قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1403 الموافق 11 يوليو سنة 1983 يتضمن أحداث قياضة للضرائب المختلفة بالحجار. 2410
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالحجار قباضة للضرائب المختلفة، تدعى «قباضة الضرائب المختلفة للحجارة.
للقباضة تلقي الاملاك السياحية لمدينة برج الكيفان تضاف الاملاك السياحية لمدينة برج الكيفان
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر قياضة الضرائب المختلفة بمدينة الحجار.
المادة 3
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1390 الموافق 24 يناير سنة 1976 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتسرى أحكام هذا القرار ابتداء من 26 سبتمبر سنة .1983
المادة 5
فتح المادةيكلف المدير العام للادارة والوسائل، والمدير العام للخزينة والقرض والتأمينات والمدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة والمدير العام للضرائب وأملاك الدولة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1403 الموافق 11 يوليو سنة 1983 عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2411 الجدول تعيين القباضة والمقر البلديات الموجودة في دائرة المصالح المسيرة الأخرى الاختصاص الاقليمي للقباضة ولاية عنابة دائرة أذريمان تلغى اين مهيدي الحجار تضاف الحجار الحجار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 74-69
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.