قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 08 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/14 المؤرخة في 11 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الوادي والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 534
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 87/14 المؤرخة في 11 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الوادي والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير.
المادة 2
فتح المادةتسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في الوادي وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 535
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في الوادي |
المادة 4
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية الوادي.
الداخلية، يعين السيد مصطفى قمورة، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، رئيسا لديوان والي الجزائر.
المادة 5
فتح المادةتهتم المؤسسة بتوزيع المياه المنزلية | قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 والصناعية في ولاية الوادي وكذا تسيير وصيانة الشبكات المتعلقة بها.
وتقوم أيضا بتسيير وصيانة شبكات التطهير.
وتمارس مهامها طبقا لهدفها والاحكام الواردة في دفتر الشروط النموذجي المطابقة للقرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 -- 200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيكلف والي ولاية الوادي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 وزير الري والبيئة عن وزير الداخلية والغابات الامين العام محمد رويغي الشريف رحماني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.