قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1963 يتضمن معادلة شهادة. 2433
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على معادلة شهادة الكفاءة في التعليم المهني التي تعدها وتسلمها المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية الفرنسية وجمعية التكوين المهنى للكبار، لشهادة الكفاءة في التعليم المهنى (القسم الأول) التي تسلمها وزارة التكوين المهني.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983.
وزير التكوين المهني كاتب الدولة للوظيفة محمد نابي العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.