مرسوم رقم 80-81 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن تغيير اسم الشركة الوطنية للحمامات المعدنية وتعديل قانونها الأساسي
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من القانون الاساسي المرفق بالامر رقم 76 68 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 المشار اليه أعلاه، كمايلي :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 453 ولهذا الغرض تكلف المؤسسة بما يلي :
تنسق وتراقب سير المنشآت والوحدات الخاصة بالحمامات والفنادق المناخية المسؤولة عنها، تقوم بالدراسات الخاصة وبمردودية الوحدات التي تكون ثروتها ، تشترى كل براءة أو رخصة أو نموذج له
- بهدفها واستغلاله أو تودعه ، علاقة تقدم العلاج الملائم وتراقب تنفيذه المؤسسات الخاصة بالحمامات المعدنية والفنادق المناخية حسب المقاييس التي يضبطها وزير الصحة، تقوم في حدود اختصاصاتها، بالعمليات الصناعية والتجارية والمالية المتعلقة بهدفها مباشرة تشرف المصالح العامة والمشتركة لمجموع
«المادة الاولى : ان المؤسسة المسماة الشركة | المنشآت والوحدات لاسيما ما يخص أداء الخدمات الوطنية الجزائرية للحمامات والفنادق المناخية مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي .
وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولهذا القانون الاساسي».
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من القانون الاساسي المرفق بالامر رقم 76-60 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 المشار اليه أعلاه، كمايلي :
المادة 2
فتح المادةان الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات والفنادق المناخية مؤسسة اشتراكية وطنية مكلفة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتطوير المنشآت والوحدات ذات طابع مناخي وحمامي التي تكون ممتلكاتها، وتنميتها، واستغلالها، وسيرها وتنظيمها وكراءها، سواء كان الأمر يتعلق بالحمامات المعدنية أو الفنادق المناخية أو الوحدات الفندقية والسياحية التابعة للشركة المرتبطة بها وتضمن التموين وتصون الثروة العقارية والمنقولة ، تنجز البرامج المخططة المرتبطة بهدفها أو تعمل على انجازها ، تنفذ الاشغال أو تسعى في تنفيذها وتقدم
- الطلبات وتضمن التزويد باللوازم لاقامة مؤسساتها أو تحديثها ، تقوم فيما يخصها بالمراقبة التقنية والمالية للقطع أو ورشات الاشغال التي هي في طريق التنفيذ فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية .
تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال اعادة التهيئة أو الترميم أو العمل على القيام بها، بعد أخذ رأى سلطة الوصاية .
ويمكن فضلا على ذلك أن تتولى المؤسسة في حدود اختصاصاتها :
القيام بكل الدراسات والبحوث العامة
- المرتبطة بهدفها أو العمل على القيام بذلك ، صيانة التجهيزات والمنشآت التي لها علاقة - بهدفها . 454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادي الاولى عام 1400
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 3 من القانون الاساسي المرفق بالامر رقم 75-68 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 كما يلي :
المادة 3: يكون مقر الشركة في مليانة ولاية الاصنام، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير السياحة».
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1400 | الموافق 15 مارس سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد وزارة الصحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 70-8
- أمر رقم 75-4
- أمر رقم 76-68
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم رقم 83-234
مرسوم رقم 83-234 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في غرب البلاد الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة و الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. 950
-
مرسوم رقم 83-231
مرسوم رقم 83-231 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن - انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في غرب البلاد. 942
-
مرسوم رقم 83-230
مرسوم رقم 83-230 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في وسط البلاد. 939
-
مرسوم رقم 83-229
مرسوم رقم 83 229 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في شرق البلاد. 935
-
مرسوم رقم 83-223
مرسوم رقم 83 223 مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في عنابة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. 905
-
مرسوم رقم 83-221
مرسوم رقم 83-221 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في تلمسان الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. 900
-
مرسوم رقم 83-219
مرسوم رقم 83 219 مؤرخ في 11 جمادى الثانية - عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة وزارة الرى الوطنية للحمامات المعدنية. 896 مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق
-
مرسوم رقم 83-215
مرسوم ) رقم 83-215 مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الحاق بعض المؤسسات السياحية بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية في النقل مقى مؤسسة الركائز والاسس الخاصة، 3121
-
مرسوم رقم 83-233
مرسوم رقم 83-233 مؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في وسط البلاد، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. 948
-
مرسوم رقم 83-213
مرسوم رقم 83 213 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة. - 877
-
مرسوم رقم 83-211
مرسوم رقم 83-211 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات، والشركة الوطنية للحمامات المعدنية في ميدان التجهيز السياحي. 872
-
مرسوم رقم 83-209
مرسوم رقم 83-209 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يحول الى الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والأعلام في الميدان السياحي الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. 866
-
مرسوم رقم 83-208
مرسوم رقم 83 208 مؤرخ في 11 جمادى الثانية - عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983، يعدل ويتمم المرسوم رقم 80-77 المؤرخ في 15 مارس 1980 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام في المجال السياحي. 863
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس تنسيق بين المؤسسات الاشتراكية في القطاع السياحي . 848
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.