قرار
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1408 الموافق 14 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للجمارك. 536
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد قنيفد المدير العام للجمارك، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات الخاصة بتسيير مهنة موظفي الجمارك، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1408 الموافق 14 أكتوبر سنة 1987 عبد العزيز خلاف عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.