم العالي والدراسات العليا. المادة 5 : عملا بالمادة 11 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 | المذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه فضلا عن المحافظ السامي للبحث الذي يرأسه هو أو ممثله، من ممثلي القطاعات المنتجة . الاساسية أو المستعملين الآتي بيانهم : – ممثل وزارة الفلاحة
- ممثل وزارة الصحة العمومية ممثل وزارة الري والغابات
- ممثل وزارة الثقافة والسياحة
- ممثل وزارة الصناعة الثقيلة ممثل وزارة التعليم العالي المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-60 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء مركز تنمية الطاقات المتجددة ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 الذي يحدد القانون الاساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الادارات المركزية
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 ابريل سنة 1986 والمتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث، لاسيما المواد 6 و 11 و12 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ مركز للبحث يسمى “ “ مركز تنمية الطاقات المتجددة “ ويدعى في صلب النص “المركز”. يخضع المركز لاحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية المحافظة السامية للبحث. يكون مقره في الجزائر العاصمة
الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 495 ( بوزريعة ) . ويمكن نقله الى اي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم بناء على تقرير من المحافظ السامي للبحث. المادة 3 : يكلف المركز، في اطار مهامه العامة وفضلا على اعماله المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور اعلاه، اعداد برامج البحث والتنمية العلمية والتقنولوجية في ميدان الطاقات المتجددة وخاصة ما يتعلق منها بالطاقات الشمسية والهوائية والحرارية الجوفية وتطبيقها. وبهذه الصفة فهو يتولى ما يأتي على الخصوص :
- يجمع ويعالج ويحلل جميع المعطيات التي تسمح بتقدير الحقول الشمسية والهوائية والحرارية الجوفية تقديرا دقيقا يقوم، في جميع الميادين المذكورة في المادة السابقة، بأعمال البحث اللازمة لتنمية الانتاج واستعمال الطاقات المتجددة يعد جميع الطرق التقنية والاجهزة والعتاد وآليات القياس اللازمة لاستثمار الطاقات المتجددة واستعمالها،
- بعد معايير ملاءمة المواقع ويقترحها، يعد معايير صناعة التجهيزات في ميدان الطاقات المتجددة واستعمالها ويقترحها. المادة 4 : يشارك المركز، في ميدان التكوين حسب الشروط والاجراءات المحددة في التنظيم المعمول به في تكوين المهندسين والتقنيين السامين وتحسين مستواهم، كما يشارك في التخصص ضمن اطار التكوين في طور التعليم العالي والدراسات العليا. المادة 5 : عملا بالمادة 11 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه زيادة على المحافظ السامي للبحث الذي يرأسه هو أو ممثله، من ممثلي القطاعات الاساسية أو المستعملين الآتي بيانهم : ممثل وزارة الدفاع الوطني ممثل وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، مسؤول الهيئة المكلفة باستعمال الطاقة وترشيدها، ممثل وزارة الصناعة الثقيلة، ممثل وزارة الصناعات الخفيفة ممثل وزارة التعليم العالي ممثل وزارة الرى والغابات ممثل وزارة البريد والمواصلات ممثل وزارة الداخلية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-61 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن أنشاء مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 الذي يحدد القانون الاساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الادارات المركزية
- و بمقتضى المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 ابريل سنة 1986
496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه والمتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث، لا سيما المواد 6 و 11 و 12 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ مركز للبحث ذو طابع قطاعي مشترك يسمى “مركز تنمية التقنولجيات | المتطورة “ ويدعى في صلب النص “المركز”. يخضع المركز لاحكام المرسوم رقم | 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، و لاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية المحافظ السامي للبحث. يكون مقره في بوعينان (ولاية البليدة . و يمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من المحافظ السامي للبحث المادة 3 : يتولى المركز في اطار مهامه العامة وزيادة على أعماله المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه ؛ اعداد برامج البحث . اللازمة لتنمية تقنولجيا الاعلام وأشعة اللازر ومختلف أنواع البلازما والربوتية والانصهار الحراري النووى و تنفيذها . وبهذه الصفة، فهو مكلف بأعمال البحث والتنمية العلمية والتقنولوجية في الميادين المتعلقة بما يأتي :
- الالكترونيك الدقيقة، لا سيما منهجية وبرامجيات تساعد على تصميم الدارات المدمجة وتصميم النظم المتكاملة واعداد الطرق المرتبطة بمختلف الفروع التقنولوجية، وتطوير المكونات الالكترونية الدقيقة والكترونيات الاجهزة الضوئية ومكونات القوة وصناعتها وتنمية أدوات التشخيص والتجارب والتصنع وتقنياتها،
- تقنولوجيا البرامجيات ولاسيما لغة البرمجة | والعقل الاصطناعي والانظمة المختصة الهندسة المعمارية للانظمة ولا سيما المعالجة المتقدمة للاعلام ودعائم تخزين الاعلام والمعارف، ومعالجة الاشارة السمعية وما يتعلق منها بفيديو الاتصال بين الانسان والآلة، والشبكات المحلية والعقول الالكترونية المتعددة اللغات الربوتية وتألية أنظمة الانتاج، والبصر الاصطناعي، والهندسة المعمارية وقولبة الربوتات، الربوتية وما حولها، والربوتية المتعلقة بالاعلام الآلي، والصناعة المدعومة بالعقل الالكتروني وأنظمة الانتاج القابلة للتكيف، نقل المعطيات وتقنيات تحليل الصور والكلمة في وقت حقيقي وتركيبها، اللازر في مختلف أنواعه وتطبيقاته الصناعية والطبية والارصادية، والقياسية والادواتية مختلف أنواع البلازما الباردة وتطبيقاتها في مختلف الميادين. المادة 4 : يشارك المركز في ميدان التكوين وحسب الشروط والكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به، في تكوين التقنيين السامين وتحسين مستواهم وكذلك في التخصص ضمن اطار التكوين في طور التعليم العالي والدراسات العليا. المادة 5 : عملا بالمادة 11 من المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجية، زيادة على المحافظ السامي للبحث الذي يرأسه هو أو ممثله، من ممثلي القطاعات المنتجة الاساسية أو المستعملين الآتي بيانهم : ممثل وزارة الدفاع الوطني، ممثل وزارة الصناعة الثقيلة ممثل وزارة التعليم العالي
- ممثل وزارة البريد والمواصلات المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد.
الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 497 مرسوم رقم 88-62 مؤرخ في 4 شعبان عام | 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في العلوم الاساسية بجيجل. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية. وبمقتضى المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي | للمدرسة العليا للاساتذة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 83-356 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي للطلبة الاساتذة في المدارس العليا للاساتذة | يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث بجيجل مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في العلوم الاساسية تسير بموجب أحكام المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 المعدل والمتمم المذكور أعلاه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-63 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في التعليم التقني بسكيكدة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التعليم العالي وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدرسة العليا للاساتذة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 83-356 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي للطلبة الاساتذة في المدارس العليا للاساتذة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث بسكيكدة مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في التعليم التقني تسير بموجب أحكام المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 المعدل والمتمم، المذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد
498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه موسوم رقم 88 64 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن | احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في التربية البدنية والرياضية في مستغانم. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 11-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا للأساتذة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 83-356 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي للطلبة الاساتذة في المدارس العليا للأساتذة وبمقتضى المرسوم رقم 84-203 المؤرخ | في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في التربية البدنية والرياضية في وهران يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث بمستغانم مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في التربية والرياضية تسير بموجب أحكام المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 المعدل والمتمم، المذكور أعلاه المادة 2 : تحل المدرسة العليا للاساتذة المتخصصة في التربية البدنية والرياضية بوهران المحدثة بموجب المرسوم 84-203 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 3 : تحل المدرسة العليا للاساتذة المتخصصة في التربية البدنية والرياضية في مستغانم محل المدرسة العليا للاساتذة المتخصصة في التربية البدنية والرياضية بوهران في جميع الحقوق والالتزامات . المادة 4 : يلغى المرسوم رقم 84-203 المؤرخ في 18 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88 65 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في العلوم الاساسية بورقلة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التعليم العالي
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1918 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدرسة العليا للاساتذة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 83-356 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي للطلبة الاساتذة في المدارس العليا للاساتذة
الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 499 يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث بورقلة مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في العلوم الاساسية تسير بموجب أحكام المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 المعدل والمتمم، المذكور أعلاه. | المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | وبمقتضى المرسوم رقم 87 – 290 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1908 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1408 الموافق الميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير 22 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-66 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية التسيير لوزارة | الداخلية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في | 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في | 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-188 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 والمتضمن إحداث سلك الشرطة البلدية وتنظيمية وصلاحياته بموجب قانون المالية لسنة 1988، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره ستة وثمانون مليونا وأربعمائة وستة وسبعون ألف دينار (86.476,000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91” المصاريف المحتملة احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره ستة وثمانون مليونا وأربعمائة وستة وسبعون ألف دينار ( 86.476.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد
500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه الجدول رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية 20.268.000 32-31 الامن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة. 1.923.000 33-31 الامن الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون – الاجور ولواحقها 604.000 مجموع القسم الاول 22.795.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 31-33 الامن الوطني - المنح العائلية 864.000 مجموع القسم الثالث 864.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 1.753.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 2.000.000 32-34 الامن الوطني - الادوات والاثاث … 8.347.000 33-34 الامن الوطني - - اللوازم والاشتراكات 266.000
الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه رقم الابواب 34-34 الامن الوطني - 35-34 الامن الوطني – 36-34 الامن الوطني - 38-34 الامن الوطني 80-34 الامن الوطني -
الجدول ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) التكاليف الملحقة. 194.000 الالبسة 11.389.000 الاطعام 3.456.000 عتاد الوقاية والحماية 3.933.000 حظيرة السيارات 1.520.000 مجموع القسم الرابع 32.858.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 31 35 الامن الوطني - صيانة المباني وتركيباتها التقنية . 4.559.000 مجموع القسم الخامس 4.559.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 03-37 الادارة المركزية - الحالة المدنية 25.400.000 مجموع القسم السابع 25.400.000 مجموع العنوان الثالث 86.476.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الداخلية 86.476.000 مرسوم رقم 88-67 مؤرخ في 4 شعبان عام وبمقتضى الامر رقم 71-82 المؤرخ في 11 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة يتضمن القانون الاساسي النموذجي 1971 والمتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير للشركات المدنية للمحاسبة ان ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور “ لا سيما 111-10 و 152 منه المحاسب، لاسيما المادة 9 منه، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 المادتان | رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني
502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه وبمقتضى المرسوم رقم 72-41 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1392 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتعلق بتكوين المحاسبين وبمقتضى المرسوم رقم 72-84 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 أبريل سنة 1972 والمتعلق بالتكوين المهني للخبراء المحاسبين يرسم ما يلي : المادة الأولى : عملا بالمادة 9 من الامر رقم 71-82 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، يحدد القانون الاساسي النموذجي للشركات المدنية للمحاسبة، طبقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد القانون الأساسي النموذجي للشركات المدنية للمحاسبة الباب الاول التكوين - الهدف المادة الاولى : تتكون بين الموقعين أدناه المعتمدين كلهم لممارسة مهنة المحاسب أو الخبير المحاسب، شركة مدنية بين أشخاص تسميتها : ….. المادة 2 : يتمثل هذف الشركة في …….. في اطار أحكام المادتين 4 و / أو 5 من الامر رقم …. 71-82 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير الحاسب. يلتزم الشركاء القيام بتكوين الخبراء المحاسبين و / أو المحاسبين المتمرنين، طبقا لأحكام المادة 43 من الأمر السالف الذكر. المادة 3 : مدة الشركة ……. سنة 6 ابتداء من يوم تكوينها النهائي، بعقد رسمي الا اذا طرا حلها المباغت. وفي حالة وفاة أحد الشركاء أو انسحابه تستمر الشركة بين الشركاء الآخرين، وتضم اليهاان اقتضى الامر أحد ورثة المتوفى، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 13 الآتية المادة 4 : يكون مقر الشركة الرئيسي في …. ….. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار تتخذه الجمعية العامة للشركاء. الباب الثاني الشركاء المادة 5 : لا يقبل شركاء جدد الا بقرار يتخذه الشركاء الاولون بالاجماع. يمسك في مقر الشركة دفتر يسجل فيه الشركاء حسب الترتيب الزمني لانخراطهم، وارقام تسجيلهم مع بيان الحصص المكتتبة في الشركة. المادة 6 : يجب على الشريك الذي يعرب عن نيته في الانسحاب من الشركة أن يقدم طلبا مضمون الوصول قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المعين لذلك، كما يجب أن يعتمد في طلبه على أسباب معقولة. وينزل انعدام اتخاذ القرار خلال الاشهر الثلاثة التي تلي تقديم الطلب، منزلة قبول الطلب. وفي حالة الرفض، يمكن الشريك أن يطلب من العدالة الترخيص بالانسحاب. المادة 7 : يمكن الجمعية العامة أن تقرر اقصاء أحد الشركاء، لاسباب خطيرة، لاسيما اذا ارتكب اعمالا مشينة وغير مبررة من شأنها أن تضر مصالح الشركة. ويكون الاقصاء تلقائيا اذا سحب الاعتماد . المادة 8 : يتحمل كل شريك تتوقف عضويته في الشركة لأي سبب كان مسؤوليته عن الديون الموجودة وقت انسحابه ازاء الشركاء الآخرين وازاء غيرهم بنسبة حصصه في الشركة.
الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 503 الباب الثالث راسمال الشركة - الحصص في الشركة المادة 9 : يتكون رأسمال الشركة من حصص اسمية غير قابلة للتقسيم، يكتتبها كل شريك من الشركاء، ويدفع مبلغها كاملا عند الاكتتاب. يحدد رأسمال الشركة بمبلغ …… دينار. ويقسم إلى ……… حصة، ويوزع بين الشركاء حسب مساهمة كل واحد منهم. المادة 10 : يمكن الزيادة في رأسمال الشركة إما بإصدار حصص جديدة، وإما برفع المبلغ الاسمي للحصص الموجودة. المادة 11 : يمكن تخفيض رأسمال الشركة باسترداد حصص منه أو الغائها. المادة 12 : تثبت ملكية الحصص في الشركة بوصولات المبالغ المدفوعة والتسجيل في سجلات الشركة. تقتطع السندات المقابلة لهذه الحصص من دفتر أرومات ويوقعها الوكيل وتطبع بخاتم الشركة. المادة 13 : لا يقبل الورثة وذوو الحقوق خلفا للشريك المتوفي الا اذا كانوا محاسبين معتمدين أو خبراء محاسبين معتمدين ووافقت عليهم الجمعية العامة للشركاء. يمكن أن يتوقف هذا القبول ان اقتضى الامر على اكتتاب حصص تكميلية في الشركة. وفي حالة رفض القبول يجب على الشركة أن ترد قيمة الحصص في رأسمال الشركة محسوبة في تاريخ الوفاة. المادة 14 : يمكن الشريك المنسحب أن يبيع حصصه لشريك آخر أو للغير المعتمد محاسبا أو خبيرا محاسبا، بعد موافقة الجمعية العامة للشركاء. ولا يصح البيع في الحالة الأولى، الا اذا حصل على موافقة ثلاثة أرباع أصوات الشركاء، وفي الحالة الثانية يجب أن يوافق عليه بالاجماع . المادة 15 : تلغى حصص الشريك المنسحب أو المتوفي اذا كان قد استردها المعني أو ورثته أو ذوو حقوقه. الباب الرابع الادارة والرقابة الفصل الاول المسير المادة 16 : يسير الشركة مسير أو عدة مسيرين تختارهم الجمعية العامة من بين شركائها. المادة 17 : يعين المسير مدة . . . سنوات مع امكانية التجديد. ويمكن أن يعزل في أي وقت بقرار يتخذه الشركاء الآخرون بالاجماع. المادة 18 : يتولى المسير ادارة الشركة ويسهر على حسن سيرها. ويخول لهذا الغرض أوسع السلطات لتسيير شؤون الشركة ورعاية جميع مصالحها، دون تضييق آخر الا ما استخلص من القانون و من هذا القانون الاساسي. ويعد النظام الداخلي للشركة. المادة 19 : تحدد الجمعية العامة للشركاء كل سنة راتب المسير وقت الموافقة على حسابات الشركة. الفصل الثاني مندوب الحسابات المادة 20 : تعين الجمعية العامة العادية مندوب حسابات لمدة معينة تسند اليه خلالها مهمة فحص دفاتر الشركة وسجلاتها وصندوقها وحافظتها وقيمها، ويتثبت من قانونية الجرود والاملاك وصدقها ومن صحة المعلومات الواردة في تقرير المسير عن حسابات الشركة. ويمارس مندوب الحسابات مهمته في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه ويمكنه أن يقوم في أي فترة من السنة بالفحوص وأنواع الرقابة التي يراها مناسبة ويستدعي الجمعية العامة في الحالات الاستعجالية | إن اعتقد ذلك ضروريا. وتحدد الجمعية العامة راتبه، ويمكن أن تجدد فترة مهمته . المادة 21 : لا يجوز أن يختار الاشخاص الآتية أوصافهم مندوبين للحسابات : 1 أقارب المسير أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو زوجه. 2 - الاشخاص الذين يحصلون على أجر أو نسبة من ربح، أو راتب في أي شكل كان من الشركة بسبب وظائفهم التي تختلف عن وظيفة مندوب الحسابات. 3 - الاشخاص الذين منعوا من ممارسة وظيفة مدير، أو مسير، أو قائم بالإدارة، أو جردوا من حق ممارسة هذه الوظيفة. اذا حدث أحد الاسباب التي تتنافى وممارسة وظيفة مندوب للحسابات خلال فترة أداء مهمته وجب عليه أن ينقطع فورا عن ممارسة وظيقته، ويخبر | المسير خلال خمسة عشر يوما على الاكثر بعد حصول التنافي. اذا لم تعين الجمعية العامة مندوبا للحسابات أو حصل مانع لمندوب الحسابات المعين، يعين رئيس المحكمة المختص اقليميا مندوبا للحسابات أو يعين من يخلف المندوب الذي حصل له مانع بناء على طلب المسير أو أي شريك آخر. الباب الخامس الجمعية العامة المادة 22 : تمثل الجمعية العامة المتكونة قانونا الشركاء، وقراراتها تلزمهم جميعا. المادة 23 : تجتمع الجمعية العامة في الحالتين : اما باستدعاء من المسير وبمبادرة منه فقط أو بطلب من خمس الشركاء المسجلين قانونا في تاريخ الاستدعاء،
- واما باستدعاء من مندوب الحسابات. ويرسل لكل شريك قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من انعقاد الاجتماع ستدعاء ردي في رسالة مضمونة الوصول، يحدد فيها تاريخ الاجتماع وساعته ومكانه، وجدول اعماله. المادة 24 : يضبط المسير جدول أعمال الجمعية العامة ويجب أن يحتوي زيادة على اقتراحات الشركاء ومندوب الحسابات ان اقتضى الامر، أية مسألة قدمت له قبل أربعة ( 4 ) أسابيع على الاقل من تاريخ الاجتماع ووافق عليها عشر عدد الشركاء. يضبط مندوب الحسابات جدول أعمال الجمعية العامة التي يتولى استدعاءها . المادة 25 : يرأس الجمعية العامة المسير ويعين كاتبا لها من بين الشركاء، ويحافظ على نظامها. المادة 26 : تمسك ورقة حضور يسجل فيها لقب كل واحد من الشركاء واسمه وموطنه وعدد الحصص التي يحملها، يوقع الشركاء على ورقة الحضور هذه ويشهد الرئيس والكاتب بصحتها، ثم تودع في مقر الشركة الرئيسي لتلحق بتقرير مندوب الحسابات ومحاضر المداولات. كما يوقع الرئيس والكاتب نسخ هذه المداولات وخلاصاتها. المادة 27 : تجتمع الجمعية العامة العادية مرة في السنة على الاقل خلال الأشهر الستة التي تلي اختتام السنة المالية. تدرس الجمعية العامة بعد استماعها إلى تقرير المسير وتقرير مندوب الحسابات جميع المسائل التي تتعلق بحسابات السنة المالية المنصرمة، وتبتها ويجب عليها خاصة أن توافق على الحسابات أو تصححها وتقرر ان اقتضى الامر توزيع نسب ربحية ان وجدت، وتعين عند الاقتضاء، المسير أو مندوب الحسابات.
الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 505 المادة 28 : لاتصح اجتماعات الجمعية العامة العادية قانونا ولا مداولاتها الا إذا كان عدد الشركاء : الحاضرين أو الممثلين يساوي على الاقل عدد الشركاء والمسجلين في تاريخ الاستدعاء. ويجوز أن يمثل أحد الشركاء شريكا آخر في الاجتماعات والمعاملات، أو يمثله زوجه . ويرفق التفويض بمحضر الجمعية العامة. واذا لم يتوفر هذا الشرط، تستدعى الجمعية العامة الى الاجتماع مرة ثانية قبل عشرة أيام على الاقل من تاريخ الاجتماع الجديد لدراسة جدول الاعمال نفسه مع التذكير في الاستدعاءات بتاريخ الاجتماع السابق و نتائجه. وتصح مداولات الجمعية العامة العادية القانونية حينئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين أو الممثلين، ويشترط ألا تبث الا في النقاط المسجلة في جدول أعمال الجمعية السابقة. واذا لم يتوفر هذا الشرط، تستدعى الجمعية | العامة غير العادية الى الاجتماع مرة ثانية لدراسة | جدول الاعمال نفسه مع التذكير في الاستدعاءات بتاريخ الاختماع السابق ونتائجه. وتصح مداولات الجمعية العامة الثانية حينئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين أو الممثلين، لكنه يشترط ألا تبت الا في النقاط المسجلة في جدول أعمال الجمعية السابقة. تتخذ القرارات بأغلبية ثلثي أصوات الاعضاء الحاضرين أو الممثلين الا اذا أعلن صراحة على غير ذلك في هذا القانون الاساسي. الباب السادس أحكام مالية المادة 31 : تبتدىء السنة المالية المحاسبية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر. وتبتدىء السنة تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الاعضاء | المالية الأولى في الشركة استثناء في يوم تكوينها الحاضرين أو الممثلين. المادة 29 : يمكن أن تستدعى الجمعية العامة غير العادية الى الاجتماع في الحالتين التاليتين :
- إما بمبادرة من المسير كلما ارتأى فائدة في استشارة الشركاء أو الحصول على سلطات اضافية أو بناء على طلب خمس الشركاء المسجلين. وإما بمبادرة من مندوب الحسابات اذا رأى ذلك ضروريا. ويتم استدعاء الجمعية العامة غير العادية حسب الاجراء نفسه الذي تستدعى به الجمعية العامة العادية. وتتمتع الجمعية العامة غير العادية وحدها بسلطة المداولة في تعديل القانون الاساسي. المادة 30 : لاتصح اجتماعات الجمعية العامة غير العادية قانونا ولا مداولاتها الا اذا كان عدد الاعضاء الحاضرين أو الممثلين يساوي على الاقل ثلثي (2/3) عدد الشركاء المسجلين في تاريخ الاستدعاء. النهائي وتنتهي في 31 ديسمبر. تمسك المحاسبة حسب قواعد المخطط الوطني للمحاسبة . المادة 32 : يعد المسير في نهاية السنة المالية المحاسبية وثائق نهاية السنة التي نص عليها المخطط الوطني للمحاسبة. ويعد مندوب الحسابات تقريرا يستعرض فيه أمام الجمعية العامة تنفيذ المهمة المسندة اليه، كما هي محددة في المادة 20 من هذا القانون الاساسي ويسجل فيه التجاوزات والنقائص التي لاحظها . تعد مداولات الجمعية العامة لاغية اذا لم تسبقها قراءة تقرير مندوب الحسابات. المادة 33 : تعد الموازنة وحسبات النتائج والوثائق التلخيصية التي تقدم للجمعية العامة، طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة. وتوضع هذه الوثائق كما يوضع تقرير المسير وتقرير مندوب الحسابات في متناول الشركاء، بمقر الشركة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ اجتماع الجمعية العامة.
506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه المادة 34 : يقتطع من النتيجة الصافية للسنة المالية مبلغ يخصص لتكوين الاحتياط. ويصبح هذا الاقتطاع غير لازم عندما يساوي رصيد الاحتياط مبلغ رأسمال الشركة. ويمكن أن يكون زيادة على ذلك احتياط أو عدة احتياطات تعاقدية أو اختيارية، طبقا لقرارات الجمعية العامة العادية. الباب السابع أحكام مختلفة المادة 35 : يتحمل الشركاء شخصيا وتضامنيا كل ديون الشركة، بقطع النظر عن الاسهم المضمونة تطبيقا للأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها. المادة 36 : : يجب على الجمعية العامة غير العادية أن تعلن حل الشركة اذا خسرت ثلاثة أرباع (3/4) رأسمالها الا في حالة اعادة تكوينه في ظرف سنة. واذا لم تتخذ الجمعية قرار الحل أمكن أي شريك أن يطلب حلها قضائيا. وفي حالة سحب الاعتماد، يجب على المسير أن يستدعي الجمعية العامة غير العادية خلال الشهر الذي يلي تبليغ هذا السحب. المادة 37 : تضبط الجمعية العامة غير العادية | طريقة التصفية وتعين مصفيا، في نهاية المدة التعاقدية أو في حالة الحل المباغت. واذا لم تعين الجمعية العامة مصفيا عينه القاضي بطلب من أحد الشركاء. تستمر سلطات الجمعية العامة طوال فترة التصفية، مثلما كانت وقت وجود الشركة. المادة 38 : تؤول أصول الشركة الصافية لدى حلها الى الشركاء حسب حصص كل واحد منهم، واذا كشفت التصفية خسائر، تحملها الشركاء حسب نسبة حصصهم في رأسمال الشركة. المادة 39 : يمكن أن يسوى النظام الداخلي الذي يعده المسير وتوافق عليه الجمعية العامة كل المسائل التي لم ينص عليها هذا القانون الاساسي. المادة 40 : يتوقف الانخراط في هذه الشركة على التزام كتابي بالامتثال لهذا القانون الاساسي والاحكام القانونية والتنظيمية السارية على مهنة المحاسب والخبير المحاسب. مرسوم رقم 88-68 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد كيفيات تمويل المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير مشترك بين وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 75-64 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن احداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة، وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتأمينات وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988، لاسيما المادة 182 منه وبمقتضى المرسوم رقم 75-115 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة
الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 507 1975 المتضمن القانون الاساسي النموذجي للمراكز المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة، وبمقتضى المرسوم رقم 80 – 59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 المتضمن احداث المراكز الطبية القروية والمراكز المتخصصة في تعليم الاطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 المتضمن احداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 المتضمن احداث دور الاطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 81-295 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 المتضمن انشاء دور للأشخاص المسنين أو المعوقين وضبط قائمة خاصة بها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 المتضمن التنظيم الاداري للضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 اموافق 18 فبراير سنة 1986 المتضمن ضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-122 المؤرخ في 27 شعبان عام 1460 الموافق 6 مايو سنة 1986 المتضمن تتميم قائمة دور الاشخاص المسنين أو المعوقين وبمقتض المرسوم رقم 87-34 المؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 المتضمن تحديد كيفيات تسيير الاعتمادات الموضوعة في تصرف الوالي قصد سير المصالح غير المتمركزة التابعة للدولة | وبمقتضى المرسوم رقم 87-228 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 المتضمن انشاء مراكز لمن يعانون نقصا في التنفس وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-259 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن انشاء مراكز طبية تربوية ومراكز للتعليم المتخصص للاطفال المعوقين وتعديل قوائم هذه المؤسسات، وبمقتضى المرسوم رقم 87 – 260 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 المتضمن انشاء دور للاطفال المسعفين وتعديل قوائم هذه المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 87-261 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 المتضمن انشاء مراكز متخصصة في اعادة التربية وتعديل قوائم المراكز المتخصصة في حماية الطفولة المراهقة وبمقتضى المرسوم رقم 87 – 300 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، لوزير العمل والشؤون الاجتماعية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدد ميزانيات المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، من ايرادات ونفقات في سنة 1988 بمبلغ كلي قدره ثلاثمائة وستون مليونا وأربعمائة وخمسة عشر ألف دينار ( 360.415.000 ) توزع حسب أصناف الايرادات والنفقات طبقا للجدولين أوب الملحقين بهذا المرسوم. المادة 2 : يحدد الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية بقرار وزاري مشترك ينهما التوزيع التفصيلي للايرادات والنفقات المخصصة لكل
508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه مؤسسة حسب جدولة ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. المادة 3 : يمكن تعديل التوزيع المنصوص | عليه في المادة 2 في حدود الاعتمادات المتوفرة حسب ما يأتي : بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية عندما يعني الامر اعتمادات مخصصة لمؤسسات متخصصة مختلفة، بقرار يتخذه الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية عندما يتعلق الأمر بنفقات مختلفة الانواع تعنى مؤسسة متخصصة واحدة، بمقرر يتخذه مدير المؤسسة اذا تعلق الامر بنفقات نوعها واحد تهم مؤسسة واحدة. لا يمكن أن يترتب على التعديلات، اقتطاعات من ابواب مخصصة لنفقات المواطنين، لفائدة أبواب مخصصة لنفقات أخرى. المادة 4 : تدفع لحساب الخزينة الخاص رقم 003-305 مساهمة الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحوادث العمل والامراض المهنية المنصوص عليها في جدول 1 الملحق بهذا المرسوم، في شكل حصة ثلاثية الاشهر في بداية كل فصل. واذا لم تدفع يخول أمين خزينة مدينة الجزائر | الرئيسي أن يسحبها من حساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحوادث العمل والامراض | المهنية. المادة 5 : يصادق الوالي على الميزانيات التفصيلية للمؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الحدود القصوى المحددة حسب كل صنف من الايرادات والنفقات. وترسل نسخة من الميزانية المصادق عليها الى من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية. المادة 6 : تعد ميزانيات المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حسب السنة المدنية، غير أنه يمكن تنفيذ النفقات الملتزم بها قبل 30 ديسمبر من السنة الجارية في حدود الاعتمادات المتوفرة، حتى تاريخ 25 فبراير من السنة الموالية. المادة 7 : يجب على مديري المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن يرسلوا الى وزارة المالية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبل نهاية الشهر الذي يلي الفصل الثلاثي المستحقة مبالعه، وضعية الالتزامات والدفوعات ووضعية اعداد العمال الحقيقية. ويؤشر على هاتين الوضعيتين المحاسب المفوض في المؤسسة المعنية. المادة 8 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988. الشاذلي بن جديد الجدول “ أ” . تلخيص عام للايرادات حسب كل صنف الايرادات حسب الصنف مساهمة الدولة….. المبلغ بالدينار 159.352.000
- مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي المادة 182 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 ه و المتضمن قانون المالية لسنة 1988
- موارد أخرى مجموع 200.000.000 1.063.000 الايرادات 360.415.000
الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 509 جدول “ب” تلخيص عام للنفقات حسب كل صنف النفقات حسب الصنف
- المرتبات والاجور والتعويضات
- التكاليف الاجتماعية والجبائية ( المنح العائلية، التقاعد، حوادث العمل الدفع الجزافي ) …. تسيير المصالح الالبسة التغذية حظيرة السيارات
