قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/12 المؤرخة في 16 نوفمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 530
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في سعيدة.
المادة 4
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية والى
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-266 المؤرخ | ولاية سعيدة.
في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بمياه الشرب والتطهير
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية | وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-106 المؤرخ في 7 رمضان عام 1407 ، الموافق 5 مايو سنة 1987 | والمتضمن تعديل الإختصاص الإقليمي لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت ونقل حصة من أملاكها إلى ولايات النعامة وسعيدة والبيض
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 والمتضمن منح امتياز الخدمات العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في ولاية سعيدة وبناء على المداولة رقم 87/12 المؤرخة في 16 نوفمبر سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة يقرران ما يلي :
المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 87/12 المؤرخة في 16 نوفمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير.
المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في سعيدة وتدعى في صلب النص «المؤسسة» |
المادة 5
فتح المادةتهتم المؤسسة بتوزيع المياه المنزلية والصناعية في ولاية سعيدة وكذا تسيير وصيانة الشبكات المتعلقة بها.
وتقوم أيضا بتسيير وصيانة شبكات التطهير وتمارس مهامها طبقا لهدفها والاحكام الواردة في دفتر الشروط النموذجي المطابقة للقرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيكلف والي ولاية سعيدة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987.
وزير الري والبيئة عن وزير الداخلية والغابات الأمين العام محمد رويغي الشريف رحماني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 ، يأذن بتنفيذ
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de قانون رقم 84-21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.