مرسوم رقم 83-542 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمع تحديد الاحكام المشتركة والخاصة المطبقة على أعوان الجمارك. 2404
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تحديد الاحكام المشتركة والخاصة المطبقة على أعوان الجمارك.
المادة : : تكلف أسلاك الجمارك بالسهر على الاقتصاد الوطنى مع التشاور مع مصالح الأمن وذلك وفقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما قانون الجمارك.
وبهذه الصفة، تسهر أسلاك الجمارك على احترام النظام العمومي الاقتصادي مع ممارسة مراقبة على تنقل الاشخاص والاملاك بمناسبة دخولهم الى التراب الوطني وخروجهم منه، عن طريق مكاتب ومراكز الجمارك المقامة على طول حدود البلاد وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة 3
فتح المادةيعمل سلك الجمارك فى اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يحدد نص تنظيمي عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا النص وشروط ذلك.
الباب الثاني — أحكام تنظيمية
المادة 4
فتح المادةيشتمل سلك الجمارك على الخدمة الميدانية والخدمة القارة ويحدد الانتماء إلى أحد العاملين بالقوانين الاساسية الخاصة.
المادة 5
فتح المادةتنشأ اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الجمارك بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، طبقا لاحكام الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
ويحدد القرار المتضمن انشاء هذه اللجان المتساوية الاعضاء كيفيات تنظيمها وعملها.
الباب الثالث — التوظيف والترقية وحركة الانتقال
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يوظف في سلك الجمارك الاشخاص الذين لهم الجنسية الجزائرية منذ خمس (5) سنوات على الاقل مع كونهم مؤهلين بدنيا لممارسة خدمة ميدانية وتتوفر فيهم زيادة على ذلك الشروط العامة للتوظيف المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية.
المادة 7
فتح المادةيمكن الضباط وضباط الصفة المسرحين من صفوف الجيش الوطني الشعبي أن | يلتحقوا بأسلاك الجمارك حسب الشروط التي يحددها قرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطنى ووزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة.
العمومية والاصلاح الادارى.
المادة 8
فتح المادةينقل أعوان الجمارك بعد ثلاث سنوات متتالية في نفس المنصب، الا اذا تطلبت ضرورة الخدمة غير ذلك. ويمكن تخفيض هذه المدة الى سنتين بالنسبة للمناطق المحرومة.
الباب الرابع — الحقوق والواجبات
المادة 9
فتح المادةتطبيقا لاحكام القانون رقم 79-07 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، لاسيما المواد من 34 الى 13 والمادتان 47 و 50 منه تسرى على أعوان الجمارك الاحكام الآتية : 2406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه
1) (1) ينتفعون أثناء ممارسة مهامهم بحماية القانون من كل أشكال الامانات والقذف والتهديد والضغط أو أى محاولة ترمي إلى تشيعهم.
يجب على السلطات المدنية والعسكرية أن تساعد أعوان الجمارك في أداء مهامهم كلما طلب منها ذلك .
ب لهم الحق فى حمل السلاح الممارسة مهامهم، ويمكنهم استعماله وفقا للتشريع الجاري به العمل.
ج) يجب عليهم ارتداء البذلة لممارسة مهامهم الا في حالات الاعفاء الصريح الصادر عن السلطة السلمية.
د) يمكنهم في اطار ممارسة أعمالهم المهنية وفي حدود القانون القيام بما يأتي :
الفحص أو الفحص المضاد للاشخاص - والبضائع ووسائل النقل، تفتيش المنازل
ه) يمكنهم التحقق من هوية الاشخاص الذين يدخلون الى المناطق الجمركية أو الذين يخرجون منها.
ويجب أن تتم ممارسة الاختصاصات المبينة أعلاه، حتما في اطار احترام الاشخاص.
المادة 10
فتح المادةيتلقى أعوان الجمارك لممارسة | اختصاصاتهم فيما يخص التحريات والمراقبة من وزير المالية، بطاقة تؤهلهم بذلك ويتعين عليهم أن پيرزوها بمجرد أول طلب.