- أشغال الصيانة المساهمة في الخدمات الاجتماعية النشاط التربوي والثقافي وغيره مجموع النفقات . مرسوم رقم 88-69 مؤرخ في 4 شعبان عام | 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن تحديد توازن تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية وكيفيات ذلك ان رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصحة العمومية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | . 111 – 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في اول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 لاسيما المادتان 12 و 13 منه، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة | المبلغ بالدينار 198.000.000 الضمان الاجتماعي 41.000.000 46.800.000 6.000.000 46.200.000 6.515.000 12.000.000 للبيان 3.900.000 360.415.000 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 لاسيما المادتان 180 و 181 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات الالتزام بدفع الاجور للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان الذين تقتصر مهامهم على العمل بصفة دائمة في المراكز الطبية والاجتماعية واللجان الطبية والهياكل التابعة للمؤسسات الوطنية والمحلية والضمان الاجتماعي والتعاونيات والمؤسسات والهيئات العمومية وادارات الدولة، المتمم بالمرسوم رقم 80-135 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1980 وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 87 – 230 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1987،
510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه وبمقتضى المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها المتمم بالمرسوم رقم 85-255 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1985، وبمقتضى المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 والمتضمن التنظيم الادارى للضمان الاجتماعي
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية، المعدل بالمرسوم رقم 86-294 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 ، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يظبط اجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها وتحديد مهامها وتنظيمها، وبعد الاطلاع على المراسيم من 86-295 الى 86-306 المؤرخة في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمنة احداث مراكز استشفائية جامعية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-72 المؤرخ في اول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس 1987 والمتضمن تحويل المستشفى المركزي للتدريب الخاص بالجيش الوطني الشعبي الى وزارة الصحة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 87-304 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة العومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، وبمقتضى المرسوم رقم 88-20 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 والمتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادى يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدد ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية اجماليا في بابي الايرادات والنفقات لسنة 1988 بمبلغ قدره أحد | عشر مليارا وأربعمائة وواحد وأربعون مائة مليون دينار جزائرى (11.441.000.000 دج) وتوزع حسب الايرادات والنفقات طبقا للجدولين «أ» و «ب» الملحقين بهذا المرسوم. يجرى التوزيع المفصل للايرادات والنفقات كما هي محددة في الجدولين «أ» و «ب» المذكورين أعلاه والتعديلات التي تدخل على هذا التوزيع طبقا للمادة 12 من القانون رقم 84-1 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985، المذكور أعلاه المادة 2 : تدفع مساهمة الدولة والمساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم، على اقساط ثلاثية في بداية كل فصل لحساب الخزينة الخاص رقم 305.003 نفقات الاستشفاء المجاني» (صندوق الاعتمادات). واذا لم يتم الدفع ، يؤهل أمين الخزينة الرئيسي بمدينة الجزائر لان يقيده على حساب هيئات الضمان الاجتماعي. المادة 3 : يصادق على الميزانيات التفصيلية للمؤسسات المذكورة في المادة الاولى أعلاه، في اطار المبالغ المحددة في بابي النفقات والايرادات من | قبل : وزير الصحة العمومية بالنسبة للمراكز الاستشفائية الجامعية الوالى بالنسبة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. ترسل نسخة مصادق عليها من ميزانية كل | مؤسسة مرفقة بقائمة الموظفين الى وزير المالية ووزير الصحة العمومية،
الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه الجريدة المادة 4 : تعد ميزانيات المؤسسات المذكورة في المادة الاولى أعلاه للسنة المدنية. غير انه يمكن الرسمية للجمهورية الجزائرية 511 المادة 6 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية، كل تنفيذ النفقات التي يلتزم بها قبل 31 ديسمبر من فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في السنة الجارية في اطار الاعتمادات المتوفرة لغاية 25 | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية فبراير من السنة الموالية. الشعبية. المادة 5 : يجب على المديرين العامين ومديرى المؤسسات المذكورة في المادة الاولى أعلاه ان يوافوا وزارتي المالية والصحة العمومية كل ثلاثة أشهر، بكشف يتعلق بالالتزامات والدفع للنفقات، وبكشف خاص بوسائل العمل الفعلية، ويجب ان يؤشر هذين الكشفين المحاسب المعين لذلك. الجدول حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد « أ » الخلاصة العامة للايرادات حسب كل نوع من انواعها الايرادات وانواعها مساهمة الدولة
- المساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعي القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 المبالغ بآلاف الدنانير الجزائرية 3.529.000 (المادة 180 من 1408 الموافق 23 ) 7.545.000 تسديدات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية بعنوان الاداءات الخاضعة لاتفاقيات
- موارد اخرى ……….. 176.000 000 : 191 منها 111.000.000 دج بعنوان التسديد الى المؤسسات والهيئات العمومية عملا بالمرسوم رقم 80-135 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1980 المتمم للمرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980) مجموع الايرادات 11.441.000
512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه الجدول « ب » الخلاصة العامة للنفقات حسب كل نوع من انواعها النفقات وانواعها المبالغ بآلاف الدنانير الجزائرية نفقات المستخدمين (المرتبات الاجور، التعويضات والتكاليف الاجتماعية ) …………. 8.100.000 (منها 111.000.000 دج مطابقة لمصاريف المستخدمين الطبيين الذين يعملون في المراكز الطبية الاجتماعية التابعة للمؤسسات نفقات التكوين التغذية الادوية والادوات الاخرى الخاصة بالاستعمال النفقات الخاصة بالعمليات النوعية للحماية العتاد والادوات الطبية
- صيانة الهياكل الصحية نفقات التسيير الأخرى مصاريف البحث الطبي مجموع النفقات مرسوم رقم 88-70 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1981 يتمم | ويعدل المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 | مايو سنة 1988 الذي يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكني القابلة للتنازل عنها في اطار القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 ، المعدل والمتمم. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على التقرير المشترك بين الوزير المكلف بالسكن ووزير التجارة ووزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 81-01 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 | والهيئات العمومية. 729.000 456.000 الطبي 786.400 215.000 341.775 280.500 510.325 22..000 11.441.000 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-44 المؤرخ في 15 جمادى الأول عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 والمتضمن شروط وكيفيات التنازل عن الإملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 الذي يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكني القابلة للتنازل عنها في اطار القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981، المعدل والمتمم،
الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 513 وبمقتضى المرسوم رقم 82-331 المؤرخ | مرسوم رقم 88-71 مؤرخ في 4 شعبان 1408 في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 الذي يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكني القابلة للتنزل عنها في اطار القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المعدل والمتمم، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتمم المادة 16 من المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه، كما يأتي: “ يرفع هذان السعران تباعا الى 1.500 و 1800 دج للمتر المربع ابتداء من أول يناير سنة 1989 “ . المادة 2 : تتمم المادة 19 من المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه، كما يأتي: ९९ يرفع هذا السعر الى 80 دج ابتداء من أول يناير سنة 1989 “. المادة 3 : تعدل المادة 21 من المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المعدل والمتمم المذكور اعلاه، وتتمم كما يأتي: “ المادة 21 : تكون الاسعار المرجعية المتوسطة الذكورة في المادتين 16 و 19 أعلاه قابلة للمراجعة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسكن ووزير المالية والوزير المكلف بالتجارة المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 | رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، وبمقتضى القانون رقم 81 01 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي | التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84 – 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 3 يوليو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 86-03 المؤرخ في | 25 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1986 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 86-07 المؤرخ في | 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية
514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه وبمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 الذي يحدد شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة يتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية وبمقتضى المرسوم رقم 82-06 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 الذي يحدد شروط تطبيق المادة 27 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 والمتضمن تغيير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها وبمقتضى المرسوم رقم 86-54 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : تبين أحكام هذا المرسوم الشروط الخاصة التي تطبق على بيع المحلات ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981 والتابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية . المادة 2 : يحدد تاريخ إعداد أول عقد لكراء البناية أو كراء جزئها أو بيعها كلها أو بعضها ، تاريخ | الشروع في استغلال هذه البناية أو جزئها بغية تطبيق | الاحكام الواردة في هذا النص. المادة 3 : لا تعني أحكام هذا المرسوم المساكن والمحلات التي أنجزت في اطار اعادة بناء المناطق المصرح بها منكوبة، والمساكن الريفية المدمجة، والمساكن والمحلات التي أنجزت في اطار | عمليات الترقية العقارية وجرى تمويلها من مصدر آخر غير الخزينة العمومية . وتبقى هذه الاصناف خاضعة للاحكام | التشريعية والتنظيمية الخاصة بها والمطبقة عليها. المادة 4 : يمكن أن يترشح لشراء المساكن والمحلات المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مع مراعاة أحكام المواد من 5 الى 10 أدناه، كل شخص طبيعي | راشد جنسيته جزائرية، أو أى شخص معنوي جميع شركائه من جنسية جزائرية، مع اثبات صفة المستأجر القانوني، اذا تعلق الامر بمحلات مشغولة، أو صفة المستفيد، اذا كان المقصود محلا جديدا. المادة 5 : تباع للمصالح العمومية والهيئات والجماعات المعنية وحدها، المساكن التي تملكها مكاتب الترقية والتسيير العقاري، والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الاقتصادي التي تكون وضعيتها كما يأتي :
- اما منح امتيازها بسبب ضرورة الخدمة الملحة، أو كانت مبنية داخل رحاب الادارات أو الهيئات أو المؤسسات أو الاجهزة العمومية. المادة 6 : لاتباع المساكن التي تملكها الدولة وتقع في رحاب المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الاقتصادي الا لهذه المؤسسات والهيئات العمومية ذاتها. المادة 7 : لاتباع المحلات غير السكنية التي تملكها مكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الاقتصادي وأجهزتها لادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية والجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الاقتصادي الا لهذه الجهات التي | استأجرتها .
الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 515 المادة 8 : لاتباع المحلات ذات الاستعمال غير السكني التي تملكها الدولة وأجرتها للمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الاقتصادي الا لهذه المؤسسات والهيئات المذكورة. المادة 9 : لا يحق لاي شخص طبيعي سبق له أن اشترى ملكا عقاريا، في اطار القانون رقم -81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، أن يشتري ملكا عقاريا آخر يستعمل استعمالا يماثل استعمال ما يملكه من قبل ويخضع لاحكام القانون المذكور. المادة 10 : يخصص شراء الملك العقاري القابل للتنازل عنه على الشيوع للاطفال القصر، أبناء صاحب الحق القانوني في الشراء الذي يتوفى، وذلك طبقا للتشريع المعمول به. الفصل الثاني إجراءات البيع وكيفياته المادة 11 : يقدم طلب الشراء الذي يدعى أرادة الشراء “ المستأجر القانوني أو المستفيد الى الهيئة البائعة . ويجب على هذه الهيئة أن تشعر المعني خلال الشهرين المواليين بثمن البيع الذي يحدد وفقا للاحكام المدكورة أدناه، وبمدة صلاحية العرض وكيفيات الدفع ونقل الملكية. المادة 12 : اذا تأكدت اردة الشراء، وجب المشتري أن يرسل الى الهيئة البائعة خلال الاجل الذي تحدده له التزاما بالاكتتاب يحدد نموذجه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالداخلية. المادة 13 : يدفع ثمن البيع نقدا أو بالتقسيط خلال فترة تمتد الى أقصى ما يأتي :
- ثلاثين ( 30 ) سنة للمحلات ذات الاستعمال السكني عشر ( 10 ) سنوات للمحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي. المادة 14 : يطلب من المشترين في حالة البيع بالتقسيط دفع مبلغ أولي لا يقل عما يأتي : – 10 % من ثمن بيع المحلات ذات الاستعمال السكني، 25 % من ثمن بيع المحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي. المادة 15 : يدفع المشتري المبالغ الواجب عليه دفعها الى حساب الهيئة العمومية البائعة. المادة 16 : يكتمل البيع بتحرير عقد بيع تعده ادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو أحد مكاتب التوثيق بناء على طلب الهيئة العمومية البائعة عندما يدفع ثمن البيع الكامل في حالة البيع نقدا، أو بعد دفع المبلغ الاولي في حالة البيع بالتقسيط. المادة 17 : اذا كان البيع بالتقسيط، وجب أن يتضمن عقده شرط تكوين رهن عقاري لفائدة الهيئة البائعة ضمانا للمبالغ الباقية. ولا يجوز نقل الملكية، أو تكوين الرهن العقاري أو تأجير كل الملك المشتري أو جزئه بين الاحياء الا بعد دفع كامل ثمن البيع. المادة 18 : يخضع تسيير الاجزاء المشتركة من المباني الجماعية المبيعة وادارتها وصيانتها، للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل والساريين على الملكية المشتركة . ويذكر ذلك في عقد البيع المذكور في المادة 16 أعلاه. الفصل الثالث أثمان البيع المادة 19 : تتولى تقدير قيمة الاملاك القابلة للتنازل كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه، الهيئات البائعة على أساس العناصر المبنية في المواد الآتية. المادة 20 : يحدد ثمن بيع المباني أو أجزاؤها ذات الاستعمال السكني حسب مايأتي :
- ثمن البيع المرجعي للمتر المربع (ث.ب.م)،
- مساحة المسكن المراد بيعه (م)،
516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه المنطقة والمنطقة الفرعية التي يقع فيها | التجمع السكني الذي يحتوي على المسكن المراد بيعه | ( م.ت.ع ) ، موقع الحي الذي يوجد فيه السكن المراد بيعه بالنسبة الى التجمع السكني (م.س)،
- درجة الرفه الذي يوفره المسكن المراد بيعه (م.ر) ، نحصل على ثمن البيع (ث.م.س) بتطبيق الصيغة الآتية : ث . م . س = ث . ب . م x م . م . ت . ع × م.س × م.ر المادة 21 : يحدد ثمن بيع المحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي حسب ما يأتي :
- ثمن البيع المرجعي للمتر الواحد ( ث.ب.م )،
- مساحة المحل المراد بيعه ( م )،
- المنطقة والمنطقة الفرعية التي يقع فيها التجمع السكني الذي يحتوي على المحل المراد بيعه ( م.ت.ع ) ، موقع الحي الذي يوجد فيه المحل المراد بيعه بالنسبة الى التجمع السكني ( م.ت )،
- نوع النشاط الذي يمارس في المحل المذكور | ( من ) نحصل على ثمن البيع ( ث . م . ت ) بتطبيق الصيغة الآتية : ث.م.ت = ث. ب . م × م × م.ت.ع × م.ت × من المادة 22 : يحدد ثمن البيع المرجعي للمتر المربع ( ث.ب.م ) حسب السنة التي شرع خلالها في استغلال البناية التي تحتوي على المحل المراد بيعه تكون أثمان البيع المرجعية هذه قابلة للمراجعة وتحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسكن ووزير المالية والوزير المكلف بالتجارة. المادة 23 : المساحة ( م ) التي تؤخذ بعين الاعتبار هي فيما يخص المساكن الجماعية أو شبه الجماعية : المساحة القابلة للسكن يضاف اليها نصف المساحات المنتفع بها غير المشمولة في المساحة القابلة للسكن،
- فيما يخص المساكن الفردية : المساحة القابلة للسكن يضاف اليها نصف المساحات المنتفع بها غير المشمولة في المساحة القابلة للسكن وعشر مساحة أرض الاساس. فيما يخص المحلات ذات الاستعمال التجاري أو المهني أو الحرفي : مساحة المحل المبنية. المادة 24 : تؤخذ المنطقة والمنطقة الفرعية التي يقع فيها التجمع السكني الذي يشتمل على المحل المراد بيعه من خلال معامل معدل يدعى “ معامل التهيئة العمرانية “ (م.ت.ع) . يؤخذ موقع الحي الذي يوجد فيه المحل المراد بيعه من خلال معامل معدل يدعى “ معدل تحديد الموقع ( م.م ) . تحدد قيم معامل التهيئة العمرانية ومعامل الموقع بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالداخلية ووزير المالية. المادة 25 : تؤخذ درجة الرفه التي يوفرها المسكن المراد بيعه من خلال معامل معدل يدعى ९९ معامل الرفه (م.ر) الذي يحدد الوزير المكلف بالسكن عناصره المكونة وقيمه بقرار. المادة 26 : تؤخذ طبيعة النشاط الممارس في المحل ذي الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي المراد بيعه من خلال معامل معدل يدعى “ ९९ معامل النشاط “ (م.ن) الذي تحدد قيمه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالتجارة ووزير الداخلية ووزير المالية. الفصل الرابع المنافع والتخفيضات المادة 27 : يخفض ثمن بيع المباني كلها أو أجزائها ذات الاستعمال السكني كما هي محددة في المادة 20 أعلاه، حسب ما يأتي :
الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 517
- 10 اذا اختار المشتري صيغة الدفع نقدا،
- ( 210 س ( اذا اختار المشتري طريقة الدفع بالتقسيط في مدة تقل عن 5 سنوات و”س” يرمز الى عدد سنوات الدفع. المادة 28 : عملا بأحكام المادة 31 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المعدل | والمتمم المذكور أعلاه، يستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذوو حقوقهم المنافع الآتية : 1 (1) بيع المحلات ذي الاستعمال السكني بالدينار الرمزي لكبار المعطوبين المعوقين بدنيا الذين يستعينون دائما بشخص آخر، 2 ) تخفيض نسبة %40% من ثمن بيع المحل ذي الاستعمال السكني للاشخاص الآتي بيانهم :
- المعطوبين الذين لهم عطب كبير والمعوقون الدائمون غير الذين سبق لهم ذكرهم في رقم (1) السابق أرامل الشهداء، أصول الشهداء، الوطني والمعتقلين والفدائيين الذين لهم دخل يفوق مرتين ونصفا مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون، ويساوي خمس مرات الاجر الوطني الأدنى المضمون أو يقل عن ذلك. 4 ) تخفيض نسبة %10% من ثمن بيع المحل ذي الاستعمال السكني لاعضاء جيش التحرير الوطني والاعضاء الدائمين في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعتقلين والفدائيين وأرامل المجاهدين أعضاء في جيش التحرير الوطني وأرامل الاعضاء الدائمين في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعتقلين أو الفدائيين الذين لهم دخل يفوق خمس مرات مبلغ الاجر الوطني الأدنى المضمون. لا تؤخذ في حسبان المداخيل منحة المعاش عند تقدير المداخيل. المادة 29 : لاتنتج الكسور المؤجلة من سعر البيع فوائد طوال خمس (5) سنوات بالنسبة الى المحلات ذات الاستعمال السكني وما تجاوز هذه المدة طبقت نسبة فائدة قدرها 2. أما المحلات ذات الاستعمال غير السكني، أعضاء جيش التحرير الوطني والاعضاء | فتنتج كسورها المؤجلة من سعر البيع فائدة قدرها 4%. الدائمون في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعتقلون أو الفدائيون الذين يساوي دخلهم مرتين | ونصفا مبلغ الاجر الوطني الأدنى المضمون أو يقل عن ذلك،
- أرامل المجاهدين أعضاء جيش التحرير الوطني وأرامل الاعضاء الدائمون في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني *
- ابناء الشهداء المعوقون بسبب حرب التحرير. 3 ) تخفيض نسبة 20% من ثمن بيع المحل ذي الاستعمال السكني لاعضاء جيش التحرير الوطني والاعضاء الدائمون في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعتقلين والفدائيين وأرامل المجاهدين أعضاء في جيش التحرير الوطني وأرامل الاعضاء الدائمين في المنظمة المدنية لجبهة التحرير المادة 30 : يمكن المشتري الذي اختار صيغة الدفع بالتقسيط أن يختار رزنامة دفع تدريجية. غير أن مبلغ أجل الاستحقاق الاول يجب ألا يقل عن ? 80 %80 من متوسط أجل الاستحقاق الشهري. المادة 31 : تؤخذ في الحسبان مبالغ الكراء الرئيسية التي دفعها المشتري منذ تاريخ شغله الاماكن وتعد دفعا جزئيا من ثمن البيع. المادة 32 : عملا بالمادة 30 من القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981، تعفى جميع العقود والاوراق والوثائق التي تتعلق بالتنازل عن الاملاك العقارية العمومية التي نصت عليها المادة الاولى أعلاه، مما يأتي : جميع الحقوق والرسوم
- من الرسم العقاري المفروض على الاملاك
518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه العقارية المبنية مدة خمسة وعشرين (25) عاما ابتداء | من توقيع عقد البيع. الفصل الخامس أحكام مختلفة المادة 33 : يمكن أي مترشح للشراء يعتبر نفسه مهضوم الحق أو يرى أن حقوقه مغموطة أن يقدم خلال الشهرين اللذين يليان تاريخ تبليغه القرار | المتخذ ضده، طعنا لدى السلطة التي تخضع لها الهيئة البائعة، ويجب على هذه السلطة أن تبت في أمر طلبه خلال الشهرين اللاحقين لتقديم الطعن. واذا رفض الطعن أو لم يكن له جواب خلال الاجل المقرر، جاز للمترشح أن يقدم طعنا قضائيا | حسب الطرق القانونية. المادة 34 : كل الاستحقاق شهري لا يدفع بعد انقضاء شهر من حلول استحقاقه يضاف اليه خمسة (5) في المئة عن كل شهر تعطيل، وبعد انقضاء مهلة مراسيم مراسيم مؤرخة في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 ، تتضمن تغيير ألقاب ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور لاسيما المادتان | 111 - – 10 و 152 منه
- وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية لاسيما المادتان 55 و 56 منه، ستة (6) أشهر تطبيق على المشترى العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 35 : يبين الوزير المعني أو الوزراء المعنيون كيفيات تطبيق هذا المرسوم ان دعت الحاجة الى ذلك. المادة 36 : تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973، والمرسوم رقم 82-06 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982 والمرسوم رقم 86-54 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 المذكورة أعلاه. المادة 37 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988. الشاذلي بن جديد فردي، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلقب المسمى حلوفة قدور المولود سنة 1916 بقصر البخارى ولاية المدية ( عقد الزواج رقم 41 مسجل بتاريخ 20 مارس 1965 بقصر البخاري ولاية المدية ) من الآن فصاعدا : “ حبيب قدور “. المادة 2 : يلقب المسمى حلوفة الأخضر المولود في 31 يناير 1967 بقصر البخاري ولاية المدية ( شهادة الميلاد رقم 123 ) من الآن فصاعدا ९९ حبيب الأخضر “.
الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 519 المادة 3 : تلقب المسماة حلوفة رحمة المولودة في 23 فبراير سنة 1969 بقصر البخارى، ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 282 ) من الآن فصاعدا . ১১ “ حبيب رحمة “. المادة 4 : تلقب المسماة حلوفة مباركة المولودة في 25 سبتمبر 1971 بقصر البخاري ولاية المدية ( شهادة الميلاد رقم 1315 ) من الآن فصاعدا ९ १९ حبيب مباركة “ . المادة 5 : يلقب المسمى حلوفة جيلالي المولود في 10 مارس 1974 بقصر البخاري ولاية المدية ( شهادة الميلاد رقم 458 ) من الآن فصاعدا ९९ حبيب جيلالي “. وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلقب المسمى قلوشة جيلالي المولود في 2 مارس سنة 1935 بأولاد بوعلي، دائرة المطمر، ولاية غليزان ) شهادة الميلاد رقم 58/197 وعقد الزواج رقم 116 مسجل بتاريخ 3 مايو سنة 1966 بغليزان ) من الآن فصاعدا : ९ १ بوخالفة | جيلالي “ . المادة 2 : يلقب المسمى قلوشة ميلود المولود في 15 أكتوبر سنة 1966 بغليزان ( شهادة الميلاد المادة 6 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم | رقم 1854 ) من الآن فصاعدا “ بوخالفة ميلود “. 71 – 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 7 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل،
- وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111 – - 10 و 152 منه
- وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية لاسيما المادثان 55 و 56 منه، المادة 3 : يلقب المسمى قلوشة عبد القادر | المولود في 10 فبراير سنة 1968 بغليزان ( شهادة الميلاد رقم 367 ) من الآن فصاعدا “ بوخالفة عبد القادر دو “ . المادة 4 : يلقب المسمى قلوشة حبيب المولود في أول يونيو سنة 1969 بغليزان ( شهادة الميلاد رقم 1117 ) من الآن فصاعدا “ بوخالفة حبيب “ . المادة 5 : تلقب المسماة قلوشة حليمة المولودة في أول فبراير سنة 1973 بغليزان ( شهادة الميلاد رقم 285 ) من الآن فصاعدا ९९ بوخالفة حليمة “ . المادة 6 : تلقب المسماة قلوشة أم الخير المولودة في 14 سبتمبر سنة 1974 بغليزان ( شهادة الميلاد رقم 2373) من الآن فصاعدا “ بوخالفة أم الخير “ . المادة 7 : يلقب المسمى فلوشة إسماعيل المولود في 22 يوليو سنة 1977 بغليزان ( شهادة الميلاد رقم 2344 ) من الآن فصاعدا ९ १ بوخالفة إسماعيل “. المادة 8 : تلقب المسماة قلوشة فاطمة المولودة في 4 يوليو سنة 1980 بغليزان ( شهادة الميلاد رقم 2242 ) من الآن فصاعدا ১১ بوخالفة فاطمة “.
520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه المادة 9 : يلقب المسمى قلوشة حاج المولود في 23 غشت سنة 1946 بغليزان ( شهادة الميلاد رقم 591 وعقد الزواج رقم 305 مسجل بتاريخ 18 غشت سنة 1971 بغليزان وعقد الزواج الثاني رقم 95 المسجل بتاريخ 22 غشت سنة 1973 بالمطمر، ولاية غليزان ) من الآن فصاعدا ९९ “ بوخالفة حاج “. المادة 10 : تلقب المسماة قلوشة فاطمة المولودة في 4 غشت سنة 1969 بالمطمر، ولاية غليزان ) شهادة الميلاد رقم 246 ) من الآن فصاعدا १९ بوخالفة فاطمة “ .. المادة 11 : يلقب المسمى قلوشة مصطفى المولود في 13 سبتمبر سنة 1975 بغليزان ( شهادة الميلاد رقم 2382) من الآن فصاعدا ९ १ بوخالفة مصطفى “ . المادة 12 : يلقب المسمى قلوشة مختار المولود في 15 ديسمبر سنة 1977 بغليزان ( شهادة الميلاد رقم 3882 ) من الآن فصاعدا “ بوخالفة مختار “ . المادة 13 : تلقب المسماة قلوشة سمية المولودة في 9 فبراير سنة 1979 بغليزان ( شهادة الميلاد رقم (533) من الآن فصاعدا ९९ بوخالفة سمية “ . المادة 14 : يلقب المسمى قلوشة بشير المولود في 16 أبريل سنة 1980 بغليزان ( شهادة المادة 17 : يلقب المسمى قلوشة محمد المولود في 3 ديسمبر سنة 1984 بغليزان ( شهادة الميلاد رقم 4944 ) من الآن فصاعدا ९९ بوخالفة محمد “ . المادة 18 : تلقب المسماة قلوشة خيرة المولودة في 20 يونيو سنة 1961 بأولاد بوعلي، دائرة المطمر، ولاية غليزان ) شهادة الميلاد رقم 94 ) من الآن فصاعدا ९९ بوخالفة خيرة “ . المادة 19 : يلقب المسمى قلوشة عبد القادر المولود في 30 يناير سنة 1958 بأولاد بوعلي، دائرة المطمر، ولاية غليزان ) شهادة الميلاد رقم 13 ) من الآن فصاعدا ९९ بوخالفة عبد القادر “. المادة 20 : تلقب المسماة قلوشة فاطمة المولودة في 5 يوليو سنة 1959 ببن داود، دائرة المطمر، ولاية غليزان ) شهادة الميلاد رقم 85 ) من الآن فصاعدا ९९ بوخالفة فاطمة “. المادة 21 : تلقب المسماة قلوشة عائشة المولودة في 27 يناير سنة 1964 بالمطمر، ولاية r غليزان ( شهادة الميلاد رقم 41 ) من الآن فصاعدا ९९ بوخالفة عائشة “ . المادة 22 : يلقب المسمى قلوشة محمد المولود في 3 مارس سنة 1957 ، بالمطمر، ولاية غليزان ( شهادة الميلاد رقم 26 وعقد الزواج رقم 93 الميلاد رقم 1350 ) من الآن فصاعدا ९ १ بوخالفة | المسجل بتاريخ 27 غشت سنة 1980 بالمطمر، ولاية بشير “ . المادة 15 : يلقب المسمى قلوشة كمال المولود في 20 غشت سنة 1981 بغليزان ) شهادة غليزان ) من الآن فصاعدا ९९ بوخالفة محمد “. المادة 23 : يلقب المسمى قلوشة عبد الله المولود في 12 يوليو سنة 1981 بغليزان ( شهادة الميلاد رقم 2899 ) من الآن فصاعدا ९९ بوخالفة | الميلاد رقم 2447 ) من الآن فصاعدا “ بوخالفة عبد كمال وو “ . المادة 16 : يلقب المسمى قلوشة الأزرق المولود في 11 سبتمبر سنة 1982 بغليزان ( شهادة الميلاد رقم 3349 ) من الآن فصاعدا “ بوخالفة | الأزرق “ . الله “ . المادة 24 : تلقب المسماة قلوشة أم الخير المولودة في أول يناير سنة 1983 بغليزان ( شهادة الميلاد رقم (5) من الآن فصاعدا “ بوخالفة أم الخير “ .
الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 521 المادة 25 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك يطلب من وكيل الجمهورية. المادة 26 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1408 | الموافق 22 مارس سنة 1988. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى جربوعة بودالي المولود في 20 يونيو سنة 1937 بأولاد سيدي ناصر دائرة أفلو ولاية الاغواط ) شهادة الميلاد رقم 65/300 وعقد الزواج رقم 97 المسجل بتاريخ 29 | أبريل سنة 1965 بتيارت ) من الآن فصاعدا : “ ناصري بودالي “. المادة 2 : تلقب المسماة جربوعة جميلة | المولودة في 30 غشت سنة 1962 بتيارت ( شهادة الميلاد رقم 1220 وعقد الزواج رقم 90 المسجل بتاريخ 28 مارس سنة 1984 بالبيض، ولاية تيارت ) من الآن فصاعدا ९९ ناصرى جميلة “ . المادة 3 : يلقب المسمى جربوعة بلقاسم المولود في 19 مايو سنة 1965 بتيارت ( شهادة الميلاد رقم 923 ) من الآن فصاعدا “ ناصري بلقاسم “. المادة 4 : يلقب المسمى جربوعة عابد المولود في 9 ديسمبر سنة 1969 بتيارت ( شهادة الميلاد رقم 1990 ) من الآن فصاعدا ९९ ناصري عابد “ . المادة 5 : يلقب المسمى جربوعة عبد القادر المولود في 30 مايو سنة 1971 بتيارت ( شهادة الميلاد رقم 1097 ) من الآن فصاعدا “ ناصرى عبد القادر “. المادة 6 : يلقب المسمى جربوعة قادة المولود في 17 غشت سنة 1974 بتيارت ( شهادة الميلاد رقم 1894 ) من الآن فصاعدا ९ १ ناصرى قادة “ . المادة 7 : تلقب المسماة جربوعة مختارية المولودة في 20 يونيو سنة 1977 بتيارت ( شهادة الميلاد رقم (1702) من الآن فصاعدا ९ १ ناصري مختارية “. المادة 8 : تلقب المسماة جربوعة ملوكة المولودة في 28 مارس سنة 1984 بتيارت ( شهادة الميلاد رقم (1324 ) من الآن فصاعدا “ ناصرى ملوكة “. المادة 9 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 10 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988. الشاذلي بن جديد
522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه
- وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى زرودية عبد القادر المولود في 10 يونيو سنة 1947 بملاكو ، دائرة الدحموني ولاية تيارت ) شهادة الميلاد رقم 24 وعقد الزواج المسجل بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1974 بالسوقر ولاية تيارت ) من الآن فصاعدا : ९९ “ نور الدين عبد القادر “ . المادة 2 : يلقب المسمى زرودية عيسى المولود في 11 يونيو سنة 1969 بجانت ولاية إليزي ) شهادة الميلاد رقم 05 ) من الآن فصاعدا ९९ نور الدين عيسى “ . المادة 3 : يلقب المسمى زرودية وحيد طاهر المولود في 18 يناير سنة 1971 بجانت، ولاية إليزي ) شهادة الميلاد رقم (11) من الآن فصاعدا “ نور الدين وحيد طاهر “. المادة 4 : تلقب المسماة زرودية حبيبة المولودة في 19 يونيو سنة 1972 بالسوقر ولاية تيارت ( شهادة الميلاد رقم 468 ) من الآن فصاعدا ९९ نور الدين حبيبة “ . المادة 5 : تلقب المسماة زرودية صافية المولودة في 11 فبراير سنة 1977 بالسوقر ولاية تيارت ( شهادة الميلاد رقم 175 ) من الآن فصاعدا ১১ نور الدين صافية “. المادة 6 : تلقب المسماة زرودية فتيحة المولودة في 16 فبراير سنة 1982 بالسوقر، ولاية تيارت ( شهادة الميلاد رقم 222 ) من الآن فصاعدا ९९ نور الدين فتيحة “. المادة 7 : يلقب المسمى زرودية ناصر المولود في 24 نوفمبر سنة 1984 بالسوقر، ولاية تيارت ) شهادة الميلاد رقم 1506 ) من الآن فصاعدا ९ १९ نور الدين ناصر “ . المادة 8 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 9 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور لاسيما المادتان | 111 – 10 و152 منه، وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة | 1970 والمتعلق بالحالة المدنية لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة | 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 523 المادة الأولى : يلقب المسمى مجنون الحاج المولود سنة 1943 بدراقة الشرافة، دائرة بوقطب | ولاية البيض ) شهادة الميلاد رقم 40/50 وعقد الزواج رقم 048 المسجل بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1985 بالكاف الاحمر، دائرة بوقطب، ولاية البيض ) من الآن فصاعدا : “ خلفاوى الحاج “ . المادة 2 : تلقب المسماة مجنون كلتومة المولودة في 20 أكتوبر سنة 1972 بالكاف الاحمر دائرة بوقطب، ولاية البيض ) شهادة الميلاد رقم 190 ) من الآن فصاعدا ९९ خلفاوى كلتومة “ . المادة 3 : يلقب المسمى مجنون عبد القادر المولود سنة 1976 بالكاف الاحمر، دائرة بوقطب ولاية البيض ( شهادة الميلاد رقم 076 ) من الآن فصاعدا : “ خلفاوى عبد القادر “ . المادة 4 : تلقب المسماة مجنون حليمة المولودة سنة 1977 بالكاف ، الاحمر، دائرة بوقطب ولاية البيض ) شهادة الميلاد رقم 073 ) من الآن فصاعدا ९९ خلفاوى حليمة “ . المادة 5 : يلقب المسمى مجنون بالأخضر المولود سنة 1979 بالكاف الاحمر، دائرة بوقطب ولاية البيض ) شهادة الميلاد رقم 074 ) من الآن | فصاعدا : “ خلفاوى بالأخضر “. المادة 6 : يلقب المسمى مجنون أحمد المولود في 5 سبتمبر سنة 1986 بالكاف الاحمر، دائرة بوقطب، ولاية البيض ) شهادة الميلاد رقم 0189 ) من الآن فصاعدا : “ خلفاوى أحمد “. المادة 7 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 8 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه ، 6 وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى حجيرة محمد المولود في 8 يوليو سنة 1948 بعنابة ( شهادة الميلاد رقم 458 ) من الآن فصاعدا : “ حجار محمد “ . المادة 2 : يلقب المسمى حجيرة عبد الحق المولود في 17 مايو سنة 1950 بعنابة ( شهادة الميلاد رقم (945 ) من الآن فصاعدا “ حجار عبد الحق “. المادة 3 : تلقب المسماة حجيرة فاطمة المولودة في 27 يونيو سنة 1956 بعنابة ( شهادة الميلاد رقم 1869 ) من الآن فصاعدا “ حجار فاطمة “. المادة 4 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 5 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988. الشاذلي بن جديد
