مرسوم رقم 80-66 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 • 1 417
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد | قدره ستة ملايين وخمسمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار (0.5730000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 : «المصاريف المحتملة».
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره ستة ملايين وخمسمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار (65730000 دج) ويقيد في ميزانية الوزارة الاولى .
المادة 3
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة في المادة 2 أعلاه، طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة للوزير الأول في سنة 1980 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين ( )دج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2.200.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 437.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 79.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان مجموع القسم الاول 2.716.000 الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 419 الجدول - أ - (تابع) رقم الابواب العناوين القسم الثاني المعاشات والمنح 32 01 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل الاعتمادات المخصصة )دج 2.000 مجموع القسم الثاني 2.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33 01 الادارة المركزية - المنح العائلية - 33-02 الادارة المركزية – المنح الاختيارية 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 33 04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات - 205.000 20.000 90.000 الاجتماعية 30.000 مجموع القسم الثالث 345.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 01 الادارة المركزية تسديد النفقات - 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث - -34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة - 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات - 1215.000 510.000 935.000 110.000 30.000 500.000 34 97 نفقات الخبرة - النفقات القضائية - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 3.310.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37-01 المصاريف المختلفة 200.000 مجموع القسم السابع 200.000 مجموع العنوان الثالث 6.573.000 المجموع العام المخصص للوزير الاول 6.573.000 420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 79-09
- مرسوم رقم 79-270
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.