مرسوم رقم 79-232 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المدربين في الطيران المدنى والارصاد الجوية (استدراك) . 460
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مدربو الطيران المدنى تحت سلطة مديرى مؤسسات التكوين في الطيران المدني والارصاد الجوية، بالتكوين وتحسين المستوى والتداريب التكميلية الخاصة ب :
التقنيين والتقنيين المساعدين في الملاحة - الجوية (فرع الاستغلال) ، التقنيين والتقنيين المساعدين في الملاحة - الجوية (فرع المنشآت التقنية) .
التقنيين والتقنيين المساعدين فرع صيانة - الطائرات في الاختصاصات المختلفة : خلية المحرك، آلات الطائرة، تجهيز اللاسلكي ... الخ)، تقنيي العمليات الجوية ، التقنيين والتقنيين المساعدين في الارصاد - الجوية (فرع الاستغلال) ، التقنيين والتقنيين المساعدين في الارصاد - الجوية (فرع الآلات) ، التقنيين والتقنيين المساعدين فى المطارات ، - المستخدمين في قيادة الطائرات : الطيارين - المهنيين والملاحين والميكانيكيين الملاحين ومشغلى اللاسلكي ... الخ ، وكذا مختلف المستخدمين المساهمين في أمن - الملاحة الجوية أو استغلال الشبكات الخاصة بالارصاد الجوية .
المادة 2
فتح المادةيسير وزير النقل سلك المدربين في الطيران المدنى والارصاد الجوية .
المادة 3
فتح المادةيكون المدربون فى الطيران المدني والارصاد الجوية، لكى يمارسوا مهامهم، في وضع الخدمة الفعلية بالادارة المركزية والمصالح الخارجية للجمهورية الجزائرية 127.9 ومؤسسات التعليم التابعة لادارة الطيران المدني والارصاد الجوية .
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، يتضمن سلك مدربي الطيران المدنى أو الارصاد الجوية الوظائف النوعية التالية :
مدير للدراسات ، مفتش للدراسات ، - رئيس للاعمال التطبيقية ،
- رئيس ورشة ، مفتش رحلات ، مندوب رحلات ..
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الدراسات بتطبيق برامج مختلف دورات التكوين وتحسين المستوى، المذكورة في المادة الاولى أعلاه.
وهو يسير وينسق نشاط الموظفين المعلمين .
وتتمثل مهمة مفتش الدراسات في السهر على حسن سير دورة تكوينية وتنظيم ومراقبة الامتحانات والمسابقات التى تسلم في نهايتها شهادات انتهاء التدريب.
ويكون تحت سلطة رئيس الاعمال التطبيقية مدربون مكلفون بالتمارين العملية التجريبية والتطبيقية .
ويدير رئيس الورشة فرق المدربين المكلفين بالتكوين التطبيقي للتقنيين والتقنيين المساعدين القائمين بصيانة الطائرات في مختلف الاختصاصات خلية المحرك - جهاز القيادة تجهيز الراديو ... الخ) أو صيانة المنشآت التقنية:
ويكلف مفتش الطيران بالسهر على تطبيق وتوحيد برامج التكوين وتحسين المستوى، في جميع مراكز الطيران الخفيف . ويراقب وينسق نشاط 1280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه موظفي الطيران الخفيف . وهو مؤهل، علاوة علي ذلك، لاجراء الاختبارات النظرية والتطبيقية لتسليم أو تجديد الرخص أو التأهيل للطيارين المسجلين في مراكز الطيران الخفيف ومؤسسات التكوين في الطيران المدني .
و يكلف مندوب الطيران بالتنظيم الخاص بالمستخدمين التقنيين الموضوعين تحت سلطته وبمراقبتهم . ويجب عليه، فضلا على ذلك، أن يسهر على تطبيق مختلف برامج التكوين والتوجيه الطياري المستقبل .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
فتح المادةيوظف مدربو الطيران المدنى والارصاد الجوية عن طريق المسابقات على أساس الاختبارات المفتوحة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
I أن تبلغ أعمارهم 21 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة، -2 أن يكونوا من حملة احدى الشهادات التالية :
تقني في الملاحة الجوية ، تقنى في العمليات الجوية ، تقنى في صيانة الطائرات ، تقنى في الارصاد الجوية ، تقني في المطارات
- طيار مهني .
3 - أن يثبتوا خدمة فعلية مدة 5 سنوات في سلك تقنيي الطيران المدني أو الارصاد الجوية، وبالنسبة للطيارين المهنيين أن يثبتوا 350 ساعة طيرانا ، 4 أن يكونوا قد تابعوا بنجاح تمرينا بيداغوجيا مدته سنة واحدة، ومصادقا عليه من قبل وزير النقل .
