مرسوم رقم 80-75

مرسوم رقم 80 75 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية . 440

الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة

المادة 4

فتح المادة

الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة المادة II : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

الباب السادس — اجراء التعديل

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
  • مرسوم رقم 83-233

    مرسوم رقم 83-233 مؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في وسط البلاد، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. 948

  • مرسوم رقم 83-228

    مرسوم رقم 83-228 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول إلى مؤسسة تسيير فندق الجزائر الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية. 933

  • مرسوم رقم 83-215

    مرسوم ) رقم 83-215 مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الحاق بعض المؤسسات السياحية بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية في النقل مقى مؤسسة الركائز والاسس الخاصة، 3121

  • مرسوم رقم 83-231

    مرسوم رقم 83-231 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن - انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في غرب البلاد. 942

  • مرسوم رقم 83-217

    مرسوم رقم 83-217 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في عنابة . 891

  • مرسوم رقم 83-232

    مرسوم رقم 83-232 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد، الهياكل والوسائل والأملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. 945

  • مرسوم رقم 83-234

    مرسوم رقم 83-234 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في غرب البلاد الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة و الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. 950

  • مرسوم رقم 83-211

    مرسوم رقم 83-211 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات، والشركة الوطنية للحمامات المعدنية في ميدان التجهيز السياحي. 872

  • مرسوم رقم 83-208

    مرسوم رقم 83 208 مؤرخ في 11 جمادى الثانية - عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983، يعدل ويتمم المرسوم رقم 80-77 المؤرخ في 15 مارس 1980 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام في المجال السياحي. 863

  • مرسوم رقم 83-221

    مرسوم رقم 83-221 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في تلمسان الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. 900

  • مرسوم رقم 83-209

    مرسوم رقم 83-209 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يحول الى الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والأعلام في الميدان السياحي الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. 866

  • مرسوم رقم 83-223

    مرسوم رقم 83 223 مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في عنابة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. 905

  • مرسوم رقم 83-230

    مرسوم رقم 83-230 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في وسط البلاد. 939

  • مرسوم رقم 83-225

    مرسوم رقم 83-225 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير فندق الجزائر. 925

  • مرسوم رقم 83-229

    مرسوم رقم 83 229 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في شرق البلاد. 935

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس تنسيق بين المؤسسات الاشتراكية في القطاع السياحي . 848

  • مرسوم رقم 80-79

    مرسوم رقم 80-79 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن حل المكتب الوطني الجزائرى للسياحة ونقل ممتلكاته ومجموع أعماله

  • مرسوم رقم 80-78

    مرسوم رقم 80-78 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن حل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة . 450

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.