قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1403 الموافق 10 يوليو سنة 1983 يتعلق بتنظيم مسابقة للالتحاق بسلك الاساتذة المحاضرين في الحقوق والعلوم الاقتصادية والعلوم السياسية. 2427
المادة 5
فتح المادةتتشكل كل لجنة تحكيم على الاقل من 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والخاص وثلاثة أساتذة في التعليم العالي.
باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 68 294 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المحاضرين، لاسيما الفقرة 2 من المادة 4 منه .
يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتجرى بعنوان سنة 1983 مسابقة وطنية للالتحاق يسلك الاساتذة المحاضرين في الحقوق والعلوم الاقتصادية والعلوم السياسية وذلك على أساس الشهادات والاعمال.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في هذه المسابقة الاساتذة المكلفون بالدروس الذين استكملوا ثلاث سنوات بهذه الصفة لدى صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وسجلوا في قائمة الكفاءة باقتراح من مجلس المعهد بعد استشارة مجلس الجامعة، ويجب أن يكون للمترشحين مؤلفان على الاقل لهما الطابع العلمي.
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب المطلوب تشغيلها حب الآتي :
1 - المصالح القانونية :
- - القانون العام والعلوم السياسية 15
- القانون الخاص والعلوم السياسية 15 <
4 - العلوم الاقتصادية 20 4 : تقدر الاعمال العلمية للمترشحين لجان التحكيم حسب الاختصاص.
يمين رؤساء لجان التحكيم وأعضاؤها طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةتتشكل الاعمال العلمية التي تقدرها لجان التحكيم إلى جانب المؤلفات العلمية من الاطروحات التي يقدمها المترشحون بنية الحصول على دكتوراه الدولة.
المادة 7
فتح المادةيقدم كل مترشح علانية أعماله العلمية الى لجنة التحكيم.
المادة 8
فتح المادةيتكون ملف الترشح من :
- - طلب مخطوط
- معلومات عن المترشح وشهاداته 10 نسخ من أعمال البحث و 5 من أطروحة الدكتوراه التي تقدم لتقدير لجان التحكيم.
المادة و : تودع ملفات الترشح لدى مدين معهد التعيين في غضون شهرين من نشر هذا القرار.
المادة 10
فتح المادةتقدم الاعمال الى لجان التحكيم ابتداء من أول مارس سنة 1984 في جامعة الجزائر.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1403 الموافق 10 يوليو سنة 1983 وزير التعليم والبحث كاتب الدولة للوظيفة العلمي العمومية والاصلاح عبد الحق رفيق برارحي الاداري جلول الخطيب الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2429 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1403 الموافق 31 مايو سنة 1983 يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعة الثقيلة.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.