يجب عليهم قبل الشروع في عملهم أن يؤدوا اليمين التالية أمام المحكمة المختصة بالمكان الذي عينوا فيه أول مرة أو في نهاية التكوين :
«أقسم بالله العلى العظيم وأتعهد أن أقوم بأعمال وظيفي بالامانة والصدق وأن أحافظ بكل صرامة على السر المهني وأراعي في كل الاحوال، الواجبات المفروضة علي».
ينسخ اليمين بمكتب الضبط التابع للمحكمة مع الاعفاء من المصاريف.
لا يمكن خلع اليمين عن أعوان الجمارك الا بترخيص من وزير المالية ماعدا الحالات الصريحة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 11
فتح المادةيتم التكفل بالمصاريف الخاصة بالجنازة والنقل والدفن في اطار التنظيم المعمول به في حالة وفاة عون للجمارك أثناء القيام أو أثناء ممارسة وظيفته.
المادة 12
فتح المادةيمارس أعوان الجمارك وظائفهم نهارا وليلا باعتبار طبيعة مهام سلك الجمارك.
ويمكن لهذا الغرض تأجيل الراحة الاسبوعية اذا تطلب العمل ذلك.
المادة 13
فتح المادةيجب على أعوان الخدمة الميدانية أن يقيموا في المكان الذي يمارسون فيه وظائفهم إلا اذا كانت هناك رخصة صريحة يمنحها الرئيس السلمي.
ولا يجوز لهم التغيب عن اقامتهم بسبب خارج عن العمل كما لا يجوز لهم الانقطاع عن العمل الا اذا حصلوا عن رخصة بذلك.
المادة 14
فتح المادةيجب على أعوان الجمارك مهما كانت رتبتهم السلمية أن يقوموا بكل المهام المرتبطة بالمناصب التي يشغلونها ضمن احترام القانون والاحكام التنظيمية.
و بهذه الصفة يكونون مسؤولين من حسن أداء الخدمة كما هي محددة في النظام الداخلي.
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2407
المادة 15
فتح المادةيمكن ارغام أعوان الجمارك على متابعة التداريب أو دروس تحسين المستوى التي عينوا لها، كلما تطلبت ذلك احتياجات الخدمة.
يمكن استدعاء أعوان الخدمة الميدانية المرتبين في السلالم التي هي أدنى من السلم ro الى متابعة تكوين يتخصص في الدراجات النارية.
المادة 16
فتح المادةيمكن ادارة الجمارك عند الحاجة وبموفقة وزير الدفاع الوطني طلب مساعدة المدعوين للخدمة الوطنية المودين فترتهم القانونية.
المادة 17
فتح المادةيجب على أعوان الجمارك الذين ينوون التزوج أن يصرحوا بذلك لوزارة المالية شهرين على الاقل قبل ابرام عقد الزواج وذلك مع تبليغ أوراق الحالة المدنية للقرين المقبل والتصريح الكتابى بالمهنة التي يمارسها هذا القرين أن اقتضى الأمر.
واذا كان هذا القرين من جنسية أجنبية يجب على عون الجمارك أن يطلب من وزير المالية ترخيصا بعقد الزواج.
يقدم الطلب ثلاثة أشهر على الاقل قبل ابرام عقد الزواج. وعلى الادارة أن تجيب في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ ايداع الطلب. واذا ما انقضى هذا الاجل فإن سكوت الأادرة يبرىء ذمة المعنى من وجوب الحصول على الترخيص بعقد زواج بشخص اجنبي.
واذا رفض الترخيص في أجل الاشهر الثلاثة المنصوص عليها أعلاه، يتخذ وزير المالية بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء كل اجراء من طبيعته أن يحمى مصالح الخدمة.
المادة 18
فتح المادةيمنع منعا باتا على أعوان الجمارك أن يقبلوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة هيات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي أو معنوى له علاقات مهنية مهما كان نوعها مع مصلحة الجمارك.
المادة 19
فتح المادةيجب على أعوان الجمارك الذين ينقطعون بصفة نهائية عن وظائفهم ان يردوا .
بطاقة الوظيفة والبذلة والسلاح وكذلك كل شيء مما تملكه إدارة الجمارك.
المادة 20
فتح المادةتتنافى وظائف أعوان الجمارك مع ممارسة أي وظيفة أخرى وأي نشاط مهني أو ماجور.
