مرسوم رقم 80 71 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 69-187 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستشارين الثقافيين . 432
المادة الأولى
فتح المادةتتمم الفقرة الرابعة من المادة الاولى من المرسوم رقم 69-187 المؤرخ في 6 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه، كالتسالي :
ويمكن اذا اقتضى الامر، وضعهم تحت تصرف مصالح وزارية أخرى بعد اشتغالهم مدة سنتين في وزارة الاعلام والثقافة أو في مؤسسة ذات طابع ادارى تابعة للوزارة .
و يمكن لوزير الاعلام والثقافة الغاء مدة السنتين أو تقصيرها ...
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 13 من المرسوم رقم 69 187 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق
- والمشار اليه أعلاه، والمتمم 6 ديسمبر سنة 1969 بالمرسوم رقم 70-106 المؤرخ في 20 يوليو سنة 1970 كالتالي :
المادة 13
فتح المادةيمكن توظيف المستشارين الثقافيين عند الاقتضاء، حتى 31 ديسمبر سنة 1983 خلافا للمادة 5 أعلاه :
على أساس الشهادات من بين الحائزين ليسانس التعليم العالى،
2 - من بين الصحافيين المهنيين الحائزين بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة تعادلها الذين يثبتون ست سنوات أقدمية بهذه الصفة، وتخفض هذه الاقدمية الى 4 سنوات للصحفيين المهنيين الحائزين شهادة واحدة من الليسانس على الاقل .
3 - من بين المترشحين الذين لهم مؤلفات مطبوعة أو انتاج له قيمة فنية أو ادبية معترف به على الصعيد الوطني أو الدولي.
ويمكن ترسيمهم حسب الشروط المحددة في المادة 7 أعلاه» .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 69-187
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.