قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1403 الموافق 22 غشت سنة 1983 يتضمن أحداث قباضة للضرائب المختلفة في شرق غريس. 2411
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بغريس قماشة للضرائب المختلفة تدعى قباضة الضرائب المختلفة في شرق فريس.
تلقي مؤسسة حماية المحصولات الزراعية لا بر مهيدي صافي مؤسسة حماية المحصولات الزراعية لا بن مهيدي يطلق على قباضة الضرائب المختلفة بغريس المنصوص عليها بقرار مؤرخ في 24 يناير سنة 1976 تسمية وقباضة الضرائب المختلفة في غرب غريس.
المادة 2
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1390 الموافق 24 يناير سنة 1976 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للادارة والوسائل والمدير العام للخزينة والقرض والتأمينات والمدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخرينة والمدير العام للضرائب وأملاك الدولة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي تسرى أحكامه ابتداء من 2 يناير سنة 1984، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1403 الموافق 2 غشت سنة 1983.
عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش 2412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الجدول الملحق بالقرار البلديات الموجودة المؤرخ في 2 غشت سنة 1983 في دائرة تعيين القباضة والمقر الاختصاص الاقليمي للقباضة المصالح المسيرة الأخرى ولاية معسكن دائرة قريس يلغى فريس غريس - موسى يلغى القطاع الصحي بفريس - المطمر - فروحة - عين فكان - نقابة المياه للعطس وغريس وادي طاغية - عرف وخالدية ووادى طاغية وفروحة يضاف شرق فريس غريس - عوف المطمر موسى يضاف قرب فريس عين فكان - فروحة وادي طاغية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 74-69
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.