قرار

قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي النعامة . 535

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.