مرسوم رقم 79-230 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المفتشين الرئيسيين في النقل (استدراك) . 460
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيساهم المفتشون الرئيسيون للنقل في اعداد بعض مشاريع النصوص، وفي تطبيق النصوص التنظيمية .
ويقومون بالتحقيقات التقنية والاحصائية الهامة أو التي تمثل صعوبات خاصة تهم قطاع النقل • ويكمن تكليفهم بمهام خاصة .
المادة 2
فتح المادةيمكن للمفتشين الرئيسيين للنقل أن يمارسوا وظائفهم في مستوى مديريات النقل بالولايات وفى المؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير النقل .
(2) عن طريق المسابقة للمترشحين الحاملين لشهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة معادلة لها، والبالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة . 3 (3) عن طريق الامتحان المهنى بنسبة 20 % من المناصب الواجب شغلها .
من بين مفتشى النقل البرى المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في تاريخ الامتحان، الذين أدوا ثمانى سنوات خدمة فعلية في أسلاكهم.
من بين مفتشى الملاحة والعمل البحرى - البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في تاريخ الامتحان الذين أدوا 5 سنوات خدمة فعلية في أسلاكهم .
(4) حسب الاختيار وفى حدود 10 % من المناصب الواجب شغلها .
- من بين مفتشى النقل المرسمين في سلك من المستوى نفسه بوزارة النقل، الذين أدوا 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والبالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر والمسجلين في قائمة للتأهيل وضعت حسب ويمكن أن يكونوا في حالة نشاط بالادارة | الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر المركزية لوزارة النقل .
المادة 3
فتح المادةيقوم وزير النقل بتسيير سلك المفتشين الرئيسيين للنقل .
الباب الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف المفتشون الرئيسيون للنقل : 1 (1) على أساس الشهادات من بين حاملي شهادات التسيير والادارة البحرية التي يسلمها المعهد العالي البحرى ، البالغين 35 سنة على الاكثر .
رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بقرار وزاري مشترك من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير النقل، ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .. 1276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه
المادة 6
فتح المادةيعين المفتشون الرئيسيون للنقل الموظفون تطبيقا للمادة 4 أعلاه، بصفتهم متمرنين ويمكن ترسيمهم بعد فترة تمرين مدتها سنة اذا ظهرت أسماؤهم في قائمة للقبول في الوظيفة تضبطها، بناء على تقرير من رئيس المصلحة يقدمه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، لجنة للترسيم يحدد تشكيلها بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه .
ترسم السلطة التي لها حق التعيين المترشحين الذين تختارهم لجنة الترسيم في الدرجة الاولى من السلم 13 المنصوص عليه في المادة 8 أدناه مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 مع 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .
وفي حالة التصريح بالترسيم، يمكن لهذه السلطة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن تمنح المعنى تمديدا في التدريب مدته سنة، أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 7
فتح المادةتنشر مقرارات تعيين المفتشين الرئيسيين للنقل وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الباب الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيرتب سلك المفتشين الرئيسيين للنقل في السلم 13 المنصوص عليه بموجب المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم وظائفهم .
الباب الرابع أحكام خاصة المادة و : تحدد النسبة المئوية القصوى للمفتشين الرئيسيين في النقل الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع، ب 15 % من عدد أفراد السلك .
المادة 10
فتح المادةيؤدى المفتشون الرئيسيون في النقل، استلام مهامهم القانونية ، وعندما عند ، اليمين يعين المعنى بعد ذلك في دائرة قضائية أخرى، تسجل شهادة اليمين المسلمة سابقا في كتابة الضبط بمحكمة مكان الاقامة الجديدة.
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
فتح المادةخلافا لاحكام المادة 4 (الفقرة (3 (3) يمكن لمفتشى النقل البرى المرسمين الذين يثبتون عند المسابقة خمس سنوات على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة، ان يتقدموا للامتحانين المهنيين الاولين اللذين سينظمان .
المادة 12
فتح المادةيمكن تخفيض الاقدمية المطلوبة للتوظيف بالاختيار بخمس سنوات عند اعداد القائمة الأولى للتأهيل خلافا للمادة 4 (الفقرة (4) .
ويجب أن تحرر هذه القائمة ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة نفسها خلال سنة من نشر هذا المرسوم ..
المادة 13
فتح المادةبالنسبة للامتحانين الاولين اللذين ينظمان بعد نشر هذا المرسوم يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار أقدمية المعنيين التي قضوها كمفتشين ، مخفضة بخمس سنوات لتأخير السن المحددة في المالمة 4 (الفقرة (2 (2) . •
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 الشاذلي بن جديد الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986، يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات بالمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى قصد تكوين مفتشين رئيسيين في النقل. 1824
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 20 ديسمبر سنة 1955 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين في النقل بوزارة النقل. 99
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى النقل الرئيسيين . 168
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات بالمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى قصد تكوين مفتشين رئيسيين في النقل فرع «النقل البرى» . 791
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1400 الموافق 7 يونيو سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة داخلية وتنظيمها للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين في النقل . 974
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة. على أساس الشهادات لتوظيف مفتشين رئيسيين للنقل بوزارة النقل . 896
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.