مرسوم رقم 83-541 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق في النقل البحرى للبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البانيا الشعبية الاشتراكية الموقع بمدينة الجزائر في 7 فبراير سنة 1983. 2400 - مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق في النقل البحرى للبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البنانيا الشعبية الاشتراكية الموقع بمدينة الجزائر في 7 فبراير سنة 1983، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد اتفاق في النقل البحرى للبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البانية الشعبية الاشتراكية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ألبانيا الشعبية الاشتراكية، رغبة منهما في تنظيم النقل البحرى للبضائع بين البلدين، قد اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيطبق هذا الاتفاق على موانيء تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة وعلى موانى تراب جمهورية ألبانيا الشعبية الاشتراكية، من جهة أخرى.
المادة الثانية تعنى عبارة ( سفينة طرف متعاقد كل سفينة تجارية ترفع راية هذا الطرف أو السفن المستأجرة طبقا لتشريعه.
وتمنى عبارة عضو طاقم السفينة كل شخص يقوم بوظائف مرتبطة باستغلال السفينة أو بصيانتها أثناء رحلة السفينة ويوجد اسمه في جدول طاقم السفينة.
المادة الثالثة 1 (1) لا يتم النقل البحرى بيع الموانىء الجزائرية والموانى الالبانية الا عن طريق السفن التي ترفع راية أحد الطرفين المتعاقدين.
تقبل السفع المستأجرة من أحد الطرفين المتعاقدين في موانىء كل بلد باستثناء الرايات المحظورة والسفن التي لا يسمح لها بالدخول عندهما + الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2401 ويخبر كل طرف الطرف الآخر بالسفر المحظورة عنده. 2 (2) تعترف الحكومتان لاساطيلهما البحرية الوطنية يحق نقل معادل للحركة المحددة على أساس الحجم والمبلغ الكلى للشحن.
(3) يتم النقل البحرى بين موانى البلدين طبقا للتنظيم البحرى الوطني لكل طرف متعاقد.
المادة الرابعة يتخذ الطرفان المتعاقان كل في اطار تشريعه وتنظيم موانيه المعمول بهماء التدابير الضرورية قصد التخفيض قدر الامكان في مدة إقامة السفر في الموانيء وتسهيل اتمام الاجراءات الادارية والجمركية والصحية السارية المفعول في موانيء كل طرف.
المادة الخامسة يعترف كل طرف متعاقد بجنسية سفن الطرف المتعاقد الآخر المنصوص عليها في الوثائق الموجودة على ظهر هذه السفن والمسلمة أو المعترف بها من طرف السلطات المختصة التابعة للطرف المتعاقد الآخر طبقا لقوانينه ولتنظيماته.
المادة السادسة يعترف الطرفان المتعاقدان بشهادات الوسع وبمستندات السفينة الأخرى الصادرة عن السلطات المختصة ويتم حساب وتسديد حقوق ورسوم الملاحة على أساس هذه الشهادات بدون أن يشرع في مراجعة جديدة.
المادة السابعة
1) (1) يعترف كل طرف متعاقد بوثائق التعريف للبحارة التي تسلمها السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر وتعطى هذه الوثائق لحملها حق النزول إلى البر خلال اقامة سفينتهم في ميناء الوقوف بمجرد أن توجد أسماؤهم في القائمة المسلمة لسلطات الميناء شريطة أن تكتسى وثائق التعريف هذه ترخيص الهيئات المختصة للميناء.
وعند نزول هذه الاشخاص الى البر من السفينة والرجوع اليها، يجب عليهم أن يستجيبوا الى المراقبات القانونية. 2 (2) لكل شخص حامل لوثيقة التعريف دون أن يكون مسجلا في جدول طاقم السفينة حق المرور بتراب الطرف المتعاقد الآخر للالتحاق بمقر عمله على ظهر السفينة الموجودة بميناء الطرف المتعاقد الآخر شريطة أن تحمل وثيقة التعريف هذه تأشيرة هذا الطرف وأن يكون هذا الشخص حاملا لامي بالابحار.
وتسلم السلطات المختصة لكل طرف متعاقد هذه التأشيرات في أقرب الآجال وتعدد صلاحية هذه التأشيرات طبقا للتشريع الداخلي لكل طرف متعاقد. 3 (3) عندما ينزل عضو من طاقم السفينة، وفي حوزته وثيقة التعريف للبحار في ميناء الطرف المتعاقد الآخر لاسباب صحية، تعطى السلطات المختصة الرخص الضرورية ليسمح للمعنى بالامر في حالة دخوله للمستشفى أن يقيم في ترابها ولكي يستطيع أن يلتحق ببلاده الاصلي أو ميناء آخر للابحار. 4 (4) لضرورة الملاحة، يسمح لقائد سفينة راسية بميناء الطرف الآخر المتعاقد، أو لعضو من الطاقم معين من طرفه، أن يتصل بالتمثيلية الدبلوماسية أو القنصلية لبلاده.
