مرسوم رقم 80-74 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للدراسات السياحية . 437
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة تسمى «المؤسسة» | الوطنية للدراسات السياحية وهى مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع المبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا القانون الاساسي .
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مايلي :
1 - الهدف :
أ) في ميدان الدراسات :
- القيام بالدراسات التقنية ذات الطابع العام والتقنى فيما يخص السياحة وذلك في اطار التنظيم المعمول به .
ب في ميدان التجهيز :
تنجز البرامج المخططة المرتبطة بهدفها أو تعمل على انجازها ،
- تنفذ الاشغال أو تسعى في تنفيذها وتقدم الطلبات وتضمن التزويد باللوازم لاقامة مؤسساتها أو تحديثها ، تقوم فيما يخصها بالمراقبة التقنية والمالية للقطع أو ورشات الاشغال التي هي في طريق التنفيذ، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية ، تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال اعادة التهيئة أو الترميم أو العمل على القيام بها، بعد أخذ رأى سلطة الوصاية 6
- القيام بكل الدراسات والبحوث العامة المرتبطة بهدفها أو العمل على القيام بذلك، في حدود اختصاصاتها ،
- صيانة التجهيزات والمنشآت التي لها علاقة بهدفها .
ولهذا الغرض يمكن لها أن تقوم على الخصوص بالدراسات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والتقنى للتهيئة والفن المعماري والزخرفة .
تدرس في اطار التنظيم المعمول به، مشاريع هياكل السياحة المنفذة لحساب الدولة والهيئات العمومية والجماعات المحلية أو لاى منظم آخر ، تقوم بمهمات التنسيق وتقترح انجاز الاشغال التي يمكن أن تسند اليها في اطار اختصاصاتها . ويمكن لها أيضا بناء على طلب المنظم، أن تكلف بمهمة رقابة الاشغال ، الثلاثاء أول جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة تعطي رأيها في كل دراسة تقدم اليها ، - في اطار اختصاصاتها ، تساهم، عند الاقتضاء، في الدراسات
- المقايبس والبحوث المتعلقة بتحسين التقنيات وضبط والطرق، في اطار اختصاصاتها ..
2 - الوسائل :
تحول الى المؤسسة الوطنية للدراسات التقنية قصد تأدية مهامها، الاموال والحقوق والالتزامات والهياكل والوسائل وكذلك الوثائق والمحفوظات الخاصة بها التي لها ارتباط بميدان عملها والموجودة في حوزة المكتب الوطني الجزائري للسياحة، المنحل .
الرسمية للجمهورية الجزائرية - 439
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 6
فتح المادةهياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، -
- اللجان الدائمة ..
المادة 7
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منا ..
وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدف الشركة.
تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا ويمكن لهذه المؤسسة أن تقوم بالعمليات الاحكام المرسوم رقم 73 – 177 المؤرخ في 25 أكتوبر التجارية والعقارية والصناعية والمالية في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم المعمول به من أجل استعمال الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافها .
وتتكون الموارد المالية للمؤسسة أيضا من :
القروض المتعاقد عليها في اطار التنظيم - المعمول به ، نتاج أعمالها . -
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في برج الكيفان.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير السياحة .
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 4
فتح المادةتخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحدتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر ررقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه .
سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 8
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير السياحة .
المادة 9
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية طبقا للتشريع المحدد للعلاقات الاساسي سي . هيں المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة II : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام | التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. 440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الاولى عام 1400 ه
المادة 12
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك من وزير السياحة ووزير المالية .
المادة 13
فتح المادةيتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه في جلسة لمجلس مديرية المؤسسة، بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك من سلطة الوصاية ووزير المالية.
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 15
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مرفقة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته للمصادقة عليها في الآجال القانونية، الى سلطة الوصاية ووزير المالية والوزير الكلف بالتخطيط .
المادة 16
فتح المادةيرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجلس عمال المؤسسة ومجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى سلطة الوصاية ووزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط .
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
فتح المادةيتم أى تعديل لهذا القانون الاساسي باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، وتقدم الى سلطة | الوصاية المختصة .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس تنسيق بين المؤسسات الاشتراكية في القطاع السياحي . 848
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية لتنصيب مجالس للعمال. 26
-
مرسوم رقم 80-79
مرسوم رقم 80-79 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن حل المكتب الوطني الجزائرى للسياحة ونقل ممتلكاته ومجموع أعماله
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 4 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الخضرية . 1024
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.