قرار

قراران مؤرخان في 25 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983 يتضمنان انهاء مهام قاضيين عسكريين . 2403

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.