مرسوم رقم 80 72 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 69-188 69 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالمسؤولين عن الوثائق . 433
المادة الأولى
فتح المادةتتمم الفقرة الرابعة من المرسوم رقم 69 188 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه | أعلاه، كالتالي : 434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه ويمكن، اذا اقتضى الأمر، وضعهم تحت تصرف مصالح وزارية أخرى بعد اشتغالهم مدة سنتين في وزارة الاعلام والثقافة أو في مؤسسة ذات طابع ادارى تابعة للوزارة .
ويمكن لوزير الاعلام والثقافة الغاء مدة السنتين أو تقصيرها » ..
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 13 من المرسوم رقم 69-188 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه، كالتالي :
المادة 13
فتح المادةيمكن توظيف المسؤولين عن الوثائق عند الاقتضاء، حتى 31 ديسمبر سنة 1983 خلافا للمادة 5 أعلاه، على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين ليسانس التعليم العالى .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد وزارة السياحة
- مهم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المسؤولين عن الوثائق في وزارة الاعلام. 2196
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 69-188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.