مرسوم رقم 88-54 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء مركز الحماية من الاشعاع والامن . 488
المادة 3
فتح المادةيتولى المركز في اطار مهامه العامة 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن | وزيادة على اعماله المنصوص عليها في المادة 4 من انشاء مركز الحماية من الاشعاع والامن ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 الذي يحدد القانون الاساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الادارات المركزية
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 ابريل سنة 1986 والمتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث، لاسيما المواد 6 و 11 و12 منه، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز للبحث ذو طابع قطاعي مشترك يسمى "مركز الحماية من الاشعاع والامن" ويدعى في صلب النص "المركز".
يخضع المركز لاحكام المرسزم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية المحافظة السامية للبحث.
يكون مقره بالجزائر العاصمة. ويمكن نقله الى اي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من المحافظ السامي للبحث.
المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور اعلاه، اعداد برامج البحث والتنمية في ميادين الحماية من الاشعاع والامن النووي وتطبيقها .
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بضبط التجهيزات والتقنيات المتعلقة بما يأتي بيانه ادناه وتطويرها وتكييفها مع متطلبات التقنولوجيات الحديثة :
- القياس الخارجي لمقدار التلوث، والقياس الباطني لمقدار التلوث، وقياس المقدار الطبي، وقياس المقدار عن طريق الاثار النووية
- - معايرة اجهزة الحماية من الاشعاع والتشخيص الاشعاعي للامراض والمعالجة بالاشعاع معالجة النفايات الاشعاعية وادارتها وتخزينها، مراقبة البيئة من حيث الطاقة الاشعاعية .
الامن النووي للتجهيزات.
المادة 4
فتح المادةيكلف المركز، في اطار التنظيم المعمول به، وحسب الكيفيات التي يحددها، بما يأتي :
متابعة قياس مقدار التلوث الخارجي للعمال المراقبة الانتروبوغاما مترية للعمال والاشخاص من عامة الناس المعرضين للتلوث الباطني، مراقبة المنشآت التي تستعمل مصادره مشعة أو أجهزة مولدة لاشعاعات أيونية، ومدى تطابقها ، نقل المصادر المشعة وادارتها تكييف المصادر المشعة وادارتها، الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 489 التحاليل النظرية مراقبة نوعية الصهاريج والمصادر المشعة قبل استعمالها.
يعد القواعد والمعايير في ميادين الحماية من الاشعاع والامن النووي ويقترحها.
المادة 5
فتح المادةيشارك المركز، في ميدان التكوين حسب الشروط والكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به في تكوين المهندسين والتقنيين السامين وتحسين مستواهم، كما يشارك في التخصص ضمن اطار التكوين في التعليم العالي والدراسات العليا.
المادة 6
فتح المادةعملا بالمادة 11 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه فضلا عن المحافظ السامي للبحث الذي يرأسه هو أو ممثله، من ممثلي القطاعات المنتجة الاساسية أو المستعملين الآتي بيانهم :
ممثل وزارة الداخلية ممثل وزارة الدفاع الوطني، ممثل وزارة الصحة العمومية،
- ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثل وزارة التجارة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس 1988 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 99-90
« تلغى أحكام المرسوم رقم 88-54 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 99-90
مرسوم رئاسي رقم 99-90 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 7 الموافق 15 أبريل سنة 1999 ، يتضمن حل مركز الحماية من الإشعاع والأمن وتحويل ممتلكاته وحقوقه، والتزاماته ومستخدميه إلى مركز البحث النووي بالجزائر محافظة الجزائر الكبرى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.