قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1973 يتضمن (تابع)
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على معادلة الشهادات المرتبة في المستوى الخامس المذكورة في القرار المؤرخ في 15 يونيو سنة 1980 الصادر عن الوزارة الفرنسية للعمل والمشاركة المتضمن ضبط شهادات التعليم التقنى لشهادة في الدخول الى تكوين اساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين المهني.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983.
وزير التكوين المهني كاتب الدولة للوظيفة محمد نابي العمومية والإصلاح الاداري جلول الخطيب كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.