قرار
قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1403 الموافق 23 يونيو سنة 1983 يتضمن تحويل مقر بلدية قايد بلعربي دائرة زفيرف ولاية سيدي بلعباس. 2413
المادة الأولى
فتح المادةيحول مقر بلدية قايد بلعربي دائرة زفيزف، ولاية سيدي بلعباس من القرية الفلاحية بومعاد تلموني الى قائد بلعربي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1403 الموافق 23 يونيو سنة 1983 محمد يعلى وزارة الصناعات الخفيفة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 74-145
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.