مرسوم رقم 79-226 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-193 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمديرى التسجيل البحرى (استدراك) . 459
المادة الأولى
فتح المادةتحل عبارة « الشؤون البحرية »
في كل أحكام المرسوم رقم 68 – 193 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، محل عبارة « التسجيل البحرى» .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 68 193 المؤرخ - في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، كما يلى :
ه المادة 3 : يعمل مديرو التسجيل البحرى والهيئات العمومية المسيرة بموجب القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، والموضوعة تحت وصاية | وزير النقل .
كما يمكن أن يعملوا بالادارة المركزية لوزارة النقل في اطار اختصاصهم».
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم رقم 68 193 المؤرخ في 3 ربيع - 3 الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمديرى الشؤون البحرية كما يلى :
ه يوظف مديرو الشؤون البحرية :
من بين حاملي شهادات التسيير والادارة البحرية .
2 ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات للمترشحين الذين يحملون الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها والبالغين من العمر 30 سنة على الاقل في أول يناير من سنة المسابقة .
3 ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين :
أ) المترشحين الذين يحملون شهادة الأهلية لنقيب الرحلات الطويلة ونقيب البحرية التجارية وضابط في الميكانيك من الدرجة الأولى والثانية أو مندوب البحرية التجارية ، البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة .
ب ) الملحقين الاداريين للشؤون البحرية البالغين من العمر 42 سنة على الأكثر الذين أتموا في هذا التاريخ 5 سنوات عملا فعليا بهذه الصفة » •
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 9 من المرسوم رقم 68 193 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 - الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه كما يلى :
يعين مديرو الشؤون البحرية الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بالمصالح الخارجية للملاحة التجارية والمؤسسات | متمرنين من قبل الوزير المكلف بالبحرية التجارية .
الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1271 ويقومون بالتدريب مدة 12 شهرا اذا وظفوا تطبيقا للمادتين الاولى والثانية من المادة 6 أعلاه، و 18 شهرا من بينها 12 شهرا على الاقل تخصص للتكوين النظرى، اذا وظفوا تطبيقا للفترة الثالثة من نفس المادة» .
المادة 5
فتح المادةان ضباط ادارة التسجيل البحرى | العاملين قبل أول يناير سنة 1967 في المصالح المركزية والمصالح الخارجية للبحرية التجارية الذين يثبتون في هذا التاريخ 10 سنوات عملا فعليا ويكونون تابعين لسلك ادارة النقل في تاريخ نشر هذا النص يمكن ادراجهم في سلك مديرى الشؤون البحرية ابتداء من أول يناير سنة 1967 • و يمكن ترسيم الأعوان المنصوص عليهم أعلاه بعد 4 سنوات من الاقدمية في السلك، اذا كانت طريقة عملهم مرضية .
لا يكون لأحكام هذه المادة أثر رجعي مالي .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.