قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1403 الموافق 4 سبتمبر سنة 1983 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف 1986 وانتقائهم. 2403
المادة الأولى
فتح المادةيحصى المواطنون ذوو الجنسية الجزائرية المولودون بين اول يناير و 31 ديسمبر سنة 1966، في مقر المجلس الشعبي البلدي ببلدية مكان سكناهم أو مكان ميلادهم.
المادة 2
فتح المادةيتم الاحصاء في مطبوعات موحدة تضعها مكاتب التجنيد تحت تصرف المجالس الشعبية البلدية.
المادة 3
فتح المادةالوثائق التي تستعملها المجالس الشعبية البلدية خلال الاحصاء هي :
قوائم في نسختين للمولودين في البلدية.
قوائم في نسختين لغير المولودين في البلدية.
شهادة التسجل والاستمارة الشخصية - «مولود»
- - شهادة التسجيل التلقائي
- ظرف موحد النموذج. 2404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه
المادة 4
فتح المادةيرفق بكل ملف مايأتي :
شهادة الميلاد للمواطنين المولودين في البلدية، -
- شهادة تثبت مستوى المعنى، المدرسي أو مستوى تكوينه المهني.
المادة 5
فتح المادةتسلم المجالس الشعبية البلدية لكل مواطن تم احصاؤه بناء على تصريحه، شهادة احصاء عليها صورته ان اقتضى الحال.
المادة 6
فتح المادةتجرى عمليات الاحصاء من 2 يناير الى 31 مارس سنة 1984 على صعيد المجالس الشعبية البلدية.
المادة 7
فتح المادةتستمر عمليات الاحصاء على صعيد مكاتب التجنيد بعد اختتامها على صعيد المجالس الشعبية البلدية.
المادة 8
فتح المادةتتسلم الولايات من المجالس الشعبية البلدية عن طريق الدوائر ، ملفات التجنيد المنصوص عليها فى المادة 3 أعلاه، بعد اتمامها بعناية.
وبعد ان تراجعها الولاية ترسل ملفات الاحصاء مشفوعة بنسخة (أصلية) من قائمة الاحصاء، الى مكتب التجنيد قبل 30 ابريل على الاكثر.
المادة و : يجرى الانتقاء الطبي ابتداء من أول يونيو سنة 1984 بالمركز الجهوى للانتقاء والتوجيه.
المادة 10
فتح المادةيتصل مركز الانتقاء والتوجيه بمكتب التجنيد قصد ضبط قوائم من تم احصاؤهم من المولودين وغير المولودين في البلدية.
المادة II : يعمل مركز الانتقاء والتوجيه بنشاط لتحديد مواقع المواطنين الذين لا يحضرون في التاريخ المحدد للانتقاء.
و بعد استنفاد الوسائل الادارية لتحديد مواقع المواطنين الذين لم يجتازوا الفحص الطبي، تعد مذكرات بحث عن هؤلاء.
الة 12 : ترسل بانتظام الى مكتب التجنيد الظروف الطبية ومذكرات التوجيه والشهادات المدرسية وطلبات الاعفاء والتأجيل.
المادة 13
فتح المادةتجتمع اللجنة الجهوية، بطلب من رئيس مكتب التجنيد بقدر ما يمكن من المرات حسب عدد ملفات طلب الاعفاء التي يقدمها المواطنون.
المادة 14
فتح المادةيجرى احصاء المواطنين المقيمين في الخارج على صعيد قنصلية مقاطعة مكان الاقامة ويجتازون الانتقاء الطبى وفقا للنصوص المطبقة في هذا المجال.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983.
المحافظ السامي للخدمة الوطنية العقيد مصطفى بلوصيف وزارة المالية ------------
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.