قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 20 فبراير سنة 1983 يتضمن اعتماد عون العراقية صندوق التأمين على الشيخوخة للمستأجرين في النظام العام غير الفلاحي. 2457
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 20 فبراير سنة 1983 يتضمن اعتماد عون العراقية صندوق التأمين على الشيخوخة للمستأجرين في النظام العام غير الفلاحي. 2457
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.