قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1403 الموافق 12 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقات للدخول الى مراكز التكوين الاداري. 2454
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقات للدخول الى مراكز التكوين الادارى حسب اليومية الآتية :
السلم 11 فما فوق : السبت 10 والاحد 11 - سبتمبر سنة 1983ء السلم و : الاثنين 12 والثلاثاء 13 سبتمبر سنة 1983 السلم 6 : الاربعاء 14 والخميس 15 سبتمبر سنة 1983
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة في مختلف السلالم والمؤسسات مبينة في ملحق هذا المرسوم.
المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1403 الموافق 12 يونيو سنة .1983 جلول الخطيب المناصب المعروضة لمسابقات الدخول الى مراكز التكوين الاداري (دورة سبتمبر (1983) مراكز التكوين الاداري السلم 11 السلم و السلم 6 المجموع ادرار 25 40 40 105 الشلف 25 40 40 105 الاغواط 25 40 40 105 أم البواقي 25 40 25 90 باتنة 50 75 50 175 بجاية 25 40 40 150 بسكرة 25 40 40 105 بشار 50 75 50 175 البليدة 50 75 50 175 البويرة 25 40 25 90 تامتر است 25 40 40 105 تبسة 50 50 50 150 تيارت 25 40 50 105 تيزي وزو 25 40 40 195 الجزائر 150 75 75 300 الجلفة 25 40 40 105 جيجل 25 40 40 105 سطيف 50 75 50 175 سعيدة 50 50 50 150 سكيكدة 50 50 50 150 سيدي بلعباس 25 40 25 90 عناية 25 40 40 τος قالمة 50 50 50 150 قسنطينة 25 40 25 90 المدية 50 75 50 175 مستغانم 50 50 50 150 المسيلة 50 50 50 150 معسكر 25 40 40 105 ورقلة 50 50 50 105 وهران 25 40 40 105 المجموع ... 1225 | 1555 1345 4225 2456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.