مرسوم رقم 80-69 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة التجارة . 428
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بوزارة التجارة :
منصب مستشار تقنى يكلف بالشؤون القانونية والمنازعات.
منصب مستشار تقنى يكلف بالدراسات الاقتصادية، منصب مستشار تقنى يكلف بالعلاقات مسع الحزب والمنظمات الجماهيرية
- منصب مستشار تقنى يكلف بدراسات وضع نظام عام المراقبة نوعية المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، منصب مستشار تقنى يكلف بدراسات مشاكل التعاون الاقتصادي والتجاري منصب : مستشار تقنى يكلف بدراسات اصلاح النظام التجاري، منصب مستشار تقنى يكلف بدراسات مشاكل التنظيم والوسائل، الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 429 منصب مستشار تقنى يكلف بالمسائل المالية، منصب مكلف بمهمة للصحافة والاعلام، منصب مكلف بمهمة للمسائل المتعلقة باعداد المعارض والقاعات المتخصصة وأصناف الشهور التجارية، واقامتها .
المادة 2
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 75-115 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه والمتضمن تحديد عدد مناصب | المستشارين التقنيين والمكلفين بمهة في وزارة التجارة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-302
« يلغى المرسوم رقم 80-69 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 المشار اليه أعلاه والمتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة التجارة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 81-302
مرسوم رقم 81-302 مؤرخ في 10 محرم عام 1402 الموافق 7 نوفمبر سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة التجارة . 1558
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 75-115
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.