المادة الثامنة يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في منع دخول ترابه للاشخاص العاملين وثائق التعريف للملاح الغير مرغوب فيهم.
المادة التاسعة يقدم كل طرف متعاقد المساعدة الطبية اللازمة لاعضاء طاقم سفينة الطرف الآخر طبقة للقوانين .
المادة العاشرة لا تتدخل السلطات الادارية والقضائية لاحد الطرفين المتعاقدين عند ارتكاب مخالفات على ظهر 2402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه سفينة تابعة للطرف المتساعد الآخر والمقيمة بميناء الطرف الأول الا في الحالات التالية : 1 (1) اذا طلب التدخل الممثل الدبلوماسي أو القنصلي، أو بموافقة هذا الاخير ب اذا كانت المخالفة تخل بالطمانينة والنظام العامين في البر أو في الموانيء، أو تمس بالامن العام.
ج) اذا تورط أشخاص لا ينتمون للطاقم في المخالفة المذكورة في النقطة (ب) من هذه المادة.
لا تمس أحكام هذه المادة حقوق السلطات المحلية في كل ما يتعلق بتطبيق التشريع والتنظيم الخاصين بالجمرك والصحة العمومية والاجراءات الأخرى المتعلقة بأمن السفن والموانيء وبالحفاظ على الحياة البشرية ويضمان البضائع ويقبول الاجانب.
المادة الحادية عشرة اذا أصيبت سفينة أحد الطرفين المتعاقدين بأي عطب أو غرقت بالقرب من شواطيء الدولة الأخرى تمنح السلطات المختصة لهذا الطرف المتعاقد للمسافرين، للطاقم والسفينة وحمولتها نفس الحماية والمساعدة الممنوحتين السفينة ترفع رايتها.
والسفينة التي أصابها عطب لا تخضع حمولتها ومؤونتها للرسوم الجمركية اذا لم تسلم للاستهلاك والاستعمال في تراب الطرف المتعاقد الآخر.
المادة الثامنة عشر تنطبق أحكام هذا الاتفاق على السفع التجارية.
المادة الثانية عشرة 1 (1) يتم تسديد التأجيرات ورسوم الموانى والجمرك، والمصاريف الطبية ومصاريف الجر والشحن والتفريغ والوسق، والتزويد بالوقود والماء العذب، وانجاز أي عمل تصليح وخدمات الوكيل البحرى بعد الحصول على الفواتير في أقرب الآجال وطبقا لشروط الاتفاق التجارى الساري لا المفعول بين البلدين. 2 (2) لا يمكن احتجاز السفن التجارية الرائعة الراية الطرفين المتعاقدين في موانئهما بحجة التسديد، ويجب حل الاختلافات المحتملة بالتراضي من طرف الهيئات المكلفة بتطبيق هذا الاتفاق.
المادة الرابعة عشرة لتطبيق هذا الاتفاق، تعين من طرف الالباني تمر نسشيب تيران ومن الطرف الجزائري الشركة أو الشركة التي تعينها السلطات المختصة، ويبلغ هذا التعيين للطرف الالباني.
وتبرم هيئات البلدين عقود الحركة تحدد فيها الشروط العامة وطرق تطبيق هذا الاتفاق.
المادة الخامسة عشرة تحل النزاعات التي يحتمل بروزها عن تطبيق الاتفاق بالتراضي بين هيئات البلدين، وفي حالة ما إذا استمر الخلاف تحال النزاعات على السلطات المختصة للبلدين التي تكلف ممثليها بحلها.
تجرى اللقاءات بين ممثلي الطرفين بالتناوب في الجزائر وفي البانيا، يطلب من أحد الطرفين.
المادة السادسة عشرة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة يوم التوقيع عليه وبصفة نهائية يوم اشعار السلطات المختصة للبلدين عن الطريقة الدبلوماسية بالتصديق عليه.
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول مدة عامين ويجدد تلقائيا الا اذا فسخ من أحد الطرفين بعد اشعار ثلاثة أشهر.
حرر بالجزائر بتاريخ 7 فبراير سنة 1983.
في ثلاثة نسخ أصلية باللغة العربية والالبانية والفرنسية ولكل من النصوص الثلاثة نفس قوة الاثبات.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية البانيا الشعبية الشعبية الاشتراكية أحمد بن فريحة شان كريس الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2403 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.