قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/07 المؤرخة في 29 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 533 تابع )
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 87/07 المؤرخة في 29 يوليو 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى في سكيكدة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير.
المادة 2
فتح المادةتسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في سكيكدة وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في سكيكدة.
المادة 4
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية سكيكدة.
المادة 5
فتح المادةتهتم المؤسسة بتوزيع المياه المنزلية والصناعية في ولاية سكيكدة ، وكذا تسيير وصيانة الشبكات المتعلقة بها.
وتقوم أيضا بتسيير وصيانة شبكات التطهير.
وتمارس مهامها طبقا لهدفها وللاحكام الواردة في دفتر الشروط النموذجي المطابقة للقرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه. } 534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه
المادة 6
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيكلف والي ولاية سكيكدة ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 وزير الري والبيئة عن وزير الداخلية والغابات الامين العام محمد رويغي الشريف رحماني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987، يأذن بتنفيذ
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.