قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1403 الموافق 8 يونيو سنة 1983 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بواسطة التيليكس بين الجزائر والبانيا. 2432
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيليكس بين الجزائي وألبانيا بس 2,200 في نكين ذهبيين أى 3,67 دج بالنسبة لرسم الوحدة التي تبلغ 5,04 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 8,16 دج
المادة 2
فتح المادةالرسم الاجمالي هو الرسم المطابق للاتصال بالتيليكس لمدة تقل أو تعادل 3 دقائق.
و بالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها على ثلاث دقائق يحصل زيادة عن رسم الوحدة، ثلث الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2433 هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاثة الأولى.
المادة 3
فتح المادةيلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول يوليو سنة 1983 القرار المؤرخ في 23 مارس سنة 1981 المذكور أعلاه ويعوضه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1403 الموافق يونيو سنة 1983 البشير رويس وزارة التكوين المهني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 76-15
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.