قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تصنيف المطارات المدنية التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوى العمومي، المعدل. 2414
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة المطارات المدنية للدولة موضوع المادة الأولى من القرار المؤرخ في اول أبريل سنة 1982 المدكور أعلاه بالمطار المدني للدولة بجيجل.
المادة 2
فتح المادةيفتح المطار المدنى للدولة بجيجل للطيران الجوى المدني في الصنف ج. د.
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للطيران المدنى والارصاد الجوية الوطنية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983.
وزير النقل والصيد البحرى صلاح قوجيل وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم رقم 34383 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي.
ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير التعليم والبحث خلية العلمي.
وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111 10 و 152 منه .
و بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية في المؤسسات والهيئات العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفى عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث الدراسات العليا وتنظيم السنة الأولى منها. 2416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 83-355 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مجلس مركزى لتنسيق العلاقات بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعات المستعملة و بمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1401 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 والمتضمع تحديد القانون الاساسي لمراكز البحث المنشأة لدى الادارات المركزية وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمير سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة يرسم مايلي :
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتسرى أحكام هذا المرسوم على المعاهد الوطنية للتعليم العالى الموضوعة تحت وصاية الوزين المكلف بالتعليم والبحث العلمي.
المادة : : المعهد الوطني للتعليم العالي مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص «المعهد».
المادة 3
فتح المادةينشأ المعهد بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي.
يحدد اختصاص المعهد ومقره في مرسوم انشائه، يمكن الحاق المعهد بأحدى الجامعات بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 4
فتح المادةيتولى المعهد في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ما يأتي :
- يو يوفر التعليم الجامعي والدراسات العلياء
- يشارك في تنمية البحث العلمي والتقني يقوم بجميع الاعمال الرامية الى تحسين المستوى وتجديد المعلومات في ميدان اختصاصه، ت ينشر الدراسات ونتائج الابحاث.
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الفروع وتوزيع الطلبة عليها في كل معهد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، طبقا لمخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
يحدد برنامج الدراسة في كل فرع بقرار من الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي.
المادة 6
فتح المادةيوظف المستخدمون في المعهد حسب القوانين الاساسية لاسلاك الموظفين والاعوان التابعين المؤسسات التعليم العالي، ويسيرون حسب الشروط نفسها.
الفصل الثاني — التنظيم الاداري والعلمي
المادة 7
فتح المادةيدير المعهد مدير ويشرف عليه مجلس للتوجيه كما يزود بمجلس علمي.
المادة 8
فتح المادةيحدد التنظيم الاداري في المعهد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي ووزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، كما يحدث التنظيم التربوى في المعهد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي.
ويحدد التنظيم العلمي في المعهد طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الثالث مجلس التوجيه المادة و : يتكون مجلس التوجيه من : 1 ممثل الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي رئيساء الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2417
- ممثل وزير المالية ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ممثل القطاعات الرئيسية المستخدمة التي تحدد قائمتها في مرسوم انشاء المعهد.
ممثل كاتب الدولة للتعليم الثانوى - والتقني، رئيس المجلس العلمي في المعهد،
- ممثل ينتخبه الاساتذة الباحثون والباحثون ان وجدواء ممثل ينتخبه أساتذة المعهد - ممثل ينتخبه الموظفون الاداريون والتقنيون
- ممثل ينتخبه الطلبة.
يحضر مدير المعهد الاجتماعات حضورا استشاريا ويتولى كتابتها.
ويمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يرى فائدة في استشارته نظرا لكفاءته في المسائل المدرجة في جدول الاعمال.
المادة 10
فتح المادةيمين أعضاء مجلس التوجيه بسبب كفاءتهم لمدة ثلاث سنوات بقرار من الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمى بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الاعضاء يكمل العضو المعين الجديد ما تبقى من مدة عضوية من يعلقه .
يعين الممثل الذي ينتخبه الطلبة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه مرة في السنة على الاقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من السلطة الوصية أو من مدير المعهد أن من ثلثي أعضائه.
ترسل استدعاءات فردية تبين جدول الاعمال الى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية.
المادة 12
فتح المادةلا يصح اجتماع مجلس التوجيه الأ اذا حضره نصف أعضائه على الاقل.
واذا لم يبلغ هذا النصاب يجتمع المجلس بعد استدعاء جديد مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين يصادق على توصيات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين.
يصادق على توصيات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت يكون صوت الرئيس مرجعاء
المادة 13
فتح المادةتدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
تبلغ محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية في الايام الثمانية الموالية لتوافق عليها.
المادة 14
فتح المادةيدرس مجلس التوجيه في اطار التنظيم المعمول به ما يأتي :
آفاق تطوير المعهد - الاقتراحات المتعلقة ببرمجة أعمال التكوين والبحث
- - الحصيلة السنوية للتكوين والبحث مشاريع الميزانية وحسابات المعهد.
- قبول الهيات والوصاياء 2418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه
- القروض المتعاقد عليها شراء العقارات وبيعها أو إيجارها، المصادقة على التقرير السنوى عن
- النشاط وعصاب التسيير اللذين يقدمها مدير السعيد.
يدرس مجلس التوجيه جميع الاجراءات الكفيلة بتحسين سير المعهد والتي تساعد على تحقيق أهدافه، ويقترحها.
يبدي رأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير المعهد.
المادة 15
فتح المادةتكون مداولات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من ارسال المحاضر إلى السلطة الوصية الا في حالة اعتراض صريح منها خلال هذا الاجل.