524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلقب المسماة زبشين زهرة المولودة في 3 غشت سنة 1931 بسنجاس، دائرة بوقادير، ولاية الشلف ( شهادة الميلاد رقم 2679 وعقد الزواج رقم 401 المسجل بتاريخ 17 سبتمبر وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى زابي عمر المولود سنة 1920 بمسيف دائرة بوسعادة، ولاية المسيلة ( شهادة الميلاد رقم 2038 ) وعقد الزواج رقم 95 المسجل بتاريخ 2 مارس سنة 1954 بمسيف، دائرة بوسعادة ولاية المسيلة ) من الآن فصاعدا : “ جاب الله عمر “ . المادة 2 : يلقب المسمى زابي الاخضر المولود سنة 1950 بمسيف، دائرة بوسعادة، ولاية المسيلة، ( شهادة الميلاد رقم 129 ) وعقد الزواج سنة 1958 بالشلف ( من الآن فصاعدا : “ سليمان زهرة … رقم 42 المسجل بتاريخ 21 غشت سنة 1972 بهراوى دائرة الرويبة، ولاية بومرداس ) من الآن المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم | فصاعدا ९९ جاب الله الاخضر “. 71 – 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 3 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل، وبناء على الدستور لاسيما المادتان | 111-10 و 152 منه المادة 3 : تلقب المسماة زابي زينب المولودة في 23 فبراير سنة 1973 بعين البنيان، دائرة الشراقة، ولاية تيبازة ) شهادة الميلاد رقم 155 ) من الآن فصاعدا ९९ جاب الله زينب “ . المادة 4 : تلقب المسماة زابي وسيلة المولودة في 23 فبراير سنة 1973 بعين البنيان، دائرة الشراقة، ولاية تيبازة ( شهادة الميلاد رقم 156 ) من الآن فصاعدا ९९ جاب الله وسيلة “ . المادة 5 : يلقب المسمى زابي سمير المولود في 13 ديسمبر سنة 1974 بعين البنيان، دائرة الشراقة، ولاية تيبازة ( شهادة الميلاد رقم 763 ) من الآن فصاعدا ९९ جاب الله سمير “ . المادة 6 : . يلقب المسمى زابي إلياس المولود في 16 ديسمبر سنة 1976 بعين البنيان، دائرة الشراقة ولاية تيبازة ) شهادة الميلاد رقم 667 ) من الآن فصاعدا ९९ جاب الله إلياس “ .
الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 525 المادة 7 : يلقب المسمى زابي سفيان المولود في 25 مارس سنة 1979 بالرويبة، ولاية بومرداس | ) شهادة الميلاد رقم 999) من الآن فصاعدا | ९९ جاب الله سفيان”. المادة 8 : تلقب المسماة زابي شهرزاد المولودة في 9 أكتوبر سنة 1981 بالرويبة، ولاية بومرداس ( شهادة الميلاد رقم 3020 ) من الآن فصاعدا “ جاب الله شهرزاد “ . المادة 9 : تلقب المسماة زابي فطيمة المولودة في 11 مايو سنة 1985 بالرويبة، ولاية بومرداس ) شهادة الميلاد رقم 1398 ) من الآن فصاعدا १९ جاب الله فطيمة “ . المادة 10 : يلقب المسمى زابي الحسين المولود في 30 يناير سنة 1954 بمسيف، دائرة | بوسعادة، ولاية المسيلة ( شهادة الميلاد رقم 279 | وعقد الزواج رقم 186 المسجل بتاريخ 28 أوت سنة 1979 بعين طاية، دائرة الرويبة، ولاية بومرداس ( من الآن فصاعدا ९९ جاب الله الحسين”. المادة 11 : تلقب المسماة زابي إيمان المولودة في 28 فبراير سنة 1980 بالرويبة، ولاية بومرداس ( شهادة الميلاد رقم 711 ) من الآن فصاعدا ९९ جاب الله ايمان “. المادة 12 : تلقب المسماة زابي نهلة المولودة في 8 نوفمبر سنة 1983 ببوسعادة، ولاية المسيلة ( شهادة الميلاد رقم 3487 ) من الآن فصاعدا ९ १९ جاب الله نهلة “. المادة 13 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 14 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988. الشاذلي بن جديد قرارات ، مقررات ، مناشير وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1408 | الموافق 29 سبتمبر سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/61 المؤرخة في 22 يوليو
- بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي، وبمقتضى الامر رقم 69 – 38 المؤرخ في 7 سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي | ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 الولائي في سوق أهراس والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. ان وزير الداخلية ووزير الري والبيئة والغابات المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم
526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه وبمقتضى المرسوم رقم 81 – 379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 ، الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بمياه الشرب والتطهير وبمقتضى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة | 1986 والمحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 والمتضمن منح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بالمياه المنزلية والصناعية والتطهير في ولاية سوق أهراس. وبناء على المداولة رقم 87/61 المؤرخة في 22 يوليو سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق هراس يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 87/61 المؤرخة في 22 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في سوق أهراس وتدعى في صلب النص « المؤسسة ». المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في سوق أهراس. المادة 4 : توضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية سوق أهراس. المادة 5 : تهتم المؤسسة بتوزيع المياه المنزلية والصناعية في ولاية سوق أهراس وكذا تسيير وصيانة الشبكات المتعلقة بها. وتقوم أيضا بتسيير وصيانة شبكات التطهير. وتمارس مهامها طبقا لهدفها والاحكام الواردة في دفتر الشروط النموذجي المطابقة للقرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : يكلف والي ولاية سوق أهراس بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987. وزير الري والبيئة عن وزير الداخلية والغابات الامين العام محمد رويغي الشريف رحماني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 ، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/53 المؤرخة في 22 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي فى إليزي و المتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. ان وزير الداخلية
الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 527 ووزير الري والبيئة والغابات
- بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 ، الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بمياه الشرب والتطهير وبمقتضى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-112 المؤرخ في 7 رمضان عام 1407 ، الموافق 5 مايو سنة 1987 والمتضمن تحويل الأملاك والحقوق والحصص والوسائل من جميع أنواعها التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في ورقلة إلى ولايات ورقلة وإليزي وتامنغست،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 والمتضمن منح امتياز الخدمات العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في ولاية إليزي وبناء على المداولة رقم 87/53 المؤرخة في 22 يوليو سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في اليزي يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم | 53/87 المؤرخة في 22 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في إليزي والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في إليزي وتدعى في صلب النص « المؤسسة ». المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في إليزي. المادة 4 : توضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية إليزي. المادة 5 : تهتم المؤسسة بتوزيع المياه المنزلية والصناعية في ولاية إليزي وكذا تسيير وصيانة الشبكات المتعلقة بها. وتقوم أيضا بتسيير وصيانة شبكات التطهير. وتمارس مهامها طبقا لهدفها والاحكام الواردة في دفتر الشروط النموذجي المطابقة للقرار المؤرخ في
- 13 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة | وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في | 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه المادة 7 : يكلف والي ولاية إليزي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 وزير الري والبيئة عن وزير الداخلية والغابات الامين العام محمد رويغي الشريف رحماني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 ، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/09 المؤرخة في 19 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي | الولائي في تندوف والمتعلقة بانشاء مؤسسة | عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير ان وزير الداخلية ووزير الري والبيئة والغابات بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال - عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ | في 4 جمادى الثانية عام 1403 ، الموافق 19 مارس | سنة 1983 ، الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بمياه الشرب والتطهير، وبمقتضى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذى يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87 – 105 المؤرخ في 7 رمضان عام 1407 ، الموافق 5 مايو سنة 1987 والمتضمن تحويل الأملاك والحقوق والحصص والوسائل من جميع أنواعها التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في بشار الى 1 ولايات بشار وتندوف وأدرار، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 والمتضمن منح امتياز الخدمات العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في ولاية تندوف وبناء على المداولة رقم 87/09 المؤرخة في 19 يوليو سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تندوف يقرران ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 87/09 المؤرخة في 19 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تندوف والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير.
الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه الجريدة المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الأولى أعلاه مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية الرسمية للجمهورية الجزائرية 529 ووزير الري والبيئة والغابات بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 والصناعية والتطهير في تندوف وتدعى في صلب النص شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 «المؤسسة». المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في تندوف. المادة 4 : توضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية تندوف. المادة 5 : تهتم المؤسسة بتوزيع المياه المنزلية والصناعية في ولاية تندوف وكذا تسيير وصيانة | الشبكات المتعلقة بها. وتقوم أيضا بتسيير وصيانة شبكات التطهير وتمارس مهامها طبقا لهدفها وللاحكام الواردة في دفتر الشروط النموذجي المطابقة للقرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : يكلف والي ولاية تندوف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 وزير الري والبيئة عن وزير الداخلية والغابات الامين العام محمد رويغي الشريف رحماني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 ، ياذن بتنفيذ المداولة رقم 87/10 المؤرخة في 22 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى سيدي بلعباس والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. ان وزير الداخلية المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 ، الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بمياه الشرب والتطهير وبمقتضى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية . وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-113 المؤرخ في 7 رمضان عام 1407 ، الموافق 5 مايو سنة 1987
530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه والمتضمن تعديل الإختصاص الإقليمي لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران ونقل حصة من أملاكها الى ولاية سيدي بلعباس وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 | والمتضمن منح امتياز الخدمات العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في ولاية سيدي بلعباس . وبناء على المداولة رقم 87/10 المؤرخة في 22 يوليو سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سيدي بلعباس. يقرران مايلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 87/10 المؤرخة في 22 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سيدي بلعباس والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في سيدي بلعباس وتدعى في صلب النص « المؤسسة ». المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في سيدي بلعباس . المادة 4 : توضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية سيدي بلعباس. المادة 5 : تهتم المؤسسة بتوزيع المياه المنزلية والصناعية في ولاية سيدي بلعباس وكذا تسيير وصيانة الشبكات المتعلقة بها. وتقوم أيضا بتسيير وصيانة شبكات التطهير وتمارس مهامها طبقا لهدفها والاحكام الواردة في دفتر الشروط النموذجي المطابقة للقرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : يكلف والي ولاية سيدي بلعباس بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987. وزير الري والبيئة عن وزير الداخلية والغابات الامين العام محمد رويغي الشريف رحماني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/12 المؤرخة في 16 نوفمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي فى سعيدة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. ان وزير الداخلية ووزير الري والبيئة والغابات بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 ، الموافق 19 مارس سنة 1983،
الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 531 الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها، المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في سعيدة. المادة 4 : توضع المؤسسة تحت وصاية والى
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-266 المؤرخ | ولاية سعيدة. في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بمياه الشرب والتطهير
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية | وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-106 المؤرخ في 7 رمضان عام 1407 ، الموافق 5 مايو سنة 1987 | والمتضمن تعديل الإختصاص الإقليمي لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت ونقل حصة من أملاكها إلى ولايات النعامة وسعيدة والبيض
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 والمتضمن منح امتياز الخدمات العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في ولاية سعيدة وبناء على المداولة رقم 87/12 المؤرخة في 16 نوفمبر سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 87/12 المؤرخة في 16 نوفمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في سعيدة وتدعى في صلب النص «المؤسسة» | المادة 5 : تهتم المؤسسة بتوزيع المياه المنزلية والصناعية في ولاية سعيدة وكذا تسيير وصيانة الشبكات المتعلقة بها. وتقوم أيضا بتسيير وصيانة شبكات التطهير وتمارس مهامها طبقا لهدفها والاحكام الواردة في دفتر الشروط النموذجي المطابقة للقرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : يكلف والي ولاية سعيدة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987. وزير الري والبيئة عن وزير الداخلية والغابات الأمين العام محمد رويغي الشريف رحماني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 ، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/127 المؤرخة في 14 أبريل سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قالمة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. ان وزير الداخلية ووزير الري والبيئة والغابات بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي
532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية
- وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 ، الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها . وبمقتضى المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بمياه الشرب والتطهير وبمقتضى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-109 المؤرخ في 7 رمضان عام 1407، الموافق 5 مايو سنة 1987 والمتضمن تعديل الاختصاص الإقليمي لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة ونقل حصة من أملاكها إلى ولايتي سكيكدة وقالمة وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 والمتضمن منح امتياز الخدمات العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في ولاية قالمة وبناء على المداولة رقم 87/127 المؤرخة في | 14 أبريل سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قالمة، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 87/127 المؤرخة في 14 أبريل سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قالمة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الأولى أعلاه مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في قالمة وتدعى في صلب النص | «المؤسسة». المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في قالمة. المادة 4 : توضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية قالمة . المادة 5 : تهتم المؤسسة بتوزيع المياه المنزلية والصناعية في ولاية قالمة وكذا تسيير وصيانة الشبكات المتعلقة بها. وتقوم أيضا بتسيير وصيانة شبكات التطهير. وتمارس مهامها طبقا لهدفها وللاحكام الواردة في دفتر الشروط النموذجي المطابقة للقرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : يكلف والي ولاية قالمة بتنفيذ هذا | القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 وزير الري والبيئة عن وزير الداخلية والغابات الامين العام محمد رويغي الشريف رحماني
الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 533 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 ، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/07 المؤرخة في 29 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير ان وزير الداخلية ووزير الري والبيئة والغابات
- بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 ، الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-266 المؤرخ | في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بمياه الشرب والتطهير
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذى يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، رمضان عام وبمقتضى 1407، المرسوم رقم الموافق 87 5 – مايو 109 سنة المؤرخ في 1987 7 والمتضمن تعديل الاختصاص الاقليمي لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة ونقل حصة من املاكها الى ولايتي سكيكدة وقالمة. وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 والمتضمن منح امتياز الخدمات العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في ولاية قالمة وبناء على المداولة رقم 87/07 المؤرخة في 29 يوليو سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة، يقرران مايلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 87/07 المؤرخة في 29 يوليو 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى في سكيكدة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في سكيكدة وتدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في سكيكدة. المادة 4 : توضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية سكيكدة. المادة 5 : تهتم المؤسسة بتوزيع المياه المنزلية والصناعية في ولاية سكيكدة ، وكذا تسيير وصيانة الشبكات المتعلقة بها. وتقوم أيضا بتسيير وصيانة شبكات التطهير. وتمارس مهامها طبقا لهدفها وللاحكام الواردة في دفتر الشروط النموذجي المطابقة للقرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه.
} 534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : يكلف والي ولاية سكيكدة ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 وزير الري والبيئة عن وزير الداخلية والغابات الامين العام محمد رويغي الشريف رحماني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/14 المؤرخة في 11 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي فى الوادي والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير ان وزير الداخلية ووزير الري والبيئة والغابات بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403، الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بمياه الشرب والتطهير، وبمقتضى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 والمتضمن منح امتياز الخدمات العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في ولاية الوادي وبناء على المداولة رقم 87/14 المؤرخة في 11 يوليو سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الوادي يقرران ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 87/14 المؤرخة في 11 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الوادي والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في الوادي وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 535 المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في الوادي | المادة 4 : توضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية الوادي. الداخلية، يعين السيد مصطفى قمورة، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، رئيسا لديوان والي الجزائر. المادة 5 : تهتم المؤسسة بتوزيع المياه المنزلية | قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 والصناعية في ولاية الوادي وكذا تسيير وصيانة الشبكات المتعلقة بها. وتقوم أيضا بتسيير وصيانة شبكات التطهير. وتمارس مهامها طبقا لهدفها والاحكام الواردة في دفتر الشروط النموذجي المطابقة للقرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 – 200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : يكلف والي ولاية الوادي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 وزير الري والبيئة عن وزير الداخلية والغابات الامين العام محمد رويغي الشريف رحماني قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ادرار بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1408 | الموافق 15 مارس سنة 1988 ، صادر عن وزير الداخلية، يعين السيد محمد العربي، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، رئيسا لديوان والي أدرار. قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي الجزائر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1408 | الموافق 15 مارس سنة 1988 ، صادر عن وزير مارس سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي النعامة. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988، صادر عن وزير الداخلية، يعين السيد أحمد عدلي، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، رئيسا لديوان والي النعامة . وزارة العدل قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق اول مارس سنة 1988 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الولائية الانتخابية لانتخاب المجلس الشعبي لبلدية عين ببوش في ولاية أم البواقي. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يعين القضاة الآتية اسماؤهم أعضاء في اللجنة الولائية الانتخابية لانتخاب المجلس الشعبي لبلدية عين ببوش في ولاية أم البواقي : السيد ابراهيم صالحي، السيد احمد الاكحل السيدة زبيدة شرف الدين. قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1408 الموافق 20 مارس سنة 1988 يتضمن تعيين الرئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات التشريعية الجزئية التي تجري يوم 25 مارس سنة 1988 بموجب قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1408 الموافق 20 مارس سنة 1988 يعين القضاة الآتية أسماؤهم أعضاء في اللجنة الوطنية للانتخابات التشريعية الجزئية التي تجري يوم 25 مارس سنة 1988 بدائرة بن باديس في ولاية سيدي بلعباس :
536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه السيد أحمد مجحودة، الرئيس الاول للمجلس الاعلى، رئيسا السيد عمرو ناصر، عضوا السيد احمد حمزاوي عضوا،
- السيد حمادي مقراني، عضوا السيد رشيد بومعزة عضوا. قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1408 الموافق 20 مارس سنة 1988 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية لدائرة ابن باديس بولاية سيدي بلعباس لاجراء الانتخابات التشريعية الجزئية يوم 25 مارس سنة 1988. بموجب قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1408 | الموافق 20 مارس سنة 1988 يعين القضاة الآتية | اسماؤهم أعضاء في اللجنة الانتخابية للدائرة لاجراء الانتخابات الجزئية يوم 25 مارس سنة 1988 في دائرة ابن باديس بولاية سيدي بلعباس : السيد محمد زدون السيد عفيف غاني، السيد محمد طيبي. قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1408 الموافق 20 | مارس سنة 1988 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الولائية الانتخابية لانتخاب المجلس الشعبي لبلدية بلخير في ولاية قالمة. بموجب قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1408 الموافق 20 مارس سنة 1988 يعين القضاة الآتية اسماؤهم اعضاء في اللجنة الولائية للانتخابات لانتخاب المجلس الشعبي لبلدية بلخير في ولاية قالمة | يوم 15 ابريل سنة 1988 : السيد مختار حالية،
- السيد خالد بوجلال، السيد مبروك بلخمامسة. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع وزارة المالية قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1408 الموافق 14 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للجمارك. ان وزير المالية، بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد محمد قنيفد، مديرا عاما للجمارك، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد قنيفد المدير العام للجمارك، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات الخاصة بتسيير مهنة موظفي الجمارك، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1408 الموافق 14 أكتوبر سنة 1987 عبد العزيز خلاف عبد القادر بن مبارك - الجزائر