مرسوم رقم 80-84 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن احداث نشرة رسمية لوزارة التربية . 465
المادة الأولى
فتح المادةتحدث نشرة رسمية للتعليم الاساسي والثانوى تصدرها وزارة التربية، تسمى النشرة الرسمية للتربية باللغتين الوطنية والفرنسية .
المادة 2
فتح المادةتدرج في النشرة الرسمية للتربية :
- النصوص التشريعية والتنظيمية والمناشير والاعلانات والدراسات المتعلقة بالتربية القرارات الفردية الصادرة عن وزارة - التربية، بما في ذلك أصناف الموظفين الذين لا تنشر قراراتهم الفردية في الجريدة الرسمية .
المادة 3
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم اذا اقتضى الأمر بقرار يصدره وزير التربية .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.