مرسوم رقم 80-79 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن حل المكتب الوطني الجزائرى للسياحة ونقل ممتلكاته ومجموع أعماله
المادة الأولى
فتح المادةيحل المكتب الوطني الجزائري الذي هو موضوع الامر رقم 76-67 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحول جزء من ممتلكات المكتب الوطني الجزائرى للسياحة ومجموع أعماله الى وزارة الوصاية وجزء منها الى الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة.
الحضرية، والشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية والفنادق المناخية، والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والى المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية والديوان الوطني الجزائرى للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحي.
ولهذا الغرض تعد جردا كميا وكيفيا وتقديريا للاموال والحصص والحقوق والالتزامات 452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه .
طبقا للتنظيم المعمول به لجنة يعينها وزير السياحة ويترأسها أحد ممثليه لضبط الحساب الختامي الذي تراقبه المصالح المختصة بوزارة المالية و تؤشره .
ويبين الحساب الختامى المشار اليه أعلاه، قيمة الاصول المطابقة لقيمة الممتلكات المحولة .
و يجب على المصالح المختصة في وزارة المالية أن تتخذ قرارا في أجل ستين يوما (60) ابتداء من تاريخ أيلولة الاموال .
المادة 3
فتح المادةيضبط وزير السياحة ووزير المالية قائمة الاموال والحصص والحقوق والالتزامات وكذلك الهياكل والوسائل المحولة الى المؤسسات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير السياحة ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 80-76
مرسوم رقم 80-76 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات . 443
-
مرسوم رقم 80-75
مرسوم رقم 80 75 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية . 440
-
مرسوم رقم 80-74
مرسوم رقم 80-74 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للدراسات السياحية . 437
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.