قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/127 المؤرخة في 14 أبريل سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قالمة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير . 531
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 87/127 المؤرخة في 14 أبريل سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قالمة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير.
المادة 2
فتح المادةتسمى المؤسسة المذكورة في المادة الأولى أعلاه مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في قالمة وتدعى في صلب النص | «المؤسسة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في قالمة.
المادة 4
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية قالمة .
المادة 5
فتح المادةتهتم المؤسسة بتوزيع المياه المنزلية والصناعية في ولاية قالمة وكذا تسيير وصيانة الشبكات المتعلقة بها.
وتقوم أيضا بتسيير وصيانة شبكات التطهير.
وتمارس مهامها طبقا لهدفها وللاحكام الواردة في دفتر الشروط النموذجي المطابقة للقرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيكلف والي ولاية قالمة بتنفيذ هذا | القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 وزير الري والبيئة عن وزير الداخلية والغابات الامين العام محمد رويغي الشريف رحماني الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 533 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 ، يأذن بتنفيذ
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.