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يعين عن طريق المسابقة لحملة الشهادات الاعوان الذين يحصلون على بروفي مدرب، مصادق عليه من وزير النقل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، اذا لم تتجاوز أعمارهم 35 سنة مدربين في الطيران المدنى أو الارصاد الجوية .
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة السابقة، بقرار مشترك يصدر عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير النقل .
وينشر وزير النقل قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة والمترشحين الذين أدوا اختبارات المسابقة بنجاح.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يرسم، بعد سنة من التمرين مدربو الطيران المدنى أو الارصاد الجوية الذين تم توظيفهم عملا بالمادة 6 أعلاه، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول في الوظيفة تضعها، حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها كما يلى :
- المدير العام للادارة والتكوين أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للطيران المدني والارصاد الجوية أو ممثله مدير مؤسسة التكوين في الطيران المدنى ، مدير معهد الارصاد الجوية المائية للتكوين والابحاث، أو ممثله مهندس دولة مرسم ، مهندس تطبيق مرسم ، مدرب مرسم .
الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1281 ويرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 أدناه من الجهة التى لها سلطة التعيين، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
فاذا لم يتم ترسيمهم، جاز لهذه السلطة، أن تقرر، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن تمدد تدريب المعنى مدة سنة، أو تسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ..
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لمدير الدراسات مدربو الطيران المدني أو الارصاد الجوية، الذين خدموا مدة سنتين على الاقل مفتشين للدراسات .
ويمكن أن يعين في الوظيفتين النوعيتين، لمفتشى الدروس ورؤساء الاعمال التطبيقية، مدربو الطيران المدنى أو الارصاد الجوية، الذين خدموا مدة سنتين على الاقل مرسمين في رتبتهم .
ويمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لرئيس ورشة، مدربو الطيران المدنى أو الارصاد الجوية فرع : طيار مهنى الذين يثبتون خدمة 3 سنوات على الاقل، لمندوب رحلات . :
يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لمندوبي الرحلات، مدربو الطيران المدنى أو الارصاد الجوية (فرع : طيار مهنى الذين يثبتون خدمة سنتين، بهذه الصفة .
المادة II : ينشر وزير النقل مقررات تعيين مدربي الطيران المدنى أو الارصاد الجوية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 12
فتح المادةيرتب سلك مدربي الطيران المدنى أو الارصاد الجوية في السلم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
المادة 13
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمديرى الدراسات ب 50 نقطة .
وتعدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية لمفتشى الدراسات ورؤساء الاشغال التطبيقية ورؤساء الورش ب 35 نقطة .
وتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمفتشى الطيران ب 60 نقطة .
وتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمندوب الرحلات ب 40 نقطة .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
فتح المادةتحدد النسبة المئوية القصوى لمدربي الطيران المدنى أو الارصاد الجوية، الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع، ب 20% من عدد المستخدمين التابعين لميزانية السلك .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 15
فتح المادةيدمج ، لتأسيس السلك المحدث بموجب هذا المرسوم ، مدربو الطيران المدني أو الارصاد الجوية التابعون للسلك الذي يخضع للمرسوم رقم 71 49 المذكور أعلاه، في هذا - السلك كمتدربين أو مرسمين
المادة 16
فتح المادةيمكن أن يدمج في هذا السلك الطيارون المهنيون الذين يحملون أهلية مدرب ويضطلعون فعلا بمهام التدريب في مركز للطيران 1282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الخفيف ، عند نشر هذا المرسوم. ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة خدماتهم مع تنقيص سنة واحدة .
و تحسب هذه الاقدمية في الترقية ضمن السلم المنصوص عليه في المادة 12 ، بالمدة المتوسطة .
المادة 17
فتح المادةلا تنتج أحكام هذه المادة أثرا رجعيا ماليا .
المادة 18
فتح المادةتخفض الاقدمية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة و أعلاه الى سنة واحدة وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1981 • وفضلا عن ذلك، يمكن أن يعين مباشرة، خلال هذه الفترة، المدربون الذين لهم أقدمية سنتين في رتبتهم في الوظيفة النوعية لمدير الدراسات أو مفتش الرحلات .
المادة 19
فتح المادةتخفض ، بصفة انتقالية وخلال ثلاث سنوات، مدة الخدمات الفعلية المشار اليها في المادة 6 أعلاه، الى سنتين .
المادة 20
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 71-49 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مدربي الطيران المدنى .
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 71-49
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 81-05
مرسوم رقم 81-05 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1401 الموافق 17 يناير سنة 1981 يتضمن اتمام تعداد الاسلاك التقنية الواردة في الملحق الاول للمرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن رفع مرتبات الموظفين . 5
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 71-49
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.