مرسوم رقم 80-77 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء الديوان الوطنى للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحي . 446
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية تسمى الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام السياحي» وهى مؤسسة ذات طابع اقتصادي وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا القانون الاساسي.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يلى :
1 - الهدف :
أ (أ) في ميدان تطوير السياحة :
المساهمة في دراسة الصفقات، بعد أخذ رأى سلطة الوصاية لفحص شروط توسيع السياحة الجزائرية أو ملاءمتها الداخلي والخارجي ..
جمع المعطيات المتعلقة بالتحقيقات التعليلية عن تصرف السياح والخدمات السياحية ، المساهمة في التظاهرات التي لها انعكسات - على السياحة ، المساهمة فى التطوير التجاري والقيام بأعمال - التوعية الملتقيات واللقاءات وحملات العلاقات العمومية فيما يخص طبيعة الانتاج السياحي الجزائري .
ب في ميدان الاعلام، والاشهار السياحي :
تكلف المؤسسة في اطار القوانين والانظمة المعمول بها وبالاتصال مع الهيئات المعنية بما يلي :
جمع المعلومات ذات ال الطابع السياحي التي - تدعم دراسة أحسن الظروف لنشر الاعلام السياحي بصفة واسعة وفعالة ، 448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه عمل نشرات وملصقات وكراريس مطوية . و يمكن فضلا على ذلك أن تتولى المؤسسة في و مجلات ذات طابع سياحى، وانجازها ونشرها ، حدود اختصاصاتها :
- استعمال الوسائل السمعية البصرية في - القيام بكل الدراسات والبحوث العامة تطوير السياحة الجزائرية .
ج) في ميدان التنشيط والتسلية :
تكلف المؤسسة، في اطار القوانين والانظمة المعمول بها. وبالاتصال مع الهيئات المعنية بما يلي :
المرتبطة بهدفها أو العمل على القيام بذلك،
- صيانة التجهيزات والمنشآت التي لها علاقة بهدفها .
2 - الوسائل :
تحول الى المؤسسة قصد تأدية مهامها، الاموال تنسق أعمالها مع أعمال النقابات السياحية والحقوق والالتزامات والهياكل والوسائل وكذلك عبر التراب الوطني ،
- تحث الجماعات المحلية والمنظمين في ميدان السياحة على اعداد برنامج سنوى للتنشيط السياحي ،
- تساعد التظاهرات الثقافية والفنية و تشجعها، في اطار المؤسسات السياحية ،
- تعد البرامج السنوية أو الموسمية للتنشيط والتسلية بالاتفاق مع المؤسسات المعنية في القطاع السياحي ،
- تقوم بالدراسات والبحوث العامة المرتبطة بهدفها أو تعمل على القيام بذلك. ية د في ميدان التجهيز :
تنجز البرامج المخططة المرتبطة بهدفها أو تعمل على انجازها ،
- تنفذ الاشغال أو تسعى في تنفيذها وتقدم الطلبات وتضمن التزويد باللوازم لاقامة مؤسساتها أو تحديثها ، تقوم فيما يخصها بالمراقبة التقنية والمالية للقطع أو ورشات الاشغال التي هي في طريق التنفيد فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية ، تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال الوثائق والمحفوظات الخاصة بها التي لها ارتباط بميدان عملها والموجودة في حوزة المكتب الوطني الجزائري للسياحة، المنحل.
ويمكن لهذه المؤسسة أن تقوم بالعمليات التجارية والعقارية والصناعية والمالية في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم المعمول به من أجل استعمال الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافها .
وتتكون الموارد المالية للمؤسسة أيضا من :
- القروض المتعاقد عليها في اطار التنظيم المعمول به ، نتاج أعمالها .
- الموارد الاخرى في الحالات التي يقررها قانون المالية .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر ..
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير السياحة .
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 4
فتح المادةتخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحدتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة فى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام اعادة التهيئة أو الترميم أو العمل على القيام بها | 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير بعد أخذ رأى سلطة الوصاية ، الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه ..
الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
المادة 6
فتح المادةهياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، اللجان الدائمة.. -
المادة 7
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منا ..
وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدف الشركة ..
تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 8
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير السياحة ..
المادة 9
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة | طبقا للتشريع المحدد للعلاقات الاساسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ..
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة IT : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية | الرسمية للجمهورية الجزائرية 449
المادة 12
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك من وزير السياحة ووزير المالية..
المادة 13
فتح المادةيتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه في جلسة لمجلس مديرية المؤسسة، بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك من سلطة الوصاية ووزير المالية .
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية ..
المادة 15
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مرفقة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته للمصادقة عليها في الآجال القانونية الى سلطة الوصاية ووزير المالية والوزير الكلف بالتخطيط ..
المادة 16
فتح المادةيرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجلس عمال المؤسسة ومجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى سلطة الوصاية ووزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط .
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لأحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ..
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
فتح المادةيتم أى تعديل لهذا القانون الاساسي باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه . 450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الاولى عام 1400 ه ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المد ير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، وتقدم الى سلطة الوصاية المختصة .
المادة الأولى
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-208
« تعدل المادة الثانية من المرسوم : رقم 80-77 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 وتتمم على النحو التالى : «المادة 2 : تحدد اهداف مؤسسة الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985، ينظم الصيد السياحى الذى يمارسه الاجانب في مجموعة منظمة . 444
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد وحدات الديوان الوطنى للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحي لتنصيب مجالس للعمال. 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس تنسيق بين المؤسسات الاشتراكية في القطاع السياحي . 848
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 4 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات. 1023
-
مرسوم رقم 80-79
مرسوم رقم 80-79 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن حل المكتب الوطني الجزائرى للسياحة ونقل ممتلكاته ومجموع أعماله
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.