غير أنه يمكن السلطة التي لها صلاحية التعيين أن تمنح رخصا فردية للقيام بالتدريس وممارسة وظائف أخرى أو القيام بأشغال علمية وأدبية أو فنية وذلك طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 27
فتح المادةيمنع على أى عون من أعوان الجمارك، يسرح من عمله ممارسة كل نشاط له علاقة مباشرة بالجمارك طوال ثلاث سنوات في مكان آخر اقامته.
المادة 22
فتح المادةيمنع على كل عون من أعوان الجمارك مهما كانت وضعيته أن تكون له في مؤسسة يملكها مباشرة أو بواسطة الغير تحت أية تسمية كانت مصالح أو أموال من شأنها أن تشكل عائقا لممارسة وظائفه.
المادة 23
فتح المادةتخضع مشاركة أعوان الجمارك في أي جمعية أو انحراطهم فيها لترخيص مسبق من المدير العام للجمارك. 2408 الجريدة الرسمية للجمهورية
الباب الخامس — الانضباط
المادة 24
فتح المادةيمكن منع أعوان الجمارك عن الخروج وفرض بقائهم في المحلات التابعة للجمارك فترة تتراوح من يوم واحد الى ثمانية أيام، فضلا عن العقوبات الواردة في المادة 55 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
يمكن أيضا فرض البقاء في محلات الجمارك بصفة وقائية مدة تتراوح من يوم الى ثمانية أيام.
المادة 25
فتح المادةيمنع على أعوان الجمارك كل عمل مدير من شأنه أن يعرقل أو أن يمس بأي شكل من الاشكال بمبدأ استمرارية الخدمة العمومية.
وينجز عن هذا العمل فورا تطبيق التعليمات فضلا عن الملاحقات التي ينص عليها التشريع المعمول به.
الباب السادس — أحكام خاصة
المادة 26
فتح المادةيمكن بصفة استثنائية وفي حدود المناصب المتوفرة ادراج الاعوان التابعين للخدمة الميدانية في الخدمة القارة اما تلقائيا أو بناء على طلبهم بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء.
المادة 27
فتح المادةيمكن بحسب ضرورة الخدمة دعوة العوان الخدمة القارة الى ممارسة الخدمة الميدانية بصفة مؤقتة.
يحدد قرار من وزير المالية عند الحاجة كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 28
فتح المادةيمكن أعوان الجمارك الذين برهنوا من روح المبادرة أو الذين برزوا بعمل فذ الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه أثناء أدائهم مهامهم ان يستفيدوا اما من ترقية تتراوح من درجة الى ثلاث درجات في رتبتهم واما ترقيتهم الى الرتبة الأعلى مباشرة عندما تسمح المدة الدنيا المطابقة لتلك الترقية في الرتبة بتلبية شروط المدة المطلوبة للانتقال الى تلك الرتبة الأعلى.
المادة 29
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ..
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد قران مؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين مفتشيات للاملاك الدولة وتحديد دائرة اختصاصها في ولاية عناية.
ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 اللاحقة به و بمقتضى القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 والمتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة والمحدد لدوائرها، يقرر ما يلي
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة بولاية عنابة ودائرات اختصاصها صبقا للجدول الأتي :
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2409 ولاية عنابة مفتشية أملاك الدولة لعنابة :
مفتشية أملاك الدولة لذريعان :
مفتشية أملاك الدولة للقالة :
عنابة، عنابة سرايدي، برحال.
دريمان ذريعان ابن مهيدي بسباس العين الباردة عصفور، الحجار.
القالة، القالة، الصوارخ بني عمار، الطرف عين المسل.
المادة 2
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول المرفق | النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة بالقرار المؤرخ في 29 يناير سنة 1975 طبقا للجدول أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للادارة والوسائل والمدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة والمدير العام للخزينة والقرض والتأمينات والمدير العام للضرائب وأملاك الدولة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-158
مرسوم تنفيذي رقم 89-158 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يحدد شروط اعتماد الوكلاء لدى الجمارك. 910
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1405 الموافق 5 مايو سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك المفتشين المركزيين في الجمارك. 1410
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1405 الموافق 5 مايو سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين في الجمارك. 1407
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1404 الموافق 28 نوفمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك أعوان المراقبة في الجمارك. 3566 1404
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.