ولا تكون مداولات مجلس التوجيه الخاصة بالميزانية والحساب وشراء العقارات وبيعها وايجارها وقبول الهبات والوصايا، قابلة للتنفيذ الا بعد الموافقة الصريحة المشتركة بين الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي ووزير المالية.
الفصل الرابع — المدير
المادة 16
فتح المادةيمين المدير بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
المادة 17
فتح المادةيتولى مدير المعهد تسييره ويعتبر الأمر بصرف ميزانيته وبهذه الصفة يلتزم بالنفقات ويدفع مبالغها في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية.
يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود - والمعاهدات في اطار التنظيم المعمول به.
يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل أعمال - الحياة المدنية.
يمارس السلطة السلمية على جميع - مستخدمي المعهد، يعين المستخدمين الذين لم تقرر كيفية أخرى لتعيينهم وذلك في اطار القوانين الاساسية التي يخضعون لها، يضبط النظام الداخلي بعد مداولة مجلس التوجيه، يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى - تنفيذ قراراته يعد التقرير السنوى عن النشاط ويرسله - الى الوزير الوصى بعد موافقة مجلس التوجيه.
المادة 18
فتح المادةيساعد مدير المعهد في مهامه الاشخاص الآتون :
مدير مساعد يتولى الدراسة مدير مساعد يتولى البحث اذا اقتضى الأمر.
- رؤساء الاقسام التربوية.
مديرو احداث البحث اذا وجدت.
المادة 19
فتح المادةيمين المدير المساعد الذي يتولى الدراسة رؤساء الاقسام التربوية لمدة ثلاث سنوات بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح مدير المعهد من بين الاساتذة الباحثين.
ويعين المدير المساعد الذي يتولى البحث حسب الاشكال والشروط نفسها من بين الاساتذة الباحثين أو الباحثين.
الفصل الخامس — المجلس العلمي
المادة 20
فتح المادةيرأس المجلس العلمي أستاذ باحث أو باحث في المعهد يعين من بين الاساتذة الباحثين أو الباحثين الذين لهم أعلى رتبة أو درجة لمدة ثلاث سنوات.
ويتكون المجلس العلمي زيادة على ذلك من :
مدير المعهد.
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2419 - المدير المساعد الذي يتولى الدراسة.
المدير المساعد الذي يتولى البحث أن - وجد.
- رؤساء الاقسام التربوية.
مديرو وحدات البحث ان وجدت ممثلين اثنين للاساتذة في كل قسم ينتخبهما زملاؤهما لمدة ثلاث سنوات.
ممثلين اثنين للباحثين في كل وحدة للبحث ان وجدت ينتخبهما زملاؤهما لمدة ثلاث سنوات.
المادة ax : يتولى المجلس العلمي ما يأتي : -- يدلى برأيه في تنظيم التعليم ومحتواه،
- يدلي برأيه في تنظيم أشغال البحث يقترح برامج البحث التي تقدم المجلس التوجيه يدلي برأيه في توظيف الاساتذة يدلي برأيه في مواضيع البحث التي - يقترحها المترشحون للدراسات العليا.
المادة 22
فتح المادةيمارس المجلس العلمي صلاحيات المجلس العلمي في وحدة البحث المنصوص عليه في المادة II من المرسوم المتتعلق بواحدات البحث المذكور أعلاه.
المادة 23
فتح المادةتحدد كيفيات عمل المجلس العلمي بقرار من الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي
الفصل السادس — التنظيم المالي
المادة 24
فتح المادةبعد المدير ميزانية المعهد و يقدمها لمجلس التوجيه ليناقشها ثم تعرض على الموافقة المشتركة بين الوزير الوصى ووزير المالية .
المادة 25
فتح المادةتشتمل ميزانية المعهد على باب للموارد وباب للنفقات :
1) (1) يشتمل باب الموارد ما يأتي :
I - I الامانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية 2 (2) الامانات التي تمنحها المنظمات الدولية، 3 (3) الايرادات المختلفة المرتبطة بعمل المعهد،
4) (4) الهبات والوصايا.
ب يشتمل باب النفقات ما يأتي :
نفقات التسيير 2 (2) نفقات التجهيز
(3) جميع النفقات اللازمة لتحقيق أهداف المعهد.
المادة 26
فتح المادةيرسل المدير بعد المصادقة على الميزانية حسب الشروط الواردة في المادة 23 من هذا المرسوم نسخة الى المراقب العالي للمعهد.
المادة 27
فتح المادةتمسك محاسبة السعيد حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 28
فتح المادةيمسك العون المحاسب الذي يعينه أو يعتمده وزير المالية محاسبة المعهد طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 29
فتح المادةيعد العون المحاسب ويثبت أن مبلغ السندات المطلوب تحصيلها حساب التسيير والحوالات التي أصدرها مطابق لكتابته .
ويقدم مدير المعهد ذلك الحساب الى مجلس التوجيه مصحوبا بالحساب الاداري وبتقرير يحتوى على كل التفاصيل المفيدة الخاصة بالتسيير المحالي في المعهد. 2420 الجريدة الرسمية للجمهورية ثم يعرضه للموافقة المشتركة بين الوزير الوصي ووزير المالية مشفوعا بملاحظات مجلس التوجيه.
المادة 30
فتح المادةيمارس الرقابة المالية على المعهد مراقب مالي يعينه وزير المالية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبي سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 64-244
- مرسوم رقم 65-159
- مرسوم
- قرار
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de أمر رقم 66-133
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.